Charge de la preuve du paiement : le débiteur qui n’établit pas s’être acquitté de sa dette ne peut s’opposer à la vente de son fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 73605

Identification

Réf

73605

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2696

Date de décision

04/06/2019

N° de dossier

2019/8205/1971

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 18 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Article(s) : 400 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce pour le recouvrement d'une créance, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation. Le débiteur appelant soutenait ne pas avoir été convoqué et affirmait s'être acquitté de sa dette. La cour écarte le moyen procédural en relevant que les pièces du dossier établissent la réalité de tentatives de convocation, dont une a été refusée par un préposé de la société débitrice. Sur le fond, la cour rappelle qu'en application de l'article 400 du code des obligations et des contrats, la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation pèse sur le débiteur qui s'en prévaut. Faute pour l'appelant de produire le moindre justificatif de paiement, la créance est considérée comme subsistante. Le jugement ordonnant la vente du fonds de commerce est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ف. ص.) بواسطة نائبها الأستاذ قطاي (ب.) بمقال استئنافي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 27/3/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 9/1/2019 تحت عدد 119 في الملف عدد 9612/8205/2018 و القاضي:

في الشكل: قبول الدعوى.

في الموضوع: بالبيع الاجمالي للأصل التجاري المملوك للمدعى عليها الكائن بشارع [العنوان] المحمدية المسجل تحت عدد 861 بالسجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية عن طريق المزاد العلني . و ذلك اذا لم تؤد المدعى عليها ما بذمتها الى تاريخ اليوم المعين للمزايدة و بتحديد الثمن الافتتاحي لانطلاق عملية البيع بواسطة خبير و بقيام كتابة الضبط بالاجراءات المنصوص عليها في المادة 115 و ما يليها من مدونة التجارة و شمول الحكم بالنفاذ المعجل.

من حيث الشكل :

حيث دفعت نائبة المستأنف عليه بعدم قبول الاستئناف لتقديمه خارج الأجل القانوني.

وحيث ان الثابت من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي ان المستأنفة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 11/3/2019 و بادرت الى استئنافه بتاريخ 27/3/2019 اي داخل اجل 15 يوما المنصوص عليه في المادة 18 من قانون احداث المحاكم التجارية مما يكون معه الاستئناف مقدما داخل الأجل القانوني.

و باعتباره جاء مستوفيا لباقي شروطه الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.

من حيث الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه ان السيد حسن (ا.) تقدم بواسطة نائبه امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقال افتتاحي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 8/11/2018 عرض من خلاله انه دائن لشركة (ف. ص.) بمبالغ 83790,00 درهم بمقتضى قرار استئنافي صادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 24/11/2016 في الملف عدد 6692/1501/2014 تحت عدد 11074. وأنه باشر اجراءات التنفيذ في مواجهة هاته الاخيرة التي امتنعت عن تنفيذ مقتضيات القرار المذكور. و التمس الحكم بالبيع الاجمالي لأصلها التجاري بجميع عناصره المادية و المعنوية مع تمكينه من مستحقاته من ثمن البيع مع النفاذ المعجل و الصائر.

وأرفق المقال ب: محضر حجز تنفيذي، حكم ابتدائي ، قرار استئنافي، انذار مع محضر تبليغه، نموذج "ج".

وحيث انه بعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المشار اليه أعلاه وهو موضوع الطعن بالاستئناف.

اسباب الاستئناف

وحيث جاء في اسباب استئناف الطاعنة أنها لم تتوصل بمجريات القضية ولم يكن في علمها بان هناك ملف تجاري رائج في مواجهة المستأنف عليه بصفته مدين و لم تتوصل باي استدعاء مما حال دون ان تتقدم باوجه دفاعها علما بانها ادت بين يدي المستأنف عليه جميع مستحقاته و انها ستدلي بما يفيد براءة ذمتها. و التمست الغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب مع تحميل المستأنف عليه الصائر.

وأرفق المقال ب: نسخة حكم، طي تبليغ.

وحيث ادلت نائبة المستأنف عليه بجلسة 30/4/2019 بمذكرة جوابية جاء فيها ان المستأنفة سبق لها و أن استدعيت لحضور جلستي 31/10/2018 و 14/11/2018 مما يكون معه الدفع المثار بخصوص عدم استدعائها غير جدير بالاعتبار و يتعين رده. كما انها التمست الحكم برفض طلب بيع الأصل التجاري في حين ان ذلك يستوجب ان تكون قد ادت ما بذمتها من دين تجاه المستأنف عليه وهو الشيء الغير القائم في نازلة الحال. مما يتعين معه رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف مع تحميل رافعته الصائر.

وحيث انه بعد ادراج القضية بجلسة 28/5/2019 حضر خلالها الأستاذ (ح.) عن الأستاذ قطاي (ب.) عن المستأنفة و ادلى بمذكرة جواب و التي اكد من خلالها ملتمساته الواردة بمقال الاستئناف. و تسلمت منها الأستاذة أمال (ك.) عن المستأنف عليه نسخة و اسندت النظر. فتم اعتبار القضية جاهزة و حجزت للمداولة قصد النطق بالقرار في جلسة 4/6/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تتمسك المستأنفة بكونها لم يتم استدعائها خلال المرحلة الابتدائية مما حال دون تمكينها من تقديم اوجه دفاعها و انها ادت للمستأنف عليه جميع مستحقاته و انها ستدلي بما يفيد براءة ذمتها.

وحيث ان الثابت من وثائق الملف الابتدائي ان المستأنفة استدعيت للحضور لجلسة 14/11/2018 بواسطة مستخدمة لديها المسماة مليكة (ق.) و ان المحكمة اعتبرت ان الأجل غير كافي مما قررت معه اعادة استدعائها لجلسة 5/12/2018 حيث رفضت مستخدمة لدى المستأنفة و المسماة نجاة مسؤولة بالفندق بذكرها التوصل بالاستدعاء مما يكون معه ما تمسكت به المستأنفة بهذا الخصوص على غير ذي اساس و يتعين رده.

وحيث بخصوص الدفع بكونها أدت للمستأنف عليه جميع مستحقاته فإن الملف خال مما يثبته و ذلك وفق احكام المادة 400 من ق ل ع التي تنص على ان "اذا اثبت المدعي وجود الالتزام كان على من يدعي انقضائه او عدم نفاذه اتجاهه ان يثبت ادعائه" مما يتعين معه رد الدفع.

وحيث انه تبعا لذلك تكون اسباب الاستئناف غير مرتكزة على اساس و يتعين ردها و الحكم المطعون فيه في محله مما يستوجب تأييده.

وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:

في الشكل

في الموضوع : برده و تاييد الحكم المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile