CCass,29/11/2000,1896

Réf : 20747

Identification

Réf

20747

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1896

Date de décision

29/11/2000

N° de dossier

1254/3/1/99

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 355 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 118

Résumé en français

Doit être déclaré irrecevable la requête aux fins de pourvoi en cassation ne comportant aucun moyen de pourvoi.

Résumé en arabe

تكون وسيلة النقض غير مقبولة اذا لم تتضمن أي نعي على القرار المطعون فيه .

Texte intégral

المجلس الأعلى ، الغرفة التجارية قرار عدد 1896 الصادر بتاريخ 29/11/2000 ملف تجاري عدد 99/1/3/1254 باسم جلالة الملك بتاريخ : 2000/11/29 ان الغرفة التجارية من المجلس الاعلى في جلستها العلنية اصدرت القرار الاتي نصه : بين : الزاهر محمد الساكن : الزنقة 4 رقم 42 حي الامل ملعب الخيل فاس نائبه الاستاذ توفيق علمي مجاطي المحامي بفاس المقبول للترافع امام المجلس الاعلى الطالب وبين : البنك الشعبي في شخص مديره واعضاء مجلس ادارته. الكائن مقره : بزنقة علال الودي وعبد العالي بنشقرون المدينة الجديدة فاس نائبه الاستاذ عبد الوهاب اليزمي عدلي المحامي بفاس المقبول للترافع امام المجلس الاعلى المطلوب الوقائــــع: بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 99/7/20 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الاستاذ توفيق علمي و الرامية الى نقض قرار محكمة الاستئناف بفاس الصادر بتاريخ 28يناير 1997 في الملف عدد 1789/96. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 00/9/28 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة نائبه الاستاذ عبد الوهاب اليزمي و الرامية الى رفض الطلب . وبناء على الاوراق الاخرى المدلى بها في الملف . وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الامر بالتخلي والابلاغ الصادر في .00/11/8 وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ .00/11/29 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم . وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد الرحمان المصباحي لتقريره والاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق . وبعد المداولة طبقا للقانون . - في شان الوسيلة الوحيدة حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن استئنافية فاس بتاريخ 97/1/28 تحت عدد 144 في الملف عدد 96/1789 ان المطلوب البنك الشعبي تقدم بمقال لابتدائية فاس عرض فيه انه استصدر لفائدته امرا باداء مبلغ ( 73.566,12 ) درهما ضد الطالب السيد محمد الزاهر وان مسطرة التنفيذ انتهت بتحرير محضر بعدم وجود ما يحجز لذلك يلتمس الحكم بتحديد الاكراه البدني في الاقصى في حق المدعى عليه فاصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بتحديد امد الاكراه البدني في الادنى ايدته محكمة الاستئناف. حيث ينعى الطاعن على القرار عدم مصادفته للصواب، بدعوى عدم تبليغه بالاستدعاء للحضور بالمحكمة الابتدائية في حين بلغ بنسخة الحكم، وانه لا علم له بملف التنفيذ ومحضر عدم وجود ما يحجز وبخصوص الدين فهو عازم على اجراء محاسبة بشانه لسداد اكثر من 80 بالمائة منه، كما انه عازم على الطعن في تبليغ الامر بالاداء، مما يتعين نقضه . لكن حيث ان الوسيلة لم تتضمن أي نعي على القرار فهي غير مقبولة. لهذه الأسباب: قضى المجلس الاعلى برفض الطلب وابقاء الصائر على رافعه . وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية للمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بناني رئيسا و السادة المستشارين عبد الرحمان المصباحي مقررا عبد اللطيف مشبال والباتول الناصري وعبد الرحمان مزور اعضاء وبمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب . الامضاء : الرئيس                      المستشار المقرر                    كاتبة الضبط * مجلة المحاكم المغربية، عدد 88 ، ص 118.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile