Réf
59867
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6349
Date de décision
23/12/2024
N° de dossier
2024/8203/1328
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vente de marchandises, Usage commercial, Qualité de débiteur, Preuve de l'obligation, Paiements antérieurs, Nom commercial, Factures non acceptées, Contrat commercial, Confirmation du jugement, Absence de signature
Source
Non publiée
Le débat portait sur l'imputabilité d'une créance commerciale à une société assignée en paiement de factures émises sous une autre dénomination. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute pour le créancier de prouver que la société assignée était le véritable débiteur.
L'appelant soutenait que l'existence d'une relation commerciale antérieure, matérialisée par le paiement de factures similaires par la société intimée, suffisait à établir que cette dernière était le véritable cocontractant, nonobstant l'usage d'une enseigne commerciale sur les documents litigieux. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient, sur la base d'un rapport d'expertise, que le créancier ne rapporte pas la preuve que l'enseigne commerciale figurant sur les factures est exploitée par l'intimée.
La cour juge que le paiement antérieur par l'intimée de factures libellées au nom de cette même enseigne ne suffit pas à l'obliger au paiement des créances litigieuses, dès lors que les factures en cause ne portent ni sa signature, ni son cachet d'acceptation. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة ب.ف. بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 08/02/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 2310 بتاريخ 09/03/2022 في الملف عدد 13336/8235/2021 و القاضي في منطوقه :في الشكل: عدم قبول الطلب الأصلي و الإضافي و الإصلاحي مع تحميل رافعهم الصائر .
حيث سبق البت بقبول الاستئناف شكلا بمقتضى القرار التمهيدي رقم 357 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 27/05/2024.
في الموضوع :
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن شركة ب.ف. تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 24/12/2021 تعرض فيه أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 906.533,40 درهم ناتج عن عدم تسديدها لمقابل السلع المتوصل بها و ان جميع المحاولات الحبية قصد الأداء باءت بالفشل لأجل دلك يلتمس الحكم بأداء المدى عليها لفائدته مبلغ 906.533,40 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و مبلغ 90.000,00 درهم كتعويض عن المطل و شمول الحكم بالنفاد المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر
و بجلسة 26/01/2022 تقدم نائب المدعى عليها بمدكرة جوابية دفع من خلالها ان الفواتير المدلى بها من طرف المدعية لا تفيد كونها دائنة العارضة لكونها لا تتضمن لا توقيعها و لا طابعها و انه بالرجوع الى هده الفواتير و كدا مدكرة التسليم فإنها لا تحمل توقيع او طابع العارضة و ان الفواتير هي في اسم شركة م. و ان العارضة لا علاقة لها بأية شركة م. و انه لا دليل على كونها تعاملت او توصلت باي سلعة من المدعية او امر بالشراء . و ان نازلة الحال ليس بها أي امر بالشراء و لا مدكرة تسليم إضافة الى كون الفواتير تحمل اسم شركة لا علاقة لها بالعارضة و التمست الحكم بعدم قبول الطلب شكلا و رفضه موضوعا و الحكم تبعا لدلك بإخراجها من الدعوى و تحميل المدعية الصائر و ادلت بنسخة من نمودجج .
و بجلسة 26/01/2021 تقدم نائب المدعية بمقال إضافي مؤدى عنه الرسم القضائي التمس من خلاله الحكم لها بمبلغ 283.370,60 درهم الذي يمثل باقي الفواتير غير المؤداة و الذي توصلت المدعى عليها بالسلع موضوعها ووقعت على وصولات التسليم و الفواتير المطابقة لها مع تعويض عن المطل قدره 30.000,00 درهم و تحميل المدعى عليها الصائر و ارفقت الطلب بفواتير و ووصولا تسليم و نسخة من اندار و محضر تبليغه .
و بناء على ادراج الملف بعدة جلسات كانت اخرها جلسة 02/03/2022 الفي خلالها بمدكرة جوابية لنائب المدعى عليها أكدت فيه سابق دفوعها . كما ادلى نائب المدعية بتعقيب مع مقال إصلاحي مؤدى عنه الرسم القضائي توضح من خلاله ان ان م.ب.ك. هي نفسها م.ب.م.ب. و هي نفسها شركة ب.د.م.م.ب. المدلى بنسخة من سجلها التجاري من طرف المدعى عليها و انه بالرجوع الى الفواتير ووصولات التسليم نجدها تحمل اسم م.ب.ك. و هي علامة تجارية لتادي م. و مؤشر عليها من طرف م.ب.م.ب. و هي كدلك علامة تجارية لمطعم النادي للشركة المالكة و التي تحمل الاسم القانوني ب.د.م.م.ب. و انه لتأكيد صحة ما جاء بمدكرة العارضة تدلي بعدة فواتير موجهة لشركة م.ب.ك. و تحمل خاتم شركة م.ب.م.ب. و تم ااء قيمتها من طرف شركة ب.د.م.م.ب. بواسطة شيكات مسطرة و غير قابلة للتظهير و التمست الحكم و فق المقال الافتتاحي و في المقال الإصلاحي أوضحت انها وجهت دعواها ض شركة م.ب.ك. و هو الاسم الذي تحمله الفواتير ووصولات التسليم و هو الاسم لذي كانت تتعامل به العارضة مع المدعى عليها قبل توقف هده الأخيرة عن أداء قيمة السلع لتي توصلت بها و انه لم يثر أي خلاف او نزاع بخصوصالعلاقة التجارية مع م.ب.ك. و كدا الشأن بالنسبة م.ب.م.ب. و التمست الاشهاد بإصلاح مقالها الافتتاحي و دلك بتوجيه دعواها في موجهة شركة ب.د.م.م.ب. بالنيير دي ماروك ميامي بلاج في شخص ممثلها القانوني ارفقت التعقيب بفواتير و نسخ شيكات و مستخرج من الانترنت
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أإن الحكم الابتدائي غير مبني على أساس ومجانب للصواب. حيث إن محكمة الدرجة الأولى صرحت بعدم قبول الدعوى مسايرة في ذلك المدعى عليها بعلة أن ملف القضية خال مما يفيد كون م.ب.ك. و م.ب.م.ب. علامتين تجاريتين للمدعى عليها شركة ب.د.م.م.ب.، هذا بالإضافة إلى كون المدعية لم تدل بما يفيد قانونا كون العلامتين التجاريتين تخصان المدعى عليها. وحيث إنه وعلى عكس ما جاء في تعليل المحكمة الابتدائية فإن ملف القضية يتوفر على الوثائق بما فيه الكفاية لإثبات أن العلامتين التجاريتين المشار إليهما للمدعى عليها شركة ب.د.م.م.ب.، ذلك أن العارضة رفقة مذكرتها للتعقيب مع مقالها الإصلاحي المرفق بوثائق، أدلت بما مجموعه 27 فاتورة كلها تتحمل م.ب.ك. وتحمل خاتم م.ب.م.ب. تم أدائها بواسطة شيكات مسطرة وغير قابلة للتظهير من طرف ب.د.م.م.ب. وأنه وكما جاء بمحررات العارضة خلال المرحلة الابتدائية، فإن الشركة المدعى عليها تملك النادي الترفيهي م.، والذي يضم عدة مرافق من بينها مطعم النادي، والذي يحمل علامة م. تورده العارضة بأنواع السمك ويتم التأشير على وصولات التسليم من طرفه، وعند تقديمها للفواتير المتعلقة بوصولات التسليم من أجل الأداء يتم التجارية التي يحملها النادي، وأن الأداء يتم تحت اسم ب.د.م.م.ب. باعتبارها الاسم القانوني للشركة المالكة، وأن المعاملات التجارية كانت تتم بشكل عادي، ولمدة طويلة الشيئ الذي جعل العارضة تطمئن بمعاملاتها مع المدعى عليها وسمحت بتراكم الدين المطالب به، إلى أن فوجئت بعدم رغبة المدعى عليها في أداء الدين كاملا وطالبتها بتقسيمه الشئ الذي رفضته العارضة وتقدمت بالدعوىالحالية ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعاالتصريح بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم وفق المقال الافتتاحي للدعوى ومقالها الإصلاحي والإضافي و تحميل المستأنف عليها الصائر. أرفق المقال ب: نسخة من الحكم الابتدائي .
و بناء على إدلاء المستأنف عليها بمذكرة جواب بواسطة نائبها بجلسة 08/04/2024 التي جاء فيها أن المقال الاستئنافي هذا غير مقبول شكلا لعدم تحديده الجهة الموجهةالدعوى ضدها:هل هي م.ب. - او شركة م.ب.م.ب. – أو شركة ب.د.م.م.ب.اذا ما علمنا بأن الدعوى وجهت ابتدائيا ضد شركة م.ب.ك. والمقال الإصلاحي المدلى به ابتدائيا يفسر ويصرح بأن م.ب. هي م.ب.م. وهي نفسها شركة ب.د.م. وبالتالي فان الاستئناف الحالي يبقى مبهما من حيث الجهة المستأنف عليها ذلك ان المنطق السليم يحتم انه ان كان الشركات الثلاث هاته هي نفس الشركةفما الهدف من الإدلاء بمقال إصلاحي ابتدائيا ؟مما يجعل المقال الاستئنافي هذا غير مقبول شكلا وأن الحكم الابتدائي المتخذ وخلافا لما جاء في مقال المستأنفة قدصادف الصواب فيما قضى بهعندما صدر بع بعدم قبول الطلب الأصلي وأن الحكم الابتدائي المتخذ عندما والإضافي كان مبني على أساس على اعتبار ان العارضة شركة م.ب. المقحمة من الأول في الدعوى لا علاقة لها بالمديونية وإنما شركة أخرى مستقلة ولها سجلها التجاري مستقل وهي شركة م. وأن العارضة تدلي بالسجل التجاري لشركة م. الكائن مقرها الاجتماعي ب 167 شارع عبد المومن اقامة اليمامة أ الطابق الأول الرقم 2 البيضاء وكذا بشهادة التسجيل بالسجل التجاري وكذا شهادة صادرة عن السيد رئيس كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالبيضاء يؤكد فيها كون شركة م. الشركة ذات المسؤولية المحدودة شركة قائمة بذاتها ومستقلة ولها سجلها التجاري ومقرها الاجتماعي مستقل بشارع عبد المومن الرقم 167 اقامة اليمامة أ الطابق الاول الرقم 2 البيضاء وأن ما جاء في مقال المستأنفة لا يرتكز على أي أساس وبعد محاولة لتضليل العدالة عندما صرحت شركة م. هي نفسها شركة م.ب. وأن المحكمة برجوعها للوثائق سيتضح لها جليا كون الحكم الابتدائي المتخذ في الملف عدد 2021/8235/13336 والصادر بتاريخ 2022/03/09 قد صادف الصواب فيماقضی به ، ملتمسة عدم القبول شكلا وموضوعا تأييد الحكم الابتدائي المتخذ فيما قضى به مع تحميل المستأنفة الصائر.أرفقت ب: نسخة من السجل التجاري للعارضة ونسخة من السجل التجاري شركة م. وشهادة من السيد رئيس كتابة الضبط .
و بناء على إدلاء المستأنفة بمذكرة تعقيب بواسطة نائبها بجلسة 29/04/2024 التي جاء فيها أن المستأنف عليها تدعى أن الحكم الابتدائي قد صادف الصواب لما قضى بعدم قبول الطلب على اعتبار أن شركة م.ب. المقحمة في الدعوى لا علاقة لها بالمديونية وإنما شركة أخرى مستقلة ولها سجلها التجاري مستقل وهي شركة م. مدلية بنسخة من سجلها التجاري وان المدعية لازالت تتقاضى بسوء نية وتحاول التملص من أداء الدين العالق بها باستعمالها طرق احتيالية ذلك أنالطابع الموضع على الفواتير يحمل اسم م.ب.م. و هو المطعم الذي يعود للمستأنف عليها في إطار ملكيتها للمركب السياحي الشاطئي المعروف تجاريا م.ب.، والذي عدة مرافق إلى جانب المطعم (م.ك.)، مسبح، صالة رياضية إلى غير ذلك من المرافق التابعة له، والذي تملكه شركة ب.د.م.م.ب. وأن ما يؤكد ذلك أن جميع الفواتير و وصولات التسليم الصادرة عن العارضة كانت موجهة ضد م.ك.، سواء الفواتير موضوع الدعوى الحالية، أو السابقة ، والتي تم أداء قيمتها، وتحمل تأشيرة م.م.ب.ب. وكان يتم أداء قيمتها بواسطة شيكات تحمل اسم شركة ب.د.م.م.ب. وهي شيكات مسطرة وقابلة للتظهير وأن السجل التجاري ال مدلی به من طرف المستأنف عليها والتي تحاول من خلاله تضليل العدالة فإنه يعود لشركة تحت اسم م. مقرها الاجتماعي 167 شارع عبد المومن الدار البيضاء ولا علاقة لها بالمطعم التابع للمدعى عليها بمركبها السياحي م.ب. والذي يحمل الاسم التجاري م.ب.م. ،مما يبين سوء نية المستأنف عليها في التقاضي وأنه سبق للعارضة أن أدلت خلال المرحلة الابتدائية رفقة مذكرتها مع مقال إصلاحي بسبعة وعشرون فاتورة تحمل نفس البيانات والمعلومات التي تحملها الفواتير موضوع الدعوى الحالية مرفقة بسبعة وعشرون شيكا للأداء يحمل اسم المدعى عليها، وكذا أربع صفحات مستخرجة من الانترنت من الموقع الرسمي للمركب السياحي م.ب. الذي يعود للمستأنف عليهاويتبين للمحكمة أن ب.م.ب.ك. هو اسم النادي الترفيهي، و م.م. هو مطعم النادي الترفيهي م.ب.، وهما معا علامتين تجاريتين للمستأنف عليها شركة ب.د.م.م.ب. ويتضح مما سبق و من خلال مقال العارضة الافتتاحي وحيث يتضح مما ومحرراتها خلال المرحلة الابتدائية عدم صحة ما جاء بمذكرة المستأنف عليها مما يتعين معه ردها وعدم الاستجابة لها، ملتمسة أساسا التصريح برد دفوعات المدعى عليها العلم ارتكازها على أي أساسوالحكم وفق مقال المعارضة الاستئنافي واحتياطياالأمر بإجراء بحث للوقوف على حقيقة مزاعم كل طرف والأمر بتعيين ملف القضية في جلسة للمرافعة.
و بناء على إدلاء المستأنف عليها بمذكرة جواب بواسطة نائبها بجلسة 29/04/2024 التي جاء فيها أنها تود اضافة نسخة من النموذج (ج) الخاص بالمستأنفعليها شركة ب.د.م. وذلك قصد بيان كون كل ما ادعته وتدعيه المستأنفة أن شركة م. هي نفسها شركة م.ب. ونفسها أيضا شركة ب.د.م. لا يجد له سندا قانونيا ولا منطقيا باعتبار أن لكل شركة استقلاليتها وتعريفها كما ان كل الفواتير المدلى بها ابتدائيا لا تحمل طابع الشركة المستأنف عليها ولا علاقة لها البثة بها علما ان الفواتير كما هو متعارف عليه تسبقها اوامر الشراء BONS DE COMMANDE ومذكرات التسليم BONS DE LIVRAISONذلك ان كل الفواتير هاته وأوامر الشراء ومذكرات التسليم لا تحمل طابع المستأنف عليها ولا خاتمها ولا علاقة لها بها البثة بل تحمل طابع وتأشيرة شركة م. كما هو واضح وبين بالوثائق المدلى بها والمتواجدة بالملف وأن الحكم الابتدائي المتخذ قد صادف الصواب فيما قضى به من عدمقبول الطلب الشئ الذي ينبغي معه ، ملتمسة تأييده تحميل المستأنفة الصائر . أرفقت ب: نسخة من السجل التجاري للعارضة ( شركة ب.د.م. ) ونسخة من السجل التجاري لشركة م..
و بناء على إدلاء المستأنفة بمذكرة تعقيب بواسطة نائبها بجلسة 20/05/2024 التي جاء فيها أن المدعى عليها تتقاضى بسوء نية وتحاول جاهدة التملص من أداء الدين العالق بها بطرق ملتوية واحتيالية، ذلك أن النموذج "ج" المدلى به لشركة م. هو فعلا لشركة أخرى لا علاقة لها بالمدعى عليها وبالمطعم التابع لها الذي يحمل اسم العدالة. م.ب.م. لكنها من خلال الإدلاء به تحاول تضليل العدالة وأن النموذج "ج" المدلی به لشركة م. هو لشركة يتواجد عنوانها بشارع عبد المومن، في حين أن م.ب.م. هو المطعم التابع للمركب الترفيهي م.ب. المعروف والمتواجد ب شاطئ عين الذئاب والذي يضم إلى جانب المطعم مسابح خاصة، و كذا ملهى ليلي وإلى غير ذلك من المرافق التابعة له، والتي تمتلكها شركة ب.د.م.م.ب. والتي دأبت لسنوات في أداء الفواتير والتي كانت موجهة دائما في اسم المركب الترفيهي م.ب. ويتم الأداء بواسطة شيكات وتحمل تأشيرة المطعم م.ب.م. ، الشركة المالكة ب.د.م. وأنه يكفي الرجوع إلى خلال المرحلة الابتدائية من طرف ال فواتير ال مدلی ب ها العارضة والشيكات المرفقة بها والتي تؤكد صحة ما تدعيهالعارضة وأن المستأنف عليها لجأت إلى التضليل والتحايل والتقاضي بسوء نية عندما حاولت مع العارضة إيجاد حل حبي لتصفية الدين بالطريقة التي تريدها هي وفيها هضم لحقالعارضة في استيفاء دينها، الشيء الذي رفضته العارضة وأن المستأنف عليها لجأت إلى التضليل والتحايل والتقاضي بسوء نية عندما حاولت مع العارضة إيجاد حل حبي لتصفية الدين بالطريقة التي تريدها هي وفيها هضم لحقالعارضة في استيفاء دينها، الشيء الذي رفضته العارضة وأن العارضة لها الثقة الكاملة في العدالة من أجلإرجاع الأمور إلى نصابها ، وأنه من شأن إجراء بحث فيالنازلة الوقوف على حقيقة الأمور ، ملتمسة التصريح برد دفوعات المستأنف عليها لعلم ارتكازها عللی أي أساسوالحكم وفق مقال العارضة ومذكراتها الجوابية .
وبناء على القرار التمهيدي عدد 357 الصادر بتاريخ 27/05/2024 القاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد محمد الزرهوني، الذي خلص من خلال تقريره المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 21/11/2024 في صفحته 6 الى انه قام بمعاينة مكان توجد المستأنف عليها بتاريخ 01/11/2024 وعند وقوفه على عين المكان بحضور اطراف الدعوى وعند طوافه بالمركب الترفيهي م.ب. المستأنف عليه كان هناك قاعة كبيرة مطلة على البحر تحمل اسم وبجانبها قاعة أخرى تحت اسم: restaurant-terrasse-miami-plage وهناك طابق سفلي به فضاء كبير الى جانبه ركن عد لاعداد الوجبات والمشروبات دون أي اسم تجاري، كما هناك قاعة رياضة تحت اسم fitness-club-spa الى جانب ذلك فضاءات لاسترخاء على الشاطئ وعدة مسابح ، ولم يتبين له وجود أي مطعم باسم:م.ب.م.ب. . وانه من خلال الوثائق المحاسبية للمستأنفة تبين للخبير حسب الصفحة 16 من التقرير ان هناك فواتير توصلت بها شركة م.ب.م.ب. الا ان الاداءات كانت تم بواسطة شيكات صادرة عن المستأنف عليها وذلك مقابل فواتير توصلت بها من طرف م.ب.م.ب.، في حين ان بناء على السجل التجاري عدد 393547 المدلى به من طرف المستأنف عليها فان شركة م. هي ش م م مستقلة بذاتها مقرها الاجتماعي يوجد برقم 167 شارع عبد المومن إقامة اليمامة الطابق 1 رقم 2.
و بناء على إدلاء المستأنفة بمذكرة بعد الخبرة بواسطة نائبها بجلسة 16/12/2024 التي جاء فيها بخصوص الفرضية الأولى جاء فيها أنه انطلاقا من الوثائق الفواتير والبونات تحمل خاتم التسليم المحاسبية فإن للمسماة م.ب.م.ب. إلا أنه على الرغم من كون التسليم كان يتم من طرف هذه الأخيرة، كانت شركة ب.د.م.م.ب. هي التي تقوم بتسديدها بواسطة شيكات مسحوبة من حسابها البنكي، وأنه نظرا لأن اليونات والفواتير المطالب بها جاءت بنفس مواصفات التي سبق أداؤها من طرف المستأنف عليها، ونظرا للعرف التجاري الذي كان يربط بين الطرفين بالنسبة لباقي الفواتير وبونات التسليم فإن المستأنفة تكون محقة في مطالبتها للمستأنف عليها أداء قدره الطلبيات التي بقيت بدون والبالغة حمولتها ما 1.189.798,10 درهم وأن هذه الفرضية هي الصحيحة لأنها تنسجم مع الواقع والقانون ومعززة بجميع الوثائق التي تحكم العمليات التجارية ووفق الضوابط والقوانين المؤطرة لهذا المجال، ذلك أنه من خلال الوثائق المحاسبية ووسائل الأداء المدني بها سواء بملف القضية أو أمام السيد الخبير، فإنه على الرغم من أن الجهة التي كانت تتوصل بالسلع هي المسماة م.ب.م.ب.، إلا أن الأداء كانت يتم بواسطة شيكات صادرة عن شركة ب.د.م.م.ب.، وأن هذه الأداءات ناهزت ثلاثون شيكا مسحوبة كلها عن طريق الحساب البنكي المفتوح بإسم شركة ب.د.م.م.ب. على الرغم من أن التوصل كان من طرف م.ب.م.ب.، وبالتالي فإنه هناك علاقة تجارية قائمة بين شركة ب.د.م.م.ب. وبين شركة ب.ف.، وأن ما يفسر ذلك أن م.ب.م.ب. نیست شركة قائمة بذاتها، وإنما هي مطعم بعد ضمن مرافق المركب الترفيهي م.ب. وهذا ما يفسر كذلك أن الفواتير موجهة إلى م.ب. باعتبار هذه التسمية تشكل العلامة التجارية هذا فضلا عن أن رقم التعريف الضريبي و هو ما يسمى ICE الذي تحمله هذه الفواتير سواء التي تم أداؤها والتي لم يتم بعد و هي موضوع الدعوى الحالية هو الرقم الضريبي لشركة ب.د.م.م.ب. مما لا يدع مجالا للشك في أن هذه الأخيرة هي التي كانت تتوصل بالسلع بالرغم من أنها تحمل طابع م.ب.م.ب. الذي يبقى اسم المطعم الذي يعد من مرافق المركب انترفيهي م.ب. الذي تملكه شركة ب.د.م.م.ب. بأداء ما تبقى بدون أداء من فواتير أي ما قدره 1.189.798,10 درهم ومن خلال الفرضية الثانية : والتي جاء فيها أنه المعاينة التي قام بها الخبير للمركب الترفيهي م.ب. المملوك للمستأنف عليها تبين له أنه لا وجود لأي مطعم يحمل اسم م.ب.م.ب.، وبما أن تسلم السلع كان من قبل م.ب.م.ب. وأمام إدلاء المدعى عليها بوثيقة تبين أن شركة م. هي شركة مستقلة بذاتها ولها رقم ضريبي وسجل تجاري و عنوان خاص بها، فإنه يمكن القول أنه لا يمكن تحميل المستأنف عليها قيمة السلع المطالب بأدائها وأن هذه الفرضية تبقى بعيدة كل البعد عن الحقيقة والواقع والقانون، فعدم وجود مطعم باسم م.ب.م.ب. لحظة إجراء المعاينة من طرف الخبير لا ينفي وجوده سابقا وأنه من الطبيعي جدا أن تعمل المستأنف عليها على إزالة اللوحة الإشهارية التي تحمل اسم م.ب.م.ب. وتعويضها بلوحة إشهارية تحمل اسم آخر وهو كما جاء في تصريح ممثل العارضة بأنها كانت تتواجد بالمطعم الذي يحمل حاليا اسم ت.ب.، هذا فضلا عن أن هذه الفرضية غير معززة بأية وثائق أو قرائن مما تبقى معه فرضية غير مؤسسة على حقائق علمية وواقعية يمكن الركون إليها أو الاستئناس بها وأن ما أدلت به المستأنف عليها من وثيقة تبين أن شركة م. هي شركة مستقلة ولها تعريفها الضريبي وسجلها التجاري الخاص بها، فهو صحيح وهذا ما سبق للعارضة أن أبرزته من خلال محرراتها أمام المحكمة وأنها توجد بعنوان آخر ليس هو العنوان الذي يتواجد به المركب الترفيهي م.ب.، وأن المدعى عليها تحاول جاهدة التملص من مسؤوليتها، وأن ما يفيد ذلك أن الفواتير التي سبق أداؤها أو التي لم يتم أداؤها وهي موضوع الدعوى الحالية فإنها تحمل التعريف الضريبي لشركة ب.د.م.م.ب. وأن علاقة العارضة كانت مع مرافق المركب الترفيهي م.ب.، ولا علاقة لها بشركة م. والتي تبقى شركة قائمة بذاتها، في حين أن م.ب.م.ب. لیست بشركة قائمة بذاتها وإنما يبقى مطعم ضمن المركب الترفيهي م.ب. الذي تملكه شركة م.ب.م.ب. وبالتالي فإنه بالنظر إلى ما سبق ومن خلال التعريف الضريبي فإنه لا علاقة للنزاع القائم بشركة م.، مع العلم أنه لا يمكن قبول الفواتير التي لا تحمل تعريفا ضريبيا غير صحيحا، ولا يمكن قبولها في محاسبة أي شركة حسب المدونة العامة للضرائب وأنه من خلال معاينة الموقع الرسمي للمركب الترفيهي م.ب.، والذي يتكون من عدة مرافق (مسبح صالة رياضية، علبة نيلية.... إلخ) نجد من ضمنها مطعم يحمل ك.ب.م.ب.، وستجدون رفقته محضر معاينة لهذا الموقع مع عدة صور منه تثبت وجود مطعم باسم م.ب.م.ب. والذي يحمل أثناء إجراء المعاينة من طرف الخبير لوحة إشهارية لمطعم باسم -ت.م.ب. ويتبين للمحكمة من خلال ما سبق بسطه بمذكرة العارضة الحالية، وكذا من خلال محرراتها السابقة وكذا مجموع الوثائق المدلى بها سواء أمام المحكمة أو أمام السيد الخبير، فإن الفرضية الأولى التي توصل إليها الخبير تبقى هي الصحيحة والمنسجمة مع الواقع والقانون وم عززة بجميع الحجج والوثائق اللازمة التي تتطلبها أي عملية تجارية، ومن ثم فإنه من حق العارضة مطالبة المستأنف عليها بأداء قيمة الفواتير غير المؤداة موضوع الدعوى الحالية وأن خلاصة الخبرة المأمور بها جاءت متطابقة مع مطالب العارضة ودفوعاتها ومنسجمة مع الوثائق المدلى بها من طرفها وأن الفرضية الثانية بعيدة عن المنطق والواقع و يعوزها الإثبات مما يتعين معه استبعادها واعتماد الفرضية الأولى والحكم وفق طلبات العارضة ، ملتمسة الحكم وفق مقال العارضة الاستئنافي ومقالها الافتتاحي للدعوى.أرفقت ب: صور من الموقع الرسمي للمركب الترفيهي م.ب..
و بناء على إدلاء المستأنف عليهابمستنتجات بعد الخبرة بواسطة نائبها بجلسة 16/12/2024 التي جاء فيها أنه استخلص الى كون محل النزاع وموضوعه شركة م. لا وجود لها اطلاقا بمحيط المستأنف عليها شركة ب.د.م.م.ب. وبالتالي فان عدم وجود شركة بهذا الاسم وبعد التأكد ذلك بعين المكان تبقي كل الادعاءات باطلة ومنعدمة لا يؤخذ بها أن بصفة مباشرة او غير مباشرة باعتبار الميدان التجاري والمدني لا يعترف الا بالوثائق والمستندات والمعاينات والوقوف عليها من طرف اهل الخبرة كما هو مدون بتقرير السيد الخبير وأن القول بالمطعم المسمى تجاريا ( م.ب.م. ) والذي يعود للمستأنف عليها شركة ب.د.م. كلام مردود ولا نجد له سندا قانونيا ولا واقعا اذا ما علمنا بان شركة م. هي شركة مستقلة بذاتها ولها شخصيتها المعنوية والمادية والقانونية كما أوضحناه بكل تفصيل الى السيد الخبير بواسطة كتاب بتاريخ 2024/10/03 والذي توصل به بتاريخ 2024/10/07واعتمد عليها في تقرير خبرتهوكذا نسخة من السجل التجاري لشركة م. ونسخة من نموذج ( ج ) لشركة م. ونسخة من شهادة تفيد كل المعطيات القانونية المتعلقة بشر تعلقة بشركة م. ما معناه ان شركة م. شركة قائمة بذاتها ولا علاقة لها البثة بالمستأنف عليها شركة ب.د.م. وكل الفواتير والوثائق المدلى بها تخصهاقانونا وواقعا وأن ادلاء المستأنفة بالدفتر الكبير والذي تبين العمليات التجارية للسيد الخبير قصد الاطلاع عليها يبقى خاص بشركة م. وهي من صنع المستأنفة ومن تصريحاتها الخاصة بها ولا دخل للمستأنف عليها بها باعتبار استقلال الشخصية المعنوية لكل شركة على حدة علما بأننا أدلينا للسيد الخبير بنسخة من النموذج ( ج ) والسجل التجاري لشركة م. مما ينبغي معه والحالة هاته كل اعتبار ان كل الادعاءات الصادرة عنالمستأنفة باطلة وأن العمليات المحاسباتية التي وقف عليها الخبير هي كون ان المستأنفة كانت تدون عملياتها التجارية على أساس بونات التسليم عوض الفواتير وذلك لغاية في نفس يعقوب باعتبار أن القواعد المحاسباتية تلزم تدوين العمليات التجارية على أساس الفواتير وليس البونات وذلك لخلق وصنع المعاملات مع من تريده ويحلوا لها من شركات والتالي مقاضاتها دون وجه حق ( كما هو الحال بالنسبة للملف هذا )وهذا ما وقف عليه السيد الخبير في الصفحة 19/8 والتي وضحها بكل تدقيق وأن المستأنفة تود اضفاء اضفاء الصفة في التعامل مع المستأنف عليها بواسطة شيكات مؤداة من طرف هاته الاخيرة ما وصفه السيد الخبير بعادة تجاريةالشئ الذي وجب توضيحه للمجلس الموقر كما يلي : لا يوجد بالقانون التجاري ولا مدونة التجارة ما يسمى بالعادة التجارية باعتبار المحكمة التجارية محكمة وقائع ومستندات ووثائق وحقائق مادية اما القول بالعادة التجارية لا نجد له سند في الميدان التجارياما القول بالاداء بواسطة شيكات تعود للمستأنف عليها شركة ب.د.م. فهاته الشيكات كانت تؤدى بمناسبة تزويد الشركة المستأنفة للمستأنف عليها للمطاعم التابعة لها فعليا والتي وقف عليها السيد الخبير عند المعاينة والتي اشار اليها في تقريره وهي :
* R.T.M.P.
* R.C.
وأن المستانفة وهذا سبق ان بيناه ووقف عليه السيد الخبير هو كون شركة م. هي شركة مستقلة بذاتها ولها سجلها التجاري رقم 393547 الخاص بها وعنوانها هو 167 شارع عبد المومن اقامة اليمامة الطابق الأول الرقم 2 وهو عنوان مخالف لعنوان العارضة ، وأنها وهذا بينته في جميع اطوار المسطرة ووقف عليه السيد الخبير ان جميع ادعاءات المستأنفة لا ترتكز على أي أساس وان الحكم الابتدائي المتخذ قد وقف على هذا الامر وان المحكمة وللتأكد من ذلك فانها أصدرت حكمهاالتمهيدي باجراء خبرة والتي بعد انجازها من طرف السيد الخبير بعد تطبيقه مقتضيات الحكم التمهيدي توصل الى كون العارضة لا دخل لها بخصوص ما تقدمتوهي أجنبية عن النزاع على اعتبار انها لم تتعامل مع العارضة ولا وجود وثائق المتبثة لهذا التعامل من جهة وكون من تعاملت معها الشركة القائمة بذاتها والمتوفرة على سجلها التجاري المستقل وعلى شخصيتها شركة م. المعنوية والمادية وكذا على عنوان تواجدها المستقل والذي لا علاقة له بالعارضة وهذا قد بينه بكل وضوح السيد الخبير والذي طبق مقتضيات الحكم التمهيدي في الصدد من حيث المعاينة والتتبث من وجود شركة وجود شركة م. من عدمها وانه مادامت العارضة أجنبية عن هذا النزاع وكون من تعاملت هي شركة م. ذات السجل التجاري عدد 393547 والذي هومخالف تماما للسجل التجاري للعارضة الذي هو 2507 ، ملتمسة الحكم برد كل ما جاء ف كل ما جاء في استئناف المستأنفة والتصريح أساسا بتأييد الحكم الابتدائي المتخذ فيما قضى به.أرفقت ب: نسخة من السجل التجاري للمستأنف عليها شركة ب.د.م. ونسخة من السجل التجاري شركة م. ونسخة من الرسالة الموجهة الى السيد الخبير ونسخة من ورقة ارشادات تتعلق بشركة م. .
وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 16/12/2024، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 23/12/2024
التعليل
حيث أسست المستأنفة استئنافها على الأسباب المسطرة أعلاه، في حين دفعت المستأنف عليها بالدفوع المشار اليها صدره.
وحيث ان المحكمة قصد الوقوف على حقيقة النزاع امرت بإجراء خبرة عهد بها الى الخبيرالسيد محمد الزرهوني، الذي خلص من خلال تقريره المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 21/11/2024 في صفحته 6 الى انه قام بمعاينة مكان توجد المستأنف عليها بتاريخ 01/11/2024 وعند وقوفه على عين المكان بحضور اطراف الدعوى وعند طوافه بالمركب الترفيهي م.ب. المستأنف عليه كان هناك قاعة كبيرة مطلة على البحر تحمل اسم وبجانبها قاعة أخرى تحت اسم: restaurant-terrasse-miami-plage وهناك طابق سفلي به فضاء كبير الى جانبه ركن عد لاعداد الوجبات والمشروبات دون أي اسم تجاري، كما هناك قاعة رياضة تحت اسم fitness-club-spa الى جانب ذلك فضاءات لاسترخاء على الشاطئ وعدة مسابح ، ولم يتبين له وجود أي مطعم باسم:م.ب.م.ب. . وانه من خلال الوثائق المحاسبية للمستأنفة تبين للخبير حسب الصفحة 16 من التقرير ان هناك فواتير توصلت بها شركة م.ب.م.ب. الا ان الاداءات كانت تم بواسطة شيكات صادرة عن المستأنف عليها وذلك مقابل فواتير توصلت بها من طرف م.ب.م.ب.، في حين ان بناء على السجل التجاري عدد 393547 المدلى به من طرف المستأنف عليها فان شركة م. هي ش م م مستقلة بذاتها مقرها الاجتماعي يوجد برقم 167 شارع عبد المومن إقامة اليمامة الطابق 1 رقم 2.
وحيث ان الخبير لم يقف على تواجد أي فضاء داخل المركب الترفيهي المملوك للمستأنف عليها يحمل اسم:م.ب.م.ب. ، ولم تقم المستأنفة الحجة على ان المستأنف عليها تستعمل هذا الاسم كشعار لها كما هو متطلب قانونا او بالادلاء بوثائق صادرة عن المستأنف عليها تحمل هذا الاسم في الوقت الذي ادلت المستأنف عليها بنسخة من سجل تجاري لشركة م. عدد 393547 تبين من خلاله انها ش م م مستقلة بذاتها مقرها الاجتماعي يوجد برقم 167 شارع عبد المومن إقامة اليمامة الطابق 1 رقم 2، وليس في الملف ما يثبت علاقتها والمستأنف عليها، مما يكون معه الحكم المطعون فيه صائبا فيما ذهب اليه ولا يسع المستأنفة التشبث بان هناك فواتير أخرى -كما جاء في تقرير الخبرة- تحمل تأشيرة التوصل باسم:م.ب.م.ب. تم أداء مقابلها بشيكات صادرة عن المستأنف عليها فهذا لا يلزمها بان تؤدي الفواتير موضوع الدعوى طالما انها لا تحمل تأشيرتها بالقبول او توقيعها، مما يكون معه مستند الطعن غير مؤسس ويتعين رده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل رافعته الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: سبق البت فيه بمقتضى القرار التمهيدي.
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رافعته.
66493
Gérance libre : le maintien du gérant dans les lieux après l’expiration du contrat constitue une occupation sans droit ni titre justifiant le paiement d’une indemnité fixée sur la base de l’ancienne redevance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
66480
Contrat de transport : la détérioration de la marchandise par la faute du transporteur le prive du droit au paiement du fret (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66475
Occupation d’un fonds de commerce : l’occupant qui ne rapporte pas la preuve claire et concordante d’un bail verbal est considéré comme occupant sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
66473
Le retard du vendeur dans la délivrance de la carte grise barrée constitue un manquement à son obligation de délivrance engageant sa responsabilité contractuelle pour le préjudice subi par l’acheteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66468
La facture commerciale signée et revêtue du cachet du débiteur vaut facture acceptée et fait pleine preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66467
Retard dans la remise des documents d’immatriculation : le vendeur doit indemniser l’acheteur pour la perte d’exploitation du véhicule (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66464
Cession de fonds de commerce : L’absence de notification au bailleur rend le transfert inopposable et valide la sommation de payer visant le locataire initial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/11/2025
66463
L’engagement écrit du gérant libre de résilier le contrat et de restituer le fonds de commerce emporte résiliation de plein droit et l’oblige à verser une indemnité d’occupation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025
66462
Contrat commercial : La clause exigeant un ordre de service pour l’exécution des prestations ne subordonne pas le paiement des factures y afférentes à la production de cet ordre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025