Chèque : la banque tirée engage sa responsabilité professionnelle en délivrant un certificat de non-paiement omettant les données d’identification du tireur (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 57485

Identification

Réf

57485

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4839

Date de décision

16/10/2024

N° de dossier

2024/8220/3619

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de responsabilité bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de délivrance d'un certificat de non-paiement conforme et sur la répartition des responsabilités entre la banque présentatrice et la banque tirée. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité exclusive de la banque tirée, la condamnant à délivrer au porteur du chèque un certificat complet sous astreinte et à lui verser des dommages-intérêts. L'appelante, banque tirée, soulevait d'une part l'irrecevabilité de la demande d'intervention forcée pour vice de forme et, d'autre part, l'absence de faute de sa part, arguant que la responsabilité incombait à la banque présentatrice ayant émis le certificat incomplet. La cour écarte le moyen tiré du vice de forme en application du principe selon lequel il n'y a pas de nullité sans grief, dès lors que l'appelante a pu valablement se défendre. Sur le fond, la cour retient que l'obligation de fournir les renseignements complets sur le tireur, conformément à l'article 309 du code de commerce et à la circulaire de Bank Al-Maghrib, pèse sur la banque tirée qui détient les informations relatives à son client. Elle relève que l'affirmation de la banque tirée d'avoir transmis lesdites informations à la banque présentatrice demeure une simple allégation non prouvée, engageant ainsi sa responsabilité délictuelle envers le porteur du chèque. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت ش.ع.م.ل. بواسطة دفاعها ذ/ مفكر قاسم بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 14/06/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/04/2024 تحت عدد 5208 في الملف رقم 13332/8220/2023 و القاضي في الشكل: بقبول الطلبين الأصلي وإدخال الغير في الدعوى و في الموضوعبإلزام المدخلة فى الدعوى ش.ع.م.ل. في شخص مديرها وأعضاء مجلسها الإداري بتمكين المدعي من شهادة عدم الأداء تتضمن جميع البيانات القانونية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ، وتعويض عن الضرر قدره 25.000,00 درهم وتحميلها المصاريف وبرفض باقي الطلبات.

في الشكل:

و حيث قدمالأستئناف وفق للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبوله شكلا .

وفي الموضوع:

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن السيد حميد (م.) تقدم بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 2023/12/07، عرض من خلاله أنه سبق أن تسلم أربع شيكات بنكية على التوالي شيك عدد ABB2328311 حامل مبلغ 16.378,000 درهم وشيك عدد ABB2328325 حامل مبلغ 12.732,00 درهم، وشيك عدد 2328327 ABB حامل مبلغ 12.048,000 درهم، وأن المدعي وحين قام بدفع الشيكات الأربعة للاستخلاص لدى وكالته البنكية زناتة التابعة لبنك افريقا عادت دون أداء ، إلا أنه تبين أن شواهد مجموعة من البيانات منها رقم البطاقة الوطنية وعنوان الساحب، وأنه بالرغم من تردد المدعي على مؤسسته البنكية على مدار سنة رفضت تمكينه من شواهد عدم الأداء تحترم الضوابط القانونية ومحررة وفق الشكل القانوني اللازم ذلك أنه من المعلوم أن المادة 309 من مدونة التجارة صريحة في إلزام البنك المسحوب عليه أن يسلم حامل الشيك في حالة رفض الأداء شهادة تحدد بياناتها من طرف بنك المغرب، وأن السيد والي بنك المغرب أصدر تنفيذا للنفس المذكور دورية تحمل الرقم 6/97/5 بتاريخ 1997/09/18 ألزم فيها بنوك المغرب أن تضمن شواهد عدم الأداء مجموعة من البيانات من ضمنها اسم الساحب ورقم بطاقته الوطنية إذا كان شخصا طبيعيا وأيضا عنوانه ، ذلك أن البيانات المذكورة هي الحامل من التعرف على الساحب وتفتح أمامه المجال لمتابعته مجردا من أي وسيلة للتعرف عليه واقتضاء حقوقه منه من أجل أداء قيمة الشيك، وأن إحجام البنك عن تسليم المدعي شهادة تامة بالبيانات يشكل مخالفة للدورية المذكورة وخطأ مهنيا من جانب البنك مما سبب له أضرارا جسيمة ساهمت في عرقلة متابعة الساحب من أجل إصدار شيك بدون رصيدوالتمس في الشكل قبول الطلب، وفي الموضوع الحكم على المدعى عليه بنك إ. بإلزامه بتمكينه من شهادة عدم تتضمن جميع البيانات القانونية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهما من تاريخ تبليغ الحكم إليه، وتعويض عنالضرر قدره 50.000 درهما مع النفاذ والمصاريف

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2024/01/17، دفع من خلالها بتقادم الشيكات موضوع النزاع استنادا للمادة 295 من مدونة التجارة، وبعدم قبول الدعوى شكلا لعدم إدخال ش.ع.م.ل. الملزمة بالإدلاء بالبيانات الإلزامية لزبونها ، وأنه استنادا لدورية والي بنك المغرب رقم 5-97- حددت فيها البيانات الإلزامية التي يجب تضمينها من قبل البنك المسحوب عليه الممتنع عن الوفاء بالشيك في شهادة رفض الأداء، والتمس أساسا رفض الطلب للتقادم ، وفي الشكل عدم القبول، وفي الموضوع أساسا إخراجه من الدعوى واحتياطيا الحكم برفض الطلب في مواجهته.

وبناء على المذكرة التعقيبية مع مقال إدخال الغير في الدعوى المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه والمؤداة عنها الرسوم القضائية بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2024/01/30 ، أكد فيها بكون الدعوى لا تخضع للتقادم الصرفي وإنما للتقادم الخمسي باعتبار أن الأمر ينصرف إلى دعوى المسؤولية، وأكد ما سبق مضيفا أن الدورية المذكورة لا تهم فقط البنك المسحوب عليه بل جميع بنوك المغرب والتمس بشأن مقال الإدخال إدخال ش.ع.م.ل. باعتبارها البنك المسحوب عليه قصد شمولها بالحكم المطالب به بصفة احتياطية.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدخلة في الدعوى بواسطة نائبها بجلسة 2024/03/21، دفعت من خلالها في الشكل بعدم القبول لمخالفة مقتضيات الفصل .32 من ق .م . م والذي يلزم تضمين الأسماء الشخصية والعائلية وموطن وصفة المدعى عليه، وفي الموضوع دفعت بكون بنك إ. من أصدر الشواهد ذلك الذي تربطه علاقة بالمدعي دون المدخلة في الدعوى، والتمست الحكم بعدم قبول مقال الإدخال وفي الموضوع بعدم الأداء وهو المسؤول عن برفضه وإخراجها من الدعوى.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه بجلسة 2024/04/04، أكد من خلالها ما سبق.

وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك المستأنفة بخصوص خرق الفصل 32 من ق.م.م : أنها دفعت في المرحلة الابتدائية بكون مقال إدخال الغير في الدعوى جاء مختل شكلا لمخالفته لمقتضيات الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية والذي يلزم أن يتضمن المقال الأسماء العائلية والشخصية وصفة وموطن وكيل المدعي ، وإذا كان أحد الأطراف شركة ، وجب أن يتضمن المقال اسمها ونوعها ومركزها وانه بالاطلاع على مقال الإدخال نجده خاليا من البيانات المذكورة غير أن الحكم الابتدائي اغفل الجواب عن هذا الدفع الشكلي ، مما يجعل الحكم معرضا للإلغاء.

و بخصوص نقصان التعليل الموازي لانعدامه : إن الحكم الابتدائي قد أخطا في تعليله بتحميل الشركة العارضة المسؤولية البنكية مفترضا أنها لم تمكن بنك إ. من البيانات المتعلقة بالشيكات موضوع الدعوى و إن هذا الافتراض تم استنادا على مجرد تصريح بنك إ. في مذكرته الجوابية المدلى بها بجلسة 2024/01/18 في حين أن الحكم المطعون فيه قد اغفل تصريح الشركة في مذكرتها الجوابية المدلى بها ابتدائيا بجلسة 2024/03/21 ، والذي مفاده أنه سبق لها أن مكنت بنك إ. من البيانات الكاملة للشيكات المذكورةوخلافا لتعليل الحكم الابتدائي لا تتحمل أية مسئولية بنكية ناتجة عن إخلال مهنيمعين ذلك أن بنك إ. هو من صدرت عنه الشواهد بعدم الأداء ، وهو الملزم بتسليمها لزبونه والسهر على إفادته بسبب عدم الأداء وعلى ضرورة توفر الشهادة البنكية على المعلومات والبيانات الضرورية، مثل اسم الساحب ، ورقم بطاقته الوطنية ، وغيرها من البيانات فالطرف المستأنف عليه السيد حميد (م.) تربطه علاقة تعاقدية مع بنك إ. ، الذي يلزم عليه احترام الضوابط القانونية الواجبة وفق الشكل القانوني الذي تفرضه المادة 309 من مدونة التجارة ، ودورية والي بنك المغرب الحاملة لرقم 5/97/6 الصادرة بتاريخ 1997/09/18 و إن الخطأ المهني وخلافا لما جاء في تعليل الحكم الابتدائي تابت في حق بنك إ.، وليس في حق الشركة العارضة ويترتب عن ذلك مسئوليته، و أن سبق لها أن وجهت جميع البيانات اللازمة وفق الاتفاقية بين الابناك بخصوص تبادل صور الشيك وغيره و إن الحكم الابتدائي قد أخطا حينما قضى بإدخال الشركة في الدعوى، وبمسؤوليتها البنكية في موضوع الدعوى ، لذلك تلتمس أساسا التصريح بإلغاء الحكم الابتدائي ومن جديد التصريح بعدمقبول مقال الإدخالو احتياطيا التصريح بإلغاء الحكم الابتدائي ومن جديد الحكم برفض الطلب.

و بجلسة 24/07/2024 أدلى دفاع المستأنف عليهبنك إ.بمذكرة جواب جاء فيها أن يتمسك البنك المستأنف أنه وجه جميع البيانات اللازمة وفق الإتفاقية بين الأبناك ملتمسا تبعا لذلك إلغاء الحكم الابتدائي و الحكم من جديد برفض الطلب و أنه لم يدل البنك بأية وثيقة تثبت إرساله لجميع البيانات المتعلقة بالشيكات موضوع الدعوى مما يبقى معه مقاله خال من أي إثبات و إن المستأنف عليه يملك حساب بنكيا لدى العارض ، و أنه في إطار معاملاته حصل على أربع شيكات من السيد محمد (أ.) مسحوبة على ش.ع.م.ل. أنه قام بدفع الشيكات في حسابه لذى البنك العارض و أرجعت إليه بشواهد عدم الوفاء لا تتضمن البيانات الخاصة بالسيد محمد (أ.) بما في ذلك العنوان و رقم بطاقته الوطنية و إن البنك المسحوب عليه هو ش.ع.م.ل. و هي التي تتوفر على معلومات زبنائها . وحيث انه صدرت دورية عن بنك المغرب تحت رقم 5-97-G بتاريخ 18-09-1997 حدد فيها البيانات الواجب إدراجها في شهادة رفض الوفاء من قبل البنك المسحوب عليه الممتنع عن الوفاء بالشيك و إن دورية بنك المغرب أصبحت ملزمة للأبناك بمقتضى الفصل 309 من مدونة التجارة إن البنك العارض منح للمدعي الشهادة بناءا على المعلومات التي حصل عليها من البنك المسحوب عليه الشيك (ش.ع.م.ل.) في إطار المقاصة بين البنوك و إن البنك العارض سلم الشهادة بناءا على المعلومات التي توصل بها من البنك المسحوب عليه الشيك ، أن صدر في ملف مماثل حكم عن المحكمة التجارية تحت عدد 8876 بتاريخ 30-09-2021 الملف رقم 2021/8220/4174 قضى بالحكم على بنك مصرف م. البنك المسحوب عليه شهادة عدم الوفاء تتضمن جميع البيانات القانونية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ وبأداء تعويض قدره 7000,00 درهم وبتحميله الصائر و برفض الباقي ، لذلك يلتمس تأييد الحكم الإبتدائيو تحميل المستأنف الصائر.

و بجلسة 18/09/2024 أدلى دفاع المستأنف عليه السيد حميد (م.) بمذكرة جوابية جاء فيها أن تذرعت المستأنفة بذات الدفوعات الواهية التي تذرعت بها خلال مرحلة البداية, والتي أجاب عنها الحكم المطعون فيه وعلل الرد عليها تعليلا سليما وقانونيا فالمستأنفة سبق وتذرعت بخرق المادة 32 من ق م م دون أن تبين فحوى هذا الخرق كما تذرعت بنقصان تعليل الحكم المطعون فيه و إن سائر ما تذرعت به هو واه و معدوم الأساس ويراد منه التملص من المسؤوليةليس إلاذلك أن الحكم المطعون فيه سبق وأجاب بكيفية واضحة وصريحة لالبس فيها بقيام مسؤولية المستأنفة والتي يوجد الحساب البنكي تحت مسؤوليتها وتصرفها وتسييرها الإداري والمصرفي ذلك ان كل مؤسسة مصرفية ترفض وفاء شيك مسحوب عليها ملزمة بتسليم الحامل أو وكيله شهادة رفض الأداء تحدد بياناتها دورية تحمل الرقم G/5/97 بتاريخ 1997/09/18 ألزم فيها بنوك المغرب أن تضمن شواهد عدم الأداء مجموعة من البيانات من ضمنها اسم الساحب ورقم بطاقته الوطنية إذا كان شخصا طبيعيا وأيضا عنوانه . وأن بنك إ. منح العارض شهادة تتضمن المعلومات المتحصل عليها من المستأنفة وجاءت غير شاملة للبيانات المشار إليها بالدورية المذكورة وهو ما يجعل مسؤولية هاته الأخيرة قائمةوأنه يبقى إن ما تمت إثارته يبقى غير مؤسس على اعتبار أن المستأنفة هي مؤسسة ائتمانية تتولى استخلاص الشيكات البنكية وتحويل قيمتها لحسابه أو تمكينه من شهادة تفيد سبب عدم الأداء مع ضرورة توفر الشهادة البنكية على المعلومات الضرورية إن إحجامها عن تمكينه من الشهادة البنكية المتوفرة على البيانات اللازمة يرتبمسؤوليتهاوأن عدم تمكينه من شواهد عدم الأداء تحترم الضوابط القانونية ومحررة وفق الشكل القانوني اللازم يخرق مقتضى المادة 309 من مدونة التجارة التي جاءت صريحة في إلزام البنك أن يسلم حامل الشيك في حالة رفض الأداء شهادة تحدد بياناتها من طرف بنك المغرب وعليه يبقى جليا أن سائر ما تذرعت به المستأنفة هو واه ومعدوم الأساس و إن الحكم المطعون فيه سبق وعلل هذه الأمور تعليلا كافيا, وأن الطعن المقدم يراد منه تمطيط النزاع وتسويفه بدل إبراء الذمة و يبقى سائر ما تم نعيه هو واه ومعدوم الأساس ويراد منه التملص من الأداءوهو ما لا يسعف المستأنفة ، لذلك يلتمس الحكم برد الاستئناف المقدم مع تأييد الحكم المطعون فيه .

و بجلسة 02/10/2024 أدلى دفاع المستأنف عليه بنك إ. بمذكرة تعقيبية جاء فيها أنه تبعا لما يتمسك بها جاء في مذكرة الجوابية التي يؤكد فيها أن البنك المسحوب عليه تمسك بأنه وجه جميع البيانات اللازمة وفق الاتفاقية بين الأبناك، ولم يدل بأي وثيقة تثبت ذلك و إن دورية بنك المغرب عدد 97/5/G الصادرة بتاريخ 19-09-2017 حددت البيانات الواجب إدراجها في شهادة رفض الوفاء من قبل البنك المسحوب عليه الممتنع عن الوفاء بالشيك و إنه القاعدة رقم 327 المنصوص عليها في كتاب الاجتهاد القضائي في المادة التجارية و كذا القرار عدد 1/255 المؤرخ 1/255 المؤرخ في 09-07-2020 في الملف التجاري 2019/1/3/1427 إذ يتضح إن البنك المسحوب عليه هو ش.ع.م.ل. والذي يتوفر على كافة معلومات زبنائه، لذلك يلتمس الحكم وفق ما جاء بالمذكرة السابقة.

