Compétence du tribunal de commerce : le demandeur non-commerçant dispose d’une option de juridiction pour une action mixte contre un commerçant (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72039

Identification

Réf

72039

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1737

Date de décision

18/04/2019

N° de dossier

2019/8227/1753

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 5 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement retenant sa compétence pour connaître d'une action en responsabilité délictuelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'option de juridiction offerte au demandeur non commerçant. L'appelant, une société commerciale, soutenait que la nature civile de la demande en réparation d'un préjudice excluait la compétence du tribunal de commerce, celle-ci devant s'apprécier au regard de l'objet du litige et non de la seule qualité des parties. La cour écarte ce moyen en qualifiant le litige d'acte mixte, dès lors qu'il oppose un demandeur civil à un défendeur ayant la qualité de commerçant par la forme. Elle rappelle qu'en pareille hypothèse, le demandeur non commerçant dispose d'une faculté de choix lui permettant d'attraire le défendeur commerçant soit devant la juridiction civile, soit devant la juridiction commerciale. En saisissant le tribunal de commerce, l'intimé n'a fait qu'exercer l'option qui lui est légalement reconnue. Le jugement de première instance ayant retenu la compétence de la juridiction commerciale est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 15/03/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ31/12/2018 تحت عدد 1940 في الملف رقم 11129/8201/2018 القاضي باختصاصها نوعيا للبت في النزاع.

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليه تقدم بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه القضائية بتاريخ 14/11/2018 المقدم من طرف نائب المدعي والذي يعرض فيه انه بتاريخ 04/08/1999 تقدم بطلب ايقاف القرض والذي على اثره تم توقيف صرف الشيك المتضمن لمبلغ القرض من طرف المدعى عليها ن وبالتالي فالعارض لم يستفد من اي قرض او مبلغ وقام باعلام المؤسسة المقرضة التي هي المدعى عليها ، غير انها قامت بثلاثة اقتطاعات من حسابه الشيء الذي جعله يتقدم بشكاية الى ادارة الشركة المذكورة من اجل ارجاع الاقساط المقتطعة خطأ من راتب العارض ليفاجا برسالة انذار من المدعى عليها في اكتوبر 2015 من اجل اداء مبلغ 137219,92درهم فقام العارض بالاتصال بالشركة المركزية للمدعى عليها التي طمأنته بتسوية الوضع غير انه تفاجأ بتاريخ 15/09/2016 بانذار مرفق بمقال حجز تحفظي على عقار العارض تحت عدد 20316/16 وهو ما سبب للعارض العديد من الخسائر والاكراهات ن قام من خلالها العارض باستصدار امر قضائي من اجل معاينة واستجواب بخصوص واقعة استفادته من القرض غير ان المدعى عليها وبحسب محضر المفوض القضائي المنجز في عدة زيارات من 20/03/2018 الى غاية 09/04/2018 . ملتمسا الحكم على المدعى عليها بادائها لفائدته تعويض عن الضرر في حدود 100.000,00درهم مع النفاذ وتحميلها الصائر .

وبناءا على مذكرة جواب في الشكل لنائب المدعى عليها التمس من خلالها عدم قبول الدعوى شكلا لغياب الوثائق المثبتة لصفة المدعي في الادعاء وحفظ الحق احتياطيا في الجواب في حال اصلاح المسطرة.

وبناءا على مذكرة وثائق لنائب المدعي والمرفقة بنسخة من مقال ونسخة من محضر امتناع ونسختين من شهادة اجر ونسختي من رسالة انذار ونسخة من مقال .

وبناءا على مذكرة جواب لنائب المدعى عليها والتي جاء فيها ان دعوى المدعي تهدف الى الحكم بتعويض عن الضرر وهي دعوى مدنية لخضوعها لقانون الالتزامات والعقود وبالتالي تخرج عن اختصاص هذه المحكمة التي يتعين ان تصرح بعدم اختصاصها واحالة الملف على المحكمة الابتدائية ، وبخصوص الاقتطاعات الشهرية الثلاث التي تمت على حساب المدعي كانت خلال سنة 2000 باقراره واستنادا لوثيقة الاجر كما ان المدعي اقر باسترجاعه للاقساط المقتطعة وانه بموجب الفصل 106 من ق ل ع فدعوى التعويض من جراء جريمة وشبه جريمة تتقادم بمضي خمس سنوات من الوقت الذي بلغ فيه علم المتضرر من الضرر وبالتالي تكون دعوى المدعي قد طالها التقادم الخمسي ويتعين التصريح بسقوطها ، وبخصوص الحجز التحفظي فالمدعي لم يدل بما يفيد ايقاع اي حجز تحفظي على ملكه . ملتمسا الحكم بعدم الاختصاص النوعي وبسقوط الدعوى لتقادمها وبرفض الطلب .

وبناءا على مذكرة تعقيب لنائب المدعي والتي التمس من خلالها رد دفوعات المدعى عليها والحكم وفق مقاله الافتتاحي.

وبناءا على ملتمسات النيابة العامة الرامية الى التصريح بالاختصاص النوعي لهذه المحكمة .

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافهاعلى الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرضت الطاعنة ان موضوع الدعوى المقدمة من طرف المستأنف عليه في مواجهة المستأنفة يتعلق بتعويض عن الضرر وان هذه الدعوى لا تدخل ضمن الدعاوى المنصوص عليها في المادة 5 من القانون رقم 95.53 المتعلق بإحداثالمحاكم التجارية وان الاختصاص النوعي للبت في دعوى التعويض عن الضرر يرجع الى المحكمة المدنية وليس الى المحكمة التجارية وان الحكم المستأنف لم يصادف الصواب عندما اعتمد فقط على المركز القانوني للمستأنفة باعتبارها شركة مساهمة وان المادة 5 المشار اليها اعلاه لم تسند الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية استندت فقط الى المركز القانوني لاحد طرفي الدعوى وان العبرة في تحديد الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية هو لطبيعة ونوع الدعوى وليس المركز القانوني لاحد الاطراف.

لذلك تلتمس الغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية بالبيضاء للبث في الدعوى وان المحكمة المدنية بالدار البيضاء هي المختصة نوعيا للبت في النزاع مع ما يترتب على ذلك قانونا وبتحميل المستأنف عليه الصائر.

وادلت بنسخة تبليغية مع غلاف التبليغ.

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 4/4/2019 والفي بالملف مستنتجات النيابة العامة وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 11/4/2019 مددت لجلسة 18/4/2019.

محكمة الاستئناف

حيث إن المستأنفة -المدعى عليها- تتخد شكل شركة مساهمة مما يضفي عليها صفة التاجرة بالشكل ، و ما دام أن الطرف المدعي طرف مدني فإن النزاع يعتبر نزاعا مختلطا ، وهو ما يعطي للمستانف عليه الخيار في مقاضاة التاجر أمام المحكمة المدنية أو المحكمة التجارية باعتبارها المكان الطبيعي لمقاضاة الشخص التاجر .

و حيث إن المستأنف عليه برفعه للدعوى أمام المحكمة التجارية يكون قد استعمل حق الخيار المتاح له قانونا و تكون المحكمة المذكورة هي المختصة نوعيا بنظر النزاع و هو ما يوجب رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر .

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا .

في الشكل: .

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile