Réf
55377
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3097
Date de décision
03/06/2024
N° de dossier
2024/8203/2465
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Signature et cachet, Refus d'ordonner une expertise, Reconnaissance de dette, Pouvoir souverain d'appréciation du juge, Force probante, Facture acceptée, Demande d'expertise, Contrats commerciaux, Contestation des montants, Acceptation sans réserve
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures de transport et de dédouanement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de leur acceptation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, considérant les factures comme une preuve suffisante de la créance.
L'appelant, tout en reconnaissant le principe de la dette, contestait le montant de certains postes de facturation qu'il jugeait excessifs et incohérents, et sollicitait une expertise judiciaire en arguant que son acceptation avait été donnée sous la contrainte commerciale. La cour rappelle qu'au visa de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats, une facture revêtue du cachet et de la signature du débiteur sans aucune réserve constitue un titre probant de la créance.
Elle retient que cette acceptation emporte présomption de vérification et d'admission de son contenu, ce qui rend la contestation ultérieure inopérante. La cour écarte en outre la demande d'expertise, soulignant qu'une telle mesure relève de son pouvoir souverain d'appréciation et s'avère inutile lorsque les pièces du dossier suffisent à fonder sa conviction.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 19/04/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/02/2024 تحت عدد 2047 ملف عدد 10530/8235/2023 الذي قضى في الشكل قبول الطلب وفي الموضوع بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 103.699،73 درهم وتعويض عن التماطل بمبلغ 10.000 درهم و تحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل:
حيث ان المستأنفة بلغت بالحكم المذكور بتاريخ 08/04/2024؛والمقال الاستئنافي قدم بتاريخ 19/04/2024؛فيكون قد قدم داخل الاجل القانوني واستوفى كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أداءا فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه تعرض خلاله أنها شركة تجارية غرضها القيام بأنشطة التعشير الجمركي ونقل السلع والبضائع على المستويين الوطني والدولي لفائدة الغير ، وأنه في هذا الإطار أنجزت عدة عمليات للتعشير والنقل دوليا ووطنيا لفائدة المدعى عليها ، وأنه بعد إنجاز كل عملية تتعلق بالتعشير والنقل لفائدة المدعى عليها تسلمها الفاتورة المتعلقة بها ، وأن المدعى عليها بعد الاطلاع على الفاتورة ومراقبتها والتأكد من إنجاز الأشغال المتعلقة بها تقوم بالتأشير والتوقيع عليها بالقبول ، و أن مجموع العمليات التجارية وصل إلى ستة عمليات والبالغ مجموع قيمتها 103.699,73 درهم كما هو ثابت من خلال الفواتير المؤشر عليها بالقبول التالية :
الفاتورة الأولى تحت عدد 0838/2021 بتاريخ 2021/08/05 بمبلغ 35.770،84 درهم
الفاتورة الثانية تحت عدد 0966/2021 بتاريخ 2021/09/08 بمبلغ 16.260،04 درهم
الفاتورة الثالثة تحت عدد 0967/2021 بتاريخ 2021/09/08 بمبلغ 17.554،84 درهم
الفاتورة الرابعة تحت عدد FT21/2979 بتاريخ 2021/09/20 بمبلغ 8218،21 درهم
الفاتورة الخامسة تحت عدد FT21/3258 بتاريخ 2021/10/11 بمبلغ 10.798،08 درهم .
الفاتورة السادسة تحت عدد FT21/3288 بتاريخ 2021/10/13 بمبلغ 15.097،72 درهم
و أنه بعد إنجازها للأشغال وعمليات النقل والتعشير والبالغة قيمتها 103.699،73 درهم فإن المدعى عليها رفضت أداء مقابلها كما هو ثابت من خلال ستة فواتير التي تحمل طابعها وتوقيعها بالقبول ، و إن كل المحاولات الحبية الرامية إلى المطالبة بأداء الدين المتخلذ بذمة المدعى عليها باءت بالفشل وهو نفس الموقف الذي اتخذته إزاء الإنذار غير القضائي الموجه إليها بواسطة محاميها، وهو ما الحق بها أضرارا بليغة مما تكون معه محقة في طلب التعويض ، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 103.699،73 درهم الذي يمثل مبلغ الدين و مبلغ 20.000،00 درهم كتعويض عن التماطل مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر.وأرفقت المقال بفواتير وإنذار مع محضر تبليغ .
وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 21/12/2023 جاء فيها انها لا تنازع في المديونية و لكن ما جعلها تمتنع عن الاداء هو المبالغ المضمنة بها و التي لم تدلي المدعية بما يبررها فبالرجوع الى الفاتورة عدد 0838 مثلا نجدها تتضمن مصاريف الاداء PEAGE تصل الى 5330.00 درهم بينما في الفاتورة عدد 0966 لا وجود لهدا النوع من المصاريف و تم تعويضه بمصاريف محلية FRAIS LOCAUX لا ندري مصدرها مبلغها 3537.00 درهم كما ان الفاتورة عدد 2979 تتضمن مبلغ 2000.00 درهم كاتعابHONORAIRES والذي لا تتضمنه الفاتورة عدد 883 و 966 و 967 التي لا وجود فيها لما يسمى اتعاب، و عموما فان الفواتير تتضمن مصاريف متناقضة لم تبين المدعية الأساس التي اعتمدته في احتسابها ولم تدلي رفقة الفواتير بما يبررها دلك أن المدعية تحاول من خلال هذه الفواتير تحميل العارضة مصاريف تزعم أنها ادتها نيابة عنها مصاريف غير ثابتة مادامت لم تدلي بما يفيد انها تحملتها فعليا و بالتالي فانه لا يمكن التأكد من مصداقيتها الى بالرجوع الى الخبرة ولتأكيد ذلك فانها تدلي للمحكمة بفاتورة عن شركة تعمل في نفس المجال و تقدم نفس الخدمات بحيت انها لا تتضمن كل هذه المصاريف بحيت اقتصرت على اصل مبلغ الخدمة اضافة الى مصاريف النقل حددتها في مبلغ 2880.00 درهم و هو مبلغ يقل بكثير عن المبالغ المحتسبة من طرف المدعية في كل فواتيرها، ملتمسة بعدم استحقاق جميع المصاريف الإضافية واحتياطيا اجراء خبرةوإستدلت بصورة فاتورة .
وبناءا على مذكرة تعقيبية المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 18/01/2024 جاء فيها أساسا : بخصوص ثبوت دين أن المدعى عليها أقرت من خلال مذكرتها الجوابية أنها لا تنازع في المديونية العالقة بذمتها تجاهها وأن المدعى عليها أقرت بالمديونية العالقة بذمتها لفائدتها،وإن المدعى عليها أقرت ضمنيا بإنجازها للخدمات التي طلبتها منها موضوع الفواتير المطالب بأدائها طبقا لمقتضيات الفصل 406 من ق ل ع ،وإن الإقرار القضائي حجة قاطعة على صاحبه فتصبح الواقعة التي أقر بها لا تحتاج إلى إثبات آخر وثانيا فالفواتير المطالب بأدائها تسلمتها المدعى عليها واطلعت عليها وأشرت عليها بالقبول دون تحفظ، و أن مقتضيات الفصل 417 من ق ل ع تعتبر الفواتير المؤشر عليها بالقبول حجة في إثبات المديونية وهذا ما سار عليه الاجتهاد القضائي المتواتر في عدة احكام وقرارات قضائية ، و هكذا فدينها ثابت من خلال ما سطر أعلاه مما يناسب معه الحكم وفق ملتمسات المقال الافتتاحي للدعوى.
واحتياطيا بخصوص الرد على مزاعم المدعى عليها بخصوص مضمون الفواتير المطالب بها، و زعمت المدعى عليها أن امتناعها على أداء قيمة الفواتير كان لأسباب واهية من قبيل أن المبالغ المضمنة في الفواتير غير مبررة في محاولة يائسة لحرمانها من دينها أو مماطلة في أدائه. و أنه سبق لها وأن وجهت لها رسالتين إلكترونيين الأولى بتاريخ 6 يوليوز 2021 والثانية بتاريخ 25 غشت 2021 تتضمن عرض بثمن الخدمات التي ستقدمها لها لنقل الحاويتين والقيام بإجراءات تعشيرهما وهو ما وافقت عليه بتمكينهما بكافة الوثائق للقيام بذلك،وإنه بالفعل قامت بنقل الحاويتين والقيام بإجراءات تعشيرهما وتسليمهما للمدعى عليها وهو ما تقر به هذا الأخيرة ولا تنازع فيه ، و أنها قامت بعد ذلك بتحرير الفواتير التي تقابل الخدمات التي قامت بإنجازها لفائدة المدعى عليها وفق العرض المقدم لها بواسطة الرسالتين الإلكترونيتين اللتين توصلت بهما بتاريخ 06 يوليوز 2021 و 25 غشت 2021 ويكفي المحكمة المقارنة بين ما ضمن بالفواتير والعرض المقدم للمدعى عليها ، و أنه بعد ذلك وجهت للمدعى عليها الفواتير المطالب بأدائها موضوع الخدمات التي قدمتها لها والتي اطلعت عليها هذه الأخيرة وتأكدت من مضمونها فأشرت عليها بالقبول.
احتياطيا جدا : بخصوص ادعاء تناقض الفواتير فإن جميع المبالغ الذي تم تضمينها في الفواتير موضوع الدعوى الحالية سبق الموافقة عليها قبل بداية المعاملة التجارية كما هو ثابت من خلال الرسالتين الكترونيتين التي وجهتهما للمدعى عليها بالبريد الإلكتروني والتي مكنتها من كافة الوثائق المتعلقة بالحاويتين، وثانيا فادعاء المدعى عليها أن الفاتورة عدد 0838 تتضمن مصاريف الأداء PEAGE بينما فاتورة عدد 0966 لا تتضمنها بل تضمنت فقط FRAIS LOCAUX كما أن الفاتورة عدد 2979 تتضمن مبلغ الأتعاب بينما باقي الفواتير لا تتضمنها ، وينبغي تذكير المدعى عليها وكما تعلم أن الفواتير المطالب بأدائها تنضمن الخدمات التي قدمتها لها و المتعلقة بالنقل الدولي والتصريح الجمركي والتعشير والتي تختلف بحسب المراحل التي تمر منها الحاويتين ، و ينبغي تذكير كذلك المدعى علبيها أن الفواتير المتعلقة بالنقل الدولي لا تتضمن الأتعاب بينما الفواتير المتعلقة بالتصريح الجمركي والتعشير تتضمن أتعاب ، ثالثا فالمدعى عليها بعد الاطلاع على الفواتير موضوع الدعوى الحالية وأشرت عليها بالقبول ودون تحفظ ، ملتمسة الحكم وفق ملتمسات المقال الافتتاحي.وأرفقت مذكرتها برسائل إلكترونية .
وبناءا على باقي المذكرات المدلى بها المتبادلة بين الطرفين والتي أكدا من خلالها دفوعاتهما ومطالبهما السابقة.
وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة:
أسباب الاستئناف
حيث أكدت الطاعنة أن الحكم الابتدائي اعتمد في تعليله على كون الفواتير موضوع الدعوى تحمل طابع العارضة وتوقيعها دون تحفظ بخصوص الوقائع المضمنة بها طبقا لمقتضيات المادة 417 و 426 من قانون الالتزامات و العقود والحال الخدمات المقدمة لفائدة العارضة تتعلق بالنقل الدولي و التصريح الجمركي و التعشير والتي تختلف عن المعاملات العادية بحيث ان عامل الوقت يكون مهما في اتخاد القرارات وان شركات التعشير تستغل هذا العامل و تضمن ما تشاء من مبالغ في الفواتير وان المستفيدين من هذه الخدمات يكونون مضطرين الى التأشير عليها دون نقاش مخافة التعرض لمصايف اضافية او تلف البضائع المستوردة و بالتالي فان الحكم الابتدائي جانب الصواب حينما لم يتأكد من الاساس القانوني الدي اعتمدته المستأنف عليها في تضمين فواتيره مصاريف مبالغ فيها و متناقضة من فاتورة الى أخرى رغم ان العمليات هي متشابهة و تتعلق ببضائع اعتادت العارضة استيرادها بالتعامل مع شركات أخرى و باتمنة اقل مما ضمنته المستأنف عليه في فواتيرها بدون وجه حق وان العارضة التمست في المرحلة الابتدائي خبرة لتحديد بدقة هده المبالغ إلا ان المحكمة لم تبرر سبب امتناعها عن القول بإجراء خبرة و لم تتطرق للموضوع أصلا مكتفية بتبني مطالب المستأنف عليه في المرحلة الابتدائي اعتمادا على المواد 417 الالتزامات و العقود في حين ان العارضة سبق لها ان بينت في المرحلة الابتدائية انه بالرجوع الى الفاتورة عدد 0838 مثلا نجدها تتضمن مصاريف الأداء PEAGE تصل الى 5330.00 درهم بينما في الفاتورة عدد 0966 لا وجود لهذا النوع من المصاريف و تم تعويضه بمصاريف محلية FRAIS LOCAUX لا ندري مصدرها مبلغها 3537.00 درهم كما ان الفاتورة عدد 2979 تتضمن مبلغ 2000.00 در هم کاتعاب HONORAIRES و الذي لا تتضمنه الفاتورة عدد 883 و 966 و 967 التي لا وجود فيها لما يسمى أتعاب و عموما فان الفواتير تتضمن مصاريف متناقضة لم تبين المدعية الأساس التي اعتمدته في احتسابها ولم تدلي رفقة الفواتير بما يبررها ذلك أن المدعية تحاول من خلال هذه الفواتير تحميل العارضة مصاريف تزعم أنها ادتها نيابة عن العارضة و هي مصاريف غير ثابتة مادامت لم تدلي بما يفيد انها تحملتها فعليا و بالتالي فانه لا يمكن التأكد من مصداقيتها الى بالرجوع الى الخبرة ولتأكيد دلك فان العارضة سبق لها أن أدلت للمحكمة بفاتورة عن شركة تعمل في نفس المجال و تقدم نفس الخدمات بحيث انها لا تتضمن كل هذه المصاريف بحيث اقتصرت على أصل مبلغ الخدمة اضافة الى مصاريف النقل حددتها في مبلغ 2880.00درهم و هو مبلغ يقل بكثير عن المبالغ المحتسبة من طرف المدعية في كل فواتيرها فتكون بدلك المحكمة الابتدائية جانبت الصواب لما تبنت جميع مطالب المدعية دون الالتفات إلى دفوع العارضة وخاصة منها ما يتعلق بالخبرة و هي مسالة تقنية يرجع فيها الفصل لأصحاب الاختصاص في هذا المجال بحيث ان الخبير المعين من شانه تحديد المبالغ المضمنة بالفواتير وبدقة ، ملتمسة قبول المقال شكلا وموضوعا القول برد الحكم الابتدائي و بعد التصدي الحكم باجراء خبرة قصد تحديد المباغ المضمنة في الفواتير بدقة.
أرفق المقال ب: نسخة حكم طبق الاصل مع طي التبليغ.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 27/05/2024 عرض فيها بخصوص الدفع بعدم قبول الطعن الحالي فإن الحكم المطعون فيه بالاستئناف صادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في حين أن الطعن الصادر في حقه وجه إلى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء وليس محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وكذلك بالرجوع الى ملتمسات المستأنفة في المقال الاستئنافي نجدها التمست بعد التصدي الحكم بإجراء خبرة كطلب أصلي وأن طلب إجراء خبرة كطلب أصلي غير مقبول شكلا كما أكدت ذلك المحكمة قرارات قضائية متواترة ،وحول ثبوت دين العارضة أولا ينبغي التذكير بإقرار المستأنفة بدين العارضة خلال جميع مراحل الدعوى الحالية طبقا لمقتضيات الفصلين 405 و 406 من قانون الالتزامات و العقود وثانيا فدين العارضة ثابت من خلال الفواتير المطالب بأدائها و مؤشر عليها بالقبول من طرف المستأنفة بدون تحفظ ولم يطعن في توقيعها عليها طبقا للقانون وثالثا فالمستأنفة تقر كذلك بالتأشير على الفواتير المطالب بأدائها بالقبول في مقالها الاستئنافي عندما أكدت أنها كانت مضطرة إلى التأشير عليها بالقبول مخافة التعرض إلى مصاريف إضافية ورابعا فباقي مزاعم المستأنفة غير مبنية على أساس قانوني سليم وسبق الرد عليها خلال المرحلة الابتدائية ، ملتمسة بعدم القبول شكلا وموضوعا الحكم برفض طلب الاستئناف وتأييد الحكم الابتدائي .
وبناءا على إدراج الملف بجلسة 27/05/2024 ألفي خلالها بالملف مذكرة تعقيب [الاستاذ الحجيب]؛فتقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 03/06/2024.وأثناء المداولة ادلى نائب المستأنفة بمذكرة تعقيب اكد خلالها سابق ملتمساته موضحا ان الفواتير المحتج بها تتضمن مصاريف متناقضة لم تبين المستأنف عليها الاساس الذي اعتمدته في احتسابها ولم تدل بما يبررها؛وانها تدل رفقتها بفواتير اخرى صادرة عن شركات منافسة لاتتضمن كل المصاريف المبالغ فيها في تلك الصادرة عن المستانف عليها؛ملتمسا اجراء خبرة لتحديد المصاريف الاضافية التي تتضمنها الفواتير موضوع النزاع وعدم استحقاق تلك المصاريف لعدم الادلاء بما يبررها.
محكمة الاستئناف
حيث نعت الطاعنة على الحكم المستأنف مجانبته للصواب لما تبنى جميع مطالب المدعية دون الالتفات الى دفوعاتها وخاصة منها مايتعلق بالخبرة وهي مسألة تقنية يرجع الفصل فيها لاصحاب الاختصاص.
وحيث بخصوص المنازعة في مضمون الفواتير فانه يتعين الاشارة الى أن الفواتير موضوع الطلب جاءت حاملة لخاتم الطاعنة وتوقيع من يمثلها؛وهي بذلك تعتبر سندا مثبتا للمديونية باعتبارها دليلا كتابيا طبقا للفصل 417 قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على أن "الدليل الكتابي ينتج من ورقة رسمية أو عرفية؛ويمكن أن ينتج كذلك من المراسلات والبرقيات ودفاتر الطرفين وكذلك قوائم السماسرة الموقع عليها من الطرفين على الوجه المطلوب والفواتير المقبولة والمذكرات والوثائق الخاصة أو عن أي اشارات أو رموز أخرى ذات دلالة واضحة؛كيفما كانت دعامتها وطريقة ارسالها"؛وتبعا لذلك فان التأشير على الفاتورة بخاتم الطاعنة وتوقيع من يمثلها دون أي تحفظ يعتبر قبولا لها؛ويفترض أن التأشير لم يتم الا بعد الاطلاع على مضمون الفاتورة وقبول ماضمن بها.
وحيث بخصوص المطالبة باجرء خبرة فان الثابت قانونا أن اللجوء الى اجراءات التحقيق يبقى من الصلاحيات المخولة للمحكمة؛وان الامر بها من عدمه لايتوقف على طلب الاطراف؛وانه طالما ان وثائق الملف كافية للبت في الطلب؛فان طلب اجراء خبرة يبقى غير ذي أساس؛ وهذا مااقرته محكمة النقض في العديد من القرارات الصادرة عنها منها القرار عدد 1554 الصادر بتاريخ 27/03/2012 في الملف عدد 2551/10 جاء فيه "اجراء التحقيق في القضية أمر متروك لسلطة المحكمة التقديرية ولها أن ترفضه متى رأت ذلك غير مجد للفصل في الدعوى لتوفرها على العناصر اللازمة."
وحيث بذلك يكون سبب الطعن مفتقرا للاساس القانوني ويتعين رده وتأييد الحكم المستأنف لموافقته صحيح القانون وفق تعليل صحيح من الناحيتين الواقعية والقانونية؛مع تحميل الطاعنة الصائر اعتبارا لما آل اليه طعنها.
لهذه الأسباب
حكمت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : .برده وتأييد الحكم المستأنف وابقاء الصائر على رافعه.
65914
Action subrogatoire de l’assureur contre le transporteur routier : l’indemnité due par le transporteur responsable est calculée sur la base du montant versé à l’assuré et non sur la valeur facturée de la marchandise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
Valeur assurée, Transport routier de marchandises, Rupture de la chaîne du froid, Responsabilité du transporteur, Réserves à la livraison, Reçu de subrogation, Preuve de la faute, Convention CMR, Contrat de transport, Calcul de l'indemnité, Avarie de la marchandise, Action subrogatoire de l'assureur
65909
Vente commerciale : il incombe au vendeur de prouver l’offre de livraison de la marchandise avant de pouvoir se prévaloir d’un refus de l’acheteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65897
L’indemnité pour retard de paiement ne peut se cumuler avec les intérêts légaux sauf si ces derniers sont insuffisants pour réparer l’entier préjudice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65896
Le défaut de comparution du défendeur introuvable ne vaut pas aveu judiciaire de la résiliation anticipée d’un contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
65888
Le paiement de factures successives et identiques pour une même prestation de fourniture ouvre droit à restitution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65864
L’accord verbal de gestion d’un fonds de commerce, non conforme aux exigences du Code de commerce, constitue un contrat de gestion ordinaire résiliable pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65863
Facture commerciale : L’absence de contestation par le débiteur dans le cadre d’une relation commerciale vaut acceptation tacite et preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
65862
Liberté de la preuve commerciale : une facture non acceptée et des courriels ne constituant que des négociations sont insuffisants pour établir l’existence d’une créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65861
Marché de travaux à forfait : le maître d’ouvrage est tenu de payer les travaux supplémentaires réalisés dont il a bénéficié, sous déduction du coût de réparation des malfaçons imputables à l’entrepreneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025