Action en recouvrement d’une créance de crédit-bail : La prescription quinquennale court à compter de la date de clôture du compte fixée par expertise (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 55509

Identification

Réf

55509

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3249

Date de décision

06/06/2024

N° de dossier

2024/8222/2200

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ de la prescription quinquennale applicable à une action en recouvrement de créance née d'un contrat de crédit-bail. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution solidaire au paiement des sommes réclamées par l'établissement de crédit. Les appelants soulevaient l'extinction de l'action, arguant que le délai de cinq ans prévu par l'article 5 du code de commerce devait courir à compter de la date de résiliation du contrat et de l'arrêté de compte, telle que fixée par une expertise judiciaire. La cour retient que le point de départ de la prescription est bien la date de clôture du compte coïncidant avec la décision judiciaire prononçant la résiliation du contrat, et non un arrêté de compte unilatéralement établi par le créancier plusieurs années plus tard. L'action en recouvrement ayant été introduite bien après l'expiration de ce délai, la cour la déclare éteinte par la prescription. La cour écarte en outre la demande de délation du serment formée par l'intimé comme ayant été présentée de manière irrégulière. Le jugement est en conséquence infirmé et la demande initiale en paiement rejetée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة ب.ل. و رشد (ح.) بواسطة دفاعهما بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 26/03/2024 يستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30/05/2017 عدد 5817 في الملف عدد 10681/8209/2016 و القاضي بادائهما تضامنا للمدعية شركة م.ب. في شخص ممثلهما القانوني مبلغ 255.229,03 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم والإكراه البدني في الأدنى في حق المدعى عليه الثاني رشد (ح.) وتحميلهما الصائر ورفض باقي الطلب

في الشكل:

حيث ان المقال الاستنافي قدم مستوفيا لشروطه الشكلية المتطلبة قانونا اجلا و صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله

و في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليها شركة م.ب. تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أنها في إطار عملياتها الائتمانية أبرمت مع المدعى عليها الأولى عقد ائتمان إيجاري عدد 11837/01 ، وأن هذه الاخيرة اخلت بالتزاماتها التعاقدية بعدم ادائها الاستحقاقات الناتجة عن العقد، مما تخلد بذمتها مبلغ 983,012,60 درهم، وان المدعى عليه الثاني بمقتضى عقد كفالة تضامنية مصادق على إمضائها من طرفه منحها كفالته الشخصية التضامنية من اجل أداء ما يمكن ان يتخلد من ديون على المدينة الاصلية ، وأنه تنازل عن حقه في التجزئة والتجريد، وإن دينها ثابت بمقتضى كشف الحساب المستخرج من دفاترها التجارية الممسوكة بانتظام ، و التمست الحكم على المدعى عليهما بأدائهما تضامنا للمدعية مبلغ 983.012,60 درهم كأصل الدين ، ومبلغ 80.000,00 درهم تعويضا عن التماطل والفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل والحكم على المدعى عليه الثاني بالإكراه البدني في الاقصى وتحميل المدعى عليهما الصائر.

و ارفقت مقالها بأصل كشف حساب وأصل عقد الائتمان الايجاري وعقد الكفالة ورسالتي الإنذار مع محضرين إخباريين.

وبناء على محضر جواب القيم في حق المدعى عليه الثاني السيد رشد (ح.) الملفىبالملف بجلسة.2017/01/10

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 28/02/2017 والقاضي بإجراء خبرة حسابية عهد للقيام بها الخبير [موراد نايت علي].

وبناء على تقرير الخبرة الملفى بالملف والذي خلص من خلاله الخبير إلى تحديد المديونية العالقة بذمة المدعى عليها وكفيلها المحصورة بتاريخ 18/07/2006 في مبلغ 255.229,03.درهم

وبناء على مذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المدعية التمست من خلالها المصادقة على الخبرةوإن جاءت مجحفة .

و بتاريخ 30/05/2017 صدر الحكم المطعون فيه بالاستناف

أسباب الأستئناف

حيث تمسك الطاعنان بكون الحكم الإبتدائي جانب الصواب بخرقه الواقع والقانون المتمثل في المادة 5 من مدونة التجارة، ذلك لكون الدعوى موضوع الحكم الإبتدائي المطعون فيه سقطت بالتقادم التجاري الخمسي المنصوص عليه فى المادة 5 م ت ، فالمستانف عليها في مقالها الإفتتاحي زعمت بأن المديونية العالقة بذمة الطاعنين بناء على كشف الحساب المحصور من طرفها بتاريخ 14/10/2016 هي مبلغ 983.012,000 درهما، الا ان المحكمة قضت تمهيديا بتاريخ 28/02/2017 في حكمها رقم 249 بإجراء خبرة حسابية عهدت بها للخبير[موراد نايت علي]، ومن النقط الهامة التي حددتها المحكمة للخبير المذكور للقيام بها هو تحديد تاريخ حصر الحساب أو تاريخ الفسخ وتحديد مديونيتها بدقة، وان الخبير عندما وضع تقرير الخبرة بالملف والذي التمست المستأنف عليها في مذكرتها بعد الخبرة المصادق عليها خلص إلى أن تاريخ حصر الحساب هو 18/7/2006 وهو التاريخ الذي يوافق استصدار الأمر القضائي عدد 1260 عن المحكمة التجارية بتاريخ 18/07/2006 في الملف عدد 2006/13/1072 و القاضي بفسخ عقد الائتمان الإيجاري الرابط بين الطرفين المؤرخ في 04/03/2004 واسترجاع الناقلة المسجلة تحت رقم 13 -أ - 8342 موضوع العقد المذكور، وليس هو تاريخ 14/10/2016 التي زعمت فيه المستأنف عليها أنها حصرت فيه الحساب ، وانه من ضمن ماجاء في تعليل المحكمة التجارية في حكمها ما يلي: «حيث أدلت المدعية المستأنف عليها بكشف حساب محصور بتاريخ 2016/10/14 يحدد مديونية المدعى عليها في مبلغ 983.012,00 درهما ، و أمرت المحكمة بإجراء خبرة حسابية خلص من خلالها الخبير إلى تحديد المديونية بذمة المدعى عليها المحصورة بتاريخ 18/07/2006 في مبلغ255.299,03 درهما، « و مادام الخبير خلص في تقريره المذكور إلىتحديد تاريخ حصر الحساب فى18/07/2006 الذي يوافق تاريخ الحكم بفسخ العقد ومادامت المستأنف عليها لم تتقدم بالدعوى أمام المحكمة التجارية إلا بتاريخ 13/11/2016 أي بعد مرور حوالي عشر سنوات على تاريخ حصر الحساب المحدد من قبل الخبير ، وكذلك بعد مرور أجل التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة الخامسة من مدونة التجارة ، التي تنص على انه «تتقادم الالتزامات الناشئة بمناسبة عمل تجاري بين التجار أو بينهم وبين غير التجار بمضى خمس سنوات مالم توجد مقتضیات خاصة مخالفة »، فإن الدعوى موضوع الحكم المطعون فيه تكون قد سقطت بالتقادم، خصوصا و انها قدمت في إطار مدونة التجارة وبمناسبة عمل تجاريو هو تقادم مسقط، ، يرتكز على اعتبارات المحافظة على المصلحة العامة وعلى استقرار المعاملات التجارية ويعتبر قرينة قانونية قاطعة على الالتزام أو التحلل منه كما نص على ذلك الفصل 450 من ق.ل . ع ،و تبعا لذلك تكون الدعوى موضوع الحكم المطعون فيه بالإستئناف قد سقطت بالتقادم حسب الثابت من العلل الواقعية والقانونية المفصلة أعلاه، و التمست شكلا التصريح بقبول الإستئناف وموضوعا التصريح والحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه في جميع ما قضى بهوبعد التصدي الحكم برفض الطلب و تحميل المستأنف عليها الصائر.

وارفقت المقال بصورة من حكم ابتدائي.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 16/05/2024 جاء فيها ان دينها ثابت بمقتضى الكشف الحسابي المفصل والدقيق المستخرج من دفاترها الحسابية الممسوكة بانتظام، و طبقا لما تنص عليهالمادة 156 من القانون 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، و من جهة أخرى فإن المستانفة لم تثبت وقوع الأداء وانقضاء التزامهاتجاهها وفق لمقتضيات المادة 319 وما يليها من قانون الإلتزامات والعقود ، و أن فراغ الذمة لا يمكن إثباته إلا بالدليل القاطع، على اعتبار أنه تصرف قانوني لا يمكن وجوده إلا بالكتابة ، وبالتالي يبقى المستأنفين مدينين اتجاه العارضة بمجموع الدين المطالب به، الذي لن ينقضي إلا بالوفاء التام والنهائي للدين وفقا لصريح الفصل 319 من قانون الإلتزامات والعقود، ومادامت قد أثبتت الإلتزام بالأداء الملقى على عاتق المستأنفين الذين لم يثبتا الأداء طبقا لمقتضيات الفصل 400 من قانون الإلتزامات والعقود، مما يكون معه الحكم الابتدائي صادف الصواب فيما قضى به ، و يتعين رد الاستئناف و بتأييد الحكم المستأنف.

وانه مادام أن المستأنفين يدفعان بتقادم الدين موضوع النازلة الحالية، قرينة عن الوفاء، فإنه يكون من حقها توجيه اليمين للمستأنفة الأولى في شخص ممثلها القانوني دون غيره و لكفيلها المستأنف الثاني السيد رشد (ح.) إعمالا لمقتضيات الفصل 390 من ق ل ع ليقسموا أن الدين قد دفع فعلا ، ملتمسة تأييد الحكم المستأنف وتوجيه اليمين للمستأنفة الأولى ولكفيلها ليقسموا ان الدين دفع.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفين بواسطة نائبهما بجلسة 30/05/2024 جاء فيها ان الدفوع التي تمسكت بها المستأنف عليها في مذكرتها الجوابية أعلاه لا أساس وذلك للإعتبارات التالية:

أولا: فبخصوص دين المستأنف عليها فإن الدعوى موضوع نازلة الحال قد سقطت بالتقادم تماشيا مع ما تم التنصيص عليه في المادة 5 من مدونة التجارة ، اذ المستأنف عليها لم تتقدم بالدعوى إلا بتاريخ 23/11/2016 أي بعد مرور عشر سنوات تقريبا على تاريخ حصر الحساب النهائي المحدد من طرف الخبير والذي هو 18/7/2006 و خارج أجل التقادم المنصوص عليه في المادة 5 من مدونة التجارة

ثانيا: فبخصوص مدى أحقية المستأنف عليها في توجيه اليمين للطاعنين، فإن المعاملة بين الطرفين تدخل في إطار العقود البنكية، والتي نظمتها مدونة التجارة وتخضع الدعاوي المتعلقة بها للتقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 5 من مدونة التجارة وهو أطول تقادم نصت عليه مدونة التجارة وضع لاستقرار المعاملات وليس مبنيا على قرينة الوفاء، وبذلك لا يقبل توجيه اليمين بشأنه خصوصا أن الفصل 390 ق . ل . ع المحتج به من قبل المستأنف عليها يسري على الفصل 388 و 389 من ق. ل . ع وليس على المادة 5 من مدونة التجارة، والتي تعتبر من الاستثناءات التي اتى بها المشرع بخصوص تقادم الدعاوى الناشئة عن الالتزامات الناشئة بمناسبة عمل تجاري بين التجار وبينهم وبين غير التجار والتي تدخل في إطارها النازلة ناهيك عن خلوالملف من وكالة مكتوبة صادرة عن المستأنف عليها لفائدة نائبها تسمح له بطلب توجيه اليمين حسب ما هو منصوص عليه في المادة 30 من القانون 08-28 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة، ومن تمة يبقى طلب المستأنف عليها القاضي بتوجيه ليس في محله لعدم استناده على صحيح القانون ، مما تبقى الدفوع التى تمسكت بها المستأنف عليها فى مذكرتها غير ذات أساس قانوني وواقعي سليم، الامر الذي يستوجب ردها جملة وتفصيلا ، ملتمسين الحكم وفق المقال الإستئنافي.

وارفقا المذكرة بصورة من القرار عدد 1957 المؤرخ في 26/9/2001 ملف تجاري 1844/2000 المنشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 93 ص 143.

و بناء على إدراج الملفبجلسة 30/5/2024 الفي بالملف المذكرة التعقيبية السالفة الذكر لدفاع المستانفين تسلم دفاع المستانف عليها نسخة فتقرر اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 06/06/2024.

محكمة الاستئناف

حيث ينعى الطاعنان على الحكم الإبتدائي خرق مقتضيات المادة 5 من مدونة التجارة، وذلك لكون الدعوى سقطت بالتقادم التجاري الخمسي المنصوص عليه بها .

وحيث انه حقا فالثابت من وثائق الملف ان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قضت تمهيديا باجراء خبرة حسابية لتحديد المديونية الحقيقية المطالب بها من قبل المستانف عليها كلف بها الخبير [موراد نايت علي] الذي خلص في تقريره إلىتحديد تاريخ حصر الحساب فى18/07/2006 و الذي يوافق تاريخ الحكم بفسخ العقد ، ومادامت المستأنف عليها لم تتقدم بالدعوى أمام المحكمة التجارية إلا بتاريخ 13/11/2016 أي بعد مرور حوالي عشر سنوات على تاريخ حصر الحساب المحدد من قبل الخبير و بعد تحقق أجل التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة الخامسة من مدونة التجارة ، التي تنص على انه «تتقادم الالتزامات الناشئة بمناسبة عمل تجاري بين التجار أو بينهم وبين غير التجار بمضى خمس سنوات مالم توجد مقتضیات خاصة مخالفة »، فإن الدعوى موضوع الحكم المطعون فيه تكون قد سقطت بالتقادم.

وحيث ان طلب المستانف عليها الرامي الى توجيه اليمين للطاعنين قدم بشكل غير نظامي مما يتعين عدم الالتفات اليه.

وحيث انه ترتيبا على ما ذكر يتعين الغاء الحكم المستانف و الحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المستانف عليها الصائر

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائياو حضوريا.

في الشكل : قبول الاستناف

وفي الموضوع :باعتباره و الغاء الحكم المستانف و الحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المستانف عليها الصائر

Quelques décisions du même thème : Commercial