Réf
60027
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6474
Date de décision
25/12/2024
N° de dossier
2023/8201/2331
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Retard de livraison, Responsabilité partagée, Rapport d'expert, Non reformatio in pejus, Inexécution contractuelle, Expertise judiciaire, Développement informatique, Contrat de prestation de services, Confirmation du jugement, Appel principal, Absence d'appel incident
Source
Non publiée
Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de développement d'une application informatique, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité de retards de livraison et le bien-fondé de demandes indemnitaires réciproques. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale du client en paiement de pénalités de retard et en réparation, tout en faisant droit à la demande reconventionnelle du prestataire en paiement de frais de maintenance. L'appelant contestait l'imputabilité des retards qui lui avait été attribuée, soutenant que l'inexécution contractuelle était exclusivement le fait du prestataire. Après avoir écarté deux rapports d'expertise jugés insatisfaisants, la cour d'appel de commerce ordonne une troisième expertise judiciaire. La cour retient les conclusions de ce dernier rapport qui, tout en constatant l'achèvement des développements dans les délais contractuels, impute le retard dans la mise en ligne de l'application à l'absence d'une note-cadre au contrat, ce qui rendait impossible la détermination des obligations précises de chaque partie quant à l'intégration des données et au déploiement. L'expert ayant conclu à l'absence de toute créance exigible de part et d'autre, la cour considère que les demandes de l'appelant ne sont pas fondées. Toutefois, en application du principe selon lequel nul ne peut être lésé par son propre recours et en l'absence d'appel incident de l'intimé, la cour ne peut que rejeter l'appel. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم السيد Christopher (R.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 08/02/2023 يستأنف بمقتضاه الحكمين الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط الحكم التمهيدي عدد 780 بتاريخ 04/10/2021 و كذا الحكم القطعي بتاريخ 24/10/2022 تحت عدد 3227 ملف عدد 878/8202/2021 و القاضي في الشكل بقبول الدعوى و في الموضوع في الطلب الأصلي برفضه وإبقاء صائره على رافعه و في الطلب المضاد بأداء المدعى عليه فرعيا كرستوفر (ر.) لفائدة المدعية فرعيا شركة ف.ا. في شخص ممثلها القانوني مبلغ ممثلها القانوني مبلغ 14400 درهم كواجب الصيانة عن المدة من شتنبر الى نونبر 2020 و مبلغ 1000 درهم كتعويض عن التماطل مع تحميله الصائر.
حيث سبق البت في الاستئناف بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 12/07/2023.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط يعرض بمقتضاه أنه سبق له أن ارتبط مع الشركة المدعى عليها بمقتضى عقد مؤرخ في 26-11-2019 بشأن تقديم خدمات متعلقة بتصميم و تطوير قاعدة بيانات خاصة بتطبيقات الويب و كذا تطبيقات هاتفه المحمول، و قد التزمت هذه الأخيرة بمقتضى البند الخامس المتعلق بالآجال بتسليمه هذه القاعدة داخل أجل ستة أسابيع بمجرد توقيع العقد و تسلمت مبلغ التسبيق المحدد في 60000.00 درهم، إلا أنه بالرغم من توقيع العقد و تسلم التسبيق بالتاريخ المذكور لم تسلمه القاعدة إلا في 13-06-2020، و هو ما يعتبر إخلالا منها ببنود العقد مما كلفه خسائر مالية، مضيفا أن العقد يتضمن تعرضها لغرامة تهديدية عن التأخير مقدرة في 0.2% من المبلغ الإجمالي، و بذلك فقد تخلدت بذمتها غرامة تهديدية قدرها 61380.00 درهما، كما أنها لم تعمل على القيام بخدمة التوصيل رغم ما لها من أهمية في مشروع العارض باعتبارها الحجر الأساس للمشروع بكامله، هذا فضلا عن كونها لم تقم بصفة نهائية بتصميم و تطوير الوحدات الموصوفة في السجل الخلفي كما هو منصوص عليه في البند 1 من الفصل 2 من العقد الرابط بينهما رغم أدائه في هذا الإطار لمبلغ 70000.00 درهم و الأكثر من هذا و ذاك خلو ما قامت به من برنامج EXEL و من برنامج Automatisé ، مما سبب له عدة مشاكل في تطوير برنامجه و جعله يتدخل في العديد من المناسبات في تقديم الاقتراحات و بعض التعديلات من أجل تبسيط إجراءات تسليمه لقاعدة بياناته في أسرع وقت. كما أفاد أنه توصل برسالة إلكترونية من المدعى عليها بتاريخ 01-12-200 تشعره من خلالها بحقه في التعاقد مع شركة أخرى قصد استكمال تطوير برنامجه الأمر الذي حدا به إلى القيام بذلك لإنجاز أعمال التزمت المدعى عليها بالقيام بها، مبرزا أنه سبق له أداء مبلغ 4800.00 درهم لفائدة هذه الأخيرة عن خدمات الاستضافة L'hébergement و ذلك عن الفترة الممتدة من يوليوز 2020 إلى غاية يونيو 2021، مما يكون معه محقا في استرجاع المبالغ التي لا زالت بذمتها عن الفترة من يناير 2021 إلى يونيو 2021 ما دامت قد ارتأت فسخ العقد في دجنبر 2020 ، لأجله يلتمس الحكم عليها بأدائها لفائدته مبلغ 61380.00 درهم الناجم عن غرامات التأخير و مبلغ 2400.00 درهم برسم استرجاع باقي المبلغ المتعلق بالاستضافة عن الفترة من يناير إلى يونيو 2021 و تعويضا عن التماطل قدره 20000.00 درهم مع الحكم بإجراء خبرة تعهد إلى أحد الخبراء المختصين في النظام المعلوماتي من أجل تحديد الأضرار الناجمة عن عدم التزام المدعى عليها ببنود العقد ثمة تحديد التعويض الواجب للعارض مع حفظ حقه في التعقيب عنها و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميلها الصائر.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بهما من المدعى عليها بواسطة نائبها موضحة أن مطالب المدعي تكتسي صبغة التناقض السافر و تنعدم فيها قوة الإثبات القانونية، ذلك أنه يحاول نسب مسؤولية التأخير لها و يتجاهل كونه هو من تماطل في إمدادها بكل المعطيات المناسبة لتأسيس القاعدة الخاصة موضوع ،النزاع و أبرزت أنه منذ بداية إنجاز العمل الموكول لها من قبله و هو يعاني من مشاكل عويصة تخص تسوية وضعيته التعاقدية مع شركة أ. APPELE ذلك بشأن فتح حسابه الرسمي لدى هذه الأخيرة بمنصة أبل ستور APPELE STORE علما أن هذا السند يعتبر أساسيا و مفصليا في عملية تسليم الإنتاج المعلوماتي و لهذا السبب لم يتمكن من تزويدها به إلا بعد نهاية شهر مايو من سنة 2020 الشيء الذي نتج عنه صعوبة في إنهاء عمليات إنجاز العمل المتعاقد عليه في وقته المعين، إضافة إلى أن المدعي أحجم عن مساعدتها في تيسير القيام بالعمليات المتفق عليها و ذلك بتخلفه التام خلال فترة تهييئ القاعدة عن الوفاء بالمساهمة و بيان العناصر المتوفرة لديه علاوة على كونه و خلال مدة الإنجاز كان يطالبها في كل مناسبة بإضافة برامج جديدة لمكونات التطبيق التعاقدي و الأكثر من ذلك أن تخلف عن أداء ما بذمته لها عن واجبات الصيانة لتطبيقه برسم المدة من شتنبر 2020 يضاف إليها رسوم و واجبات التأخير و هي قابلة للمراجعة بالزيادة و تحتفظ بالمطالبة بها في وقت لاحق ملتمسة الحكم برفض الطلب.
و بناء على المذكرة التعقيبية المقدمة من المدعي بواسطة نائبه مبرزا أنه و إن أثارت المدعى عليها كونه تماطل في إمدادها بكل المعطيات المناسبة لتأسيس القاعدة الخاصة به دون إعطاء و لو بداية دليل على صحة مزاعمها بخصوصه إلا أنها أقرت بوجود تباطؤ في تنفيذ مقتضيات العقد، مؤكدا أن ما تقدمت به بشأن تعرضه لمشاكل مع شركة أ. لا أساس له على اعتبار أن فتح التطبيق بمنصة أبل ستور" يبقى من اختصاصها طالما أنها التزمت ضمن مقتضيات العقد بإنشاء هذه القاعدة ملتمسا الحكم وفق ملتمساته المضمنة في مقاله الافتتاحي.
و بناء على المذكرة التأكيدية مع الطلب المضاد المؤداة عنه الرسوم القضائية المدلى بهما من المدعى عليها بواسطة نائبها مؤكدة ما سبق و مبرزة أنه في إطار مقتضيات العقد الرابط بينها و بين المدعي فقد تخلد بذمة هذا الأخير مبلغ 14400.00 درهم برسم خدمة الصيانة لتطبيقه عن المدة المتراوحة بين شهري شتنبر و نونبر 2020 تضاف إليها رسوم التأخير بمبلغ 1440.00 درهما عن هذه المدة، موضحة أنها وجهت له إنذارا بهذا الخصوص دون جدوى، ملتمسة الحكم عليه بأدائه لفائدتها مبلغ 14400.00 درهم برسم خدمة الصيانة لتطبيقه خلال الفترة المذكورة ورسوم التأخير بمبلغ 1440.00 درهما عن نفس المدة علاوة على مبلغ 1000.00 درهم عن التماطل حفظ حقها في الإدلاء بأي دفع يمكن أن يحمي مصالحها و جعل الصائر على من يجب.
و بناء على إدراج القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2010-09-2012 حضرها نائبا الطرفين و أدلى دفاع المدعى عليها بمذكرة تأكيدية تسلم دفاع المدعي نسخة منها و أسند النظر فتقرر اعتبار القضية جاهزة و حجزها، للمداولة لجلسة 04-10-22021
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 2021 و القاضي بإجراء خبرة عهد للقيام [عبد الله المالكي]
و بناء على امر باستبدال الخبير المعين و تعين بدلا عنه الخبير [ادريس راوح].
و بناء على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير المعين.
و بناء على مذكرة المستنتجات بعد الخبرة المقدمة من طرف نائب الطرف المدعي افاد فيها ان الخبرة لم تنجز وفقا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا اذ ان الخبير لم يتوفق في انجاز المهمة التي أسندت اليه و لم يلتزم بقواعد الحياد و الدقة و تسخير معارفه التقنية لإنجاز الطلوب اد انه اعتبر ان المدعى عليها قامت بخدمات إضافية لفائدة العارض خلال شهر مارس 2020 و هي الفاتورة الحاملة لمبلغ 15500 درهم كما اعتبر ان هذه الخدمة الإضافية اثرت على مدة انجاز الخدمات الاصلية الا ان هذه الخلاصة لا يمكن الأخذ بها لان تلك الفاتورة لا تشير باي حال من الأحوال الى الخدمة تتعلق بالقوائم التكوينية الغدائية و الحال ان تلك الفاتورة تتعلق بما سبق للعارض ان اوضحه للسيد الخبير كون المدعى عليها قد عجزت عن تفعيل النظام الالي للالتزامات المعهود لها بخدمتها مما خلق له عدة مشاكل في تطوير برنامجه كما ان الاشغال الإضافية أنجزت في شهر مارس 2020 أي بعد ثلاثة اشهر من نهاية العقد التي حددت في ستة أسابيع بمجرد توقيع العقد و تسلم مبلغ التسيبق و كذا امداد المدعى عليها بجميع المعطيات الأساسية و ان الطاعن عندما كان يتدخل في تغيير بعض المعطيات التقنية كان بهدف تبسيط الإجراءات التقنية على المدعى عليها التي لم تستطع انجاز التزاماتها و لا يمكن في أي حال من الأحوال اعتبارها خدمات إضافية وأضاف انه محق في استرجاع مبلغ الاستضافة بسبب فسخ المدعى عليها للعقد و أضاف ان شهادة المجاملة التي وقع عليها وقع عليها خوفا لا غير كما ان الخبير لم يحتسب الضرر الاحق به بسبب فسخ عدة شركات العقود معه نتيجة تأخرها في تسليمه لقاعدة لبياناته دون احتساب أيضا الفاتورة الحاملة لمبلغ 15500 درهم كما ان الخبير لم يكلف نسفه عناء الإشارة ان المدعى عليها لم تقم بالتزاماتها رغم العديد من المبادلات بين الطرفين منذ دجنبر 2020 و قام بتضمين تقرير خبرته بكل ما املي عليه من طرف المدعى عليها و لم يقم باي جهد يذكر من اجل الجواب على النقطة المبينة في الحكم التمهيدي مما يتعين معه اعتبار خبرته والعدم سواء يلتمس فيها الحكم باستبعاد و الامر بإجراء خبرة مضادة تكون اكثر موضوعية و حيادية الحكم باستبعادها و الامر بإجراء خبرة مضادة تكون اكثر موضوعية و حيادية و حفظ حق العارضة في التعقيب عليها.
و بناء على مذكرة المستنتجات بعد الخبرة المقدمة من طرف نائب المدعى عليها جاء فيها ان الخبرة القضائية المنجزة جاءت مستوفية لجميع الشروط و اجابت على جميع النقط و ان التأخير الذي كان هو ناتج عن الطاعن المتسبب فيه ملتمسة الحكم برفض جميع مطالب المدعي و من جهة أخرى تلتمس بعد ملاحظة انها تؤكد ما رود في طلبها المضاد و تلتمس تمتيعها بأقصى ما ورد فيه جملة و تفصيلا و و ان واقعة خطا المدعي تابثة في نازلة و ان لم يستطع اثباتها من رسم خدمة الصيانة عن المدة المتراوحة بين شتنبر و نونبر من سنة 2020 بمبلغ 14400 درهم و كذا مبلغ 1440 درهم عن موجب التأخير عن هذه المدة بمبلغ 1440 درهم و كذا مبلغ 1000 درهم عن التماطل و ضرورة اللجوء الى القضاء و حفظ حقها في اثارة أي دفع يمكن ان يزيد في تحصين مصالحها و جعل الصائر على من يجب.
و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الأستئناف
حيث تمسك الطاعن بكون أن كل حكم يجب أن يكون معللا من الناحية القانونية تعليلا قانونيا و صحيحا و إلا كان فاسد التعليل ، و ان فساد التعليل يكون موازي لانعدامه، و ان الحكم المستأنف خرق القانون و متسم بفساد التعليل و خلافا لما عللت به محكمة الدرجة الأولى حكمها كونها قد وجدت في الخبرة المذكورة العناصر الكافية لتكوين قناعتها رغم منازعتة فيها بشدة من عدة أوجه، و ذلك أنه باطلاع على الخبرة المنجزة بالملف سوف يتبين بكل وضوح على أنها لم تنجز طبقا للقانون و وفقا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين استبعادها على اعتبار أن الخبير القضائي السيد [ادريس راوح] لم يوفق في انجاز المهمة التي أسندت له و لم يقم بواجبه كخبير قضائي ينبغي عليه الالتزام بقواعد الموضوعية و الحياد و الدقة و تسخير معارفه التقنية للإنجاز المطلوب، و أنه ينبغي التأكيد على أن الخبير القضائي و ان كان قد خلص من خلال تقرير خبرته بكون المستأنف عليها قد قامت فعلا بخدمات إضافية لفائدته خلال شهر مارس 2020 و هي الخدمات المتعلقة بالفاتورة الحاملة لمبلغ 15.500,00 درهم الصادرة بتاريخ 30/06/2020 ، كما اعتبر أن هذه الخدمة الإضافية قد أثرت على مدة انجاز الخدمات الأصلية، الا أن هذه الخلاصة لا يمكن الأخذ بها على اعتبار: ذلك أنه من جهة فان ما ينبغي التذكير به أولا أنه و حتى على سبيل مسايرة السيد الخبير لافتراضاته المزعومة كون تلك الفاتورة تتعلق بالقوائم التكوينية الغذائية الا أنه برجوع المحكمة الى تلك الفاتورة سوف يتبين لكم كونها لا تشير بأي حال من الأحوال الى هذه الخدمة ، فمن أين استنبط السيد الخبير هذه المعلومة إذا لم تكن قد امليت عليه من طرف المدعى عليها دون أية حجة أو دليل على ذلك، و كما أنه لا بد من الإشارة في هذا السياق أن تلك الفاتورة تتعلق بما سبق للعارض و أن أوضحه للسيد الخبير كون المستأنف عليها قد عجزت عن تفعيل النظام الألي Automatisé للالتزامات المعهود لها بخدمتها، مما خلق له عدة مشاكل في تطوير برنامجه و جعله يتدخل من أجل تبسيط إجراءات تسليمه لقاعدة بياناته في أسرع وقت خصوصا و أنه كان مرتبط مع مجموعة من الشركات قصد تسليمهم برنامجه الغدائي الصحي ، و من ضمنها كونه قد قام باقتراح تعويض البرنامج من الي أي Automatise الى Excel الا أنه ورغم اقتراح العارض بتعويض ذلك البرنامج وتسهيل الإجراءات التقنية التي التزمت بها وفق العقد، الا أنها لم تكن قادرة أيضا على تنفيذها عن طريق Excel ، مما جعله يتدخل و يشتغل عليه و يمدها به عن طريق الرسالة الالكترونية المؤرخة في 13 مارس 2020 و الأشغال موضوع الفاتورة المبينة في خلاصة السيد الخبير، و فضلا عن ذلك فان السيد الخبير لم يوظف معارفه العلمية للقيام بالمهمة المسندة اليه من طرف محكمة الدرجة الأولى على اعتبار أن تلك الخدمات التي اعتبرها إضافية و قد أثرت على مدة انجاز الخدمات الأصلية لا بد من الإشارة الى أنها قد أنجزت في مارس 2020 أي بعد 3 أشهر من أجل نهاية العقد الذي حددت في 6 اسابيع بمجرد توقيع العقد و تسلم مبلغ التسبيق المحدد في مبلغ 60.000,00 درهم و كذا امداد المستأنف عليها بجميع المعطيات الأساسية، فكيف يعقل أن تتسبب هذه الخدمات الإضافية حسب افتراضات السيد الخبير التي أنجزت بعد نهاية الاجل العقد في انجاز الخدمات الأصلية ، اذا لم تكن هذه الخدمات قد قدمت من طرف العارض في سبيل تبسيط إجراءات الخدمات الأصلية التي عجزت المستأنف عليها على إنجازها على النحو المتفق بشأنه في العقد ، و أنه و زيادة عن ذلك فان السيد الخبير قد منح لنفسه صلاحية من أجل الاستنتاج كونه لم يعلن عن أي ضرر في التصريح الكتابي المستدل به من طرف دفاعه، في حين أنه برجوع مجلسكم الى تصريحه الكتابي سوف يتبين بكل وضوح كونه قد أوضح فيه أنه بمجرد توصله برسالة الكترونية من المستأنف عليها بتاريخ 01/12/2020 تشعره من خلالها بحقه في التعاقد مع شركة أخرى قصد استكمال تطوير برنامجه قد قام بإرسال نفس البرنامج التقني الذي يشمل نفس المعطيات التقنية دون أي تغيير إلى الشركة الثانية التي عمدت الى تطبيق جلها في أجل لم يتجاوز شهرين ، مما لا يدع معه أي مجال للشك كونه عندما كان يتدخل في تغيير بعض المعطيات التقنية كان بهدف تبسيط الإجراءات التقنية على المستأنف عليها التي لم تستطع انجاز التزاماتها، و التي لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبارها خدمات إضافية، طالما أنه لم يقم بتغيير أي منها للشركة الثانية و بالتالي يثبت مسؤوليتها عن الاخلال بالتزاماتها و عن الضرر اللاحق به من جرائها، ذلك أن الأخير كان ملزم الى اعادة التعاقد مع شركة أخرى قصد تطوير نفس برنامجه وأدى به الى أداء فاتورة بمبلغ 106.831,20 درهم مغربي ، و كما أثار أيضا من خلال نفس تصريحه الكتابي المستدل به رفقة تقريره كونه سبق و أن أدى مبلغ 4.800,00 درهم لفائدة المستأنف عليها عن خدمات الاستضافة hébergement و ذلك عن الفترة ما بين يوليوز 2020 الى غاية يونيو 2021 كما هو ثابت من خلال الفاتورة المدلى بها رفقة تصريحه و أن من حقه استرجاع المبالغ التي مازالت بذمتها عن الفترة ما بين يناير 2021 الى غاية متم يونيو 2021 بحسب مبلغ 2.400,00 درهم مادام أنها قد ارتأت فسخ العقد بتاريخ دجنبر 2020 ، لكونه من الأضرار اللاحقة به ، و هذا دون احتساب الضرر الاحق به بسبب فسخ عدة الشركات للعقود معه نتيجة تأخرها في تسليمه لقاعدة بياناته في الوقت المحدد، و دون احتساب أيضا الفاتورة الحاملة لمبلغ 15.500,00 درهم، المؤداة عن خدمات التي أنجزت من طرفه و عهد للمدعى عليها القيام بها بدل الخدمات التي لم تستطع إنجازها، مما يعتبر أكبر دليل على حجم الضرر الذي تعرض له ، و أن من شأن هذه المعطيات أن توضح أن السيد الخبير لم يعمد على الوقائع المصرح بها أمامه و حاول انفاءها من الملف الحالي رغم ثبوتها، بل و لم يوظف معارفه التقنية كخبير قضائي التجأت اليه المحكمة الابتدائية من أجل الوصول الى النقط المأمور بها ضمن منطوق حكمها التمهيدي، ذلك أنه لم يلتزم الحياد المفروض فيه كخبير قضائي و اعتمد فقط على ما أملي عليه من طرف المستأنف عليها دون أي حجة أو دليل يذكر للوصول الى النتيجة المحددة في خلاصة تقريره مما يتعين معه استبعاد خبرته للعيوب التي شابتها، و الغاء الحكم الابتدائي الذي اعتمدها مع الحكم بإجراء خبرة ثانية تكون أكثر موضوعية مع حفظ حق العارض في التعقيب عليها ، و كما أنه و من جهة ثانية و للإضافة الى كل ما ذكر فان استنتاج السيد الخبير أن ليس هناك في وثائق الملف ما يفيد استياء هذا الأخير أو تحفظه أو عدم اتفاقه على الخدمات المنجزة، وهو المنحى الذي اعتمدته محكمة الدرجة الأولى بتبنيها التعليل التالي: " كما انه تسلم المنصة من طرف المدعى عليها بعد عملية التجريب و لم يبد أي تحفظ بخصوصها " و يبقى غير مؤسس طالما أن انه قد صرح له خلال مجريات الخبرة أن عدم تحفظه أو عدم استياءه بشأن الخدمات المنجزة من طرف المستأنف عليها كان مخافة عدم تمكينه من رموزه ،السرية و أن خير دليل على ذلك أنه بمجرد أن هذه الأخيرة قامت بفسخ العقد الرابط ما بينهما و تمكينه من رموزه السرية قام بإنذارها و التقدم بالدعوى الحالية ، و كما أن السيد الخبير قد أشار أيضا ضمن خلاصة خبرته أنه قد سلم المستأنف عليها شهادة مرجعية تحمل تاريخ 10/04/2020 أي بعد نهاية المشروع تشهد من خلالها عن رضاها على خدماتها، في حين أنه لم يشر بأي حال من الأحوال الى ما صرح به أمامه خلال مجريات الخبرة و أوضح كون تلك الشهادة Attestation de Référence ، قد وقعها کرها و خوفا من عدم استكمال قاعدة بياناته من طرفها و الدليل على ذلك أن توقيعها كان بتاريخ 10/4/2020 كما ثم الإشارة من خلالها أن مدة تطوير قاعدة البيانات ثم استكمالها داخل أجل شهرين، في حين أنه حسب إقرار المستأنف عليها فانه لم يتسلم قاعدة بياناته الا بتاريخ يونيو 2020 مما يستشف منه كونه شهادة مجاملة و محاباة ثم التوقيع عليها من طرفه خوفا لا غير و التمس استبعادها من الملف، وكما أن السيد الخبير و ان كان قد أشار أيضا في هذا الاطار كون هذه الشهادة قد منحت للمدعى عليها بعد نهاية المشروع مع العلم كونها مؤرخة في 10/04/2020 ، الا أن هذا المعطى تفنده اقرارات المستأنف عليها ضمن مذكرتها المؤرخة في 10/05/2021 التي تشهد من خلالها كون المشروع لم يتم الا بعد تاريخ شهر مايو 2020 زاعمة كونه كان يعاني من مشاكل عويصة بخصوص تسوية وضعيته التعاقدية مع شركة أ. بشأن فتح حسابه الرسمي لدى هذه الأخيرة بمنصة أبل ستور، مما يوضح كون السيد الخبير المعين في الملف الحالي اعتمد على معطيات متناقضة بحيث لم يكلف نفسه حتى عناء البحث عن مدى صحتها من وثائق الملف من أجل الوصول الى خلاصته، حيث كان يمكن لمحكمة الدرجة الأولى أن تعتمد على هذه المعطيات ، دون لجوئها الى خبرة تقنية في الموضوع مما يتعين معه استبعاد الخبرة المنجزة من الملف الحالي لعدم اعتمادها على عناصر تقنية و الأمر بإجراء خبرة مضادة تكون اکثر موضوعية من سابقتها ، و كما لا يفوتنا أخيرا من الإشارة أيضا كون السيد الخبير و في اطار الالتزامات الملقاة على عاتق المستأنف عليها قد أشار الى كونها ملزمة بتطوير الوحدة الخلفية، كما أشار أيضا أن المشروع قد عرف تأخيرا حوالي شهرين لتطوير هذه الوحدة، وعزى هذا التأخير الى كونه لم يمكنها من القن السري لولوج محيط APPLE APP STORE ، في حين أنه برجوع مجلسكم الموقر الى الوثائق المستدل بها من طرفه سوف يتبين كونه قد أدلى للسيد الخبير برسالة الكترونية تشمل جميع المعطيات المناسبة لتأسيس القاعدة الخاصة به التي مدها بها بتاريخ 2019/11/05، هذه الأخيرة التي قام بإرسالها دون أي تغيير الى الشركة الثانية التي عمدت الى تطبيقها جلها في أجل لم يتجاوز شهرين ، و فاذا كان لم يمدها بهذا القن كما ادعى السيد الخبير فلماذا لم يقم بأي تغيير في هذه الرسالة المبعوث بها الى الشركة الثانية حسب الثابت من وثائق الملف و لماذا قامت هذه الأخيرة بجميع التزاماتها داخل أجل شهرين و دون أي تدخل منه ، كما أن هذا الأخير سبق و أن أوضح للسيد الخبير في هذا الاطار أنه لم يكن يعاني من أي مشكلة مع أب ستور على اعتبار أنه بالرجوع الى الفقرة الأولى من ديباجة العقد سوف يتبين بكل وضوح كونه المستأنف عليها هي من التزمت ضمنه بإنشاء وتطوير قاعدة بيانات العارض و هو ما ثم التنصيص عليه بما يلي:<< Le client confier au prestataire de services la conception
et le développement d'une plateforme - mobile >>.
و أن من شان هذا المعطى أن يؤكد من زاوية كون فتح التطبيق بمنصة Apple store يبقى من اختصاصها طالما كونها قد التزمت ضمن ديباجته بإنشاء هذه القاعدة، فضلا عن التزامها ضمن الفقرة الثالثة من نفس الديباجة كونها مؤهلة لذلك، الشيء الذي تحاشى السيد الخبير مناقشته في تقريره محاولا يائسا التشبث بالقن رغم استدلاله برسالته الالكترونية التي تحتوي على جميع المعطيات المطلوبة منه و حاول عدم مناقشتها ، و أنه تبعا للمعطيات السالفة الذكر فان تعليل محكمة الدرجة الأولى بخصوص ان التأخير في انجاز الاشغال راجع الى المدعي الذي تأخر في امدادها بالوثائق"، يبقى فاسد التعليل الموازي لانعدامه طالما انه قد أدلى للسيد الخبير برسالة الكترونية تشمل جميع المعطيات المناسبة لتأسيس القاعدة الخاصة به التي مدها بها بتاريخ 05/11/2019 مما يتعين معه الغاؤه و التصدي بإجراء خبرة أخرى تكون أكثر مصداقية من سابقتها ، و كما أنه لا بد من الإضافة من جهة ثالثة الى ان السيد الخبير لم يكلف نفسه عناء الإشارة أن المستأنف عليها لم تقم بالتزاماتها بما يسمى ب Digital Ocean " رغم العديد من المبادلات ما بين الطرفين منذ دجنبر 2020 مما يثبت بشكل واضح إخلالاتها التعاقدية بهدف إخفاء المسؤولية عنها، كما أنه لم يشر أيضا ما صرح به العارض أمامه أو من خلال تصريحه الكتابي أن هذه الأخيرة أيضا لم تكن مؤهلة على القيام بعملها على النحو المتطلب منها بحيث لم تعمل على القيام بخدمة التوصيل رغم ما لها من أهمية في مشروع ، و أن من شأن هذه المعطيات أن تبين بكون السيد الخبير قد قام بتضمين تقرير خبرته بكل ما أملي عليه من طرف المستأنف عليها و لم يقم بأي جهد يذكر من أجل الجواب على النقطة المبينة في الحكم التمهيدي الصادر عن محكمة الدرجة الأولى، الشيء الذي يتبين من خلاله مدى انحياز السيد الخبير الى الطرف الأخر ، مما يتعين معه اعتبار خبرته والعدم سواء، و وأنه تبعا لذلك ونظرا لكون الخبرة هي وسيلة للاستئناس فقط و لا تلزم المحكمة بالأخذ بها، مما يتعين معه استبعادها من الملف والحكم بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به الحكم بإجراء خبرة مضادة تكون أكثر موضوعية وحيادية، مع حفظ حق العارضة في التعقيب عليها ، و أما بخصوص تعليل محكمة الدرجة الأولى كون الطاعن لم ينازع في واقعة الصيانة التي تدعي المستأنف عليها كونها قامت بها عن الأشهر من شتنبر 2020 الى نونبر 2020 و الذي على اثره صدر الحكم الابتدائي و قضى عليه بأدائه لها مبلغ 14.400,00 درهم كواجب الصيانة عن المدة من شتنبر الى نونبر 2020 و مبلغ 1000 درهم كتعويض عن التماطل مع الصائر، فان هذه الوقائع تبقى غير مؤسسة على اعتبار أنه قد اضطر الى إعادة التعاقد مع شركة أخرى قصد تطوير نفس برنامجه، فان أي صيانة تتكلم المستأنف عليها طالما أنها قد أخلت بالتزاماتها التعاقدية التي لم تنجزها على الوجه المطلوب ، و أن من شأن هذه الوقائع أن تجعل الحكم الابتدائي فاسد التعليل الموازي لانعدامه لكونه بني على معطيات غير صحيحة و غير واقعية ، ملتمسا شكلا قبول الطلب وموضوعا بالغاء الحكم الإبتدائي فيما قضى به من اداء في مواجهة العارض و التصدي الحكم برفض الطلب المضاد وتحميل المستأنف عليها الصائر.
و بناء على القرار التمهيدي عدد 723 الصادر بتاريخ 12/7/2023 و القاضي بإجراء خبرة.
و بناء على تقرير الخبير المودع بكتابة ضبط المحكمة.
و بناء على مستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 29/11/2023 جاء فيها ان خبرة السيد [يونس الهندسي] جاءت معيبة شكلا باعتبار أن الخبير المنتدب لم يحترم مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية و لم يقم باستدعاء كل أطراف النزاع على غرار شركة ف.أ. للحضور للخبرة و إن ملف النازلة يعتبر خاليا من أي استدعاء نظاميها وفقا للفصل 63 المذكور الذي ينص صراحة و بصيغة الوجوب على ضرورة استدعاء الأطراف و وكلائهم و أن لا يقوم الخبير بعمليات الخبرة إلا بحضور بجميع أطراف النزاع تحت طائلة البطلان و إن الخبير [يونس الهندسي] علاوة على عدم استدعائه لشركة ف.أ. فإنه لم يقم على الأقل بالاطلاع على الملف الابتدائي و خاصة على الخبرة المنجزة ابتدائيا من طرف الخبير [إدريس رواح] و الذي كان في أمر الواقع عادل و صريح في تقرير خبرته المصادق عليها من طرف المحكمة التجارية بالرباط، و إنه على الأقل كان على الخبير [يونس الهندسي] أن يأخذ بعين الاعتبار التصريحات المدلى بها و الوثائق المقدمة من طرف شركة ف.أ. بالمرحلة الابتدائية أي مذكراتها والمرفقات المدلى بها وكذا تقرير الخبرة المنجزة ابتدائيا من طرف الخبير [إدريس رواح] و التي تتضمنان التصريحات و الحجج الصارخة الم المنصفة لها، اذ كيف يعقل ان يصرح الخبير أنه اطلع على وثائق الملف في الوقت الذي يستنتج فيه وبالحرف أننا لم نقف على ما يفيد وجود تطوير أو نشر أي خدمات أولية أو إضافية ..." و أيضا " أننا لم نقف على ما يفيد وجود ما يمكنه التأثير على مدة انجاز الخدمة..." و غيرها من المستنتجات المضمنة بتقريره في الحين الذي يتوفر على كل هذه المعلومات بالملف الابتدائي إن أراد أن يكون عادلا و منصفا بدون انحياز؟ و يمكن للمحكمة استنتاج أن تقرير خبرة السيد [يونس الهندسي] زيادة على أنها أنجزت بدون حضور شركة ف.أ. فإنها غير واقعية و فإنها غير واقعية و مشكوك فيها من حيث الحياد لكون أن الخبير لم يكلف نفسه الاطلاع البتة على الملف الابتدائي كما لو أن لا وجود له و خاصة تقرير الخبرة الابتدائية المنجزة من لدن الخبير القضائي السيد [إدريس رواح] ، ملتمسة بعدم المصادقة على تقرير الخبرة المنجز والحكم باجراء خبرة مضادة وبتأييد الحكم الإبتدائي في كل ما قضى به وحفظ حق العارضة في اثارة أي دفع وجعل الصائر على من يجب.
و بناء على مطالب نهائية بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 29/11/2023 جاء فيها أن الخبير القضائي قد أنجز المهمة التي أسندت له من طرف المجلس وأودع تقريرا خلص من خلاله على أنه لم يقف على ما يفيد وجود تطوير أو نشر أي خدمات أولية أو إضافية المتعلقة بالمنظومة المعلوماتية التي طلبه من الشركة المستأنف عليها كما أنه لم يقف على وجود ما يمكنه التأثير على مدة الخدمات الأصلية لسبقية تجهيز العارض لجدول Excel وتمكينه للمستأنف عليها، و كما خلص أيضا أن العارض سبق وأن التجأ الى شركة أخرى من أجل تطوير نفس المنظومة المعلوماتية التي سبق وطلبها من المستأنف عليها و أدى عنها مقابل مادي كما خلص أيضا في الأخير ان مبلغ الضرر المستحق للعارض وجب في مبلغ 40.920,00 درهم فضلا عن ارجاع المستأنف عليها المبالغ المؤداة لها والمحددة في99 204.600,00 درهم أن الخبرة أنجزت طبقا للقانون ووفقا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين الأخذ بها على اعتبار أن السيد الخبير قد وفق فى انجاز المهمة التى أسندت له و قام بواجبه كخبير قضائى بحيث التزم بقواعد الموضوعية والحياد والدقة و تسخير معارفه التقنية للإنجاز المطلوب، ملتمسا الحكم بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجزة في اطار الملف الحالي والحكم بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض طلبه والتصدي بالحكم على المستأنف عليها بأدائها لفائدته مبلغ 245.520,00 درهم الحكم بالغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به و التصدي بالحكم برفض الطلب المضاد وتحميل المستأنف عليها الصائر
وبناء على القرار التمهيدي عدد 1052 الصادر بتاريخ 06/12/2023 و القاضي بارجاع المهمة للخبير
و بناء على تقرير الخبرة التكميلي.
وبناء على مستنتجات بعد الخبرة التكميلية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 03/04/2024 جاء فيها انه وضع الخبير المنتدب السيد [يونس الهندسي] تقريره التكميلي في النازلة منتهيا فيه إلى نتائج غير واقعية متسمة بتناقضات صارخة وتأويلات غير قانونية و كذا غير مرتكزة على أساس من الواقع المكون لعناصر النازلة مخالفا مقتضيات الحكم التمهيدي ، و إن المحكمة أمرت الخبير بمراعات و أخذ بعين الاعتبار كل عناصر الملف بما فيه وثائق و حجج كافة الأطراف المتنازعة ، و إن الخبير المنتدب لم يكلف نفسه عبئ الأخذ بعين الاعتبار مجموعة من الحجج الواضحة و الواقعية التي أدلت بها العارضة أمامه و التي من المفروض أن تناقشها المحكمة عند بتها في النازلة ، و إن نفس هذه الوثائق المذكورة هي ذاتها التي اعتمدها ابتدائيا الخبير السيد [ادريس رواح] في تقريره القضائي و قد أتى بها في مستنتجاته بشكل متقن و مدقق مناسب لواقع النازلة، و إن استنتاج وملاحظة القوة الإثباتية للحجج المدلى بها من قبل العارضة أمام الخبير [الهنداسي] و كذا أمام المحكمة تعتبر حاسمة في موضوع القضية و ملزمة لطرفي النزاع وفقا لما يقتضيه القانون، وإن الخبير [الهنداسي] لم يعر أي انتباه لكل الوثائق المدلى بها من قبل العارضة في النازلة و لم يجب على كل تساؤلات و توضیحات الأطراف في ضرب سافر لمأمورية الخبرة التمهيدية المقضي بها في النازلة ، و إن الخبير [الهندسي] بتجاهله للتصريح الكتابي الذي أدلت به العارضة في النازلة يكون قد وقع في خلط تام و تشتيت كامل لواقع المعلومات الأساسية المكونة لعناصر هذه القضية ، و إنه تبعا لذلك فإن الخبير القضائي لم يربط تسلسل أحداث المنازعة بالتواريخ و الحجج المادية المناسبة لها و قد أغفل جلها و لم يلتزم بالإجابة على ما قدمه أطراف النزاع أمامه أثناء عمليات الخبرة؛ و إنه في نفس اتجاه الخبير القضائي فإن المستأنف هو بدوره حاول تحوير وقائع النازلة وجعلها في سياق لا ينسجم كلية مع معطيات و واقع النازلة كما فصل أعلاه و مما ينبغي معه وضع النقط على الحروف بربط الأحداث بالتواريخ و الحجج المادية المقدمة من طرف العارضة في موضوع النازلة من خلال البيانات التالية: و بخصوص تصريح الخبير على "عدم وقوفه على وجود النظام المعلوماتي لإجراء الاختبارات" و كذا أنه لم يتم تسليم فعلى للنظام المعلوماتي المطلوب كتطبيق معلوماتي فعلى يتواجد بالشبكة العنكبوتية : إن العارضة تفاجأت بمستنتجات الخبير الذي يصرح بخبرته على "عدم وقوفه على وجود النظام المعلوماتي لإجراء الاختبارات" و على أنه "لم يتم تسليم فعلي للنظام المعلوماتي المطلوب كتطبيق معلوماتي فعلي يتواجد بالشبكة العنكبوتية" في الوقت الذي اعتبر أثناء الخبرة أنه يتبين له من خلال الوثائق أن التسليم الفعلى قد عوين من طرف مفوض قضائي و أنه لا يحتاج معاينة التطبيق "ويكلي" ريسيب" " Weekly Recipes
موضوع النزاع لسببين:
الأول: أن العارضة مكنته من الوثائق الكافية التي تبين أنها قد سلمت التطبيق المذكور للمستأنف السيد كريستوفر (ر.) مع العلم أنه لا يتبين بالوثائق ما يفيد عدم رضى هذا الأخير عن الخدمة المنجزة طيلة فترة تطوير التطبيق
الثاني: أنها مكنته من الوثائق الكافية التي تبين أنه بعد تسليمها للتطبيق، قد قامت - بعد طلب من المستأنف بتمرير و تسليم التطبيق للشركة S. لتتكلف هذه الأخيرة بمسايرة الصيانة الملزومة في الأمد البعيد لتمكين المستأنف بمواصلة استغلاله للتطبيق المذكور ، و الذي يبين راجت بين السيد ميكاييل (ك.) MICHAEL (G.) مسیر شركة M.S. و السيد كريستوفر (ر.) و السيد طارق (ش.) ممثل ارضة ف.أ. ، أن هذه التبادلات عبر الإمايل تبين أن التمرير بكل مكوناته كان قد تم بنجاح إذ أن السيد مايكل (ك.) أكد ذلك بتاريخ 21 يناير 2021، فكما ناقشناه مع السيد الخبير و كما هو معمول به في المجال، فإن الشركة العارضة أصبحت مند ذاك الوقت أي منذ التمرير و تسليم الكلي لشركة M.S. - غير مسؤولة على مسار ومآل التطبيق ويكلي ريسيب ، و إنه من جهة أولى قامت الشركة العارضة بإنجاز مهمتها في تطوير البرنامج المعلوماتي ويكلي ريسيب لفائدة السيد كريستوفر (ر.) الذي سلم بهذا بالتطبيق بمنصة كوكل بلاي GOOLE PLAY و كذا بمنصة أبل ستور APPLE STORE سنة 2020،ى و يمكن للمحكمة التأكد من ذلك باطلاعها رفقته على المرفقات رقم 35، 45 و 53 المضمنة بالتصريح الكتابي الموجه للخبير السيد [يونس الهندسي] والتي قد سلمت له مرفقة بمعاينة مباشرة منجزة من طرف المفوض القضائي السيد [الطيب كنين] و الذي رقمها بمحضره رفقته ، و إنه من جهة ثانية بتاريخ هذه المعاينة المباشرة المذكورة كان التطبيق موجود بالشبكة العنكبوتية بكل من منصة كوكل بلاي و أبل ستور و أن الشركة العارضة قد سلمت هذا التطبيق المذكور للسيد كريستوفر (ر.) الذي بعد مرور فترة من الزمن قرر استبدال الشركة العارضة بشركة M.S. لتتكلف بمسايرة الصيانة الملزومة لاشتغال التطبيق في الأمد البعيد ، و إنه يمكن بالتالي للمحكمة استنتاج و ملاحظة أن تصريح الخبير في أنه "لم يتم تسليم فعلي للنظام المعلوماتي المطلوب كتطبيق معلوماتي فعلي يتواجد بالشبكة العنكبوتية" وعلى أنه "لم يتم تسليم فعلي للنظام المعلوماتي المطلوب كتطبيق معلوماتي فعلي يتواجد بالشبكة العنكبوتية" يعتبر غير صحيح بالكل فبالاطلاع على المرفقات ،35، 43 ،45 و 53 المضمنة بالتصريح الكتابي المذكور، يتبين بالوضوح أن الخبير تجاهل هذه الوثائق بدون سبب قانوني مشروع إذ أنها تعتبر حججا صارخة توضيح فيه فى المشاركة العارضة قد سلمت التطبيق و وضعته بالشبكة العنكبوتية بكوكل بلاي والأبل ستور وان تمريره الفعلي بكل مكوناته إلى الشركة M.S. قد تم بنجاح باقرار من مسير هذه الأخيرة وبمشاركة السيد كريستوفر (ر.) ، وانه يجدر التذكير كما هو معمول به و كما هو من البديهي ، أن بعد استبدال المستأنف للشركة العارضة بالشركة M.S. مع تمرير تسيير المنتوج بصفة كلية فإن الشركة العارضة أصبحت منذ ذاك الوقت غير مسؤولة على كل ما يقع بعهد التمرير الكلى للتطبيق Après le transfert et la migration complète de)
(l'application
و يمكن كذلك استنتاج وملاحظة عبر وثائق الملف أنه على طول فترة تطوير التطبيق إلى حين تمريره الكلي بكل مكوناته للشركة المذكورة أن السيد كريستوفر (ر.) كان يعبر عن رضاه الكامل بدون أي تحفظ أو ملاحظة أو مطالب تبين أن التطبيق لم يسلم أو لا يشتغل كما يجب. يمكن في هذا الإطار للمحكمة التحقق من ذلك باستنتاج أن المستأنف لم يدلى بما يفيد أنه كان يتحفظ أو يطالب العارضة بأي تعديل لسبب يجعل التطبيق غير عملي طبقا لدفتر التحملات الأصلي و كذا طبقا للطلبات الإضافية المنجزة و ذلك طيلة فترة تطوير التطبيق إلى حين تمريره، و و إن كل هاته الوقائع والحيثيات الواضحة بالحجج المذكورة أعلاه والمدلى بها في الملف تبين أن الخبير السيد [يونس الهندسي] قصر من جهده في الامتثال لأمر محكمتكم مما يجعل خبرته غير واقعية و كذا متسمة بتناقضات صارخة وتأويلات غير قانونية و غير مرتكزة على أساس من الواقع المكون العناصر النازلة،و إن الخبير الابتدائي السيد [ادريس رواح] قام بعمل أكثر من جيد، مدقق، قانوني و موزون و أن المحكمة ستلاحظ الفرق الشاسع بين الخبرتين.
و بخصوص استنتاج الخبير على أن العارضة لم تنبه السيد كريستوفر (ر.) في كون الطلبات الإضافية ستؤثر على تاريخ تسليم المنتوج : انه في هذا الإطار يستلزم تذكير المحكمة أن تسليم التطبيق كان مبرمج في التعاقد بتاريخ 20 يناير 2020 و أن الشركة العارضة و السيد كريستوفر (ر.) اضطرا إلى تغيير تاريخ تسليم التطبيق لكون أن السيد كريستوفر كان يتماطل في إمداد العارضة بالمعطيات المدققة والواضحة لترجمة أفكاره و احتياجاته بالنسبة لتطوير التطبيق ويكلي ريسيب إذ أنه كان يرسل طلبات إضافية مخالفة للاحتياج المتفق عليه عند التعاقد، وان الخبير صرح و أقر أن هذه التعديلات الجديدة ساهمت طبعا في التأخير على الموعد المتفق عليه مسبقا بين الطرفين ، و إنه واضح من خلال هذه الفقرة و هذه الحجج أن السيد [يونس الهندسي] قصر من جهده في الامتثال لأمر المحكمة رغم تمكينه من كل الوثائق مما يجعل خبرته غير واقعية و كذا متسمة بتناقضات صارخة وتأويلات غير قانونية و غير مرتكزة على أساس من الواقع المكون لعناصر النازلة ويكون مناسبا بكل هذه الدفوعات ردها و عدم المصادقة عليها مع اعتبار تقرير الخبير [ادريس رواح] في الحسم في هذه النازلة
و حول تصريح الخبير في كون أنه "لم نقف على شهادة المطابقة التى تسلم في هذا المجال عند انتهاء المشروع المعلوماتي و التي عادة ما تحمل العنوان ATTESTATION DE RECEPTION و ليس الشهادة التي تحمل اسم ATTESTATION DE REFERENCE التي تقدم غالبا في الترشيح للعروض : إن الخبير حاول بهذا الاستنتاج أن يتطاول على ما هو خارج عن نطاق خبرته بتأويل غير قانوني ، و ن كل شركة تشتغل بطريقتها الخاصة و أن العلاقات التجارية تكون مبنية على حسن النية كما هو مدون بقانون الالتزامات و العقود بالفضل 231 ، إذ أن الشركات بصفة عامة يمكنها أن تكتفي بالتأكد أن زبنائها قد تسلموا أو توصلوا بمنتوجاتهم عبر قنوات التواصل الإمايل، الواتساب و غيرها ... إذ أنها ليست ملزمة بطلب ما سماه الخبير"شهادة المطابقة" "ATTESTATION DE RECEPTION" ، و إن السيد كريستوفر (ر.) قد قام بتمكين العارضة ATTESTATION DE REFERENCE بتاريخ 10.04.2020 كما بينته العارضة في كتاباتها السابقة و كما استنتجه الخبير الابتدائي و كذا الحكم الابتدائي و أن هذه الشهادة لا تصلح فقط لتقدم في الترشيح للعروض، فإنها أساسا تعتبر اعترافا بأن الشركة المتعامل معها قدمت خدمة جيدة ومتقنة و أنها بالتالي يمكنها أن تستعمل هذه الوثيقة كسند مرجعي يمكن أن تظهره بلائحتها المرجعية لجلب زبناء جدد، و إن قراءة هذه الوثيقة يكون كافي لاستنتاج أن العارضة قد نفدت كل التزاماتها التعاقدية و أن السيد الخبير [يونس الهندسي] قصر في القيام بمهمته و تجاهل بدون أي سند قانوني وثائق فاصلة و مهمة بنازلتنا.
حول تصريح السيد كريستفر (ر.) بمذكرته التعقيبية بعدة الخبرة التكميلية بجلسة 2024.03.06 في كون أن الخبير "قد تناسى كون هذا الأخير أى السيد كريستوفر (ر.) سبق و أن التجأ إلى شركة أخرى من أجل تطوير نفس المنظومة المعلوماتية التي سبق و طلبها من المستأنف عليها و أدى عنها مقابل مادى " : ان الشركة العارضة بينت أعلاه أنها بعد تطويرها للتطبيق ويكلي ريسيب و نشره بالمنصات كوكل بلاي و أبل ستور بالشبكة العنكبوتية و تسليمه للسيد كريستوفر (ر.) مع حرصها على تمرير تسيير المنتوج بكل مكوناته إلى الشركة M.S. بنجاح، و إن الشركة العارضة أصبحت مند لحظة تمريرها الكلي للتطبيق إلى الشركة M.S. غير مسؤولة على مساره و مآله و أن تصريح في كونه قد لجأ إلى شركة أخرى من أجل تطوير تطبيق مماثل ليس له علاقة بالموضوع الذي نناقشه حاليا إذ أنه لم يثبت أن العارضة قصرت أو أغفلت نقطة واحدة من نقاط العقد الذي يربطهما بكل مكوناته. إذ كما أشير أعلاه يمكن استنتاج عبر وثائق الملف أنه على طول فترة تطوير التطبيق إلى حين تمريره الكلي بكل مكوناته للشركة المذكورة أن السيد كريستوفر (ر.) كان يعبر عن رضاه الكامل بدون أي تحفظ أو ملاحظة أو مطالب تبين أن التطبيق لم يسلم أو غير عملي طبقا لدفتر التحملات الأصلي و كذا طبقا للطلبات الإضافية المنجزة وأنه لم يدلي بالملف بما يفيد ذلك إذ تبقى أقواله و تصريحاته غير مبنية على حجج قانونية سليمة طبقا لما يقتضيه القانون، و إنه يستوجب توضيح للمحكمة أنه عند انتهاء خدمة تطوير لتطبيق معلوماتي، يستوجب على حامل المشروع السيد- كريستوفر (ر.) في نازلتنا - ان يختار شركة لتسيير صيانة و تحديث تطبيقه maintenance et mise à jour de son)
application) إذ أنه في نازلتنا كانت الشركة العارضة هي الشركة التي كانت لها الولاية في مسايرة الصيانة و التحديث في الأمد البعيد ، و إنه يجدر التذكير أن رغبة السيد كريستفر (ر.) في استبدال الشركة العارضة كان ليس له علاقة بإخلال شركة ف.أ. بأي ببند من بنود العقد بقدر ما له علاقة بسبب آخر ليس للعارضة علم به فيمكن أن يكون سبب مادي (إن قرار الاستبدال جاء مباشرة بعد أن طلب المستأنف من العارضة أن تقيم له التكلفة المادية لتطوير خاصيات ) جديدة بالتطبيق ويكلي ريسيب و يمكن للمحكمة الاطلاع رفقته على المرفق رقم 55 المضمن بالتصريح الكتابي الموجه للخبير و الذي هو عبارة على إمايل طرف العارضة إلى المستأنف بتاريخ 20 نونبر 2020 مرفق بالتقييم المادي الملكو كذا موازاة هذا الإمايل بالمرفق رقم 43 المضمن بالتصريح الكتابي الموجه الخبير الذي يبين المحادثات المبتدئة بتاريخ 01 دجنبر 2020 بخصوص طلب السيد كيستوفر (ر.) في استبدال العارضة بشركة M.S. ، و لكل هذه الأسباب يبقى تصريح المستأنف غير جدي جدي متسم بسوء النية البائنة، و إنه على الأقل كان على الخبير [يونس الهندسي] أن يأخذ بعين الاعتبار التصريحات المدلى بها و الوثائق المقدمة من طرف شركة ف.أ. والحجج الصارخة المنصفة للعارضة ، و يمكن للمحكمة ملاحظة واستنتاج أن تقرير خبرة السيد [يونس الهندسي] جاء غير محايد ولا يرتكز على أساس صحيح ، وانه وتأسيسا لذلك يناسب القول بعدم المصادقة على خبرة السيد [يونس الهندسي] لعدم حياده البائن و تجاهله لوثائق وواقع النازلة و لمقتضيات المادة التجارية، ملتمسة بتأييد الحكم الإبتدائي في كل ما قضى به وحفظ حق العارضة في اثارة أي دفع وجعل الصائر على من يجب.
وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 15/05/2024 جاء فيها بخصوص تسليم النظام المعلوماتي : طعنت المستأنف عليها بخصوص هذا الشق في خلاصة الخبير المعين في النازلة في استنتاجه المتعلق بعدم الوجود الفعلي للنظام المعلوماتي لإجراء الاختبارات على أساس وجود معاينة عن طريق مفوض قضائي تفيد تسليمها هذه الأخيرة للعارض، الا أن ما زعمته بهذا الخصوص يبقى غير مؤسس طالما أن ليس هناك في الملف ما يفيد هذه المعاينة المزعومة، فضلا عن عدم توقيع الأطراف محضر التسليم، مما يتعين رد ما أثير عن غير أساس كما أنها و من جهة أخرى ولئن أثبتت كونها قد سلمت العارض قنه السري الا أنها لم تستدل بأي حال من الأحوال كونها قد سلمته هذه القاعدة وفقا بما التزمت به على اعتبار أنه لم تقم الدليل على وجودها، و أما بخصوص ما اثارته كون الشركة الثانية قامت فقط بصيانة البرنامج فقط بعد أن مررته اليه، فتدحضه الفاتورة المؤداة من طرف العارض للشركة الثانية والتي يتبين من خلالها كونها قد عمدت على إعادة الاشتغال على النظام المعلوماتي من جديد وليس صيانته.
وبخصوص مزاعمه المتعلقة بالطلبات الاضافية: أنه ولئن زعمت المستأنف عليها أن العارض كان يتماطل في امدادها بالمعطيات المدققة، كما أنه كان يرسل لها طلبات إضافية الشيء الذي يؤخذه السيد الخبير بعين الاعتبار، الا أن الأمر بخلاف ذلك على أساس: ذلك أن العارض قد استدل برسالة الكترونية التي مدها بها بتاريخ 05/11/2019 التي تشمل على جميع المعطيات المناسبة لتأسيس القاعدة الخاصة به مما يجعل مزاعمها كونه كان يتماطل بامدادها بالمعطيات غير مؤسس ويتعين رده ، وأما حول امدادها بطلبات إضافية فان العارض يعيد التأكيد أمام المحكمة أن عدم قدرة المستأنف عليها في استكمال قاعدة البيانات و في أن تجعل البرنامج الذي قامت به من أن يكون ألي Automatisé ، خلق له عدة مشاكل في تطوير برنامجه هو الذي جعله يتدخل في العديد من المناسبات من أجل إعطاء اقتراحات وتعديلات من أجل تبسيط إجراءات تسليمه لقاعدة بياناته في أسرع وقت خصوصا و أنه كان مرتبط مع مجموعة من الشركات قصد تسليمهم برنامجه الغدائي الصحي ، و من ضمنها كونه قد قام باقتراح تعويض البرنامج من الي أي Automatise الى Excel ، الا أنها ورغم اقتراح العارض بتعويض ذلك البرنامج وتسهيل الإجراءات التقنية التي التزمت بها وفق العقد، الا أنها لم تكن قادرة أيضا على تنفيذها أيضا عن طريق Excel ، مما جعل العارض يتدخل ويشتغل عليه و يمدها به عن طريق الرسالة الالكترونية المؤرخة في 13 مارس 2020 مما لا يدع معه أي مجال للشك كونه عندما كان يتدخل في تغيير بعض المعطيات التقنية كان بهدف تبسيط الإجراءات التقنية على المستأنف عليها التي لم تكن قادرة على انجاز التزاماتها، والتي لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبارها خدمات إضافية طالما أنه قد قام بإرسال نفس البرنامج التقني الذي يشمل نفس المعطيات التقنية دون أي تغيير إلى الشركة الثانية التي عمدت الى تطبيقها جلها في أجل لم يتجاوز شهرين، مما يتعين تبعا لذلك رد الدفع المثار لعدم قانونيته.
و بخصوص مزاعمه المتعلقة بالشهادة المرجعية: أنه ولئن زعمت المستأنف عليها كون الشهادة المرجعية تقوم مقام شهادة التسليم و ليس شهادة المطابقة كما ثم ترجمتها من طرفها الا أن الأمر بخلاف ذلك على اعتبار أن الشهادة المرجعية Attestation de Référence الممنوحة لها والمؤرخة في 10/04/2020 لا يمكن بأي حال من الأحوال الاعتداد بها لكون العارض قد وقعها كرها و خوفا من عدم استكمال قاعدة بياناته من طرفها، والدليل على ذلك أن توقيعها كان بتاريخ 10/04/2020 ، كما ثم الإشارة من خلالها أن مدة تطوير أنه قاعدة البيانات ثم استكمالها داخل أجل شهرين، في حين و حسب إقرار المستأنف عليها فان العارض لم يتسلم قاعدة بياناته الا بتاريخ يونيو 2020، مما يستشف منه كونه شهادة مجاملة ومحاباة ثم التوقيع عليها من طرف العارض خوفا لا غير ، و أنه وبهذا الاعتبار فان ما نحى اليه الخبير على عدم وجود التسليم لعدم التوقيع على محضره هو منحى صائب ويتعين الأخذ به مادام أنه من المتعارف عليه في الميدان التجاري فان واقعة التسليم تتم اما ببونات التسليم أو محضره لا غير ، ملتمسا رد ما اثير من مزاعم و ضم المذكرة الحالية لمقاله الاستئنافي و لمستنتجاته بعد الخبرة والحكم وفق ما جاء في ملتمساتهم تحميل المستأنف عليها الصائر.
وبناء على القرار عدد 349 الصادر بتاريخ 22/05/2024 و القاضي باجراء خبرة.
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 18/12/2024 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 25/12/2024.
محكمة الإستئناف
حيث يتمسك لطاعن باوجه استئنافه المسطرة أعلاه
و حيث انه امام منازعة الطاعن في تقرير الخبرة المعتمدة من طرف محكمة اول درجة و المنجزة من طرف الخبير [لحسن الرباحي] و قصد الوقوف على حقيقية مديونيتها من عدمه امرت المحكمة بإجراء خبرة جديدة أسندت مهمة القيام بها للخبير [يونس الهندسي] و الذي تبين انه بعد ارجاع المهمة اليه لم يتقيد بمقتضيات القرار التمهيدي كما ان خلاصته جاءت متناقضة مما قررت معه المحكمة عدم الركون اليها و الامر بإجراء خبرة جديدة أسندت مهمة القيام بها للخبير [المصطفى فكار] و الذي خلص في تقريره الى كون عمليات انجاز الخدمات المتعلقة بتطوير قاعدة بيانات خاصة بتطبيقات الويب و كذا تطبيقات الهاتف المحمول تمت داخل الاجل المتفق عليه لكن عملية نشر التطبيق عبر شبكة الانترنيت تأخرت بسبب غياب المذكرة الاطار التي تكمل العقد المبرم بين الطرفين مما يؤدي الى صعوبة في تحديد المعايير و الحدود و التزامات كل طرف لتبادل المعطيات و الانخراط على APPSTORE و بذلك لم يعد هناك أي مبلغ مستحق على أي من الطرفين و ان ما خلص اليه الخبير جاء بناء على الاطلاع على الوثائق المدلى بها من طرف الطرفين و انطلق العقد الرابط بينهما كما حدد الخدمات المنجزة من طرف المستأنف عليها و حدد تاريخ إنجازها و الذي لم يتجاوز ستة أسابيع و عملية نشر التطبيق عبر شبكة الانترنيت هي التي عرفت تأخيرا بسبب عملية ادماج و ملائمة معطيات برنامج الغداء الصحي مع التطبيق حيث عرفت عدة تعثرات لان العقد لم يحدد بكل تدقيق شكل و مضمون و دورية المعطيات التي يجب دمجها و غياب اقتناء حساب على APPSTORE لنشر التطبيق المحمول على هواتف ايفون و لغياب المذكرة الاطار التي تكمل العقد المبرم بين الطرفين مما يؤدي الى صعوبة تحديد المعايير و الحدود و التزامات كل طرف كما ان الخبير قام بتحديد الخدمات المنجزة بدقة من طرف المستأنف عليها و المبالغ التي توصلت بها ليخلص في الأخير الى عدم وجود أي مبلغ مستحق على أي طرف و ان ما خلص اليه الخبير جاء منسجما مع التقنيات و الضوابط المعمول بها في هذا المجال و طالما أن المستأنف لم يدلي بأية حجة أو وثيقة تطعن في صحة و سلامة العمليات التي قام بها الخبير او تدحضها فإن خبرته كانت تقنية وطبقت القواعد المعمول بها في هذا المجال مما قررت معه المحكمة الركون اليها و اعتماد ما خلص اليه الخبير بخصوص النتيجة التي خلص اليها مما يكون معه ما جاء بالسبب على غير اساس.
و حيث انه تطبيقا لقاعدة لا يضار احد باستئنافه و أن محكمة الاستئناف ينحصر دورها في تأييد الحكم المستأنف أو تعديله لصالح المستأنف أو إلغائه في غياب طعن الطرف المستأنف عليه ، فإن هذه المحكمة لا يسعها سوى تأييد الحكم المستأنف على علته و تحميل الطاعنة الصائر نتيجة لما آل إليه طعنها.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: سبق البت فيه بالقبول .
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و ابقاء الصائر على رافعته.
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
54703
Action en résolution d’un contrat : la demande est irrecevable lorsque le demandeur n’a pas lui-même exécuté ses obligations préalables (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/03/2024
55023
Transport maritime : la protestation pour manquant émise avant la fin du déchargement est inopérante et fait naître une présomption de livraison conforme au profit du transporteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/05/2024
55197
Consommation frauduleuse d’électricité : La créance du fournisseur est établie par expertise judiciaire, l’acquittement pénal d’un tiers étant inopposable (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/05/2024
55377
Facture acceptée : La signature et l’apposition du cachet par le débiteur emportent reconnaissance de la créance et justifient le refus d’une expertise (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2024
55509
Action en recouvrement d’une créance de crédit-bail : La prescription quinquennale court à compter de la date de clôture du compte fixée par expertise (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/06/2024
55587
Prestataire informatique : Le défaut de livraison d’un système opérationnel constitue un manquement à son obligation de résultat justifiant la résolution du contrat (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2024
55665
Preuve de la créance commerciale : Les factures corroborées par des bons de livraison et issues d’une comptabilité régulière font foi entre commerçants (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/06/2024
55739
Recouvrement de créance commerciale : le rapport d’expertise fondé sur des relevés validés par le débiteur constitue une preuve suffisante (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024