CCass,9/02/1983,222

Réf : 20749

Identification

Réf

20749

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

222

Date de décision

09/02/1983

N° de dossier

86548/80

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Source

Ouvrage : Arrêts de la Chambre Civile - 50 ans | Auteur : Cour Suprême - Centre de publication et de Documentation Judiciaire | Année : 2007 | Page : 95

Résumé en français

La dénaturation des faits ne constitue pas un motif de cassation sauf dans l'hypothèse d'une violation de la loi. La régle selon laquelle le criminel tient le civil en l'état ne s'applique qu'en cas d'identité de cause et d'objet dans les actions civiles et pénales.

Résumé en arabe

لا يشكل تحريف الوقائع سببا للنقض الا اذا ترتب عنه خـرق للقانـون . يشترط للتقيد بقاعة القاضي الجنائي يوقف المدني ان يكون هناك بين الدعوى العمومية والدعوى المدنية وحدة السبب والموضوع .  

Texte intégral

قرار رقم : 222  -  بتاريخ 09/02/1983 - ملف عدد: 86548 باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون، فيما يتعلق بالوسيلتين الاولى والثالثة : حيث يستفاد من الاطلاع على محتويات الملف والقرار المطعون فيه الصادر عـن محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 20/5/1980 ان عبد السلام البخاري استصدر بتاريخ 13/4/1979 امرا بالاداء ضد شركة صوفاديك يقضي عليها باداء مبلغ 30.000 درهم قيمة شيكين وان المحكوم عليها استانفت الامر المذكور مدعية ان المستانف عليه اختلس الشيك  الاول وان المستانفة  سجلت  به  دعوى جنحية في الموضوع رائجة بجلسة 14/6/1979 واما الشيك الثاني فقد ادى بواسطة شيك اخري يحمل رقم 505926 فقضت محكمة الاستئناف بتاييد الامر المستانف مستبعدة جميع دفوع المستانفة لكونها غير مرتكزة على اساس .   حيث تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه تحريف الوقائع ونقصان التعليل ذلك ان الطاعنة اثارت قضية اختلاس الشيكات دون اخبار البنك بذلك وان المحكمة اعتمدت في قرارها على حيثية مهمة كون الطاعنة ادعت الاختلاس دون اثباته  في حين ان  الطاعنة اشارت  الى  ملف  جنحي  الشيء  الذي يوضح كون حيثيات الحكم ناقصة من حيث تبيان الوقائع هذا النقص الذي يؤدي الى تاويلها تاويلا يوازي تحريفها .   لكن علاوة على ان تحريف الوقائع لا يشكل سببا للنقص مادام لم يترتب عنه خرق للقانون فان القرار المطعون فيه بين عن صواب ان دفوعات الطاعنة لا ترتكز على اساس باعتبار ان الطاعنة لم تثبت اختلاس الشيك من طرف المطلوب في النقض ولم تنكر توقيعها على الشيك ولم تشر في الشيك المؤدى انه صدر عوضا عن الشيك الاول فجاء بذلك معللا تعليلا كافيا وصحيحا مما تكون معه الوسيلتان غير مرتكزتين على اساس .   فيما يتعلق بالوسيلة الثانية : حيث تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق قاعدة الجنائي يعقل المدني ذلك انه كان على محكمة الاستئناف ان تقرر ارجاء البت في الملف المعروض عليها الى غاية صدور حكم نهائي من طرف المحكمة الجنحية .   لكن حيث انه يشترط للتقيد بقاعدة الجنائي يعقل المدني ان يكون بين الدعوى العمومية والدعوى المدنية وحدة السبب والموضوع الشيء الذي لم تثبته الطاعنة علاوة على ان الطاعنة لم تدل بما يثبت ان هناك دعوى جنائية تتعلق بنفس الموضوع فالوسيلة غير مرتكزة .   من اجله : قضى برفض الطلب وعلى صاحبته بالصائر .  الرئيس :  السيد محمد عمور، المستشار المقرر : السيد عبابو.  المحامي العام : السيد محمد الشبيهي،  المحامي :  الاستاذ محمد الفلاح .  

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile