Clause résolutoire : Le manquement à l’obligation de restituer un bien constitue un trouble manifestement illicite justifiant l’intervention du juge des référés (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 78761

Identification

Réf

78761

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4930

Date de décision

29/10/2019

N° de dossier

2019/8225/3715

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 21 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Article(s) : 149 - 152 - 345 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 230 - 234 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant l'acquisition d'une clause résolutoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge de l'urgence face à une contestation sérieuse. Le premier juge avait ordonné la restitution d'un véhicule de courtoisie, ce que l'appelant contestait en soulevant l'incompétence du juge des référés au motif que l'appréciation de l'exécution d'un protocole d'accord touchait au fond du droit. La cour rappelle qu'en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, le juge des référés peut, même en présence d'une contestation sérieuse, ordonner toute mesure visant à prévenir un dommage imminent ou à faire cesser un trouble manifestement illicite. Elle retient que le refus de restituer le véhicule après que le cocontractant a exécuté ses propres obligations et délivré une mise en demeure caractérise un tel trouble. Dès lors, l'intervention du juge de l'urgence pour y mettre fin en ordonnant la restitution ne constitue pas une atteinte au fond du droit mais une mesure justifiée. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد محمد (غ.) بواسطة دفاعه ذ / محمد (كف.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 09/07/19 يستأنف بمقتضاه الأمر الاستعجالي الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/11/18 تحت رقم 4811 في الملف رقم 4492/8101/2018 و القاضي :

بمعاينة تحقق الشرط الفاسخ مع القول بأن البروتوكول الاتفاقي بين شركة (ك. ل. ا.) و المستأنف وكذلك ملحقه المؤرخ بتاريخ 05/12/16 و عقد تسليم سيارة المجاملة .

و امر المستأنف بارجاع السيارة من نوع الفا جوليتا هيكل رقم 7345477 و ذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 3000 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ .

شمول هذا الامر بالنفاذ المعجل مع تحميل المستأنف الصائر.

في الشكل :

حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد التبليغ و باعتبار الاستئناف قدم مستوفيا لكافة شروط قبوله فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الأمر المستأنف أن المستأنف عليها تقدمت بمقال استعجالي مؤدى عنه بتاريخ 16/10/18 عرضت فيه أنها ابرمت مع المستأنف بروتوكول اتفاق التزمت بمقتضاه بالقيام بالاجراءات الادارية و القضائية من اجل الحصول على الاذن المتعلق بتسجيل سيارة المستأنف ذات الهيكل رقم 0000P038548ZFA199 و تسليمه البطاقة الرمادية المؤقتة و بمناسبة هذا البروتوكول و ملحقه سلمته سيارة مجاملة لحين الانتهاء من المسطرة المتعلقة بتسجيل السيارة لدى المصالح المختصة كما التزم المستأنف بإرجاع سيارة المجاملة فور الحصول على الاذن المتعلق بسيارته و تسليمه البطاقة المؤقتة و انها فور القيام بذلك راسلته و طالبته بارجاع السيارة و تسليمه البطاقة المؤقتة الا أنه رفض رغم جميع المحاولات المبذولة بما في ذلك الاشعار عن طريق المفوض القضائي و بالبريد المضمون و نظرا لأن البروتوكول يتضمن شرطا فاسخا بدون اللجوء للقضاء في حالة الاخلال بإحدى بنوده فإنها تلتمس معاينة تحقق الشرط الفاسخ المنصوص عليه في بروتوكول الاتفاق والحكم بإجبار المستأنف بإرجاع السيارة المملوكة للمدعية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10000 درهم عن كل يوم تأخير مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميله الصائر.

وادلت ببروتوكول اتفاق و انذار و محضر تبليغ انذار و بطاقة رمادية و نسخة حكم و ملحق البروتوكول الاتفاق.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه و التي أشار فيها بان القضاء الاستعجالي غير مختص للبت في الطلب لعدم توفر عنصر الاستعجال و لعدم تعرض اية مصالح مشروعة للخطر و من جهة اخرى فالعقد الرابط بين الطرفين هو عقد تبادلي يتضمن التزام كل من المتعاقدين بتنفيذ التزامات متبادلة و الحال ان المستأنف عليها لم تنفذ التزامها كما انه لم يتوصل بأي انذار او اشعار لغاية مفاجأته بالدعوى الحالية و التمس أساسا التصريح بعدم الاختصاص و في الجوهر رفض الطلب.

وبعد الاطلاع صدر الأمر المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف .

أسباب الاستئناف

حيث يعيب الطاعن على الأمر المستأنف :

خرق مقتضيات الفصول 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية و 149 و 152 من قانون المسطرة المدنية :

و خرقه قواعد الاختصاص لما بث في القضية المعروضة أمامه كقضاء استعجالي مكتفيا في تعليله " أن تدخل قاضي المستعجلات مبرر في إطار الفصل 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية.

وأن هذا التعليل يبقى ناقصا و وينزل منزلة انعدامه و فيه أيضا إساءة في تطبيق الفصل 21 المحتج به من المحكمة مصدرة الأمر المطعون فيه لأن حالة الاستعجال مرهون بما يلي:

1) عدم المساس بأصل الحق أي عدم وجود المنازعة الجدية

2) وجود حالة الاستعجال و إن المجلس الأعلى سابقا و محكمة النقض حاليا سبق له في إطار شرح المادة 21 من القانون المحادث المحاكم التجارية المحتج به من طرف المحكمة مصدرة الأمر المطعون فيه أن أكد على مسألة عدم المساس بأصل الحق بحيث ذهب في قراره الصادر بتاريخ 13/09/06 تحت عدد 906 في الملف التجاري عدد 1311/04 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 68 ص 138 إلى أنه "بمقتضى المادة 21 من القانون المحادث للمحاكم التجارية يمكن الرئيس المحكمة التجارية بصفته قاضيا للأمور المستعجلة و في حدود اختصاص المحكمة أن يأمر بكل التدابير التي لا تمس أي منازعة لرئيس المحكمة التجارية بصفته قاضيا للأمور المستعجلة متى توفرت حالة الاستعجال طبعا".

وأن المحكمة مصادرة الأمر المطعون فيه تكون باستنادها فقط على المادة 21 من القانون المحادث للمحاكم التجارية لتبرير حالة الاستعجال فقد جعلت من حكمها حكما ناقصا التعليل الموازي لانعدامه و لم تعلل قضاءها تعليلا صحيحا وكافيا لأنها لم تبين عنصر الاستعجال فيما إذا تحقق فعلا أم لم يتحقق في القضية المعروضة أمامها.

و القضاء الاستعجالي كما هو مجمع عليه قضاء أنه " ينحصر اختصاصه بالبت في المسائل العاجلة والوقتية و لا يمكنه التطرق إلى ما يمكن أن يمس بالجوهر " ( انظر قرار محكمة النقض بتاريخ 16/03/83 تحت عدد 517 في الملف المدني عدد 947/92 منشور بمجلة رسالة المحاماة عدد 4 ص 136 ) .

وأن قضاء المستعجلات لما طال حكمه البحث في الشرط المضمن بالبروتوكول ، فإنه بذاك قضى فيما يتعلق بأصل الحق لأن النظر في الشرط المذكور فيه مساس بالجوهر و الذي يبقى من اختصاص قضايا الموضوع في إطار القضاء العادي.

وأن المحكمة مصدرة الأمر المطعون فيه تبين لها من خلال ملابسات القضية أن النزاع بين طرفي الدعوی متسم بالجدية خاصة بما أثاره العارض من دفوع بصفة منتظمة و قانونية و لها أثر على قضائها و التي لم تجب عنها بقبول خاصة بما أجاب به العارض في معرض مذكرته الجوابية المدلى بها بجلسة 2018/11/5 ..

لكونه لم يبلغ بأي إنذار أو إشعار من طرف المستأنف عليها كما أثار أيضا أن البروتوكول الرابط بينه وبين المدعية هو عقد تبادلي، يقضي بالتزامه بارجاع السيارة لقاء التزام الشركة بالحصول على الأذن المتعلق بتسجيل السيارة و تسليمه البطاقة الرمادية ، وهو الأمر الذي لم يحصل حتى فوجئ بالدعوى الجارية ، و تكون المحكمة بالتالي قد بثت في ضوء جنح يرجع البت فيها لمحكمة الموضوع الذي كان على قاضي المستعجلات أن يرفع يده عن الدعوى الأمر الذي تكون معه المحكمة مصادرة الأمر المطعون فيه في إطار القضاء المستعجل أساءت أولا تطبيق مقتضيات المادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية و ثانیا خرقت مقتضيات المادتين 149 و 152 من قانون المسطرة المدنية لأن القضية المعروضة لا تتوفر على عنصر الخطر الحقيقي المحدق بالحق المراد المحافظة عليه باتخاذ الاجراءات الوقتية ، و يكون بالتالي قد مس بجوهر الحق الأمر الذي يتعين معه إلغاء الحكم المطعون فيه و بعد التصدي القول بأن فضاء الموضوع هو المختص في النازلة .

2 - نقصان التعليل الموازي لانعدامه

أن العارض ينعي على الأمر المطعون فيه أنه جاء متسما بنقصان التعليل الموازي لانعدامه و ذلك لأنه العارض تقدم بدفوع لها أثر على قضاء المحكمة بصفة قانونية و منتظمة و المتمثلة أساسا في كون أن البروتوكول الرابط بين العارض و الملكية عقد تبادلي ملزم للجانبين وأن ما دفعت به المستأنف عليها بكونه رفض ارجاع السيارة غير مبني على أساس من القانون و خارقا لمقتضيات المادة 230 من ق ل ع التي تؤسس قاعدة العقد شريعة المتعاقدين ، فالمستأنف عليها لم تقم بما التزمت بتنفيذه ويكون بالتالي من حقه أن يقف بالتزامه حتى تقوم الشركة بتنفيذ التزامه و إشعاره بذلك بوسائل الإشعار القانونية بالحجة المعتبرة قانونا.

وأن المستأنف عليها كان عليها القيام أولا بالتزاماتها الملفات على عاتقها استنادا لبروتوكول الاتفاق ، طبقا للمادة 234 ق.ل.ع وهو المنحى الذي كرسه المجلس الأعلى سابقا و محكمة النقض حاليا في عدة قرارات منها قرار المجلس الأعلى بتاريخ 01/02/95 عدده 340 منشور مجموعة من قرارات المجلس الأعلى في المادة المدنية 38 و 98

وأن المحكمة مصدرة الأمر المطعون فيه لم تجب عن هذه الدفوع بمقبول : علما أن محكمة النقض ذهبت في شرحتها لمقتضيات المادة 345 من ق.م.م أن تكون الأحكام معللة و اعتبرت في قرارها بتاريخ 9/1/85 تحت عدد 490 منشور مجموعة قرارات المجلس الأعلى من 83 إلى 85 ص 193 أنه " بناء على الفصل 35 من ق.م.م يجب أن يكون كل حكم معللا تعليلا كافيا و إلا كان باطلا و يعد عدم الجواب على دفع أثير بصورة منتظمة و له أثر على قضاء المحكمة بمثابة نقصان التعليل الموازي لانعدامه"

و أن المحكمة مصدرة الأمر المطعون فيه لم تجب على ما أثاره العارض في المذكرة الجوابية بجلسة 05/11/2018 بخصوص مسألة أن العقد البروتوكول الرابط بينه و بين المدعية عقد تبادلي كما لم تجب على دفعه المتعلق بعدم توصله بأي إنذار وكل هذه الدفوع لها أثر على قضاءها سلبا أو إيجابا بقوة متعادلة مما يكون معه أمرها الصادر جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه.

لذلك يلتمس أساسا : الحكم ببطلان الأمر الصادر المطعون فيه وبعد التصدي القول بأن القضاء الاستعجالي غير مختص و اعتبار أن قضاء الموضوع هو صاحب الاختصاص و الحكم باحالة الملف عليه و احتياطيا : برفض الطلب .

وأدلى بنسخة من الحكم المطعون فيه .

وحيث عند اداج القضية بجلسة 08/10/2019 حضرها ذ / (ح.) عن ذ / (كف.) و تخلف ذ / (الكر.) رغم الامهال للجواب فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 29/10/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث بخلاف ما يدفع به المستأنف فإن المادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية نصت على أنه يمكن لرئيس المحكمة التجارية بصفته قاضيا للامور المستعجلة و في حدود اختصاصه أن يأمر بكل التدابير التي لا تمس اية منازعة جدية و يمكن لرئيس المحكمة التجارية ضمن نفس الشروط رغم وجود منازعة جدية أن يأمر بكل التدابير التحفظية أو بارجاع الحالة الى ما كانت عليه لدرء ضرر حال أو لوضع حد للاضطراب تبين جليا أنه مشروع و مؤدى ذلك أنه ينعقد الاختصاص لرئيس المحكمة بصفته قاضيا للامور المستعجلة و هو يبت في موضوع تكتنفه منازعة جدية متى توفرت حالة الاستعجال وأن تكون الغاية من تدخله هي إما درء ضرر حل بطالب الاجراء أو لوضع حد للاضطراب ما نتج عن اسباب غير مشروعة وأنه في نازلة الحال فإن المستأنف عليها ابرمت بتاريخ 04/08/2016 مع المستأنف برتوكول اتفاق بموجبه التزمت بالقيام بالاجراءات الادارية و القضائية من اجل الحصول على الاذن المتعلق بتسجيل سيارة المستأنف و تسليمه البطاقة الرمادية و أنها بموجب هذا البروتوكل سلمته سيارة مجاملة بمقتضى محلق العقد الموقع من طرفهما و الذي تعهد بمقتضاه بارجاعها فور الحصول على حكم بتسجيل السيارة و تسليمه البطاقة الرمادية كما تعهد بارجاع السيارة داخل اجل 48 ساعة الموالية للحكم النهائي القاضي بتسجيل السيارة و الذي تم اشعاره به إلا أنه لم يستجب و لم يرجع السيارة .

وحيث إن البروتوكول الاتفاق قد تضمن شرطا فاسخا في حالة اخلال احدهما بالتزماته دون سابق اشعار وأمام تخلفه عن تنفيذ التزامه و ارجاع السيارة فإن الشرط الفاسخ قد تحقق الشيء الذي نتج عنه ضرر حال واضطراب غير مشروع نتيجة اسباب غير مشروعة اثرت على التزامات المستأنف عليها و هو ما يبرر تدخل قاضي المستعجلات و لم يمس بجوهر الحق و لم يسئ تطبيق مقتضيات الفصول المحتج بها مما يتعين معه رد الدفع .

وحيث بخصوص الدفع بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وأن المحكمة لم تجب على ما اثاره من كون البروتوكول هو عقد تبادلي كما لم تجب عن دفعه المتعلق بعدم توصله باي انذار فإنه مادام أن الاستئناف ينشر الدعوى أمام محكمة الاستئناف من جديد فإن الثابت من وثائق الملف أن المستأنف عليها بمجرد صدور الحكم القاضي بتسجيل السيارة والحصول على البطاقة الرمادية المؤقتة حاولت ربط الاتصال بالمستأنف وطلبت منه القدوم الى مقرها من اجل ارجاع السيارة و أنذرته بواسطة مفوض قضائي بعنوانه حسب محضر تبليغ رسالة المؤرخ في 26/9/18 الذي بقي بدون جواب وبذلك فهي قامت بتنفيذ ما التزمت به حسب البروتوكول مما يبقى معه الدفع على غير اساس .

وحيث تبعا لما ذكر فإنه يتعين رد الاستئناف لعدم ارتكازه على اساس و تأييد الأمر المستأنف لمصادفته الصواب.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا.

في الشكل : قبول الاستئناف .

في الموضوع : برده و تأييد الأمر المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile