Réf
59331
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5972
Date de décision
03/12/2024
N° de dossier
2024/8202/4767
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Procédures collectives, Prescription quinquennale, Point de départ de la prescription, Liquidation amiable, Indemnité de radiation, Inapplicabilité, Force obligatoire du contrat, Distinction avec la liquidation judiciaire, Déclaration de créance, Contrat d'adhésion, Caisse de retraite
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'une indemnité de radiation au profit d'un fonds de pension, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelante soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de déclaration de créance dans le cadre de sa liquidation, la prescription quinquennale de la créance, et contestait le fondement de la dette.
La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que la société débitrice fait l'objet d'une liquidation amiable, laquelle est distincte de la procédure de liquidation judiciaire et n'est donc pas soumise aux dispositions du livre V du code de commerce relatives à la déclaration des créances. Elle rejette également le moyen tiré de la prescription, en fixant le point de départ du délai quinquennal à la date de la notification de la radiation, l'action en recouvrement ayant été introduite avant l'expiration de ce délai.
Sur le fond, la cour rappelle qu'en application de l'article 230 du dahir formant code des obligations et des contrats, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Dès lors, le manquement de la société à ses obligations de paiement des cotisations justifie contractuellement l'exigibilité de l'indemnité de radiation prévue par le règlement du fonds de pension.
Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة ص. بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 19/09/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 12429 بتاريخ 19/12/2023 في الملف عدد 8714/8236/2023 و القاضي بأدائها لفائدة المستأنف عليه مبلغ 6.768.511,19 درهم وبتحميلها المصاريف ورفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث لا دليل على تبليغ الحكم الابتدائي للطاعنة مما يكون معه استئنافها قد وقع داخل الأجل القانوني، وما دام أن الطعن استوفى كذلك باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة ومصلحة وأهلية وأداء فإنه يكون حريا التصريح بقبول الاستئناف شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن الصندوق م.م.ت. تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عنه يعرض فيه أن المدعى عليها وقعت بيان انخراط عدد 393 الذي بموجبه أصبحت تخضع للقانون الداخلي والقانون الأساسي للصندوق وكذا قانونه الداخلي وبأنه ترتب بذمتها مبلغ 6.768.511,19 درهم الذي يمثل مبلغ التعويض عن التشطيب، مضيفة بأن المبلغ المذكور ترتب بذمتها لكونها توقفت عن أداء المساهمات المتعلقة بتقاعد مستخدميها وكذا الاقتطاعات الشخصية الواقعة على أجورهم منذ الفصل الثاني من سنة 2014 ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ 6.768.511,19 درهم وتعويض قدره 100.000 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر وأدلت بنسخة بيان انخراط وبيان احتساب التعويض عن التشطيب ونسخة رسالة ولوائح ومحضر تبليغ رسالة إنذار ونسخة القانون الأساسي والداخلي للصندوق.
وبناء على الرسالة التوضيحية المدلى بها من طرف نائب المدعية والتي جاء فيها أن الاختصاص النوعي ينعقد للمحكمة التجارية مدليا بحكمين.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من قبل نائب المدعى عليها والتي جاء فيها أن هذه المحكمة غير مختصة نوعيا للبت في الطلب وبأن الاختصاص ينعقد للمحكمة الإدارية لكون الصندوق يخضع لمقتضيات القانون الإداري ملتمسة احالة الملف على المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، مضيفة في الموضوع بأن الشركة المدعى عليها خاضعة لمسطرة التصفية القضائية وبأنه تم نشر قرار التصفية الودية للشركة بتاريخ 07/07/2014 وبأن المدعي لم يدل بالتصريح بالدين وفقا لمقتضيات المادة 687 من مدونة التجارة مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الدعوى، كما أن الدعوى طالها التقادم وفقا لمقتضيات المادة 5 من مدونة التجارة ملتمسة التصريح بتقادم الدعوى وتحميل المدعية الصائر وأدلت بنسخة إعلان بالجريدة الرسمية ونسخة من السجل التجاري.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعي والتي جاء فيها أن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية لكون المدعى عليها شركة مساهمة وبأن المحكمة التجارية تختص بالنظر في النزاعات المتعلقة بها وفقا لمقتضيات المادة 5 من القانون المحدث لهذه المحكمة ،ملتمسا رد الدفع المثار والحكم باختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في الطلب.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية إلى رد الدفع المثار من قبل المدعى عليها والتصريح باختصاص المحكمة التجارية للبت في الطلب.
وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 28/11/2023 جاء فيها حول الدفع بعدم قبول الطلب شكلا لعدم ادلاء الطرف المدعي بما يفيد تصريحه بدينه لدى سنديك التصفية خلال الاجل القانوني لذلك طبقا لمقتضيات المادتين 719 و 720 من مدونة التجارة فإنه وكما هو معلوم فان شركة ص. هي شركة خاضعة لمسطرة التصفية القضائية قبل الأوان كما هو ثابت من خلال محضر الجمع العام المختلط المنعقد بتاريخ 10 ابريل 2014 والذي قرر تصفية الشركة بطريقة حبية مع تعيين العارض الأول مصفيا وانه تم نشر قرار التصفية الودية للشركة بتاريخ 2014/07/07 بجريدة الإعلانات القانونية « ESPACE DES ANNANCES LEGALES » كما تم شهر ونشر إعلان التصفية الودية لشركة صوكو شاربو بالجريدة الرسمية عدد 5312 بتاريخ 23 شوال 1435 الموافق 20 أغسطس 2014 وان المادة 686 من مدونة التجارة تنص على ان فتح المسطرة يوقف ويمنع كل دعوى قضائية يقيمها الدائنون والتي نشأت قبل الحكم المذكور والتي ترمي الى الحكم على المدين بأداء مبلغ من المال او فسخ عقد لعدم أداء مبلغ من المال وأن كل ما يتمتع به الدائن في هذا الاطار والذي يتوفر على ضمانة منقولة هو ان يتقدم ببيع المنقول موضوع هذه الضمانة الى القاضي المنتدب شرط ان يكون هذا المنقول وشيك الهلاك او لنقص محسوس في قيمته كما ان المادة 687 من مدونة التجارة تنص على توقف الدعاوي الجارية الى ان يقوم الدائن المدعي بالتصريح بدينه وتواصل انداك بقوة القانون وترمي فقط الى اثبات الديون وحصر مبلغها وفي هذه الحالة اوجبت المادة 687 في فقرتها الأخيرة على وجوب ادلاء الدائن للمحكمة بنسخة من تصريح بدينه وبالرجوع الى مستندات الملف فان الطرف المدعي لم يدلي بما يفيد تصريحه بدينه في مخالفة صريحة لمقتضيات المواد 686 و 687 و 719 و 720 من مدونة التجارة وان دعوى المدعي لم توجه في اطارها الصحيح اذ انه كان حريا به ان يوجهها الى السيد القاضي المنتدب وليس الى محكمة الموضوع والكل بعد اثبات المدعي بما يفيد تصريحه بدينه داخل الآجال القانونية لدى سنديك التصفية للشركة العارضة أي داخل أجل شهرين من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية وان دعوى المدعي يجب ان تعالج في اطار مساطر معالجة صعوبات المقاولة بحكم ان العارضة قد خضعت لمسطرة التصفية الودية قبل الأوان كما تم نشره بالجريدة الرسمية عدد 5312 بتاريخ 2024/08/20 مع العلم ان المدعي لم يصرح بدنية خلال اجل 60 يوما الموالي لتاريخ النشر بالجريدة الرسمية وعلما كذلك ان مسطرة التصفية الودية للشركة العارضة تمت تحت وصاية ومراقبة القضاء وحول تقادم دعوى المدعي تقادما مسقطا للحق بالرجوع الى المقال الافتتاحي للدعوى فان المدعي صرح فيه ان العارضة قد توقفت عن أداء المساهمات المتعلقة بتقاعد مستخدمها وكذا الاقتطاعات الشخصية الواقعة على أجور هؤلاء منذ الفصل المدني الثاني لسنة 2014 الذي يوازي ارسال آخر اللوائح الفصلية للأجور التي تعتبر الأساس في احتساب الدين وانه بالرجوع الى الوثائق المدلى بها من طرف المدعي وخصوصا وثيقة BORDEREAU DE DECLARATIONS DES SALAIRES DU 1er TRIMESTRE" فانه سيتضح للمحكمة ان جميع الاشتراكات التي يتحدث عنها المدعي في هذه اللوائح تخص الفترة السابقة لشهر ابريل 2011 وان الفترة اللاحقة لهذا التاريخ لم تتم فيها اية لوائح جديدة تتعلق بهذه اللوائح والاشتراكات وانه وحتى على فرض تسليمنا بكون العارضة قد توقفت عن أداء المستحقات والاشتراكات قد تمت الى حدود الفصل المدني الثاني لسنة 2014 فان المدعي لم يتقدم بدعواه الا بتاريخ 15 دجنبر 2020 وانه باحتساب المدة الفاصلة بين اخر اشتراك تم في ابريل 2011 طبعا حسب الوثائق المدلى بها من طرف المدعي وبين تاريخ رفع الدعوى فانه سيتضح للمحكمة ان دعوى المدعي قد طالما التقادم المسقط للحق وبالتالي يتعين التصريح بتقادم الدعوى الحالية طبقا لمقتضيات المادة 5 من مدونة التجارة التي تنص على تقادم جميع الدعاوي الناشئة عن الالتزام في الميدان التجاري بمرور 5 سنوات شمسية كاملة وحول عدم ثبوت الدين المطالب به ومنازعة العارضة فيه فإنه بالرجوع الى لائحة التصريح بالأجور والتي تتعلق بالسنوات من 2010 الى 2012 حسب عنوانها ولكنها في الحقيقة تتعلق في موضع منها بسنة 1994 سنوات 2009 و 2008 و 2005 و 2003 و 2007 ولا علاقة لها بسنة 2012 هذا من جهة ومن جهة أخرى فان دعوى المدعي تتعلق بأداء مستحقات التعويض على التشطيب على العارضة طبقا لمقتضيات المادة 4 الفقرة 3 من النظام الأساسي للصندوق المني المغربي للتقاعد وليس في اطار أداء المستحقات الغير مؤداة وشتان فرق بين طلب التعويض وبين أداء أداء مستحقات عن الدين المزعوم ومن جهة ثالثة فان الطرف المدعي لم يدلي بما يفيد تجديد انخراط العارضة في أداء الاشتراكات الواجبة عن اجراءها ومستخدميها خلال السنوات التي يطالب بأداء المستحقات عنها وذلك من قبيل عقود متجددة او ملاحق لعقد الاشتراك الأول رقم 393 الذي تم في 01 يوليوز 1949 وان اكتفاء المدعي بالإدلاء بعقد الانخراط الأول لا يعفيه من الإدلاء بالعقود اللاحقة لهذا العقد او العقود المتجددة او ملاحق لهذه العقود أيا كانت شروطها وبنودها لكي يكون للاشتراك المزعوم وجود قانوني يغني عن كل لبس ومن جهة رابعة فان المبالغ المضمنة بلوائح التصريح غير ثابتة واقعا وقانونا بحكم ان التصريح بالإجراء والمستخدمين من طرف العارضة لدى الصندوق م.م.ت. كان يتم في اطار عقود الاشتراك والانخراط وبذلك تبقى المبالغ المطالب بها من طرف هذا الأخير من وحي خياله ولا أساس لها في اثبات المديونية وملتمسة أساسا الحكم بعدم قبول الطلب واحتياطيا الحكم برفض الطلب واحتياطيا جدا التصريح بتقادم دعوى المدعي واحتياطيا جدا جدا تفعيل احدى إجراءات التحقيق المنصوص عليها في الباب الثالث من قانون المسطرة المدنية وتحميل المدعي الصائر.
وبناء على مذكرة تعقيبية المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه بجلسة 12/12/2023 جاء فيها حول التعقيب على دفع المدعى عليها بعدم تصريح العارض بالدين لدى سنديك التصفية طبقا لمقتضيات المادتين 719 و 720 من مدونة التجارة يستغرب الصندوق العارض أشد الغرابة من إثارة الطرف المدعى عليه لهكذا دفع في خرق لمقتضيات المادة 5 من ق.م.م والقواعد التقاضي بحسن نية ذلك أن المدعى عليها تحاول الخلط بين التصفية الودية التي تخضع لها وقواعد معالجة صعوبات المقاولة الواردة في الكتاب الخامس من مدونة التجارية وبالخصوص القواعد المؤطرة للتصريح بالدين والتصفية القضائية ذلك أن المدعى عليها لم تتورع في وصف مصفيها المختار من قبل الشركاء بسنديك التصفية علما أن حقيقة الأمر خلاف ذلك كما أن المدعى عليها أقحمت كذلك مؤسسة القاضي المنتدب كما لو كانت موضوع مسطرة تصفية قضائية وأن العارض لن ينساق وراء ما ضمنته المدعى عليها في مذكرتها بخصوص التصريح بالدين والقاضي المنتدب وغيره مادام أن كلام العقلاء منزه عن العبث وحول التقادم دفعت المدعى عليها بسقوط الدعوى للتقادم المنصوص عليه في المادة 5 من مدونة تجارة لكن التقادم المتمسك به يبقى غير ثابت على اعتبار أن التقادم الذي تخضع له مستحقات العارض يبقى خاضعا لأمد التقادم العادي المحدد قانونا في 15 سنة علما أن العار ما فتئ يطالب المدعى عليها ووجب التذكير أن مطالبة العارض الحالية تتعلق بالدين الناجم عن التعويض التعاقدي عن التشطيب بناء على المادة 4 الفقرة 3 من النظام الأساسي للصندوق العارض وأنه بالرجوع إلى رسالة التشطيب الصادرة عن العارض والمبلغة للمدعى عليها يتبين أنها مؤرخة في 2016/05/20 الشيء الذي يكون معه الدفع بالتقادم على غير أساس ويتعين التصريح برده على حالته وعلاته وحول المنازعة المجردة في الدين باستقراء عناصر طعن المدعى عليها في الدين المطالب به يتبين أن المدعى عليها حاولت التشكيك في المديونية بصفة مجردة على الرغم من ثبوت العلاقة التعاقدية بين الطرفين وثبوت استحقاق التعويض التعاقدي عن التشطيب علما أن عقد الانخراط الرابط بين الطرفين ظل ساري المفعول منذ إبرامه إلى غاية تاريخ التشطيب الذي ورد عقب توصل مصالح العارض برسالة إخبارية صادرة عن المصفي المدعى عليه يخبره فيها بالتصفية الودية كما هو ثابت من مطلع الفقرة الأولى من المراسلة المؤرخة في 2016/05/20 المشار إليها أعلاه وملتمسا رد كافة دفوع ومزاعم المدعى عليها والحكم وفق الطلب.
وبعد مناقشة القضية، وتمام الاجراءات، صدر الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه الذي استأنفته شركة ص..
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف أنه بخصوص عدم جواب محكمة البداية على الدفع بعدم القبول لعدم تصريح المدعى بالدين لدى سنديك التصفية خلال الاجل القانوني طبقا للمواد 686 و 687 و 719 و 720 من مدونة التجارة وسقوط دين المدعي، فإن المستأنفة قد خضعت لمسطرة التصفية قبل الأوان بمقتضى محضرها للجمع العام المختلط المنعقد بتاريخ 10 ابريل 2014 والذي قرر فيه جهازها الإداري باعتبارها شركة مساهمة تصفية الشركة بطريقة ودية وقبل الأوان، والذي عين بمقتضاه السيد عبد اللطيف (ز.) مصفي للشركة. وأن قرار التصفية الودية قبل الأوان لشركة صوكوشاريو تم نشره بتاريخ 07/07/2014 بجريدة الإعلانات القانونية ESPACE DES ANNONCES LEGALES كما تم شهر ونشر اعلان التصفية الودية بالجريدة الرسمية عدد 5312 بتاريخ 23 شوال 1435 الموافق 20 غشت 2014 . وأنه وانطلاقا من تاريخ 20 غشت 2014 يجب على المدعي ان يصرح بديونه المستحقة على الشركة قبل فتح المسطرة خلال اجل شهرين المنصوص عليها في المادة 720 من مدونة التجارة، والتي تفرض تصريح الدائنين بديونهم داخل هذا الاجل والا سقط حقهم باستثناء الاجراء، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى، فان الدعاوي التي يباشرها الدائنون في هذه الحالة هي التي ترمي فقد الى تحقيق الديون المصرح بها للسنديك طبقا لمقتضيات المادة 687 من مدونة التجارة التي تفرض على الدائن الادلاء للمحكمة بنسخة من التصريح بدينه. وأنه بالرجوع الى الوثائق المؤسسة لدعوى المدعي سيتبين منها انها تعود للفترة من 01/01/1994 الى غاية 01/10/2011 أي ان هذه الديون سابقة لتاريخ 20 غشت 2014 الذي تم فيه نشر قرار التصفية قبل الأوان لشركة صوكوشاريو. وبذلك يكون الدين المطالب به من طرف المدعي وحتى على فرض ثبوته، فانه سقط لعدم التصريح به لسنديك التصفية لشركة صوكوشاريو خلال الاجل القانوني المنصوص عليه في المادة 720 من مدونة التجارة. وأن محكمة البداية لم تجب اطلاقا على دفوعاتها المثارة بصفة نظامية في مذكراتها ومحرراتها المدلى بها ابتدائيا لا بالسلب ولا بالإيجاب خصوصا وان المواد 686 و 687 و 719 و 720 من مدونة التجارة تعتبر من النظام العام لا يجوز الاتفاق على ما يخالفها ويمكن للمحكمة ان تثيرها من تلقاء نفسها حتى ولو تكن مثار دفوعات من الأطراف. وأن دفوعاتها بسقوط دين المدعي طبقا للنصوص القانونية المثارة أعلاه، يجعل الدين المطالب به غير ذي أساس وان عدم جواب محكمة البداية على دفوعها لا بالسلب ولا بالإيجاب يجعل حكمها منعدم التعليل .
وحول عدم جواب محكمة البداية على الدفع بالتقادم المسقط للحق المثار من طرف المستانفة بصفة نظامية، فإنه وبالرجوع الى الوثائق المدلى بها من طرف المستأنف عليه فانه سيتضح للمحكمة أن جميع الاشتراكات التي يتحدث عنها في هذه اللوائح تخص الفترة ما قبل شهر اكتوبر 2011، وان الفترة التي تلت هذا التاريخ أي بعد شهر اكتوبر 2011، لم يصدر المدعي أي لوائح جديدة هذا من جهة. ومن جهة أخرى، وحتى لو سلمت بان العارضة قد توقفت عن أداء الاشتراكات الى حدود الفصل المدني الثاني لسنة 2014 ، فان المستأنف عليه لم يتقدم بدعواه الا بتاريخ 15 دجنبر . 2020 وأنه غني عن البيان ان الدعاوي الناشئة عن الالتزام في الميدان التجاري تتقادم بمضي 5 سنوات شمسية كاملة. وأنه (وحسب اللوائح المزعومة طبعا) فانه باحتساب المدة الفاصلة بين تاريخ اخر اشتراك تم بين المستأنفة والمستانف عليه وبين تاريخ رفع الدعوى سيتبين للمحكمة أن الدعوى قد طالها التقادم الخمسي المسقط للحق. ومن جهة ثالثة، فان محكمة البداية لم تجب على دفوعاتها المثارة بصفة نظامية في محرراتها لا بالسلب ولا بالإيجاب ولم تتطرق اطلاقا لمسألة التقادم المثار من طرف المستانفة. وبالفعل فان الدين المزعوم المطالب به من طرف المستأنف عليه قد طاله التقادم حتى ولو سلمت به فالمادة 5 من مدونة التجارة صريحة في حصر امد التقادم في خمس سنوات سواء بشان الالتزامات الناشئة بين التجار او بينهم وبين غير التجار مالم توجد مقتضيات خاصة مخالفة. وأن الكشوفات المدلى بها من طرف المستأنف عليه تزكي واقعة التقادم المسقط للحق ذلك انها تتعلق بالفترة الممتدة من 01/01/1994 الى غاية 01/10/2011. وانه باحتساب امد التقادم الخمسي بالنظر الى تاريخ رفع الدعوى في 15/12/2020 فان واقعة التقادم تبقى قائمة ويتعين التصريح بسقوط الحق.
وحول عدم ثبوت الدين المطالب به من طرف المستأنف عليه ومنازعة المستانفة فيه، فإنه بالرجوع الى لوائح الصندوق م.م.ت. المتعلقة بنظام التقاعد العادي والتصريح بالإجراء، سيتضح انها تتعلق بعدد كبير من الاجراء، لم يثبت أنها ترتبط معهم بعقود شغل او بعلاقة تبعية تبرر وجودهم في هذه اللوائح وتبرر كذلك استفادتهم من نظام التقاعد الاختياري لدى الصندوق م.م.ت. هذا من جهة. ومن جهة أخرى، فان المبالغ المضمنة بهذه اللوائح لم تستند الى أي معيار لاحتسابها بهذا الشكل وتبيان على أي أساس قد فرضت هذه المبالغ بالنسبة للأجراء المضمنين في هذه اللوائح. وأنه وحتى على فرض ان هؤلاء الاجراء يشتغلون لدى المستانفة فانه لا يوجد بالملف ما يثبت انخراطهم في الصندوق م.م.ت. بعقود انخراط تخص كل اجير على حدة، تبين فيه كذلك قيمة الاشتراك ونسبة الاقتطاعات الواجب اداؤها لكي يستفيد هؤلاء الاجراء من نظام التقاعد العادي الخاص بالصندوق المذكور. ومن جهة ثالثة، فانه لا يوجد أي ارتباط او رابط بين العقد والنظام الأساسي للصندوق وبين تصريحات الأجور المدلى بها من المستأنف عليه او على الأقل إحالة احدهم على الآخر في بند معين او مقتضى معين في هذه الوثائق الثلاثة والتي بمقتضاه يمكن للمحكمة ان تستخلص منها او على الأقل ان تبين الرابط العقدي او القانوني بين النظام الأساسي للمستأنف عليه ووثيقة الانخراط ولوائح التصريح بالأجور المعتبرة كسند للدين سواء من طرف المستأنف عليه نفسه او من طرف محكمة البداية. وأنه ولكي تبسط المحكمة سلطتها وتضع يدها بشكل قانوني على ادعاءات المستانف عليه يلزم توفر ملف النازلة على وثائق الانخراط للتقاعد العادي بين المستأنف عليه وكل اجير على حدة او على الأقل ما يفيد قبول المستانفة بأداء المساهمات عن هؤلاء الاجراء خصوصا وان الخضوع لنظام الصندوق م.م.ت. والانخراط فيه وأداء المساهمات له يبقى مسألة اختيارية ولیست اجبارية كما هو الحال عليه بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وأنها تنازع منازعة جدية في الدين المطالب به من المستأنف عليه لانعدام وسائل اثباته من طرف هذا الأخير ولقصور ما ادلى به من مستندات عن اثبات الدين . والتمست لاجل ما ذكر إلغاء الحكم الابتدائي في كل ما قضى به وبعد التصدي اساس الحكم بعدم قبول الطلب واحتياطيا برفضه. واحتياطيا جدا الأمر بإجراء بحث في النازلة وتحميل المستأنف عليه الصائر. وارفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة دفاعه بجلسة 19/11/2024 جاء فيها حول الدفع بعدم تصريح العارض بالدين لدى سنديك التصفية طبقا لمقتضيات المادتين 719 و 720 من مدونة التجارة، فإنه يستغرب من إثارة الجهة المستأنفة لهكذا دفع في خرق لمقتضيات المادة 5 من ق.م.م ولقواعد التقاضي بحسن نية. ذلك أن الجهة المستأنفة لازالت تحاول الخلط بين التصفية الودية التي تخضع لها وقواعد معالجة صعوبات المقاولة الواردة في الكتاب الخامس من مدونة التجارية وبالخصوص القواعد المؤطرة للتصريح بالدين والتصفية القضائية. وأن الجهة المستأنفة لم تتورع في وصف مصفيها المختار من قبل الشركاء بسنديك التصفية علما أن حقيقة الأمر خلاف ذلك كما أنها أقحمت كذلك مؤسسة القاضي المنتدب كما لو كانت موضوع مسطرة تصفية قضائية. وأنه لن ينساق وراء ما ضمنته الجهة المستأنفة في مقالها الاستئنافي بخصوص التصريح بالدين والقاضي المنتدب وغيره مادام أن كلام العقلاء منزه عن العبث. ووجب رد الدفع المثار لعدم جديته وجدواه
وحول التقادم، فإنه يبقى غير ثابت على اعتبار أن التقادم الذي تخضع له مستحقات المستأنف عليه يبقى خاضعا لأمد التقادم العادي المحدد قانونا في 15 سنة علما أنه ما فتئ يطالب الجهة المستأنفة بالدين المستحق له. ووجب التذكير أن مطالبه موضوع الدعوى الحالية تتعلق بالدين الناجم عن التعويض التعاقدي عن التشطيب بناء على المادة 4 الفقرة 3 من النظام الأساسي للصندوق. وأنه بالرجوع إلى رسالة التشطيب الصادرة عن المستأنف عليه والمبلغة للجهة المستأنفة يتبين أنها مؤرخة في 20/05/2016 الشيء الذي يكون معه الدفع بالتقادم على غير أساس ويتعين التصريح برده على حالته وعلاته .
وحول المنازعة المجردة في الدين، فإنه باستقراء عناصر طعن الجهة المستأنفة في الدين المطالب به والمحكوم به عن حق وصواب يتبين أنها حاولت التشكيك في المديونية بصفة مجردة على الرغم من ثبوت العلاقة التعاقدية بين الطرفين وثبوت استحقاق التعويض التعاقدي عن التشطيب علما أن عقد الانخراط الرابط بين الطرفين ظل ساري المفعول منذ إبرامه إلى غاية تاريخ التشطيب الذي ورد عقب توصل مصالحه برسالة إخبارية صادرة عن المصفي يخبره فيها بالتصفية الودية كما هو ثابت من مطلع الفقرة الأولى من المراسلة المؤرخة في 20/05/2016 المشار إليها أعلاه. وبالتالي يبقى دين المستأنف عليه ثابتا في حق الجهة المستأنفة الشيء الذي يتعين معه رد كافة مزاعمها ودفوعها ورد الاستئناف على علاته لعدم ارتكازه على أي أساس سليم . والتمس لاجل ما ذكر تأييد الحكم الابتدائي المتخذ لمصادفته الصواب وتحميل المستأنفة الصائر.
وبناء على ادراج القضية بجلسة 19/11/2024 حضرت الاستاذة الطهري عن الاستاذ الكتاني عن المستأنف عليه وادلت بمذكرة تعقيب وحازت الاستاذة الرفاعي عن الأستاذ فارس عن المستانفة نسخة منها و التمست اجلا فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 03/12/2024.
محكمة الاستئناف
حيث عابت المستأنفة على الحكم المطعون فيه مجانبته للصواب من عدة جوانب تم تسطيرها ضمن أسباب الاستئناف المفصلة أعلاه.
وحيث بخصوص الدفع بعدم تصريح المستأنف عليها بدينها لدى سنديك التصفية فهو دفع مردود لأن الأمر في نازلة الحال إنما يتعلق بالتصفية الودية التي تخضع لقواعد خاصة تهم الشركاء في الشركة ولا تتعلق بمسطرة التسوية أو التصفية القضائية التي يشرف عليها القاضي المنتدب والتي تخضع للفصول 575 وما يليه من مدونة التجارة، مما يكون معه الدفع غير مؤسس ويتعين رده.
وحيث بخصوص الدفع المتعلق بالتقادم فهو مردود كذلك لأن رسالة التشطيب مبلغة للمستأنفة بتاريخ 20/05/2016 ومتوصل بها من طرف المستأنفة بتاريخ 27/05/2016 كما أن الانذار تم التوصل به من طرف الطاعنة بتاريخ 03/09/2019 من طرف السيدة كنزة كاتبة السيد عبد اللطيف (ز.) مصفي الشركة، في حين المقال الافتتاحي للدعوى تم تقديمه بتاريخ 15/12/2020 وهو أمد لم يطله التقادم الخمسي باعتبار أن الأمر يتعلق بنزاع بين شركتين يخضع للتقادم الخمسي طبقا للمادة الخامسة من مدونة التجارة، مما يكون معه الدفع المثار غير مبني على اساس ويتعين رده.
وحيث بخصوص المنازعة في الدين فهو دفع غير مؤسس لأن الثابت من العقد الموقع من طرف الطاعنة أن هذه الأخيرة تربطها بالمستأنف عليها علاقة انخراط تلتزم بموجبها بأداء مساهماتها وواجبات الاشتراك مع ما يترتب عن هذا الانخراط من أداءات وفق المتفق عليه والمعلوم قانونا أن الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئيها ولا يجوز الغاؤها إلا برضاهما تبعا لصراحة الفصل 230 من ق ل ع فعقد الانخراط ظل مفعوله ساريا منذ إبرامه إلى غاية تاريخ التشطيب كما ان المستأنفة ملزمة بجميع مقتضيات القانون الاساسي للصندوق وكذا قانونه الداخلي اللذان يقومان مقام القانون بالنسبة للشركة الطاعنة وكذا المستأنف عليها وما دام أنها توقفت عن أداء ما بذمتها من مساهمات فقد تم التشطيب عليها من لائحة المنخرطين وأشعرت بذلك بتاريخ 27/05/2016 مما تكون معه ملزمة تعاقديا بأداء التعويض عن التشطيب والمحدد كيفية احتسابه سلفا في المادة الرابعة من الفقرة الثالثة من النظام الأساسي للصندوق م.م.ت. الشيء الذي يجعل الدفع المثار بخصوص المديونية غير مبني على أساس سليم ويتعين بالتالي رده.
وحيث تكون الاسباب المتمسك بها من طرف المستأنفة غير وجيهة ويتعين ردها وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا
في الشكل: قبول الاستئناف.
وفي الموضوع: برده وتاييد الحكم المستانف مع إبقاء الصائر على رافعه.
65909
Vente commerciale : il incombe au vendeur de prouver l’offre de livraison de la marchandise avant de pouvoir se prévaloir d’un refus de l’acheteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65897
L’indemnité pour retard de paiement ne peut se cumuler avec les intérêts légaux sauf si ces derniers sont insuffisants pour réparer l’entier préjudice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65896
Le défaut de comparution du défendeur introuvable ne vaut pas aveu judiciaire de la résiliation anticipée d’un contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
65888
Le paiement de factures successives et identiques pour une même prestation de fourniture ouvre droit à restitution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65864
L’accord verbal de gestion d’un fonds de commerce, non conforme aux exigences du Code de commerce, constitue un contrat de gestion ordinaire résiliable pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65863
Facture commerciale : L’absence de contestation par le débiteur dans le cadre d’une relation commerciale vaut acceptation tacite et preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
65862
Liberté de la preuve commerciale : une facture non acceptée et des courriels ne constituant que des négociations sont insuffisants pour établir l’existence d’une créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65861
Marché de travaux à forfait : le maître d’ouvrage est tenu de payer les travaux supplémentaires réalisés dont il a bénéficié, sous déduction du coût de réparation des malfaçons imputables à l’entrepreneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
65854
Action en paiement : L’irrecevabilité de la demande est justifiée par la discordance des références entre les pièces comptables produites et la créance réclamée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025