Compétence matérielle : la qualité de commerçant peut être déduite de la quantité de marchandises figurant sur une facture pour établir la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70794

Identification

Réf

70794

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

907

Date de décision

26/02/2020

N° de dossier

2020/8227/1007

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification de commerçant d'un acheteur de marchandises en vue de déterminer la compétence matérielle du tribunal de commerce. En première instance, le tribunal de commerce s'était déclaré matériellement incompétent pour connaître d'une action en paiement d'une facture.

L'appelant soutenait que l'opération relevait de la compétence commerciale dès lors que les deux parties avaient la qualité de commerçant. La cour retient que la qualité de commerçant de l'intimé peut être déduite de la nature et de la quantité des marchandises mentionnées sur la facture, en l'occurrence des végétaux acquis en vue de leur revente.

Elle en déduit que cette activité constitue un acte de commerce par nature au sens de l'article 6 du code de commerce. Dès lors, le litige opposant deux commerçants pour les besoins de leur négoce relève, en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce, de la compétence exclusive de ces dernières.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, déclare le tribunal de commerce compétent et lui renvoie l'affaire pour qu'il soit statué au fond.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 06/01/2020 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 09/12/2019 في الملف عدد 3439/8202/2019 والقاضي بعدم إختصاصها نوعيا للبت في الطلب وبتحميل المدعية الصائر.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة لم تبلغ بالحكم المستأنف وقامت بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال إفتتاحي للدعوى تعرض من خلاله أنها أبرمت مع المدعى عليه معاملة تجارية قامت بمقتضاها بتسليمه عدة أغراس ونباتات بمبلغ 38814.00درهم.

ملتمسة الحكم على المدعى عليه بأداء المبلغ المذكور.

وبناء على إدلاء نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية دفع من خلالها بعدم إختصاص المحكمة التجارية للبت في النزاع.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية.

وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

تمسك الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على كون النزاع قائم بين تاجرين أمام مزاولة طرفي الدعوى لنشاط شراء المنقولات بنية بيعها.

ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم بإختصاص المحكمة التجارية بالرباط نوعيا للبت في النزاع.

وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 19/02/2020 تخلف نائبا الطرفين وألفي بملتمس النيابة العامة فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 26/02/2020 .

محكمة الإستئناف.

حيث إرتكزت الطاعنة في إستئنافها على إكتساب طرفي الدعوى لصفة تاجر.

وحيث إن البين من إطلاع المحكمة على وثائق الملف سيما الفاتورة المستدل بها من طرف الطاعنة أن المستأنف عليه يمارس نشاطا تجاريا يتمثل في بيع النباتات الحية، المستنبط من كمية السلع الوارد ذكرها بالفاتورة المشار إليها مما يجعله مكتسبا لصفة تاجر وفقا لأحكام المادة السادسة من مدونة التجارة والتي تنص على إكتساب الصفة المذكورة بممارسة نشاط شراء المنقولات بنية بيعها بذاتها أو بعد تهيئتها بهيئة أخرى.

وحيث إن النزاع يبقى قائما بين تاجرين ومتعلقا بأعمالهما التجارية مما يجعل من إختصاص البت فيه منعقدا للمحاكم التجارية بصريح المادة الخامسة من القانون المنظم لهذه الأخيرة مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف والحكم بإختصاص المحكمة التجارية بالرباط للبت في النزاع.

وحيث يتعين حفظ البت في الصائر إلى حين البت في الموضوع.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا.

في الشكل : بقبول الإستئناف.

في الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بإختصاص المحكمة التجارية بالرباط للبت في النزاع مع إرجاع الملف إليها بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile