Charge de la preuve : il appartient à l’auteur d’un dommage continu, judiciairement constaté, de prouver qu’il y a mis fin (Cass. com. 2019)

Réf : 45785

Identification

Réf

45785

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

545/3

Date de décision

30/10/2019

N° de dossier

2019/3/3/1585

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Ayant constaté, par une appréciation souveraine des faits et des preuves versées aux débats, que l'existence d'un trouble, consistant en un déversement d'eaux usées, avait été établie par de précédentes décisions de justice, une cour d'appel en déduit à bon droit que la persistance de ce dommage est présumée. Elle retient en conséquence, sans inverser la charge de la preuve, qu'il appartient à l'auteur du trouble d'établir qu'il y a mis un terme, la présomption de continuité de l'état de fait prévalant jusqu'à preuve du contraire.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، القسم الثالث، القرار عدد 3/545، الصادر بتاريخ 2019/10/30 في الملف التجاري عدد 2019/3/3/1585

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/06/27 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبيها الأستاذين حميد (ب.) و عزيزة (ش.) والرامي إلى نقض قرار محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء رقم 340 الصادر بتاريخ : 2019/1/29 في الملف عدد 2018/1871 .

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974

و بناء على الأمر الصادر عن رئيس الغرفة بعدم اجراء بحث وادراج القضية بجلسة 2019/10/30

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الصغير والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف, ومن القرار المطعون فيه أن المدعي الطاهر (ك.) رفع دعوى أمام المحكمة التجارية بالرباط عرض فيها أن المدعى عليها شركة (ر.) تعمد الى صرف المياه العادمة في عقاره الفلاحي مما أثر سلبا على استثماره الفلاحي وتعرض لخسارة مهمة . وأنه سبق وأن استصدر ضدها حكما بوقف تدفق مياه الصرف الصحي لأرضه مع تعويض عن المواسم الفلاحية لغاية موسم 2006 ، الا أنها واصلت تصريف المياه الملوثة على عقاره والتمس الحكم له بتعويض مسبق قدره 10.000 درهم عن استمرار الاضرار به خلال المواسم الفلاحية 2007 إلى 2012 وتعيين خبير في الزراعة لتحديد التعويض المناسب مع حفظ حقه في تقديم طلباته الختامية . وبعد جواب المدعى عليها، صدر الحكم برفض الطلب . استأنفه المدعي وبعد جواب المستأنف عليها، أمرت المحكمة بإجراء خبرة تقنية حسابية ثم قضت بإلغائه والحكم من جديد بأداء شركة (ر.) للمستأنف تعويضا قدره 610.000 درهم عن المدة من 2007 إلى 2012 مع الصائر بمقتضى قرارها الذي تم نقضه بموجب قرار محكمة النقض عدد 46 بتاريخ 2018/01/24 في الملف عدد 2017/993 . وبعد تقديم الطرفين لمستنتجاتها بعد النقض ، أمرت محكمة الاحالة بإجراء خبرة بواسطة الخبير محمد شافق (د.) والتعقيب عليها وتمام الاجراءات ، قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بأداء المستأنف عليها للمستأنف مبلغ 670.000 درهم كتعويض بمقتضى قرارها المطلوب نقضه .

في شأن وسيلة النقض الفريدة :

حيث تنعى الطاعنة القرار بعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم ، بدعوى أن قرار محكمة النقض السابق جاء صريحا بضرورة إثبات استمرار تدفق المياه العادمة من سنة 2007 إلى 2012 . وأن تقرير الخبرة لم يثبت ذلك واعتمد تحاليل أنجزت على غير الفترات المطالب بها . وأن تاريخ انجاز الخبير للمعاينة هو 2018/11/23 ولا يسعف للوصول إلى خلاصته بخصوص الفترة من 2007 الى 2012. وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي اعتمدت تقرير الخبرة قد جانبت الصواب وخالفت الفصل 369 من ق م م معرضة قرارها للنقض.

لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللت قرارها بخصوص مسؤولية الطاعنة بما يلي : " إن المحكمة وفى نطاق سلطتها في التحقيق في النزاع أمرت بإجراء خبرة تقنية عهد بها للخبير السيد محمد شافق (د.) قصد التأكد من واقعة استمرار تدفق المياه العادمة ، ومصدرها، وقيمة الأضرار اللاحقة بضيعات المستأنف، والذي انتهى في تقريره إلى أنه وبعد المعاينة والانتقال لمحطة تجميع المياه بالصخيرات التابعة للمستأنف عليها، تبين له وجود شبكتين للصرف، إحداهما تحت أرضية مهيأة لصرف المياه العادمة، والأخرى سطحية مخصصة لصرف مياه الأمطار، بالإضافة إلى وجود مصرفين أحدهما داخل المحطة، وثانيهما يوجد خارجها تنساب من خلالهما المياه العادمة عبر شبكة صرف مياه الأمطار، وهو ما أكدته تحاليل المعهد الوطني للصحة بالرباط المنجزة بتاريخ 2011/05/24, 2018 /06/04 على عينات المياه المتدفقة فوق العقار المدعى فيه ، وأيضا مياه البئر الموجودة بنفس العقار، والتي توصلت إلى وجود نسب عالية من الجراثيم بسبب التلوث بالمياه العادمة ، وبالتالي تكون واقعة استمرار تدفق المياه العادمة ثابتة، الأمر الذي يستشف أيضا من خلال ثبوت حصول التسرب المذكور بمقتضى أحكام قضائية سابقة ، وبالتالي فعلى من يدعي توقف الضرر أو انقطاعه ، فعليه إثباته استصحابا لواقع الحال ، الذي يفترض بقاء ما كان على ما كان ، ما لم يقم الدليل على خلافه ." وهو تعليل أبرزت من خلاله المحكمة أن استمرار الضرر ثابت من خلال المعاينات والتحاليل التي أجريت على عقار المطلوب ما بين سنة 2011 الى 2018 ولا زالت الأضرار قائمة إلى تاريخ انجاز الخبرة ، وأكدت المحكمة أن الطاعنة هي الملزمة بإثبات عدم استمرار الأضرار ، وهو ما لم تنتقده الطاعنة والكافي لإقامة القرار والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Civil