Réf
81227
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5864
Date de décision
03/12/2019
N° de dossier
2019/8202/1101
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Réformation du jugement, Paiement de factures, Force probante des factures, Expertise judiciaire, Créance commerciale, Contrat commercial, Contestation de créance, Compétence territoriale, Clause attributive de juridiction
Base légale
Article(s) : 16 - 62 - 63 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 10 - 12 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Article(s) : 19 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 417 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Dahir n° 1-92-138 du 30 joumada II 1413 (25 décembre 1992) portant promulgation de la loi n° 9-88 relative aux obligations comptables des commerçants
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause attributive de juridiction et la régularité d'une expertise comptable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, condamnant le débiteur au règlement de l'intégralité des sommes réclamées. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence territoriale du premier juge au profit de la juridiction du lieu de son siège social et, d'autre part, la nullité de la procédure pour violation des droits de la défense ainsi que l'irrégularité du rapport d'expertise ordonné en cause d'appel. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence territoriale en retenant que la clause attributive de juridiction stipulée au contrat liant les parties prime sur les règles de compétence de droit commun. Elle juge également que les droits de la défense n'ont pas été violés dès lors qu'il est établi que le débiteur, après avoir été cité à une adresse erronée figurant sur ses propres documents, a été valablement convoqué à son adresse officielle mais a refusé de recevoir l'acte. Concernant le fond du litige, la cour valide les conclusions du rapport d'expertise judiciaire, écartant les griefs de l'appelant relatifs à sa convocation et à la régularité de la comptabilité examinée, faute pour ce dernier de démontrer une quelconque irrégularité ou un motif de récusation de l'expert. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement entrepris uniquement sur le quantum de la condamnation, qu'elle réduit au montant fixé par l'expert, et le confirme pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة (ك. إ.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 15/02/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/12/2018 تحت عدد 12445 ملف عدد 7461/8202/2018 القاضي في الشكل قبول الدعوى وفي الموضوع بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ (35280,00) درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية يوم التنفيذ، وتحميل المدعى عليها الصائر، وبرفض باقي الطلبات
حيث سبق البت بقبول الإستئناف بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 30/4/2019.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المستأنف أن المدعية تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و الذي تعرض فيه انها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 35280,00 درهم بعدما لم تؤد كافة المبالغ الناتجة بمقتضى اربع فواتير ، و ان المدعى عليها امتنعت عن اداء الثمن بالرغم من المحاولات الحبية ، لأجل ذلك فهي تلتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 35280,00 درهم مع الفوائد القانونية الى تاريخ التنفيذ، و شمول الحكم بالنفاد المعجل، وتحميل المدعى عليها الصائر .
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المدعية و المرفقة بصورة الفاتورة عدد 0001-931300052 مع بون طلب و عقد التاجير الخاصين بها، صورة الفاتورة عدد0001-931300053 مع بون الطلب و عقد التاجير الخاصين بها، صورة الفاتورة عدد 0001-931101524،صورة الفاتورة عدد 0001-931101542،صورة من عقد الكراء، صورة من بون الطلب، صورة من بوني التسليم و نسخة من الانذار الموجه الى المدعى عليهما مع اصل استلامها.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (ك. إ.) و جاء في أسباب استئنافها، ان الثابت من وثائق الملف وخاصة المقال الإفتتاحي للدعوى ان المستأنف عليها خاصمت العارضة بعنوان بمدينة مراكش، وانه وطبقا لمقتضيات المادة 10 من القانون المحدث للمحاكم التجارية فان الإختصاص المحلي يكون للموطن او المختار للمدعى عليه، وانه ومادام ان المستأنف عليها خاصمت العارضة بعنوان بمدينة مراكش فان الإختصاص ينعقد للمحكمة التجارية بمراكش، وانه تبعا لذلك فان العارضة تلتمس الغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد باحالة الملف على المحكمة التجارية بمراكش باعتبارها هي المختصة مكانيا حت ى لا ت فوق العارضة مرحلة من مراحل التقاضي، ومن جهة اخرى ان الحكم المستأنف قد صدر غيابيا في حق العارضة كما هو ثابت من خلال منطوقه، وانه بذلك يكون من حق العارضة اثارة هذا الدفع في طور الإستئناف طبقا لمقتضيات الفص ل من قانون المسطرة المدنية.
حول سوء نية المستأنف عليها في التقاضي:
انه بالرجوع الى المقال الإفتتاحي للدعوى يتضح ان المستأنف عليها ضمنت عنوان العارضة كالآتي: صندوق البريد [العنوان] مراكش، وان هذا العنوان هو ليس بعنوان العارضة الحقيقي بل ان هذا العنوان هو مجرد صندوق بريد، بدليل ان العارضة تؤكد ان المستأنف عليها بتضمينها في مقالها الإفتتاحي لعنوان العارضة بصندوق البريد يتاكد سوء نيتها في التقاضي خلافا لما تنص عليه مقتضيات الفصل 5 من قانون المسطرة المدنية الذي يوجب على كل متقاضي ان يتقاضى بحسن نية، والذي يؤكد سوء نية المستأنف عليها هو انها ا ستصدرت امرا في مواجهة العارضة في اطار ملف عقود مختلفة عدد 866/8106/2018 صادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بمراكش قضى باجراء حجز تحفظي بتاريخ 27/07/2018 وأرفقته بنسخة من السجل التجاري للعارضة يتضمن عنوان العارضة، وانه تبعا لذلك يتأكد سوء نية المستأنف عليها في التقاضي مما تلتمس معه العارضة قبول دفعها القاضي بعدم الإختصاص المكاني واحالة الملف على المحكمة التجارية بمراكش باعتبارها هي المختصة مكانيا للبت في النزاع.
احتياطيا من حيث الموضوع:
ان العارضة تؤكد انها غير مدينة للمستأنف عليها باية مبالغ، وانها ادلت للمستأنف عليها جميع المبالغ الناتجة عن المعاملة ، وان سكوت المستأنف عليها عن المطالبة بهذه المبالغ طيلة هذه المدة منذ 2015 قرينة على وفاء العارضة لها بها، واكثر من ذلك فبالرجوع الى الفواتير المدلى بها يتضح انها غير مختومة من العارضة وغير موقعة من طرفها، وان الفواتير المجردة من بونات التسليم لا قيمة لها قانونيا، وانه حتى بونات الطلب المدلى بها من طرف المستأنف عليها فان العارضة تؤكد انها ادت لها قيمتها ولا علاقة لها بالمبلغ المطالب به، ملتمسة الغاء الحكم المستانف والحكم من جديد باجراء خبرة لتحديد ان كان للمديونية المطالب بها بمقتضى المقال موجب.
ارفقت المقال بنسخة طبق الأصل من الحكم المستأنف وطي التبليغ ونسخة من السجل التجاري للعارضة.
بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 02/04/2019 جاء فيها:
حول الدفع المتعلق بالإختصاص المكاني:
ان المستأنفة تزعم ان المحكمة التجارية بالدار البيضاء غير مختصة مكانيا للبت في الدعوى الحالية باعتبار ان موطنها يتواجد بمدينة مراكش، ولكن يبقى الدفع بهذا الخصوص في غير محله وغير جدي، ذلك انه بالرجوع الى عقود التأجير التي تجمع الطرفين يتبين ان هذين الأخيرين فد اتفقا بالتراضي على انه يجب فض أي نزاع قد ينشب بينهما بخصوص المعاملة التجارية التي تجمعهما امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء، وانه تبعا لذلك فإن الاختصاص للبت في نازلة الحال ينعقد للمحكمة التجارية بالدار البيضاء على خلاف ماتزعمه المستأنفة، الشيء الذي يجعل جميع مزاعم المستأنفة بهذا الخصوص في غير محلها ويناسب عدم الإستجابة لها، والحكم بالتالي بتأييد الحكم المستأنف في كل ما قضى به
حول الدفع المتعلق بسوء النية في التقاضی:
ويبقى الدفع بهذا الخصوص غير جدي ومجرد محاولة فاشلة من المستأنفة للتملص من تنفيذ الالتزامات الواقعة على عاتقها.
وأنه بالرجوع الى وثائق الملف يتبين أن الدعوى وجهت في العنوان الذي ضمنته المستانفة في الوثائق والمحررات الصادرة عنها خاصة الخاتم الخاص بها، مما يجعل المستأنفة هي من تتقاضی بسوء نية، وأنه في جميع الأحوال فإن العارضة تؤكد للمجلس انها قد ادلت خلال المرحلة الإبتدائية بنمودج 7 للمستأنفة الذي يتضمن عنوانها الصحيح وذلك بجلسة 8/11/2018 وتم استدعاء المستأنفة بالفعل بالعنوان الصحيح لجلسة 06/12/2018، وقد تخلفت عن الحضور بالرغم من توصلها بالإستدعاء الشيء الذي يجعل الدفع بهذا الخصوص غير صحيح وفي غير محله ويناسب عدم الإستجابة له لهذا السبب.
حول الدفع المتعلق بعدم إثبات الدين المحكوم به لفائدة العارضة:
إن المستانفة تزعم أنها غير مدينة للعارضة بأية مبالغ مالية، كما أنها تنازع في جميع الفواتير المدلى بها من طرف العارضة وتعتبرها غير ثابتة لكونها غير مقبولة من طرفها بالتوقيع والتاشير عليها، وفي غياب الإدلاء ببونات التسليم، وكذا بما يفيد التوصل بالخدمات موضوع الفواتير المدلى بها في الملف.
وإن كل ما أثارته المستأنفة لا ينهض على أساس اعتبارا لما يلي:
انه بالرجوع إلى الفواتير موضوع الطلب يتبين أنها كلها مقبولة من طرف المستانفة، حيث تم الادلاء ببونات الطلب والتسليم الخاص بها وعقود التاجير موقعة ومؤشر عليها بالقبول من طرف المستأنفة وبالتالي فهي تلزمها وتثبت قیام العلاقة التعاقدية بين الطرفين، الشيء الذي يعطي لهذه الوثائق الحجية في إثبات مديونية المدعى عليها اتجاه العارضة، وينبغي إعمالا لمقتضيات الفصل 417 اعتبارها حجة لإثبات المديونية في مواجهتها، و عززت العارضة مقالها بأصل أربعة فواتير مما يفيد قبولها، من طرف المستأنفة، من بونات الطلب والتسليم الخاص بها وعقود التأجير موقعة ومؤشر عليها بالقبول من طرف هذه الأخيرة، و أن الفواتير المذكورة والمشار إلى عددها وتاريخ إنجازها تضمنت نوع البضاعة وعددها وقيمتها ومؤشر عليها بالقبول من طرف المستأنفة مما يجعلها تعتبر وسيلة إثبات وحجة على ثبوت المديونية المطالب بها، وان محكمة الدرجة الأولى أخذت بعين الاعتبار كل ذلك وعاينت استيفاء هذه الفواتير لجميع الشكليات والبيانات المتطلبة قانونا، وان الإلتزامات لا تنقضي الا بالأداء او بالإبراء منها، وانه لا دليل بالملف يثبت اداء المستأنفة لمبلغ الدين المترتب بذمتها والمحكوم به لفائدة العارضة بمقتضى الحكم المستأنف الشيء الذي يجعل الدين ثابت في حقها، وبالتالي فان كل دفوعات المستأنفة غير مبنية على اساس وان محكمة الدرجة الأولى كانت على صواب عندما عللت حكمها المستأنف كالتالي: ان الفواتير المدلى بها جاءت حاملة لكافة البيانات المتعلقة بتعيين الخدمة وقيمتها وطابع وتوقيع الجهة المسلمة اليها، و إن الفواتير المستخرجة من المحاسبة الممسوكة بانتظام تشکل بحزء لا يتجزأ منها، وبالتالي تكون مقبولة كوسيلة اثبات بين التجار في اعمالهم التجارية استنادا الى المادة 19 من مدونة التجارة، هذا فضلا عن اعتبارها بمثابة دليل کتابی علی المديونية طبقا للفصل 417 من ق.ل.م متى كانت حاملة لما يفيد قبولها من طرف الزبون، و إنه لا دلیل بالملف يفيد براءة ذمة المدعى عليها، مما يتعين معه الحكم عليها بادائها للمدعية مجموعة قيمة الفواتير في حدود الطلب والمقدر في مبلغ 35280.00 درهم، واخيرا طالما أن الفواتير موضوع الحكم المستأنف مقبولة من طرف المستأنفة دون أي منازعة منها او تحفظ فانه يبقى الدین المحكوم به لفائدة العارضة ثابت بقوة القانون وبقوة الوثائق المدلى بها في الملف، ويناسب تبعا لذلك رد الاستئناف الحالي والحكم بتأييد الحكم المستأنف في كل ما قضى به، ملتمسا الحكم برد الاستئناف الحالي، وتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنفة الصائر.
وبناء على القرار التمهيدي 375 الصادر بتاريخ 30/4/2019 والقاضي باجراء خبرة بواسطة الخبير السيد محمد الصفريوي
وبناء على التقرير المنجز من طرف الخبير أعلاه خلص فيه الى تحديد المديونية في مبلغ 30360,00 درهم.
وبناء على ادراج الملف بعدة جلسات كانت اخرها جلسة 19/11/2019 حضر نائبا الطرفين وأدلى كل منهما بمذكرة بعد الخبرة فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 3/12/2019.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة باوجه استئنافها المبسوطة اعلاه.
وحيث لئن كانت المادة 16 من قانون المسطرة المدنية تعطي للطاعنة الحق في اثارة الدفع بعدم الإختصاص المكاني في طور الإستئناف على اعتبار ان الحكم المستأنف قد صدر غيابيا في حقها، فان الثابت من عقد التأجير ان الطرفين قد اتفقا على اسناد الإختصاص للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عملا بالمادة 12 من قانون احداث المحاكم التجارية وبذلك فان الحكم المستأنف لم يخرق المادة 10 من نفس القانون ويبقى السبب المتمسك به في غير محله ويتعين رده.
وحيث بخصوص السبب المستمد من خرق حقوق الدفاع بدعوى ان العنوان الذي ضمنته المستأنف عليها بمقالها الإفتتاحي للدعوى ليس هو العنوان الحقيقي للطاعنة يبقى مردودا لأن المستأنف عليها وجهت دعواها ضد المستأنفة بالعنوان المشار اليه بالوثائق الصادرة عن هذه الأخيرة بل ان الأكثر من ذلك فان المستأنف عليها قد ادلت للمحكمة بنموذج رقم 7 الخاص بالمستأنفة وتم استدعاؤها بالعنوان المضمن به ورفض التوصل بالاستدعاء ويبقى السبب المتمسك في غير محله ويتعين رده.
وحيث إنه وتبعا لمنازعة الطاعنة في الدين المطالب به فقد امرت المحكمة في إطار إجراءات التحقيق في الدعوى باجراء خبرة حسابية أنيطت مهمة القيام بها الى الخبير السيد محمد الصفريوي الذي أنجز تقريرا خلص فيه الى تحديد مبلغ المديونية في 30360,00 درهم.
وحيث ان الدفع بخرق الخبير للفصل 63 من ق م م بدعوى عدم توصل المستأنف عليها بالاستدعاء لحضور الخبرة وعدم استدعاء وكيلها يبقى مردودا لأن الثابت من تقرير الخبير انه استدعى المستأنفة ونائبها لحضور إجراءات الخبرة بواسطة رسالتين مضمونين رجعتا بملاحظة غير مطالب به وبذلك يكون قد فعل ما كان عليه تجاه المستأنفة مما يتعين معه رد السبب المتار بهدا الخصوص لعدم وجاهته .
وحيث ان الدفع بخرق الفصل 62 من ق م م بدعوى عدم تبليغ الطاعنة بالقرار التمهيدي القاضي بتعيين الخبير السيد محمد الصفريوي يبقى مردودا لأن الغاية من التبليغ هي تمكين الأطراف من ممارسة حقهم في التجريح قبل القيام بإجراءات الخبرة ولما كان الثابت ان الطاعنة قد أدت صائر الخبرة وأشعر نائبها بجلسة 15/10/2019 بتمكين الخبير من الوثائق لإنجاز المهمة المسندة اليه وبذلك فانها كانت على علم بتعيين الخبير وانه في جميع الأحوال فان عدم تبليغ مقرر تعيين الخبير يبقى الأجل مفتوحا للطرف الذي لديه أسباب معقولة لتجريح الخبير وان الطاعنة التي تتمسك بخرق الفصل أعلاه لم تفصح ما اذا كانت لديها اسباب لتجريح الخبير وبذلك يبقى الدفع في غير محله ويتعين رده.
وحيث ان الدفع بان محاسبة المستأنف عليها التي اعتمد عليها الخبير غير ممسوكة بانتظام وغير موقعة من طرف الطاعنة يبقى كسابقيه على غير أساس لأن المستأنفة لم تبرز أوجه الإختلالات التي تطال محاسبة المستأنف عليها والتي من المفروض أنها ممسوكة وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل ولا سيما القانون 9.88 المتعلق بالإلتزامات المحاسبية الملقاة على التجار ، وان المقصود بالمحاسبة وفق هذا القانون عن الدفاتر التجارية والمتمثلة في دفتر الأستاذ ودفتر اليومية ودفتر الجرد والوثائق التبريرية للعمليات المضمنة بها وان تلك الدفاتر لا تحمل توقيع الأطراف المتعاملة مع التاجر صاحب تلك الدفاتر.
وحيث ان الخبرة قد أنجزت وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا وان الخبير قد تقيد بالمهمة وحدد مبلغ المديونية استنادا الى الوثائق المحاسبية التي اطلع عليها مما يتعين معه اعتبار الإستئناف جزئيا وتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بخفض المبلغ المحكوم به الى 30360,00 درهم وجعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع: باعتباره جزئيا و تأييد الحكم المستأنف مع تعديله بخفض المبلغ المحكوم به الى 30360,00 درهم و جعل الصائر بالنسبة
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66629
Notification de la mise en demeure : L’absence d’avis de passage de l’huissier au local fermé du preneur entraîne la nullité de la notification et fait obstacle à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025