Compétence matérielle : L’exploitant d’une licence de taxi ayant la qualité de commerçant, le bailleur non-commerçant qui l’assigne devant le tribunal de commerce exerce une option de juridiction qui ne peut être contestée par le défendeur (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81857

Identification

Réf

81857

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6531

Date de décision

30/12/2019

N° de dossier

2019/8227/6050

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 6 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence de la juridiction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'un contrat de location d'une autorisation de transport. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en résiliation de ce contrat pour défaut de paiement des loyers. L'appelant, locataire de l'autorisation, soulevait l'incompétence matérielle au motif que la relation contractuelle relevait du droit civil. La cour retient que l'exploitation d'une autorisation de transport de taxi confère au locataire la qualité de commerçant, au visa de l'article 6 du code de commerce. Elle rappelle la règle de l'option de compétence selon laquelle le demandeur non-commerçant peut attraire un défendeur commerçant soit devant la juridiction civile, soit devant la juridiction commerciale. Le bailleur, demandeur non-commerçant, ayant valablement exercé cette option en saisissant le tribunal de commerce, le preneur commerçant est sans intérêt à soulever l'exception d'incompétence. L'appel est par conséquent rejeté et le jugement entrepris est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن لم يبلغ بالحكم المستأنف،وقام بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه،ونظرا لتوفر الإستئناف على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن الطرف المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال إفتتاحي للدعوى يعرض من خلاله أنه قام بكراء رخصة نقل في ملكيته للمدعى عليهما واللذين إمتنعا عن اداء واجبات الكراء المتخلدة في ذمتهما

ملتمسا الحكم بفسخ عقد الكراء وارجاع الرخصة المذكورة.

وحيث أدلى نائب المدعى عليهما بمذكرة جوابية دفع من خلالها بعدم إختصاص المحكمة التجارية للبث في موضوع النزاع.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية.

وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

حيث يتمسك الطاعن في استئنافه للحكم المذكور على كون محكمة الدرجة الأولى بنت حكمها بناء على المادة 6من مدونة التجارة ليس بالتعليل الصحيح و ان العلاقة الرابطة بين الطرفين هي علاقة مدنية محضة.

ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالرباط نوعيا للبث في النزاع وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان للبث فيه

وأرفقا مقالهما بنسخة من الحكم المستأنف.

وحيث تم ادراج الملف بجلسة 25/12/2019 تخلف نائبا الطرفين وألفي بملتمس النيابة العامة الرامي إلى تاييد الحكم المستأنف فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 30/12/2019.

محكمة الاستئناف.

حيث إرتكز الطرف الطاعن في استئنافه على الوسائل المذكورة أعلاه.

وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطرف المستأنف يمارس مهنة النقل باعتبار استغلاله لمأذونيه سيارة أجرة مما يجعله وبخلاف ما يدعيه مكتسبا لصفة تاجر بصريح المادة السادسة من مدونة التجارة.

وحيث إنه من المقرر فقها وقضاء أن الاختصاص النوعي للمحكمة يتحدد إنطلاقا من المركز القانوني للطرف المدعى عليه ، وأن الطرف المدني له الحق في مقاضاة الطرف التاجر أمام المحكمة المدنية أو التجارية مما يكون معه بذلك الطرف المستأنف عليه بمقاضاته الطرف المستأنف الذي يكتسب صفة تاجر وفق ما تم بيانه أعلاه في المرحلة الإبتدائية أمام المحكمة التجارية قد مارس حق الخيار الممنوح لها قانونا وقاضا المستأنف أمام محكمته مما لا مصلحة له في اثارة الدفع بعدم الاختصاص سيما وأن مناط اي دفع هو المصلحة فيكون تبعا لذلك الدفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية في غير محله ويتعين رده.

وحيث تبعا للعلل المومأ إليها أعلاه يبقى إستئناف الطرف الطاعن غير مرتكز على أي أساس قانوني سليم ويتعين رده وتأييد الحكم المستأنف.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي ثبت علنيا انتهائيا.

في الشكل :قبول الإستئناف.

في الموضوع:برده وتأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالرباط للإختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile