Consommation frauduleuse d’électricité : La créance du fournisseur est établie par expertise judiciaire, l’acquittement pénal d’un tiers étant inopposable (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 55197

Identification

Réf

55197

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2836

Date de décision

23/05/2024

N° de dossier

2022/8232/4412

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement de consommation d'énergie frauduleuse, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'évaluation du préjudice et sur l'autorité de la chose jugée au pénal. Le tribunal de commerce avait condamné le consommateur au paiement d'une somme déterminée sur la base d'une première expertise judiciaire.

L'appelant, fournisseur d'énergie, contestait cette évaluation et la validité de l'expertise dont l'auteur avait été remplacé. La cour, après avoir ordonné une nouvelle expertise en appel, retient que la matérialité de la manipulation du compteur est établie par la convergence des conclusions des deux rapports successifs.

Elle écarte cependant les conclusions du premier expert quant au montant et homologue celles du second expert, désigné en cause d'appel, pour fixer le montant de la créance. La cour écarte également le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée d'un jugement pénal de relaxe, rappelant que cette décision n'est pas opposable au fournisseur d'énergie qui n'y était pas partie.

En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement entrepris en rehaussant le montant de la condamnation et le confirme pour le surplus.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث بتاريخ 13/07/2022 تقدمت شركة ر. بواسطة محاميها بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي تستأنف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 2772 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 02/07/2018 في الملف عدد 406/8203/2017 القاضي باداء المستأنف عليها مبلغ 7722,36 درهما وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى ورفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث سبق البت بقبول الاستئناف و المقال الإصلاحي بمقتضى القرار التمهيدي رقم 456/23 الصادر بتاريخ 20/4/2023.

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف أن شركة ر. تقدمت بواسطة محاميها بمقال امام المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 1/2/2017, جاء فيه أنه تم ضبط أمينة (و.) و هي تستهلك الكهرباء مباشرة لمحلها دون مروره عبر العداد, فتم تحرير محضر , أثبت من خلاله أعوانها المخاتلة التي ترتب عنها عدم تقييد العداد للاستهلاك الذي بلغت قيمته في 56681,52 درهما , تم تحديدها بناء على ضوابط علمية وتقنية ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأداء المبلغ المذكور مع تحديد مدة الإكراه البدني في حقها في الأدنى, و قد ارفق المقال بمحضر معاينة, محضر اداء يمين, نسخة فاتورة, نسخة اجتهاد قضائي, و نسخة بند من عقد تفويض.

و بناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليها المدلى بها بجلسة 15/5/2017 تمسك من خلالها بعدم اختصاص المحكمة التجارية, و باختصاص المحكمة الابتدائية بسلا باعتباره مكان تنفيذ العقد طبقا للفصلين 27 و 28 من ق م م, و احتياطيا في الشكل تمسكت بمقتضيات الفصل 440 من ق م م بخصوص الوثائق المدلى بها,ثم ان اسمها هو (و.) و ليس (و.), ملتمسة ايقاف البت إلى حين بت محكمة سلا في ملف الطعن في الفاتورة موضوع الملف المدني عدد 1468/201/2016.

و بناء على الحكم التمهيدي القاضي باجراء خبرة عهد للقيام بها الخبير عبد الرحيم المالكي, و الذي خلص في تقريره أن قيمة الاستهلاك الغير مفوتر هو 7722.36 درهم.

و بناء على إدلاء نائب المدعية بمذكرة بعد الخبرة بجلسة 23/4/2018 جاء فيها أن واقعة المخاتلة ثابتة بمقتضى تقرير الخبرة, إلا أن قيمة الاستهلاكات الغير مسجلة في العداد غير سليمة,و التي يجب احتسابها بواسطة آلات ذات تقنية عالية,كما ادلى نائب المدعى عليها بتعقيب التمس من خلاله المصادقة على تقرير الخبرة.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية، صدر الحكم المطعون فيه بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة أن دعوى المستأنفة ترمي إلى الحكم على المستأنف عليها أن تؤدي لها مبلغ 56.681,52 درهم الذي يطابق واجب استهلاك مادة الكهرباء عن الفترة الممتدة من يوليوز 2014 إلى غشت 2016 طريق السرقة والمخاتلة والسرقة التي تم ضبطها بمقتضى محضر معاينة خلل عدد 18323 المنجز بتاريخ 31 غشت 2014 بواسطة العون المحلف السيد أشرف (ك.), ومن أجل التحقق من الواقعة أمرت المحكمة التجارية تمهيديا يوم 23 أكتوبر 2017 بتعيين عبد الرحيم المالكي خبيرا ,إلا انه تخلف عن إنجاز المهمة المسندة له داخل الأجل المحدد ، و أصدرت حكما تمهيديا جديدا بتاريخ 19 مارس 2018 قضى باستبداله و بتعيين محمد طيور خبيرا محله للقيام بالخبرة المأمور بها, و رغم ذلك فقد صادقت المحكمة على تقرير الخبرة الذي أدلى به الخبير السيد عبد الرحيم المالكي الذي تم استبداله, و الذي لم يتأكد من القوة الطاقية لمكيف الهواء الذي تتوفر عليه المستأنف عليها ,و فيما إذا كان وحده يستهلك 5.8 امبير ساعة من الكهرباء ,وأن تلك الطاقة الكهربائية تستغل في تشغيل تجهيزات أخرى, وذلك قبل ضرب 5.8 امبير ساعة في 24 ساعة في اليوم وثم في مجموع عدد أيام فترة الاختلاس والسرقة, و من جهة ثانية فان الفاتورة المرفقة بالمقال الافتتاحي صدرت بعد ضبط المستأنف عليها تسرق وتختلس مادة الكهرباء, وفقا لدفاتر التحملات التي تربطها بتجمع العاصمة في إطار عقد التدبير المفوض لمرافق التطهير السائل و الماء الصالح للشرب والكهرباء الذي يربطها بجماعات الرباط - سلا - تمارة و بوقنادل, و بناء على التسعيرة المعتمدة من طرف الحكومة المغربية و المنشورة في الجريدة الرسمية, خاصة و أن عملية الاختلاس همت 25 شهرا و 5,8 امبير ساعة من أجل تشغيل مكيف محلها الهوائي, و أنه بعد تطبيق نظام الأشطر و إضافة نسبة %20 جزاء السرقة والاختلاس المنصوص عليه في دفتر التحملات, ليكون المبلغ العالق في ذمتها هو 56.681,52 درهم, , ملتمسة تأييد الحكم المستأنف مع تعديله بالحكم على المستأنف عليها أن تؤدي لها مبلغ 56.681,52 درهم واجب سرقة واختلاس التيار الكهربائي عن الفترة الممتدة من يوليوز 2014 إلى يوم 31 غشت 2018 مع الفوائد القانونية والإكراه البدني والصائر, وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف.

و بجلسة 10/11/2022 أدلت المستأنفة بمقال إصلاحي التمست من خلاله الإشهاد لها بان اسم المستأنف عليها هو أمينة (و.) و ليس أمينة (م.).

وحيث قضت المحكمة تمهيديا بمقتضى قرارها رقم 456 باجراء خبرة عهد للقيام بها الخبير محمد بوتشالي و الذي تم استبداله بالخبير مهدي برادي و الذي تم استبداله أيضا بالخبير محمد ابراهيم بركاش.

وحيث وضع الخبير محمد ابراهيم بركاش تقريره الذي خلص فيه إلى أن قيمة استهلاك الكهرباء عن طريق المخاتلة من يوليوز 2014 إلى غشت 2016 محدد في مبلغ 28.340,76 درهم.

وحيث أدلت المستأنفة بمذكرة مستنتجات بعد الخبرة بجلسة 16/05/2024 جاء فيها أن الخبير لم يبين الكيفية التي توصل بها إلى قيمة الاختلاس ,و الحال أن مقتضيات دفتر التحملات يعطي للمستانفة الحق في أن يتم تعويضها عن الكمية الفعلية التي تم استهلاكها خلال الخمس سنوات السابقة لتاريخ ضبط المخاتلة بالنسبة للمحلات التجارية، و ان النتيجة التي خلص إليها لا تنطبق مع الطبيعة التجارية للمحل المدعى ,ملتمسة الحكم وفق مقالها الاستئنافي.

وحيث أدلت المستأنف عليها بمستنتجات بعد الخبرة بجلسة 16/05/2024 جاء فيها أن محضر معاينة الخلل تم تحريره بتاريخ 31/08/2016, و أن المكيف الهوائي تم إدخاله يوم 02/06/2016 , وتمت إزالته في 31/08/2016 أي يوم معاينة المخالفة, وبذلك فمدة تشغيل لم تستمر سوى شهرين فقط, وأن المستأنف عليها فور توصلها بفاتورة استهلاك بمبلغ56.681 درهم تقدمت بشكاية في مواجهة المكتري السيد عبد الرزاق (ا.) بواسطة أخيها المهدي (و.) حيث أصدرت الابتدائية بسلا حكما بتاريخ 14/05/2018 بالملف 2018/1284 قضى ببراءته من التهمة الموجهة إليه ، وأنه خلافا لما جاء في مقال المستأنفة على أن هناك اختلاسات عن المدة من 2014 إلى 2016 فإنها كانت تؤدي ما نابها من استهلاك بصفة منتظمة، ملتمسة الحكم بتمتيعها بما جاء في تقرير الخبرة المأمور بها ابتدائيا، واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة مضادة ,مدلية بصورة حكم جنحي وصورة من وصل ادخال المكيف ومحضر معاينة الخلل و وصولات أداء واجبات الاستهلاك عن المدة من 2014الى 2016 .

وبناء على إدراج الملف بجلسة 16/05/2023 أدلى نائبا الطرفين بمذكرتيهما بعد الخبرة, فتقرر حجز الملف للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 23/05/2024.

محكمة الاستئناف

حيث تعيب المستأنفة الحكم المطعون فيه, اعتماده تقرير الخبير عبد الرحيم المالكي بعد استبداله,و الذي و لئن أكد وجود مخاتلة , إلا انه لم يتأكد من القوة الطاقية لمكيف الهواء, و ما إذا كانت الطاقة الكهربائية تستغل في تجهيزات أخرى.

و حيث انه فيما يخص الدفع المتعلق بالمنازعة في تقرير الخبرة المعتمد من طرف محكمة البداية,فقد قضت هذه المحكمة تمهيديا بإجراء خبرة عهد للقيام بها الخبير محمد ابراهيم بركاش الذي خلص في تقريره إلى أن قيمة استهلاك الكهرباء عن طريق المخاتلة من يوليوز 2014 إلى غشت 2016 هو 28340.76 درهم, بعد أن تبين له أن مادة الكهرباء تستهلك عن طريق المخاتلة, باستعمالها في تشغيل المكيف الهوائي و تجهيزات أخرى لمدة 25 شهرا,و بما أن هذه الخبرة احترمت الفصل 63 من ق.م.م و مقتضيات القرار التمهيدي فإنه يتعين قبولها، و تكون بالتالي واقعة المخاتلة المضمنة بمحضر معاينة الخلل رقم 018323 المنجز من طرف العون المحلف اشرف (ك.) و المحرر بتاريخ 31/8/2016 بسلا, ثابتة بمقتضى تقرير الخبرة المنجز ابتدائيا من طرف الخبير عبد الرحيم المالكي و كذا الخبير المعين استئنافيا محمد ابراهيم بركاش, و اللذان أكدا وجود مخالفة تتعلق بالربط المباشر من مدخل العداد و استهلاك الكهرباء, و يتعين لذلك رد الدفع المثار بهذا الخصوص.

و حيث انه فيما يخص الدفع المتعلق بقيمة الكهرباء المستهلكة عن طريق المخاتلة, فانه و خلاف ما تمسكت به المستأنف عليها, فان الثابت من تقرير الخبير محمد ابراهيم بركاش, أن الطاقة الكهربائية المختلسة تبلغ 1.276 كيلوواط و لم تكن تستعمل فقط لتشغيل المكيف الهوائي الذي لا تتجاوز طاقته0.980 كيلوواط, و إنما كانت تستعمل لتشغيل تجهيزات أخرى, كما أن الأداء لم يكن يشمل الطاقة المختلسة لأنها لم تكن مسجلة بالعداد, إنما فقط الطاقة التي يتم احتسابها, أما بشان الحكم الجنحي الصادر في مواجهة المكتري عبد الرزاق (م.) ببراءته من جنحة اختلاس قوى كهربائية, فلا يمكن مواجهة الطاعنة به, لأنها ليست طرفا فيه, ثم إنللحكم الجنائي قوته فيما هو من اختصاص المحاكم الجنائية، فلا يكون له قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية،إلا إذا بتت المحكمة الجنائية في نطاق اختصاصها، في حين أن الثابت من تقريري الخبرة أعلاه أن المخاتلة ثابتة, ليبقى الدفع بخرق قوة الشيء المقضي به على غير أساس, و ترتيبا عليه , يتعين اعتبار الاستئناف جزئيا و تعديل الحكم المطعون, و ذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 28340,76 درهم مع تأييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا:

-في الشكل: سبق قبول الاستئناف و المقال الإصلاحي.

-في الموضوع :باعتباره جزئيا و تعديل الحكم المستأنف , و ذلك برفع المبلغ المحكوم به 28.340,76 درهم,مع تأييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Commercial