Compétence d’attribution : Caractère d’ordre public et nullité de la clause désignant la juridiction administrative dans un contrat commercial (Cass. adm. 2023)

Réf : 35386

Identification

Réf

35386

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

854/1

Date de décision

13/07/2023

N° de dossier

2023/1/4/2724

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 230 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)

Source

Ouvrage : القضايا المسطرية في ضوء العمل القضائي لمحكمة النقض لسنة 2023 | Auteur : زكرياء العماري دكتور في الحقوق | Edition : سلسلة دليل العمل القضائي | Année : 2024

Résumé en français

Un litige né de l’exécution d’un contrat conclu entre deux sociétés commerciales, et portant sur la réalisation de travaux de construction, relève de la compétence d’attribution des juridictions commerciales. Le fait que l’une des sociétés soit une filiale d’un établissement public n’emporte pas la compétence de la juridiction administrative, dès lors qu’il n’est pas établi que cette société a agi en tant que personne de droit public ou que les travaux en question concourent à la gestion d’un service public et visent un but d’intérêt général.

Les règles de compétence d’attribution sont d’ordre public. Par conséquent, les parties ne peuvent y déroger par une convention contraire. Est ainsi dépourvue de tout effet la clause attributive de juridiction insérée dans un contrat commercial qui désignerait le tribunal administratif comme compétent pour connaître des litiges découlant de son exécution.

En jugeant que l’argument fondé sur la volonté des parties, tel que prévu par l’article 230 du Dahir formant code des obligations et des contrats, devait être écarté au profit des règles impératives de compétence d’attribution, la juridiction commerciale a fait une application correcte de la loi. La Cour de cassation confirme donc la décision déclarant la juridiction commerciale compétente.

Résumé en arabe

إن النزاع الناشئ عن تنفيذ عقد مبرم بين شركتين تجاريتين يندرج ضمن الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية. ولا يغير من طبيعة هذا الاختصاص كون إحدى الشركتين فرعا لمؤسسة عمومية، ما دام لم يثبت أنها تصرفت عند إبرام العقد بوصفها شخصا من أشخاص القانون العام، أو أن الأشغال موضوع العقد تتعلق بتدبير مرفق عام وتهدف لتحقيق مصلحة عامة.

تعتبر قواعد الاختصاص النوعي من النظام العام، وبالتالي لا يجوز للأطراف الاتفاق على مخالفتها. وعليه، فإن الشرط المدرج في العقد التجاري والذي يسند الاختصاص للمحكمة الإدارية للبت في النزاعات الناشئة عنه يكون عديم الأثر.

وبالتالي، فإن المحكمة التجارية عندما استبعدت الدفع المبني على إرادة الطرفين، المستمد من الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود، وصرحت باختصاصها النوعي للبت في الطلب، تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما، مما يجعل قرارها الذي أيدته محكمة النقض صائبا.

Texte intégral

قرار عدد 1.854
مؤرخ في 13 يوليوز 2023
ملف إداري عدد 2023/1/4/2724

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
إن محكمة النقض (غ. إد، ق.1)؛
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من المقال الاستئنافي ومن محتوى الحكم المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المستأنف عليها شركة (ك.ب.م) تقدمت بتاريخ 2022.06.17 بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط، عرضت فيه أنها أبرمت مع المدعى عليها شركة (ت.س) صفقة تتعلق بالشطر الرابع المتعلق بأشغال نجارة الألومنيوم والحديد في مشروع بناء فندق من خمسة نجوم B HV DES V بالمحطة السياحية السعيدية، وأنها أنجزت جميع الأشغال المطلوبة منها وفق المتفق عليه في بنود الصفقة كما يشهد بذلك محضر التسليم المؤقت لأشغال الصفقة المؤرخ في 2017.11.22، ومحضر التسليم النهائي المؤرخ في 2018.11.22، واللذين لا يتضمنان أي تحفظ بخصوص الأشغال المنجزة، إلا أن صاحبة الصفقة لم تبادر إلى أداء ما هو متخلد بذمتها من مستحقات ناتجة عن
الصفقة موضوع كشف الحساب رقم 18 بمبلغ 985.492.37 درهما، وكشف الحساب النهائي بمبلغ 1.703.025,11 درهما، وذلك رغم المراسلات المتكررة الموجهة إليها في الموضوع آخرها بتاريخ 2022.05.24، والتمست لأجله الحكم لفائدتها بتعويض مسبق قدره 100.000.00 درهم مع الأمر بإجراء خبرة فنية لحصر مبلغ كشفي الحساب سالفي الذكر والفوائد المترتبة عن الاحتفاظ بدون وجه حق بالضمانات النهائية وبقيمة الاقتطاع الضامن، وحصر مختلف الأضرار والمصاريف والخسائر التي تكبدتها وما فاتها من كسب بفعل عدم توصلها بمستحقاتها في إبانها، وحفظ حقها في تقديم طلباتها النهائية في ضوء نتائج الخبرة، وبعد جواب شركة (ت.س) متمسكة بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الطلب على اعتبار أن الطرفين اتفقا في البند الثامن من عقد الصفقة على إسناد الاختصاص للمحكمة الإدارية بالرباط للبت في النزاعات الناشئة عن العقد، وبعد تمام الإجراءات، صدر الحكم باختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في النزاع وحفظ البت في الصائر، وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف:
حيث تعيب المستأنفة الحكم المطعون فيه بمخالفة التعليل لمقتضيات المادة 230 من قانون الالتزامات والعقود لعدم أخذه بعين الاعتبار إرادة الطرفين التي انصرفت صراحة إلى إسناد الاختصاص في حالة نشوب المنازعة بخصوص العقد إلى المحكمة الإدارية بالرباط، وأنها شركة خاضعة للمالية العمومية وتعتبر فرعا لمؤسسة عمومية موكول لها تدبير مرفق عمومي، مما يناسب إلغاء الحكم المستأنف، والتصريح من جديد بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا وإحالة الملف على المحكمة الإدارية بالرباط للبت فيه طبقا للقانون. لكن؛ حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم على المستأنفة شركة (ت.س) بأدائها مبالغ مالية مترتبة بذمتها عن تنفيذ أشغال في إطار عقد مبرم بين شركتين تجاريتين، ولم يثبت أن تصرف المستأنفة في إبرامه كان بوصفها من أشخاص القانون العام، أو أن الأشغال المتعاقد بشأنها تتعلق بتدبير مرفق عام وتستهدف تحقيق مصلحة عامة، فيكون بذلك عقدا تجاريا ينعقد الاختصاص النوعي بخصوص النزاعات الناتجة عن تنفيذه للمحاكم التجارية، وأن ما تمسكت به المستأنفة من اتفاق الطرفين في العقد على إسناد الاختصاص للمحكمة الإدارية يبقى مردودا عليه لأن الأمر يتعلق بقواعد الاختصاص النوعي التي هي من النظام العام ولا يؤخذ باتفاق الأطراف على مخالفتها، والمحكمة التجارية لما صرحت بانعقاد اختصاصها نوعيا للبت في الطلب لم تخالف القانون، وكان حكمها صائبا وواجب التأييد.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة المواصلة
النظر فيه. وبه صدر القرار، وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة بالغرفة الإدارية (الهيئة الأولى) متركبة من السيدة نادية للوسي رئيسا والمستشارين السادة: رضا التايدي مقررا، فائزة بالعسري وعبد السلام نعناني وأنوار شقروني، وبمحضر المحامي العام السيد عاتق المزبور، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile