Réf
63334
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4237
Date de décision
27/06/2023
N° de dossier
2023/8228/1143
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Réformation partielle du jugement, Preuve des paiements, Paiement partiel, Imputation des paiements, Exécution des décisions sociales, Droit de l'associé, Distinction entre avance et avantages en nature, Décision d'assemblée générale, Compte courant d'associé, Avance en compte courant
Source
Non publiée
Le débat portait sur l'exécution d'une décision d'assemblée générale extraordinaire prévoyant le versement mensuel à une associée d'une avance sur son compte courant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'associée pour l'intégralité des échéances impayées.
En appel, la société débitrice soutenait s'être libérée de sa dette en invoquant divers paiements effectués au profit de l'associée, notamment des règlements directs ainsi que la prise en charge de frais personnels tels que des assurances et des abonnements téléphoniques. La cour d'appel de commerce opère une distinction quant à la nature des versements.
Elle retient que seuls les paiements directs, effectués en exécution de la décision de l'assemblée générale, peuvent être imputés sur la dette, à l'exclusion des avantages en nature comme la prise en charge de frais d'assurance ou de téléphonie, qui ne sauraient être considérés comme des acomptes sur le montant convenu. Dès lors, la cour procède à la déduction des seuls versements directs avérés du montant total réclamé.
Le jugement est par conséquent réformé pour réduire le montant de la condamnation, et confirmé pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت [شركة ص.] بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 28/02/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 1182 بتاريخ 07/02/2023 في الملف عدد 11519/8204/2022 و القاضي في منطوقه :
في الشكل: بقبول الطلب
في الموضوع:بالحكم على المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 465.000,00 درهم" أربعمائة و خمسة و ستون ألف درهم " الذي يمثل مستحقاتها الشهرية من الحساب الجاري للشركاء عن المدة الممتدة من 01/07/2018 إلى متم يوليوز 2021 بحسب مبلغ 15.000,00 درهم, طبقا لمحضر الجمعية العمومية غير العادية المؤرخ في 05/12/2017 مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية التنفيذ وبتحميل المدعى عليها الصائر ورفض باقي الطلبات.
وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .
و في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن [السيدة فتيحة (ن.)] تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 05/05/2022 و الثاني بتاريخ 08/06/2022 و الثالث بتاريخ 09/06/2022 والتي تعرض فيهاأنها شريكة في [شركة ص.] المدعى عليها أعلاه ، بنسبة 9.911 حصة من رأسمالها ، حسب الثابت من نظامها الأساسي ، و انه بمقتضى الفقرة 43 من القرار الرابع المتخذ على إثر الجمع الاستثنائي للشركاء المنعقد بتاريخ 5 دجنبر 2017 والمتعلق بأوجه استعمال الحساب الجاري للشركاء ، التزمت المدعى عليها بصرف مبلغ شهري صاف قدره 15,000,00 درهم لفائدة المدعية و ذلك بمثابة تسبيق عن حصتها في الحساب الجاري للشركاء ؛ و ان المدعى عليها شرعت في تنفيذ ذلك القرار المتخذ ، بأن كانت تحول شهريا و بانتظام لفائدتها المبلغ الملتزم به أعلاه ، و ظل الحال على ذلك المنوال إلى حدود متم يونيو 2018 حيث فوجئت بتوقف المدعى عليها عن صرف المبلغ المذكور لفائدتها ، و ذلك ابتداء من فاتح يوليوز 2018 إلى غاية الساعة ، الأمر الذي ترتب معه بذمة الشركة المعنية ما قدره 465.000,00 درهمو انه رغم جميع المحاولات المبذولة معها قصد حثها على الأداء باءت بالفشل، ملتمسة قبول الطلب شكلا وموضوعا الحكم على المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني بأدائها لها مبلغ 465.000,00 درهم بمثابة تسبيق عن حصتها في الحساب الجاري للشركاء عن المدة المتراوحة بين فاتح يوليوز 2018 إلى 31 يناير 2022 مشفوع بتعويض عن المطل و الامتناع التعسفي الثابتين بمقتضى الفقرة الأولى من الفصل 255 من قانون الالتزامات و العقود لا يقل عن مبلغ 35.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق إلى غاية يوم تنفيذ و شمول الحكم الذي سيصدر بالتنفيذ المعجل رغم كل وجه طعن نظرا لثبوت الدين طبقا للفقرة الأولى من الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية و تحميل المدعى عليها الصائر.
و أرفق المقال بالقانون الأساسي للشركة المدعى عليها [S.] مصادق فيه على صحة الإمضاءات بتاريخ 05/12/2017 بالإضافة إلى محضر جمع عام استثنائي مصادق فيه على صحة الامضاءات بتاريخ 05/12/2017 .
وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 17/01/2023 جاء فيها أن طلب المدعية يبقى غير جدي لعدة أسباب منها أنها تطالب بأجرة شهرية مع العلم أن الأجر هو مقابل العمل وأن المدعية لم تدل بما يفيد أنها قامت بأي عمل لفائدة العارضة عن الفترة التي تطالب بها , مؤكدة أن الجمعية المنعقدة بتاريخ 29 يوليوز 2021 قد قررت بأغلبية %85 إلغاء ما نصت عليه المواد 41 و 42 و 43 و 44 من محضر الجمعية العمومية المنعقدة في 05/12/2017 والتي تستند عليها المدعية في طلبها موضوع هذه الدعوى ويستخلص من نفس المحضر أن الشركة تعرف صعوبات مالية وأنه وضمانا لسيرها العادي فإن طلب المدعية يكون غير مبني على أساس ويتعين رفضه ، ملتمسة عدم قبول الطلب شكلا وموضوعا الحكم برفض جميع طلبات المدعية لعدم ارتكازه أساس قانوني أو واقعي.
و أرفقت المذكرة ب: نسخة من محضر الجمعية العمومية العادية .
وبناء على مذكرة تعقيبية المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 31/01/2023 جاء فيها أنه و بمقتضى مقال إصلاحي أول مؤرخ في 6 يونيو 2022 ومقال إصلاحي ثان مؤرخ في 07 يونيو 2022 سبق للعارضة أن التمست الإشهاد لها بإصلاح موضوع دعواها باعتبار أن مبلغ 15.000,00 موضوع المطالبة يمثل " تسبيقا عن حصتها في استعمال الحساب الجاري للشركاء " و ليس " تسبيقا عن الأجور المستحقة " ، مع التأكيد على أن المدعية تنازع بشدة في محضر الجمع العام العادي المتمسك فيه من قبل المدعى عليها كما تطعن في صحته بدليل أنه لم يعرض عليها للاطلاع و إبداء الملاحظات و التوقيع وأن الدفع باجتياز الشركة المدعى عليها لصعوبات مالية لا يشفع لها للتملص من التزاماتها المقررة من طرفها بصورة قانونية ، و لا أدل على ملاءة ذمتها إيجابا ، من استمرار استفادة كل من شريكيها في التسيير [محمد علي (ا.)] و [مهدي (ا.)] من نفس الامتياز المتمثل في تسبيق عن حصة كل منهما في استعمال الحساب الجاري للشركاء و أنه يحق التساؤل بلسان الفكر البسيط ، عما يمكن أن يبرر تحريم استفادة العارضة كشريكة من حق محلل على باقي الشركاء وسبق للعارضة أن أدلت للمحكمة رفقة مقالها الإصلاحي الثاني بتاريخ 7 يونيو 2022 باجتهاد قضائي صادر عن نفس هذه المحكمة التجارية في دعوى مقدمة من شريكة غير العارضة ، ضد نفس الشركة المدعى عليها وحول نفس موضوع الطلب إلا أن المدعى عليها لم تعره أدنى اهتمام ، بل و لم تشر إليه ضمن مذكرة جوابها حتى ، ملتمسة سماع التصريح برد الدفع الهزيل المثار من طرف الشركة المدعى عليها ضمن آخر مذكرة جواب لها لعدم ارتكازه على أساس ملموس وسماع الحكم وفق المقال الافتتاحي للدعوى أخذا بعين الاعتبار كلا من المقالين الإصلاحيين المؤرخين تباعافي 6 يونيو 2022 و 7 يونيو 2022 .
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الحكم الابتدائي جاء ناقصا من حيث التعليل ولم يستند على أساس ذلك أن المدعية اخفت على المحكمة أنها كانت تتوصل بمبالغ تسبيق عن الحساب الجاري وأن ما توصلت به كمبالغ نقدية إلى غاية 2020/05/15 قد بلغ 283.561,90 درهم كما هو ثابت من خلال الوثائق المرفقة بهذا المقال كما أن العارضة كانت تؤدي لها من قبل الحساب الجاري مصاريف الاشتراك بخصوص الهاتف النقال والتي بلغت أيضا 7.267,00 درهم إضافة إلى أنها كانت تؤدي لها مصاريف التأمين عن سيارتها والتي بلغ مجموعها 39.376,02 درهم وهكذا فان المدعية قد توصلت بما مجموعه 394.704,92 درهم من قبل الحساب الجاري وأن العارضة تحتفظ بحقها في المطالبة باسترجاع المبالغ التي توصلت بها المدعية بدون موجب حق خصوصا بعد 2021/07/29 وأن المدعية وبناء على ما سبق فأنها كانت تتقاضى بسوء نية ، ملتمسة قبول طلب الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها صائر الاستئناف.
أرفق المقال ب: نسخة حكم و كشق حساب صادر عن العارضة ووثائق تثبت توصل المدعية بمبالغ مالية ووثائق تثبت أداء مصاريف الهاتف النقال و وثائق تثبت أداء مصاريف الوقود ووثائق تثبت أداء بوليصات التأمين.
و بناء على إدلاء المستأنف عليها بمذكرة جواب بواسطة نائبها بجلسة 25/04/2023 التي جاء فيها أنه تجدر الإشارة هنا و قبل التطرق إلى الجواب عما بنت عليه المستأنفة طعنها ذاكم من وسيلة وحيدة – إلى أن الطاعنة لازالت تتشبت بإصرار لا منطقي و لا مبرر بكون المعقبة تطالب في دعواها بأجر شهري ، و هو ما لا حق لها فيه ، لعدم إثبات القيام بعمل من طرفها لفائدتها وأن الثابت من خلال المقالين الإصلاحيين ، المؤرخين تباعا في 6 يونيو 2022 و 7 يونيو 2022 أن المدعية قامت بتصحيح موضوع الدعوى ، ملتمسة اعتبار هذا الأخير يتمحور حول تسبيق عن حصتها في الحساب الجاري لشركاء وليس بمثابة أجر ، مما يكون معه تبعا لذلك، ما دفعت به المستأنفة في هذا الإطار غير جدير بالاعتبار و يتعين رده واقتصرت الشركة المستأنفة في تأسيس استئنافها ، على اعتبار أن الحكم الابتدائي المطعون فيه جاء ناقص من حيث التعليل ، و لم يستند على أساس ، مستندة في ذلك على كون المعقبة كانت تتوصل بمبالغ نقدية كتسبيق عن الحساب الجاري إلى غاية 2022/05/15 و كانت الشركة المستأنفة تؤدي لها مصاريف الاشتراك بخصوص الهاتف بلغت 7.267,00 درهما إضافة إلى ما أدته للمعقبة من قبل الحساب الجاري عما أسمته بمصاريف التأمين عن سيارتها و البالغة 39.376,02 درهما وتلاحظ المعقبة لأول وهلة ، أن ما أدلت به الشركة المستأنفة من وثائق ، محاولة منها للتملص من التزامها الثابت نحو المعقبة لا تعدو أن تكون مجرد صور شمسية ، غير مشهود بمطابقتها لأصولها ، مما يتعين معه التصريح الأخذ بها و استبعادها ، و هو الأمر الذي تتسمك به المعقبة بمقتضاه صراحة ، ملتمسة بذلك تفعيل مقتضيات الفصل 440 من قانون الالتزامات و العقود وأنه و في حالة ما تم إصلاح ذلكم الخلل الشكلي احتياطا ، تعتبر المعقبة أن سائر تلك الوثائق هي من صنع نفس الشركة المستأنفة و من المسلمات القانونية طبعا ، عدم جواز الاعتداد بحجج من صنع نفس المدعي المحتج وأنه وبغض النظر عما سلف التمسك به أعلاه من دفوع فإن تلك الوثائق قد تتعلق بأداء امتيازات تعودت الشركة المستأنفة صرفها للشركاء بصفة إما اعتيادية أو بالمناسبة و كلما دعت الضرورة إلى ذلك ، على أن سائر الشركاء ، و من ضمنهم الممثل القانوني للشركة ، و المتقاضي باسمها نفسه ، يستفيدون من نفس المزايا ، دون ميز و لا استثناء فكيف يحق يا ترى محاسبة المعقبة وحدها عن مزايا - إن صح ثبوتها - يستفيد منها كل باقي الشركاء وبات من الطبيعي فرز مبلغ 15.000,00 درهم الشهري من تلك المزايا و تمييزها عنها إذ يبقى مستحقة كتسبيق عن حصتها في الحساب الجاري للشركاء و ذلك بمقتضى الالتزام المتخذ اعتمادا على الفقرات من 41 إلى 44 من القرار الرابع من محضر الجمع العام الاستثنائي للشركة المستأنفة المنعقد بتاريخ 2017/12/05 و بالتالي تكون المبالغ المطالب والمقضي بها ابتدائيا مستحقة بمقتضى التزام صحيح من الوجهة القانونية وتعجب المعقبة بوصفه توصلها بالمبالغ المزعوم أداؤها عنها " بدون موجب حق " والحال أنها - حسب مزاعمها - أدتها لها عن طيب خاطر و هي متيقنة من صحة عملية الدفع التي سوف تقدم على إجرائها وسبق للمعقبة أن أدلت خلال المرحلة الابتدائية و على سبيل الاستئناس بحكم صادر عن المحكمة التجارية للدار البيضاء بين نفس الشركة المستأنفة و شريكة أخرى غير المعقبة حول نفس الموضوع تم الطعن بالاستئناف فصدر بشأنه عن محكمة الاستئناف التجارية هذه قرار مصرح بعدم قبول الطعن بالاستئناف المقام تحتفظ المعقبة بحقها في الإدلاء بنسخة مطابقة لأصله وفي الختام تلاحظ المعقبة أن ما تمسكت به الشركة المستأنفة من دفوع - و لا نقول من وسائل - تقوم اليوم بإثارته أمام المحكمة لأول مرة بحيث لم تدافع بذلك أمام محكمة الدرجة الأولى علما أن في ذلك خلافا لمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 143 من قانون المسطرة المدنية الذي لا يسمح بتقديم أي طلب جديد أثناء النظر في الاستئناف ويكون بذلك الطعن بالاستئناف المقام في النازلة غير ذي أساس واقعي أو قانوني صحيح ، ملتمسة رد الاستئناف المقام في النازلة لعدم ارتكازه على أساس صحيح وتأييد الحكم المتخذ لمصادفته الصواب .
و بناء على إدلاء المستأنفة بمذكرة جواب بواسطة نائبها بجلسة 16/05/2023 التي جاء فيها من حيث أن الوثائق مجرد صور فتوغرافية فإن ما تمسكت به المستأنف عليها مردود عليها لأن النزاع هو تجاري ومما لا يخفى على لمستأنف عليها أن الإثبات في المادة التجارية المادة التجارية هو حر وأن العارضة ومع ذلك أدلت بوثائق صادرة عنها وتحمل طابعها من حيث المبالغ التي توصلت بها المستأنف عليها فإن العارضة تدلي بمستخرج من الدفتر الكبير الذي له حجيته القانونية عن سنة 2018 - عن سنة 2019 - عن سنة 2020 وأن هذه الوثائق تثبت بشكل لا غبار عليه توصل المستأنف عليها بما مجموعه 283.561,30 درهم ومصاريف تأمين السيارة كما أن العارضة تدلي بما يفيد أداءها لتأمين سيارات المستأنف عليها عن سنة 2018
1- السيارة نوع نيسان ومبلغ 3.838,10 درهم
2 - السيارة فورد ومبلغها 6.506,41 درهم
عن سنة 2019
1 السيارة نيسان ومبلغها 4.32183 درهم
2 السيارة فورد ومبلغها 4.860,00 درهم
عن سنة 2020
-1 السيارة نيسان ومبلغها 5.031,60 درهم
2 السيارة فورد ومبلغها 4.464,78
عن سنة 2021
1 السيارة نيسان 2.524,44 درهم
2 السيارة فورد 2.524,44 درهم
عن سنة 2022
بالنسبة لمصاريف الوقود فإن العارضة تدلي رفقة هذه المذكرة بوثيقة تثبت أنها كانت تؤدي للمستأنف عليها مصاريف الوقود وبالنسبة لمصاريف الهاتف النقال فإن العارضة سبق لها أن أدلت رفقة المقال الاستئنافي مما يفيد أداءها مبلغ 7.267,00 درهم كمصاريف ومن حيث المبالغ التي أدتها العارضة هي مجرد امتيازات تعودت على أدائها فإن ما تمسكت به المستأنف عليها في هذا الباب مردود عليها وتثبت بشكل قاطع أنها تتقاضى بسوء نية وأنه يكفي الرجوع إلى محضر الجمعية العمومية للشركاء ومن بينهم المستأنف عليها التي توصلت مباشرة بعد الجمع العام بالمبلغ المحدد في المحضر وضلت تتوصل جميع المبالغ المستحقة كما هو ثابت من خلال الوثائق المرفقة بهذا المقال ويستخلص مما سبق أن العارضة نفذت التزامها تجاه جميع الشركاء بأداء تسبيق عن الحساب الجاري لفائدتهم وان المستأنف عليها تكون تتقاضى بسوء نية وتريد الإثراء على حساب الشركة مما يتعين معه الحكم وفق الملتمسات الوارد في المقال الاستئنافي .
و بناء على إدلاء المستأنف عليها بمذكرة تعقيب بواسطة نائبها بجلسة 13/06/2023 التي جاء فيها أن تلك الوسائل المثارة تجد التعليق و الرد عليها ، في كل من الكتابات الصادرة عن المعقبة في قضية النازلة من جهة وطيات الحكم الابتدائي المطعون فيه حاليا بالاستئناف من جهة أخرى هكذا و بشأن دفع المعقبة بعدم توفر الصور الشمسية غير المشهود بمطابقتها لأصولها للوثائق المدلى من طرف الشركة المستأنفة على القوة الثبوتية التي لتلك الأصول طبقا للفصل 440 من قانون الالتزامات و العقود إن القول بحرية الإثبات في المادة التجارية لا يعني شيئا غير جواز ذلكم الإثبات بشتى الوسائل الممكنة و الحاضرة و لا يعني الأخذ بمقتضيات قانونية ، كلما تمسك بإثارتها الطرف صاحب المصلحة أما بالنسبة لمختلف المبالغ المدعى صرفها للمعقبة فإنه لا مجال لاعتبارها كتسبيق لفائدة هذه الأخيرة عن حصتها في الحساب الجاري المشترك للشركاء بل - وأن صح صرفها فعلا و بغض النظر عن كون جلها صرف قبل قرار الجمع العام الاستثنائي باستفادة المعقبة من مبلغ 15.000,00 درهم كتسبيق عن حصتها عن استعمال الحساب الجاري للشركاء - تبقى مجرد مزايا عينية إضافية استفادت منها المعقبة شأنها في ذلك شأن باقي الشركاء وعلى رأسهم المسير القانوني المتكلم باسم نفس الشركة المدعى عليها المستأنفة ، ملتمسة رد الاستئناف المقام في النازلة لعدم ارتكازه على أساس صحيح بالتالي وتأييد الحكم المتخذ لمصادفته الصواب مع تحميل المستأنفة الصائر .
و بناء على إدراج القضية بجلسة 13/6/2023 حضر لها نائب المستأنفة و تسلم نسخة من مذكرة تعقيب الفي بها بالملف لنائب المستانف عليها فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 27/6/2023 .
محكمة الاستئناف
حيث عرضت الطاعنة أسباب استئنافها وفق ما سطر أعلاه.
وحيث تمسكت المستأنفة بان المستأنف عليها توصلت بمبالغ نقدية الى غاية 15/5/2020 بلغ مجموعها 283.561,90 درهم إضافة الى مصاريف الاشتراك بخصوص الهاتف النقال و التي بلغت 7.267,00 درهم و كذا مصاريف التامين عن سيارتها التي بلغ مجموعها 39.376,02 درهم فيكون مجموع ما توصلت به هو 394.704,92 درهم من قبل الحساب الجاري.
و حيث انه برجوع المحكمة الى وثائق الملف و خاصة الفقرة 43 من محضر الجمع العام الاستثنائي للشركاء المنعقد بتاريخ 5 دجنبر 2017 و الى الاداءات المتمسك بها فانه و كما دفعت بذلك المستانف عليها لا يمكن اعتبار الاداءات المتعلقة بمصاريف الهاتف و كذا مصاريف التامين عن سيارتها بانها تدخل ضمن المبلغ المتفق عليه و المحدد في مبلغ 15.000,00 درهم ، و من تم فانه لا يعتد الا بالاداءات التي تتعلق بالمبلغ المذكور و الثابتة بمقتضى صور الشيكات المدلى بها و كذا التحويل البنكي الخاص بالمستانف عليها ليكون مجموع المبالغ التي توصلت بها هذه الأخيرة و المتعلقة بتنفيذ مقتضيات الفقرة 43 المذكورة انفا عن نفس المدة المطلوبة هو 158.201,9 درهم و التي يتعين خصمها من مجموع المبلغ المحكوم به ، مما يتعين معه تعديل الحكم المستانف بحصر المبلغ المحكوم به في حدود مبلغ 306.798،1 درهم .
وحيث يتعين تحميل الطرفين الصائر بالنسبة .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا
في الشكل : قبول الاستئناف .
في الموضوع: باعتباره جزئيا و تعديل الحكم المستانف و ذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 306.798,1 درهما و تأييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة .
65978
L’expertise de gestion prévue par l’article 82 de la loi 5-96 doit porter sur des opérations de gestion déterminées et ne peut s’apparenter à un audit général des comptes de la société (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
82885
Fin partielle du contrat de société : l’expertise comptable doit ajuster le calcul des bénéfices à la durée réelle d’exploitation de chaque actif (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
15/05/2025
Société en participation, Restitution d'un local commercial, Partage des bénéfices, Modification du jugement, Force probante du rapport d'expertise, Fin partielle de l'objet social, Expertise comptable, Évaluation forfaitaire des bénéfices, Contrat de société, Absence de documents comptables
65932
Liquidation de société : Le juge procède au remplacement du liquidateur judiciaire qui se trouve dans l’impossibilité d’accomplir sa mission (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
82888
L’exploitation d’un actif social par un associé à des fins personnelles constitue une occupation sans droit ni titre justifiant son expulsion et sa condamnation à une indemnité d’occupation (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
65920
Faux incident : est irrecevable la demande de faux incident visant un contrat de société dont la validité a été consacrée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
65860
Interruption de la prescription : la demande judiciaire en paiement d’une partie des bénéfices d’une indivision commerciale interrompt la prescription pour le reliquat de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65823
La rémunération du gérant d’une SARL est due en application des statuts la prévoyant, même en l’absence de fixation formelle de son montant par les associés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65810
Non-cumul des indemnités : le gérant salarié, déjà indemnisé pour son licenciement abusif, ne peut prétendre à une indemnisation pour la révocation de son mandat social sans prouver un préjudice distinct (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65740
La nullité d’une assemblée générale est prononcée lorsque la société ne rapporte pas la preuve de la convocation régulière de l’un des associés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
Société à responsabilité limitée, Radiation du registre de commerce, Qualité à agir des héritiers, Preuve de la convocation, Nullité de l'assemblée générale, Lettre recommandée avec accusé de réception, Formalités de convocation, Défaut de convocation, Convocation des associés, Assemblée générale extraordinaire