وحيث عند إدراج القضية بجلسة 02/10/2024 الفي بالملف مذكرة تعقيبيةالأستاذ راضي سلمت نسخة لنائب المستأنف ة فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 16/10/2024.

محكمة الاستئناف

حيث تتمسك المستأنفة بالسبب المستمد من خرق الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية لكونها دفعت في المرحلة الابتدائية بكون مقال إدخال الغير في الدعوى جاء مختل شكلا لمخالفته لمقتضيات الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية والذي يلزم أن يتضمن المقال الأسماء العائلية والشخصية وصفة وموطن وكيل المدعي ، وإذا كان أحد الأطراف شركة ، وجب أن يتضمن المقال اسمها ونوعها ومركزها الا أن الطاعنة قد توصلت بالاستدعاء سواء امام المحكمة الابتدائية أو أمام هذه المحكمة و تقدمت بدفوعها و أوجه استئنافها و بالتالي فان مصالحها لم تتضرر و انه و استنادا لمقتضيات الفصل 49 من قانون المسطرة المدنية فانه لا يمكن إقرار أي بطلان بدون ضرر و مادامت مصالح المستأنفة لم تتضرر نتيجة الاخلالات الشكلية المتمسك بها فان السبب المتمسك به يكون على غير أساس و يتعين رده،

و حيث بخصوص السبب المستمد من نقصان التعليل الموازي لانعدامه لكون الحكم افترض أن الطاعنة لم تمكن بنك إ. من البيانات المتعلقة بالشيكات موضوع الدعوى و أن الطاعنة هذا الافتراض تم استنادا على مجرد تصريح بنك إ. في مذكرته الجوابية و أنها سبق لها أن مكنت بنك إ. من البيانات الكاملة للشيكات المذكورةو لا تتحمل أية مسئولية بنكية إلا أنه و خلافا لما جاء بالسبب فان المؤسسة البنكية التي يوجد الحساب البنكي تحت مسؤوليتها وتصرفها وتسييرها الإداري والمصرفي تبقى مسؤولة عن الادلاء بالبيانات اللازمة للمستفيذ من الشيك و ان تمسك الطاعنة بكونها مكنت بنك إ. من البيانات يبقى مجردا من الاثبات ، ذلك ان كل مؤسسة مصرفية ترفض وفاء شيك مسحوب عليها ملزمة بتسليم الحامل أو وكيله شهادة رفض الأداء وفق ما تقتضيه المادة 309 من مدونة التجارة التي جاءت صريحة في إلزام البنك أن يسلم حامل الشيك في حالة رفض الأداء شهادة تحدد بياناتها من طرف بنك المغرب ، كما أنه و بمقتضى دورية تحمل الرقم G/5/97 بتاريخ 1997/09/18 ألزم فيها بنوك المغرب أن تضمن شواهد عدم الأداء مجموعة من البيانات من ضمنها اسم الساحب ورقم بطاقته الوطنية إذا كان شخصا طبيعيا وأيضا عنوانه وأن بنك إ. منح للمستفيد من الشيكات شهادة تتضمن المعلومات المتحصل عليها من المستأنفة وجاءت غير شاملة للبيانات المشار إليها بالدورية المذكورة و أن إحجام الطاعنة عن تمكينه من الشهادة البنكية المتوفرة على البيانات اللازمة يرتب مسؤوليتها وعليه يبقى جليا أن سائر ما تمسكت به المستأنفة غير مؤسس و عناصر المسؤولية الموجبة للتعويض قائمة و هو ماعلله الحكم تعليلا كافيا و بما يتماشى و صحيح القانون ، مما يتعين معه تأييد الحكم المطعون فيه و إبقاء الصائر على الطاعنة اعتبارا لما ال اليه طعنها .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائياعلنيا و حضوريا.

في الشكل :قبول الاستئناف

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على رافعته

Quelques décisions du même thème : Commercial