CCass,7/12/1995,533

Réf : 19821

Identification

Réf

19821

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

533

Date de décision

07/12/1995

N° de dossier

101140/94

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Mots clés

Projet, Décret, Contenu

Base légale

Loi n°7-81 relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique

Source

Ouvrage : Arrêts de la Chambre Administrative - 50 ans | Auteur : Cour suprême - Centre de publication et de Documentation Judiciaire | Année : 2007 | Page : 181

Résumé en français

Conformément aux dispositions de la loi relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique, le projet de décret relatif à l'expropriation ne peut avoir d'effets sur les expropriés ou porter atteinte à leurs droits.  

Résumé en arabe

المفروض في مشروع المرسوم المتعلق بنزع الملكية للمنفعة العامة الا يؤثر في مراكز المنزوع ملكيتهم او يمس بحقوقهم . اذا تضمن المشروع المذكور الذي نشر بالجريدة الرسمية اجراءات واجالا لا يتضمنها عادة الا مرسوم نزع الملكية فانه يكون قابلا  للالغاء .  

Texte intégral

قرار رقم: 533- بتاريخ 07/12/1995- ملف عدد: 101140/94 باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون حيث يطلب احمد العلمي وفريقه بسبب الشطط في استعمال السلطة الغاء القرار الصادر عن الوزير  الاول  الذي  هو عبارة عن مشروع مرسوم باعلان المنفعة العامة ونزع الملكية الصادر بالجريدة الرسمية  عدد  4243  بتاريخ  23  يبراير 1994 والذي يصرح بان المنفعة العامة تقضي باحداث منطقة صناعية ببلدية سلا (باب المريسة)  عمالة  سلا وبنزع ملكية القطع الارضية اللازمة لهذه الغاية ومن بينها الرسم العقاري المدعو السانية  الكبيرة  رقم  20/4718  والرسم  العقاري  المدعو البركة رقم 7876 مساحة الاول 7998 والثاني 659 م2 وحيث يعيب الطاعنون على القرار المطلوب الغاؤه خرق القانون والقواعد الجوهرية  لمسطرة نزع الملكية وخاصة الفصل الاول من المرسوم بتاريخ 16 ابريل 1983 المتعلق بتطبيق القانون المنظم لنزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بتنفيذه ظهير 6 ماي 1982 . ذلك ان الفصل الاول من المرسوم 392 ينص على ان المنفعة العامة تعلن بمرسوم يتخذ باقتراح من  الوزير المعني  بالامر في حين ان مشروع المرسوم المطعون فيه لا يشير الى الجهة التي اصدرته  صراحة  ولا الى  الوزير المعني  الذي  اقترح نزع الملكية كما يعيبون لجوء الادارة الى تطبيق قانون نزع الملكية بدلا من القوانين  المتعلقة بالتعمير والاتجار في املاك الطالبين بذريعة نزع الملكية والشطط في استعمال السلطة والانحراف عن الهدف المتوخى من نزع الملكية  وحيث تمسكت الادارة في مذكرتها الجوابية بانه بالرجوع الى المرسوم والى الملف المتعلق بنزع الملكية  يلاحظ ان مجلس باب المريسة صاحب المشروع صادق على المقرر المتعلق بنزع الملكية وان ذلك لم يتم الا بعد المراسلات مع الوزارة المعنية التي زكت المقترحات السابقة على صدور المقرر وان الادارة قد اتبعت الاجراءات المتعلقة بنزع الملكية وانه لا علاقة لقانون التعمير بهذه القضية وان المصلحة العامة استدعت اقامة منطقة صناعية ذات موصفات خاصة تستجيب لحاجيات البلاد . فيما يخص قبول الطلب حيث ان مشروع المرسوم المشار اليه قد صدر بالجريدة الرسمية عدد 4243  بتاريخ 23 يباير1994 الامر الذي يضفى عليه طابع الرسمية ويعطيه اجلا ثابتا وهو تاريخ النشر ومن جهة اخرى فقد نص مشروع المرسوم  المذكور  في  فصله  الثاني على ان المستفيد من نزع الملكية هي بلدية سلا باب المريسة . وحيث نشر في الجريدة الرسمية المذكورة اعلاه ورد فيه انه خلال اجل شهرين ابتداء  من نشر  مشروع  المرسوم  الوارد نصه اسفله بالجريدة الرسمية سيودع ملف البحث وكذا السجل المعد لتدوين  ملاحظات  وتصريحات  المعنيين  بالامر  رهن اشارة العموم خلال اوقات العمل ببلدية المريسة . وحيث يستفاد من هذا الاعلان وان الادارة نفسها اعطت المشروع المذكور  حقوقا  واسقطت   اخرى عندما قررت ان تاريخ نشره بالجريدة الرسمية يكون منطلقا لاجل الشهرين المنصوص عليه في  الفصل 11 من  ظهير 6 ماي 1982 المتعلق بنزع الملكية والاحتلال المؤقت الذي ينص : "يجب على المعنيين بالامر خلال الاجل  المحدد  في  الفصل  10 ان  يعرفوا  بجميع مستاجري الاراضي الزراعية المكترين وغيرهم ممن بيدهم حقوق في العقارات والا بقوا وحدهم مدينين لهؤلاء  الاشخاص بالتعويضات التي يطالبون بها كما يجب داخل نفس الاجل على جميع الاشخاص الاخرين  ان  يعرفوا  بانفسهم  والا سقط كل حق لهم" . وحيث يتضح من كل ما سبق ان مشروع المرسوم الموما اليه اعلاه الذي نشر بالجريدة الرسمية من شانه المساس بحقوق الافراد الامر الذي يجعل طلب الالغاء مقبولا . وفيما يرجع للموضوع بناء على الفصل الاول من مرسوم 16 ابريل 1983 في شان تطبيق القرار المتعلق بنزع  الملكية  للمنفعة  العامة والاحتلال المؤقت الصادر تنفيذه الظهير الشريف المؤرخ في 6 ماي 1982 . حيث ينص الفصل الاول على انه تطبيقا للفصل 6 من القانون 7/81 المشار اليه اعلاه تعلن  المنفعة  العامة  بمرسوم  يتخذ باقتراح من الوزير المعني بالامر . حيث ان هذا الاجراء جوهري لاشراكه المصالح المعنية بالامر في العملية المقصودة ولما فيه من ضمانات وان عدم مراعاته يترتب عنه البطلان . وحيث ان المرسوم المطعون فيه  جاء خاليا من الاقتراح المشار اليه اعلاه . لهذه الاسباب قضى المجلس الاعلى بالغاء المقرر المطعون فيه . وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس  الاعلى  بالرباط  وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الادارية السيد محمد المنتصر الداودي والمستشارين  السادة  :  محمد  الخطابي - مصطفى مدرع - محمد بورمضان - السعدية بلمير وبمحضر المحامي العام السيد عبد  الحميد  الحريشي  وبمساعدة  كاتب الضبط السيد خالد الدك .

Quelques décisions du même thème : Administratif