Chèque sans provision : le dirigeant social signataire est personnellement et pénalement responsable de son émission (Cass. crim. 2004)

Réf : 16018

Identification

Réf

16018

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1454/10

Date de décision

19/05/2004

N° de dossier

297/24/2003

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Base légale

Article(s) : 316 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Revue : La preuve devant les tribunaux الإثبات أمام المحاكم

Résumé en français

Constitue l'infraction d'émission de chèque sans provision, prévue par l'article 316 du Code de commerce, le fait pour le dirigeant d'une société de signer et de mettre en circulation des chèques tirés sur le compte de cette dernière, en ayant connaissance de l'insuffisance de la provision. C'est dès lors à bon droit qu'une cour d'appel retient la responsabilité pénale personnelle de ce dirigeant, auteur matériel de l'émission, qui ne saurait s'exonérer en invoquant avoir agi au nom et pour le compte de la personne morale.

Résumé en arabe

بما أن كتابة الضبط بلغت إلى محامي الطاعن إشعارا أولا بوجود القرار رهن إشارته بتاريخ 28 غشت 2003 وهو المعول عليه في احتساب الأجل، فيكون آخر أجل لإيداع المذكرة هو 18 شتنبر 2003، بينما وقع الإدلاء بها فعلا بتاريخ 22 شتنبر 2003، مما يتعين معه إقصاؤها من المناقشة.
مادام أن الحكم الابتدائي المؤيد بالقرار المطعون فيه، لما أدان العارض من أجل المنسوب إليه، اعتمد في ذلك على اعترافه تمهيديا وقضائيا بكونه هو الموقع للشيكات موضوع المتابعة سواء المسحوبة من حسابه الشخصي أو من حساب الشركة التي كان يديرها، وبأن رصيد الحسابين معا لم يكن كافيا ساعة تقديم الشيكات للاستخلاص، وناقش معه هذه التهمة، ورد على ما عابته الوسائل، وعلل في أسبابه واقعا وقانونا إدانته له، فإن القرار المطعون فيه عندما صدر على النحو المذكور يكون مبنيا على أساس سليم ومعللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية ولم يخرق أي مقتضى قانوني.

Texte intégral

القرار عدد: 1454/10 المؤرخ في: 19/05/2004، ملف جنحي عدد: 297/24/2003
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون،
وحيث إن طالب النقض أدلى بمذكرة لبيان أوجه الطعن بإمضاء الأستاذ عبد اللطيف احتيتش المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى، إلا أن إيداعها كان خارج الأجل القانوني، ذلك أن كتابة الضبط بلغت إلى محامي الطاعن الأستاذ رحال حاتم إشعارا أولا بوجود القرار رهن إشارته بتاريخ 28 غشت 2003 وهو المعول عليه في احتساب الأجل، فيكون آخر أجل لإيداع المذكرة هو 18 شتنبر 2003، بينما وقع الإدلاء بها فعلا من طرف الأستاذ احتيتش بتاريخ 22 شتنبر 2003، مما يتعين معه إقصاؤها من المناقشة.
ونظرا للمذكرتين الثانية والثالثة المدلى بهما من طرف الطالب النقض لبيان أوجده الطعن بإمضاء الأستاذين المصطفى حميم ورحال حاتم.
في شأن الفرع الأول من الوسيلة الأولى من مذكرة الأستاذ رحال حاتم والمتخذ من خرق الفصل 430 من قانون المسطرة الجنائية:
ذلك أنه يتبين من القرار المطعون فيه عدم تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر وعدم وجوده، مما يشكل خرقا لمقتضيات الفصل المستدل به الذي يوجب تلاوة التقرير بعد استنطاق المتهم حول هويته، مما يحتم نقض القرار وإبطاله.
حيث إن الاحتجاج بمقتضيات الفصل 430 من قانون المسطرة الجنائية ليس شكلية جوهرية يترتب عن الإخلال بها البطلان، مما يكون معه الفرع المذكور غير مقبول.
وفي شأن الفرع الثاني من نفس الوسيلة من مذكرة الأستاذ رحال حاتم والوسيلة الأولى من مذكرة الأستاذ المصطفى حميم والمتخذين مجتمعين من خرق القانون وخرق مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 348 من قانون المسطرة الجنائية:
ذلك أن القرار المطعون فيه لا يتضمن الفصول القانونية التي تم تطبيقها على النازلة ولا على الجريمة المدان من أجلها العارض والعقوبة المحكوم بها عليه، ولا على العقوبات الإضافية والعقوبات المدنية والتدابير الاحتياطية، الشيء الذي يشكل خرقا لمقتضيات الفصل المستدل به ويعرض القرار للنقض والإبطال.
حيث يتجلى من القرار المطعون فيه أن تضمن في صفحته الرابعة الفعل المرتكب من طرف العارض، وهو سحب شيكات بدون مؤونة والفصل القانوني المطبق في النازلة وهي المادة 316 من مدونة التجارة، كما أورد القرار في صفحته الأولى العقوبة المحكوم بها على الطالب والتي تم تأييدها من طرفه، وكذا العقوبات الإضافية التي تقتضيها المادة موضوع المتابعة، مما يكون معه الفرع والوسيلة المذكورين خلاف الحقيقة والواقع.
وفي شأن الوسيلة الثانية من مذكرة الأستاذ المصطفى حميم والوسيلتين الثانية والثالثة من مذكرة الأستاذ رحال حاتم والمتخذة مجتمعة من انعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني وعدم إبراز العناصر القانونية للجنحة المدان من أجلها العارض، وعدم الجواب عن دفوع العارض، واستنتاج أسباب الإدانة بشكل غير منطقي لا يتفق مع ما هو ثابت في مستندات الملف، والخرق الجوهري للقانون، خرق مقتضيات المادة 316 من مدونة التجارة.
ذلك أن القرار المطعون فيه لم يبرز العناصر القانونية لجنحة سحب شيكات بدون مؤونة المدان من أجلها العارض ولم يثبت توافرها عنصرا، وأن العارض دفع بكون شركة مطاحن البركة هي التي سحبت الشيكات لفائدة المشتكين وأن دور العارض اقتصر على التوقيع عليها فقط بصفته مديرا عاما للشركة فقط، وأن هذه الأخيرة هي المسؤولة مدنيا وهي المستفيدة من البضاعة التي وقع شراؤها بتلك الشيكات، وأن القرار لم يجب عن هذه الدفوع، فجاء منعدم الأساس القانوني وخارقا لأحكام المادة 316 المحتج بها، فضلا عن أنه أيد الحكم الابتدائي الذي تضمن أن العارض لم يؤد قيمة الشيكات موضوع الشكايات الثلاثة معاقبا إياه بأقصى العقوبة في حين أنه أدى مبلغ 1.918.000 درهم من قيمة الشيكات، والذي لابد أن يكون له أثر على العقوبة، مما جاء معه القرار المؤيد له مجانبا للصواب، الأمر الذي يتناسب معه نقض القرار المطعون فيه وإبطاله.
حيث إنه من جهة أولى فبصرف النظر عن أن وسائل النقض توجه ضد القرار الاستئنافي المطعون فيه وليس ضد الحكم الابتدائي، فإن هذا الأخير خلافا لما جاء في الوسيلة لم يورد عدم أداء العارض لقيمة الشيكات موضوع الشكايات الثلاث، كما أن تحديد العقوبة بين حديها الأدنى والأقصى موكول للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع. ومن جهة ثانية، فإن الحكم الابتدائي المؤيد بالقرار المطعون فيه لما أدان العارض من أجل المنسوب إليه اعتمد في ذلك على اعترافه تمهيديا وقضائيا بكونه هو الموقع للشيكات موضوع المتابعة سواء المسحوبة من حسابه الشخصي أو من حساب الشركة التي كان يديرها، وبأن رصيد الحسابين معا لم يكن كافيا ساعة تقديم الشيكات للاستخلاص، وناقش معه الحكم هذه التهمة، ورد على ما عابته الوسائل، وعلل في أسبابه واقعا وقانونا إدانته إذ ورد في تعليله:
« حيث إنه صرح ـ العارض ـ أثناء البحث التمهيدي بأن الشيكات المسحوبة عن البنك التجاري المغربي المذيلة بتوقيعه هو شخصيا الذي أصدرها للمستفيد عبد الرحمان بن خابة في إطار معاملة تجارية معترفا بأن رصيده البنكي لم يكن كافيا، وصرح تمهيديا بشأن باقي الشيكات المسحوبة عن الشركة العامة المغربية للأبناك بأنها من الحساب البنكي لشركة مطحنة البركة التي كان يديرها ويسيرها وبأنه هو الموقع والمصدر لها وبأن الرصيد البنكي للشركة المذكورة لم يكن كافيا ساعة الإصدار خاصة وأن الرصيد يزيد وينقص بسبب طبيعة المعاملات التجارية ـ وحيث إنه صرح أثناء المحاكمة بأنه هو الساحب الفعلي للشيكات المسحوبة عن البنك التجاري المغربي وبأن رصيده البنكي كان ناقصا وقت تقديمها للاستخلاص وكذا بأنه الساحب الفعلي للشيكات المسحوبة عن الشركة العامة المغربية للأبناك ويجهل إن كان الرصيد البنكي كافيا أو ناقصا، ـ وحيث إن اعتراف الضنين تمهيديا وقضائيا بعدم قيام المؤونة البنكية الكافية وقت دفع الشيكات للاستخلاص لتؤكده شهادات عدم الأداء المسلمة من طرف البنكين المسحوب عليهما وعددها سبعة وعشرون إشهادا ـ وحيث إن الفعل المرتكب من طرف الضنين ليشكل جنحة سحب شيكات بدون مؤونة نظرا لتوافر العناصر والأركان التكوينية لها وفق ما ينص عليه فصل المتابعة على اعتبار توافر: 1 ـ الركن المادي وهو الإصدار وذلك بخروج الشيكات من الحيازة القانونية للضنين ووضعها تحت حيازة الطرف المستفيد سواء منها الشيكات البنكية التي هي في الحساب البنكي الخاص بالضنين أو تلك التي هي في الحساب البنكي الخاص بشركة مطحنة البركة والتي كان الضنين يصدرها بعد توقيعها من طرفه بموجب توكيل مسند إليه من طرف الشركة المذكور ـ 2 ـ عدم توافر المؤونة البنكية الكافية وقت تقديم الشيكات لاستخلاص قيمتها ـ 3 ـ قصد جنائي وهو علم الضنين بعدم توافر المؤونة البنكية وقت دفع الشيكات للاستخلاص ».
مما يكون معه القرار المطعون فيه عندما صدر على النحو المذكور مبنيا على أساس سليم ومعللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية ولم يخرق أي مقتضى قانوني. الأمر الذي تكون معه الوسائل مجتمعة فيما اشتملت عليه غير مرتكزة على أساس.
من أجله
قضى برفض الطلب المرفوع من طرف المسمى محمد بن العربي لكعيبة.
وحكم عليه بالصائر وقدره ألف درهم يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية، مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الرحمان الإبراهيمي رئيسا  والمستشارين : عبد الله السيري وإبراهيم الدراعي مقررا وعبد الباقي الحنكاري والحسين الضعيف وبحضور المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.

Quelques décisions du même thème : Commercial