Chambre du conseil : L’absence de mention de publicité fait présumer un prononcé non public (Cass. adm. 2004)

Réf : 18711

Identification

Réf

18711

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1165

Date de décision

24/11/2004

N° de dossier

3211/4/1/2003

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 345 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Les décisions rendues en chambre du conseil sont présumées avoir été prononcées en audience non publique. Il en résulte qu'il appartient à la partie qui soutient que le prononcé a eu lieu en audience publique d'en rapporter la preuve.

Par conséquent, n'encourt pas la censure l'arrêt d'une cour d'appel qui, ayant statué en chambre du conseil, ne comporte pas la mention de son prononcé en audience publique.

Résumé en arabe

قرارات غرفة المشورة يفترض صدورها سريا، و من يدعي ذلك إثباته.

Texte intégral

القرار عدد 1165، المؤرخ في 24/11/2004، ملف إداري عدد: 3211/4/1/2003
باسم جلالة الملك
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 13/8/2003 من طرف الطالب المذكور أعلاه و الرامية إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف- غرفة المشورة – بالدار البيضاء بتاريخ 27/6/2003 في الملف عدد: 15/2003
و بناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 11/3/2004 من طرف المطلوب ضده بواسطة نائبه الأستاذ صامي عبد الغني و الرامية إلى رفض الطلب.
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر في 25/10/2004.
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 24/11/2004.
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما و عدم حضورهما.
و بعد تلاوة المستشار المقرر السيد احميدوا كري تقريره في هذه الجلسة و الاستماع على ملاحظات المحامي العام السيد عبد الجواد الرايسي.
و بعد المداولة طبقا لقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف و القرار المطعون فيه بالنقض الصادر عن محكمة الاستئناف ( غرفة المشورة) بالدار البيضاء بتاريخ 27/6/2003 في الملف عدد 15/03 – القاضي بتأييد مقرر الحفظ الضمني – أن السيد صبري عبد الله تقدم بشكاية ضد المحامي مديح لحسن مفادها أنه حصل بتاريخ 4/7/1994 على حكم بالحجز صادر عن ابتدائية عين السبع على العقاري الرسم العقاري رقم 168 الكائن بحي كاليفورنيا بمدينة طنجة مساحتها 31694 متر مربع لضمان مبلغ 3.500.000 درهم، و أن المشتكي به قصر في تسجيل الحجز التحفيظي بالمحافظة العقارية بطنجة، كما لم يقم بالحصول على شهادة تثبت حقوقه و تضمن له مرتبة السبق مثل باقي الحاجزين الآخرين، و أنه يوم 6/10/1994 توجه شخصيا على مدينة طنجة وسجل الحجز على الرسم المذكور إلا أنه خلال فترة ما بين صدور الحكم بالحجز و تاريخ تسجيله بالمحافظة، قام احد الدائنين لصاحب الرسم المكور بتقييد احتياطي بتاريخ 22/7/1994، و بذلك كانت له الأسبقية و استصدر أمرا بالتشطيب على عدة حجوزات و من ضمنها الحجز المتعلق عليه، و أنه نتيجة إهمال المحامي ضيع عليه حقوقه، و أحال الوكيل العام الشكاية على نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء بتاريخ 4/12/2002 لعرضها على مجلس الهيئة طبقا للمادة 65 من قانون المحاماة، و بعد مرور أزيد من شهرين و دون توصل الوكيل العام بأي قرار تقدم بالطعن بالاستئناف ضد المقرر الحفظ الضمني المتخذ من طرف مجلس هيئة المحامين ملتمسا إلغاؤه و مؤاخذة المحامي المشتكى به من أجل ما نسب إليه و معاقبته بالتشطيب عليه من جدول هيئة المحامين بالدار البيضاء و أجاب كل من النقيب، و دفاع الأستاذ لحسن مديح مثيرا بالدفع بالتقادم طبقا للمادة 62 من قانون المحاماة، و في الموضوع بأن الشكاية غير مرتكزة فصدر القرار المطعون فيه بتأييد مقرر الحفظ الضمني.
حول الوسيلة الوحيدة:
حيث ينعى الوكيل العام للملك على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أن القرارات يشار فيها إلى  » أنها صدرت في جلسة علنية » في حين أن القرار المطعون فيه لم يتضمن الإشارة إلى صدوره في جلسة علنية أو سرية.
لكن، حيث إن القرار المطعون فيه صدر في غرفة المشورة، كما هو واضح من ديباجته و منطوقه و أن القرارات الصادرة في غرفة المشورة يفترض أنها صدرت سريا و من يدعي عكس ذلك عليه إثباته، و مادام لا يوجد بالملف ما يفيد صدور القرار علنيا، فتبقى الوسيلة غير مرتكزة على أساس.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب.
و به صدر الحكم و تلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور ألاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile