Réf
58221
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5284
Date de décision
31/10/2024
N° de dossier
2024/8203/4701
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Rejet de la demande d'expertise, Reconnaissance de dette, Obligation de paiement, Lettre de change, Effet de commerce impayé, Demande de compensation, Créance certaine et exigible, Contrat commercial, Confirmation du jugement, Compensation, Charge de la preuve
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la compensation et le grief tiré d'une décision ultra petita. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, fondée sur une reconnaissance de dette et des effets de commerce impayés.
L'appelant soutenait, d'une part, l'existence d'une contestation sérieuse justifiant une expertise comptable et une compensation avec des créances qu'il prétendait détenir au titre de commissions et de frais, et d'autre part, que le premier juge avait statué au-delà des demandes du créancier. La cour écarte le moyen tiré de la compensation en retenant que la créance principale est certaine et établie par des titres, tandis que le débiteur appelant ne produit aucune preuve rendant sa propre créance alléguée certaine et exigible.
Sur le second moyen, la cour relève, au visa de l'article 3 du code de procédure civile, que le juge de première instance n'a fait que statuer dans les limites de la demande originaire du créancier, telle que formulée dans son mémoire introductif d'instance. Dès lors, les moyens de l'appelant étant jugés non fondés, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد محمد (ك.) بواسطة نائبه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ19/08/2024يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 3505 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 23/10/2023 في الملف عدد 2460/8203/2023القاضي بأدائه لفائدة المدعية الشركة و.ت.ب. "شخص ممثلها القانوني مبلغ 150000,00 درهم عن أصل الدين والفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى يوم وتحميله الصائر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود أصل الدين ورفض الباقي.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانون اأجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المدعية الشركة و.ت.ب. تقدمت بواسطة نائبها بمقال بتاريخ 14/07/2023 للمحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه أنها أبرمت مع المدعى عليه اتفاقية إيداع وبيع مدخلات فلاحية للشركة المدعية ، وان المدعى عليه بقى بذمته مبلغ 150.000,00 درهم منها كمبيالتين سلمت لها الأولى تحت عدد 1237256 بمبلغ 5000000 درهم والثانية تحت عدد 1237257 بمبلغ 5000000 درهم قدمتا للأداء فرجعتا بدون أداء حسب الشهادة البنكية، وان العقد شريعة المتعاقدين وان من التزم بشيء لزمه طبقا للفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود، وان المدعى عليه يتماطل الى حدود اليوم فى اداء مبلغ الدين بدون مبرر مقبول، ملتمسة الحكم بأداء المدعى عليه لفائدتها مبلغ الدين المحدد في 150.000,00 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ توقيع الاتفاقية 19/10/2018 الى تاريخ التنفيذ وتعويضا عن التماطل قدره 10.000.00 درهم مع النفاذ المعجل والصائر .
وارفقت المقال بأصل كمبيالتين مرفقتان بشهادتين بنكيتين و بأصل اعتراف بدين مصحح الإمضاء بتاريخ 19/10/2018 واصل اتفاقية ايداع وبيع مدخلات فلاحية لسوناكوس 2019/2018 مصحح الإمضاء بتاريخ 2018/10/19 واصل ملحق متعلق بتحديد ثمن البيع للفلاحين وهوامش الربح الموسم الفلاحي 2019/2018 مصحح الإمضاء بتاريخ 19/10/2018 وصورة كشف حساب مؤرخ في.2023/07/04
و بتاريخ 23/10/2023 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف
أسباب الاستئناف
حيث يتمسك الطاعن بأن الدين موضوع نزاع جدي و لا مناص من اجراء خبرة حسابية للمقاصة، وأنه ابرم اتفاقية مع الشركة و.ت.ب. مفادها تخصيص له مستودعا يسع لأكثر من 20.000 قنطار للسنة طن من الحبوب كبذور منتقاة (الزريعة) و الأسمدة بأنواعها و ايداعها بمحله و ترويج ذلك للفلاحين، و ان هامش ربحه يستخلص في تلقي عمولة بتغطية زراعة الموسم الفلاحي القادم بنسبة درهمين لكل قنطار حسب العقد المصحح الامضاء بتاريخ 19/10/2021 مقابل تحرير عدة كمبيالات حين تصفية الحساب النهائي عن موسم 2018 و 2019 أي بمعدل اربعة أشهر تبتدئ من 9 إلى 12 و ان حكم العمليات وصل زهاء 15000 قنطار عن نسبة واحدة حسب وضعية حسابه فانتهى الامر بعد المحاسبة إلى تحرير 5 كمبيالات أجل ثلاثة منها فاستخلصت ، و بقي بدمته فقط كمبيالتين بمبلغ 50.000.00 إلى حين تصفية كامل المحاسبة ، و فعلا قام العارض بتسويق ما مجموعه 15000 قنطار عن موسم فلاحي واحد لكن وكما هو متفق عليه فإن للطاعن نسبته من العمليات المنجزة، فتخلد بذمة الشركة درهمين عن كل قنطار واجبات كراء المستودع خلال الموسم الفلاحي ما يناهز 20.000 درهم عن كل سنة يضاف اليها واجب الحراسة ليلا نهارا بما قدره 3000.00 درهم عن 4 أشهر خلال الموسم الفلاحي 2018 و 2019 ، يضاف إلى ذلك نسبة الربح المتفق عليها أي بمعدل درهمين لكل قنطار بمعدل 40000.00 درهمبعد طرح المصاريف، و هذا ما تم الاتفاق عليه مع المدير الجهوي المسير للشركة بفرع مراكش ، وعليه فإن الطاعن لا يمانع من المحاسبة على أساس خصم مستحقاته المشار اليها هامشا وتصفية الدينين حسب مبلغ 100.000.00 درهم وإجراء مقاصة بواسطة خبرة حسابية ،وأن الطاعن فوتت عليه فرصة المطالبة بالمحاسبة بنسبة عدم ادراكه أن هناك مسطرة حكمت غيابيا وبما أن الفصل 130. قانون المسطرة المدنية يوجب استئناف الحكم الغيابي ما دام قابلا لذلك مما فوت فرصة التقاضي في المرحلة الابتدائية ن وان الطاعن يلتمس رد الملف إلى المحكمة الابتدائية لطلب مستحقاته و دفع ما بقي ملزم به واقعيا و قانونيا ، وحول المقال المعارض فإنه حسب الاتفاقية المبرمة مع الشركة فإن الطاعن مكلف بايداع و توزيع البذور والأسمدة للفلاحين مقابل تكليفه بتسيير وتمويل كراء المستودع و الحراسة عن 4 أشهر و خصم ذلك بعد توصله بنسبة الأرباح المتفق عليها ، فإنه يشهد بوضعيته الحسابية و هو تقرير مفصل صادر عن الشركة و.ت.ب. يفيد انه سوق للشركة عن موسم فلاحي 2018 و 2019 فقط زهاء 15.000 قنطار ، وأن له غلافا ماليا قدره 2090.664.50 و بقي فقط 100.000 موضوع الكمبيالتين ، وسوق ما قدره 15000 قنطار في كل سنة بحيث كان يرسل مبالغ مالية عبر حساب صندوق القرض الفلاحي بالعطاوية وتارة أخرى يؤدي مبالغ مالية يتسلمها مسير الشركة نقدا على اساس تصفيتها فور التحاقه بالمكتب الجهوي ، و بعد إجراء المحاسبة تم رصد مديونيته فسلم للشركة كمبيالات تم تصفية ثلاثة منها و بقي مبلغ 100.000 وهي موضوع الكمبيالتين 1237256 و 1237257 و هما موضوع المقال وان الاتفاق الجاري مع المدير المسير لشؤون الشركة بمراكش على اساس الاحتفاظ باستخلاص قيمة الكمبيالتين المتبقيين بعد خصم الارباح و بعد انهاء العمليات الحسابية تم يطرح منها نسبة العمولة و الكراء من شهر سبتمبر الى دجنبر 2018 و الحراسة حسب 3000 لكل شهر تضرب في 4 ليكون الحاصل هو مبلغ 12000 ، وأنه يتوفر على فواتير تسليم عدد القنطارات المراد ترويجها أي أن كل قنطار مضبوط التوصل به لديه ، وأنه ظل ينتظر الحساب النهائي إلى حين وقوع مشاكل تدبيرية بفرع مراكش و تم نقل جميع الوثائق إلى الإدارة المركزية ففوجئ بإقامة الدعوى غيابيا و دون تمكينه من اجراء المحاسبة النهائية، و تسلم كل طرف على حدة حقوقه بكل عدل و انصاف و هو مطبه حاليا ، وان هذا الملتمس لن يتأتى إلا بدعوى عارضة أو فرعية و بناء على الاتفاق و تحرير خمس كمبيالات تم صرف ثلاثة منها وبقي اثنين بقيمة 100.000درهمو بما أنه لا زال دائنا للشركة بمستحقاته الناتجة عن كراء المستودع وحراسته و أيضا نسبة الأرباح من خلال تسلمه للأطنان من البذور والأسمدة لتوزيعها مقابل خصم كل المصاريف و التكاليف و نسبة الأرباح وان هذه العمليات وحسب اجراء خبرة حسابية لرصد كافة العمليات منذ28/12/2018 إلى غضون تاريخ20/12/2021 حسب بيان الحساب و تسلم البضاعة حسب شحنها و ايداعها بمستودعه و تحديد نسبة الأرباح والمصاريف الموصوفة أعلاه ، وبخصوص الوسيلة الثانية فإن الحكم المستأنف قضى بأكثر ما طلب به ذلك ان المستأنف عليها طالبت 100.000.00 درهم موضوع الكمبيالتين 1237256 و 1237257 حالتي الأجل بتاريخ 30/08/2021 وتاريخ 30/09/2021 في حين أنها طالبت مبلغ 150.000.00 درهم و طالبت بمبلغ 10.000.00 كتعويض عنالتماطل وحكمت المحكمة بالفوائد القانونية مصرحة أنه لا يجوز الحكم بالتعويض تم بالفوائد القانونية لكنها حكمت بمبلغ 150.000.00 درهم تضاف اليها الفوائد ابتداء من تاريخ الطلب إلى يوم الاداء وبذلك فالمحكمة كان عليها أن تقضي فقط بمبلغ 100.000.000 درهم تضاف اليها الفوائد القانونية ، ملتمسا أساساالغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد برد الملف إلى المحكمة الابتدائية التجارية بالرباط للبث طبقا للقانون ولمواجهة الطرفين معا بما لديهم من حقوق متبادلة واحتياطيا قبول المقال المعارض شكلا وموضوعا أساسا الحكم بتعويض مسبق قدره 5000 درهم ومعاينة الاتفاقية وملاحظة نسبة العمولة درهمين عن كل قنطار و تكاليف المستودع والحراسة ة عن 4 أشهر من سنة 2018 و مصاريف الشحن والأمر تمهيديا بإجراء خبرة حسابية للاطلاع على الاتفاقية ورصد عدد القنطارات المودعة لديه و قدرها 15000 درهم قنطار كل الموسم الفلاحي 2018 و 2019 حسب درهمين لكل قنطار كنسبة للارباح و تحديد واجبات تكاليف كراء المستودع حسب 20.000 درهم والحراسة 12000 عن 4 أشهر خلال الموسم الفلاحي 2018 و 2019 وتدوين جميع العمليات وامهاله لمناقشة مطالبه الفرعية صونا لحقوقه ، وبصفة احتياطية رد الملف للمرحلة الابتدائية للحكم طبقا للقانون وحول الحكم بأكثر ما طلب القول ان المستأنف عليها طالبت فقط مبلغ 100.000 درهم موضوع الكمبيالتين مع الفوائد والحكم بمبلغ 50.000.00 المضافة لقيمة الكمبيالتين والقول ان مبلغ الدين هو 100.000 درهم فقط ،والقول أنه دائنا للشركة بما قدره 72.000.00 درهما تخصم من أصل الدين وهو 100.000.00 درهم .
وأرفق المقال بنسخة طبق الأصل للحكم عدد 3505 ونسخة من طي التبليغ و نسخة الاتفاقية وبيان وضعية حساب العارض وكمبيالتين .
وبناء على المذكرة الجوابية مع اسناد النظر المدلى بها من طرف دفاع المستأنف عليها التي جاء فيها أن طلب الاستئناف يفتقد للجدية لعدم اثبات وجه المنازعة في الدين رغم ثبوته بصفة قطعية وما يفيد الأداء ، مع تأسيس الحكم موضوعه على أساس صحيح من الوقائع والقانون، فضلا عن تعلق الدين بشركة تابعة للدولة ومالها يعتبر مالا عاما مما يتعين معه التصريح بتأييد الحكم المستأنف لعدم ارتكاز الاستئناف على أساس جدي ، ملتمسة الحكم برد الاستئناف و بتأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على عاتق رافعه.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 24/10/2024 تحلف خلالها دفاع المستأنف رغم التوصل وألفي بالملف بمذكرة إسناد النظر السالفة الذكر لدفاع المستأنف عليها ،فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 31/10/2024
محكمة الاستئناف
حيث يتمسك الطاعن بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه .
وحيث إنه بخصوص الدفع بكون الدين موضوع نزاع جدي و لا مناص من اجراء خبرة حسابية وإجراء مقاصة ‘ فإن الثابت من خلال الاعتراف بالدين الصادر عن المستأنف بتاريخ 19/10/2018 بأنه مدين للمستأنف عليها بمبلغ 6000.000,00 درهم ، كما ان الواضح من خلال الكمبيالتين التي تحمل كل واحدة منهما مبلغ 50.000,00 درهم واللتان رجعتا بعدم الأداء حسب الشهادتين البنكيتين الملفى بهما بالملف بأن المستأنف عليها دائنة للمستأنف بمبلغ 100.000,00 درهم ، وبالتالي فإن الدين المترتب بذمة المستأنف ثابت ومحقق، وان الطاعن اكتفى بالقول أن الدين الحالي موضوع منازعة جدية دون الإدلاء بمقبول يفند هذه المديونية ، كما أن تمسكه بالمقاصة ليس له أي مسوغ قانوني لعدم إدلائه بأية وثيقة أو حجة تفيد أن دينه ثابت ومحقق في مواجهة للمستأنف عليها مما يكون معه هذا الدفع غير مرتكز على أي أساس قانوني سليم ويتعين رده
وحيث إنه بخصوص الدفع المتعلق بكون الحكم المستأنف قضى بأكثر ما طلب، فإن الثابت من خلال المقال الافتتاحي للدعوى المقدم من طرف المستأنف عليها بانها التمست الحكم لها بمبلغ الدين المحدد في 150.000,00 درهم مع الفوائد القانونية وتعويضا عن التماطل قدره 10.000,00 درهم ، وان الحكم المستأنف استجاب للطلب وقضى بأداء المستأنف مبلغ 150.000,00 درهم مع الفوائد القانونية تماشيا مع مقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية مما يكون معه هذا الدفع غير مرتكز على أي أساس قانوني سليم ويتعين رده
وحيث يتعين التصريح واستنادا إلى العلل أعلاه بأن دفوع المستأنف غير مؤسسة قانونا ويتعين استبعادها والحكم تيعا لذلك بتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبتانتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل : قبول الاستئناف
وفي الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه
83407
Contrat d’entreprise : Le délai d’exécution court à compter de la remise du permis de construire, excluant toute pénalité de retard en cas d’intervention du maître d’ouvrage avant son expiration (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/06/2026
83405
Freinte de route : la détermination du taux de tolérance relève de l’appréciation de la cour qui peut se fonder sur sa jurisprudence antérieure pour des marchandises de même nature (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2026
83403
Manquant de marchandise : la responsabilité du manutentionnaire est engagée en l’absence de réserves précises et immédiates émises contre le transporteur lors du transfert de garde (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
83392
Responsabilité du transporteur ferroviaire : l’agression d’un passager par un tiers ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire lorsque le transporteur a manqué à son obligation de sécurité (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
83386
Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2026
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025