Compétence matérielle : Le tribunal de commerce est compétent pour statuer sur un litige opposant deux sociétés commerciales, même en présence de défendeurs civils (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 74106

Identification

Réf

74106

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2974

Date de décision

20/06/2019

N° de dossier

2019/8227/2823

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 5 - 9 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce retient la compétence de la juridiction commerciale pour connaître d'une action en garantie d'éviction entre deux sociétés commerciales, nonobstant l'implication de parties civiles dans le litige. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur une demande en garantie d'éviction et en cessation de trouble. Les appelants, tiers au contrat principal et de statut civil, soulevaient l'incompétence matérielle au motif que le litige, portant sur la jouissance d'un bien immobilier, relevait de la juridiction civile et que les règles de l'acte mixte devaient s'appliquer. La cour relève que l'action principale est une demande en garantie d'éviction formée par une société cessionnaire contre la société cédante. Dès lors que les deux sociétés sont commerciales par leur forme, le litige principal oppose deux commerçants à raison de leur activité commerciale, ce qui fonde la compétence de la juridiction commerciale en application de l'article 5 de la loi 53-95. Elle ajoute qu'en vertu de l'article 9 de la même loi, la présence de parties civiles au litige ne saurait faire échec à la compétence d'attribution de la juridiction commerciale, celle-ci étant compétente pour connaître de l'entier litige dès lors qu'il comporte un volet commercial principal. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم المستأنفون بواسطة نائبهم بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 2019/4/26 يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباطبتاريخ07/03/2019 تحت عدد 259 في الملف رقم 2509/8232/2018 القاضي باختصاص المحكمة التجارية بالرباط نوعيا للبث في الدعوى وبحفظ البث في الصائر.

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 03-07-2018 ، والذي يعرض من خلاله أن المقلع الكائن بعين الكنز دوار [العنوان] تيفلت البالغة مساحتة هكتار واحد تقريبا أل إليه من طرف شركة (م. د.) عن طريق عقد تولية ، حيث كانت تستغله وضع قطع الرخام التي تستخرجة من مقلع مجاور، وانها بمعية باقي المدعى عليهم يشوشون على استحقاق المقلع ويعرقلون عملية استغلاله رغم عمليات الاصلاح والتهيئة التي قامت بها في سبيل اعدادها مقلعا للرخام بحيث انها انفقت مبالغ طائلة من أجل ذلك، والحال أن الشركة المذكورة ملزمة بضمان الاستحقاق ضد التشويش الذي تسبب فيه الباقي، لأجله فانها تلتمس اساسا الحكم بضمانها للاستحقاق والامتناع عن اصدار أي فعل يعكر صفو حيازتها ويمنعها من التصرف في المقلع وفق لما اعد له ، والحكم بافراغ المطلوبين هم او من يقوم مقامهم او باذنهم او تحت تصرفهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل والصائر والاجبار في الاقصی، واحتياطيا تمكينها من تعويض مسبق والامر تمهيديا بانتداب خبير قضائي مختص في المقالع يتولى تقدير قيمة الاصلاحات التي قامت بها لاعداد المقلع وتحديد قيمة قطع الرخام التي وضع المدعى عليهم يدهم عليها وحفظ حقها في تحديد مطالبها على ضوء الخبرة ، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل والصائر والاجبار في الاقصی .مرفقة مقالها بصورة شمسية لعقد تولية كراء مقلع.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 21-02-2019 والذين دفعوا من خلالها بعدم اختصاص هذه المحكمة للبت نوعيا في الملف مادام انه يتحدد انطلاقا من موضوع الدعوى وحججها ، والحال أنها ترمي الى الحكم عليهم بضمان استحقاق والامتناع عن اصدار أي يفعل يعكر صفو الحيازة والمنع من التصرف في العقار موضوع النزاع، ومن المعلوم أن العقود المختلطة تمنح للعقد الصبغة التجارية بالنسبة لمن كان العمل اليه تجاريا وتمنح الصبغة المدنية بالنسبة للطرف الذي كان العمل مدنيا بالنسبة اليه ، وبما أن لا علاقة تربطهم بالشركة المدعية وباعتبارهم مالكين على الشياع للعقار موضوع النزاع فإنهم يعتبرون أطراف مدنية ، وهو ما يخرج النزاع عن اطار اختصاص هذه المحكمة لفائدة المحكمة الابتدائية بالخميسات، ملتمسين التصريح بذلك.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية المؤرخة في 26-02-2019 والرامية إلى التصريح باختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في الطلب.

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنفون مركزون استئنافهم على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرض الطاعنون انه خلافا لما ذهب اليه الحكم المستأنف فان المستأنفين ينفون بشدة ارتباطهم باي عقد استغلال لأرضهم مع شركة (م. د.) وهو الثابت من محضر الشرطة القضائية المدلى به الذي اكد بانه بعد مراجعة مصلحة تصريح الامضاءات لم تعثر على اسم أي واحد من المستأنفين باستثناء والدتهم همة (س.) ولا على اسم شركة (م. د.) او من يمثلها بل ان العقد في حد ذاته لا يحمل توقيع أي من المستأنفين ولا توقيع المستأنف عليها الثانية التي تزعم بانها ممثلة من طرف دفاعها وان ما يؤكد خروج النزاع عن اطار اختصاص المحاكم التجارية هو ان المستأنف عليها الثانية سبق وان تقدمت بشكاية الى السيد وكيل الملك بالخميسات من اجل نفس الأفعال وانتهت ببراءة جميع المستأنفين بعد ان تنازلت للمستأنف عليها الثانية عن تلك الشكاية نتيجة اكتشاف المستأنفين لذلك العقد المزور عليهم و تهديديها بتقديم شكاية في الموضوع وان العلاقة التي تربط المستأنفين بالمستأنف عليها الثانية لا تتعدى السماح لها بمرور شاحنتها المحملة بالرخام من المقلع الذي تستغله من السيد حميد (ق.) الى الطريق العمومي وانها عندما رفضت دفع المقابل تم منعها من استغلال ارضهم كطريق ولم يسبق لهم ان ابرموا معها أي اتفاق حسب الثابت من المحضر المدلى به وان الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية يقتضي ان تحقق الصفة التجارية لأطراف الدعوى من جهة وتجارية العلم موضوع النزاع من جهة أخرى طبقا للمادة 5 من قانون احداث المحاكم التجارية كما ان الاختصاص لاينعقد للمحكمة التجارية الا اذا ارتبط النزاع بإحدى الحالات المحددة حصرا في المادة 5 المذكورة والمشكلة لمناط اختصاص المحاكم التجارية وهو ما لم يثبت في النزاع كما ان المستقر عليه فقها وقضاء هو ان الاختصاص لا ينعقد للمحاكم التجارية الا اذا كانت المنازعة بين تاجرين طبقا لنفس المادة لكن، حيث ان المنازعة اذا كانت تبعا لأحكام البند 2 من المادة 5 من قانون احداث المحاكم التجارية بين تاجر وغير تاجر فان المعمول به هو قواعد الاختصاص المتعلق بالعقود المختلطة اذ يحق لغير التاجر الخيار في مقاضاة التاجر امام المحكمة التي يراها مناسبة بينما لا يملك الطرف التاجر هطا الخيار وليس له الا مقاضاة غير التاجر امام القضاء المدني وهو ما لم تهتد اليه محكمة الدرجة الأولى التي جاء حكمها مخالف للقانون ، وانه سبق للمستأنف عليها الثانية ان تقدمت بنفس الدعوى امام المحكمة التجارية بالرباط التي قضت باختصاصها نوعيا للبث في النزاع الحكم الذي تم الغاءه من طرف محكمة التجارية بالرباط للبث في النزاع الحكم الذي تم الغاءه من طرف محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وقضت بالحكم من جديد بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالرباط للبث في النزاع مع إحالة الملف على المحكمة الابتدائية بالخميسات وللاختصاص.

لذلك يلتمسان التصريح بقبول الاستئناف شكلا واعتباره موضوعا وذلك بإلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم من جديد بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبث في النزاع واحالة الأطراف على القضاء المدني.

وادليا بنسخة من الحكم المطعون فيه ونسخة حكم ونسخة قرار.

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 13/06/2019 والفي بالملف مستنتجات النيابة العامة وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 20/06/2019.

محكمة الاستئناف

حيث إن الثابت من المقال الافتتاحي للدعوى أن الدعوى موجهة من قبل المدعية ( المستانف عليها الاولى ) ضد شركة (م. د.) ( المستأنف عليها الثانية ) و ذلك قصد ضمان الاستحقاق في مواجهة المستانفين ، و على هذا الاساس فإن الدعوى موجهة أساسا ضد المستانف عليها الثانية و مادام أن المستانف عليهما الاولى و الثانية و حسب وثائق الملف تتخدان شكل شركة محدودة المسؤولية فهماتعتبران تاجرتان بالشكل ، مما يجعل النزاع يدخل ضمن خانة النزاعات القائمة بين تاجرين بسبب نشاطهما التجاري و هذا النوع من النزاعات و حسب المادة 5 من قانون 53.95 يندرج ضمن اختصاص المحاكم التجارية حسبما انتهى الى ذلك و عن صواب الحكم المستانف أما الحكم الابتدائي و القرار الاستئنافي المحتج بهما فلا ينطبقان على النازلة لكون الطرف المدعى عليه فيهما هم أشخاص طبيعيون لا يتمتعون بالصفة التجارية أن النزاع له صبغة النزاع المختلط .

و حيث إنه في نازلة الحال و بالرغم من كون المستأنفين يحملون الصفة المدنية فإنه و حسب المادة 9 من قانون 53.95 المنظم للمحاكم التجارية فإن الاخيرة تبقى مختصة بنظر مجموع النزاع التجاري الذي يتضمن جانبا مدنيا.

و حيث يتعين رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف الى المحكمة التجارية بالرباط للاختصاص بدون صائر .

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا .

في الشكل:

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالرباط للاختصاص بدون صائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile