Compétence territoriale : L’erreur du greffe ne peut suppléer au non-respect du critère du domicile du défendeur (Cass. com. 2000)

Réf : 17499

Identification

Réf

17499

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

365

Date de décision

08/03/2000

N° de dossier

145/96

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 27 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Revue : قضاء المجلس الاعلى | N° : 56 | Page : 294

Résumé en français

Encourt la cassation l’arrêt de la cour d’appel qui rejette l’exception d’incompétence territoriale régulièrement soulevée in limine litis par une partie jugée par défaut en première instance. La violation de la règle de compétence ratione loci édictée par l’article 27 du Code de procédure civile s’impose au juge, peu important que la saisine de la juridiction incompétente résulte d’une erreur du greffe. Une telle erreur administrative ne saurait en effet déroger aux règles de compétence d’ordre public ni conférer compétence à un tribunal qui en est légalement dépourvu.

Résumé en arabe

الحكم الغيابي – الدفع – الاختصاص المكاني .
صدور الحكم غيابيا واثارة الدفع بعدم الاختصاص المكاني قبل كل دفع او دفاع يجعل من شانه ان يجعل الاختصاص لمحكمة موطن المدعى عليه.
الاحالة من كتابة الضبط للمحكمة التي كانت مختصة ترابيا الى محكمة اخرى غير التي اصبحت مختصة ترابيا لا يبرر اختصاص المحكمة غير المختصة.

Texte intégral

قرار عدد 365 – بتاريخ 8/3/2000 – الملف التجاري عدد 145/96
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم اجراء بحث طبق الفصل 363 من ق م م .
في شان الفرع الاول من الوسيلة الاولى .
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالبيضاء بتاريخ 7/6/94 في الملف عدد : 1666/93 ان المطلوب البنك المغربي للتجارة والصناعة تقدم بمقال مفاده انه سبق له ان منح الطالبة شركة هود اطيكس عدة قروض، وان حسابها اصبح مدينا بمبلغ 1592089,72 درهم، وبمقتضى عقد مبرم معها بتاريخ 7/3/83 تدخل محمد يونس (الطالب الثاني) بوصفه ضامنا متضامنا معها باداء المبالغ المتخلذة بذمتها الى غاية 320000 درهم دون الفوائد التعاقدية كما التزم بمقتضى قد كفالة مؤرخ في 6/4/84 بكفالة ديون نفس الشركة الى غاية 250000 درهم دون الفوائد البنكية التعاقدية وبمقتضى عقد مؤرخ في 5/10/84 التزم بضمانها الى غاية مبلغ 220000 درهم، وبمقتضى عقد اخر مؤرخ في 24/10/84 التزم بضمان  اداء ديونها الى غاية مبلغ 250000 درهم، وبعقد اخر مؤرخ في 14/3/85 التزم بكفالة ديونها الى غاية 70000 درهم فيكون مجموع مبلغ الضمانة هو 1110000 درهم، والتمس الحكم عليهما باداء مبلغ 1592089,72 مع الفوائد البنكية وحصر المبلغ بالنسبة للضامن في مبلغ 1110000 درهم مع الفوائد والحكم عليهما تضامنا باداء 150000 كتعويض وتحديد مدة الاكراه البدني بالنسبة للضامن في الحد الاقصى، وبعد لجوء المحكمة الابتدائية لخبرة اصدرت احكما وفق الطلب باسثتناء التعويض ايدته محكمة الاستئناف .
حيث ينعى الطاعنان على القرار المطعون فيه خرق الفصل 27 من ق م م ذلك انه بمقتضى الفقرة الاولى من الفصل المذكور، فان الاختصاص المحلي يكون لمحكمة الموطن الحقيقي او المختار للمدعى عليه، وموطن الطالبين يوجد بالدائرة الترابية للمحكمة الابتدائية لعين الشق الحي الحسني بالبيضاء استنادا الى الواقع والى الوثائق المدلى بها، والمطلوب تقدم بدعواه امام المحكمة الابتدائية لدرب السلطان الفداء، والطاعنان دفعا بذلك، الا ان محكمة الاستئناف لم تعر هذا الدفع أي اعتبار رغم الضرر الجسيم اللاحق بهما المتمثل في حرمانهما من احدى درجات التقاضي مما يعرض قرارها للنقض.
حيث انه اذا كان الثابت لمحكمة الاستئناف بعد ايراد التعليل ان موطن الطالبين يوجد بدائرة ابتدائية عين الشق الحي الحسني، وان الحكم المستانف من طرفها صدر عن ابتدائية الفداء غيابيا، وان اثارة الدفع بعدم الاختصاص الترابي اثير امامها قبل كل دفع او دفاع في الجوهر ومع ذلك لم تستجب له بتعليل مساير للقانون رغم ان الفصل 27 من ق م م يجعل الاختصاص لمحكمة موطن المدعى عليه اذ الاحالة خطا من كتابة ضبط التي كانت مختصة ترابيا الى محكمة اخرى غير التي اصبحت مختصة لا يبرر اختصاص المحكمة غير المختصة ويكون القرار المعتمد للتبرير المخالف خارقا للفصل 27 المذكور ومعرضا للنقض.
حيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان احالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له.
لهذه الاسباب
قضى المجلس الاعلى بنقض القرار المطعون فيه وباحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد وهي متركبة من هياة اخرى طبقا للقانون، وتحميل  المطلوب الصائر.
كما قرر اثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المذكورة اثر الحكم المطعون فيه او بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بناني رئيس الغرفة  والمستشارين السادة : عبد الرحمان مزور مقررا والباتول الناصري  وزبيدة التكلانتي ومحمد اكرام وبمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile