Réf
20902
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
442
Date de décision
25/02/1987
N° de dossier
129/96
Type de décision
Arrêt
Chambre
Civile
Thème
Base légale
Article(s) : 39 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 47
Le refus de la personne, ayant reçu le pli, de révéler son identité à l’agent chargé de la notification, ne constitue pas l’un des cas cités à l’article 39 du code de procédure civile considérant le refus comme notification valable. Car cet article exige la mention de l’identité complète de cette personne sur le certificat de remise.
ان رفض الشخص، الذي يقدم له الطي، اعطاء اسمه لعون التبليغ ليس من بين الحالات الواردة في الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية التي يعتبر فيها الرفض تبليغا لان مقتضيات هذا الفصل تقتضي ضرورة تعيين الشخص الذي تسلم الطي بتسجيل هويته الكاملة بشهادة التسليم .
المجلس الأعلى، الغرفة المدنية
قرار عدد 442 ، بتاريخ 25/02/1987 ، ملف عدد: 129/96
قضية السيد عبد الرحمان بوجرادة ضد السيدة مفتاحة بنت عبد الكريم الطهاري
باسم جلالة الملك
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 82/2/10من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الاستاذ محمد الناصري والرامية الى نقض قرار محكمة الاستناف بالدار البيضاء الصادر بتاريخ 82/2/10 في الملف عدد436 .
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 83/6/16 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة نائبه الاستاذ روسيلي والرامية الى رفض الطلب .
وبناء على الاوراق الاخرى المدلى بها في الملف .
وبناء على قانون المسطرة المدنية ا لمؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الامر بالتخلي والابلاغ الصادر في . 1984/2/29
وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ . 1987/2/11
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم .
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد المالك ازنيبر والاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد احمد شواطة .
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يؤخد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه ان المدعي بوجرادة عبد الكريم تقدم بتاريخ 1976/2/16 بمقال امام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء يعرض فيه انه يملك على الشياع مع شريكه الطهاري عبد الكريم قطعة ارضية بحي المستشفيات بالدار البيضاء مقيدة في المحافظة العقارية تحت رقم 10.240 س.
وقام شريكه ببيع حظه على الشياع الطهاري مفتاحة – حسب عقد الشراء المسجل بالمحافظة العقارية بتاريخ 1977/8/16 وانه قدم طلب الشفعة بتاريخ 1977/9/6 قبل انصرام سنة من تاريخ التقييد لعقد الشراء في المحافظة العقارية ووضع مبلغ 6.665.00 درهما نقودا بصندوق المحكمة الذي يمثل ثمن الشراء والمصاريف بعد امتناع المشترية من قبض المبلغ المعروض عليها وبالتالي فانه محق في التوجه للقضاء قصد استصدار امر بالمصادقة على العرض العيني ومحق ايضا في ممارسة حق الشفعة في البيع الذي وقع من طرف شريكه المذكور في حظه على الشياع في العقارعدد 10.240 س طالبا استدعاء الطهاري مفتاحة بنت عبد الكريم بحضور السيد المحافظ العقاري بمحافظة الدار البيضاء من اجل سماع الحكم بالمصادقة على العروض العينية التي وقعت بتاريخ 1977/11/8 للمدعى عليها مفتاحة الطهري وبتقييده بالسجل العقاري عدد 10.240 س والامر للسيد المحافظ بممارسة تقييد الحكم الصادر بالسجل العقاري المذكور وعلى المدعى عليها بالصوائر تحت جميع التحفظات .
وبتاريخ 19/12/1979 قضت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بعدم صحة العروض العينية واستانفه المدعى بتاريخ 7/8/1980 امام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء معللا استئنافه بانه مقبول لوقوعه قبل التبليغ .
واجابت المستانف عليها بان طلب الاستئناف غير مقبول شكلا لانه وقع خارج الاجل لان المستانف بلغ وفق الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية بتاريخ 10/6/1980 وقدم استئنافه بتاريخ7/8/1980 أي بعد 58 يوما من تاريخ التبليغ طالبة الحكم بعدم قبول الطلب لما ذكر وعقب المستانف على الجواب بانه لم يتوصل باي تبليغ وان طي التبليغ المشار اليه والذي سجل عليه رفض التسلم واعطاء الاسم لا يمكن اعتماده تبليغا وان ا لفصل 39 لم يتضمن الحالة التي يرفض فيها الشخص الموجود بالعنوان اعطاء اسمه وانه يتعين تطبيق الفقرة الثالثة من الفصل 39 المذكور لان على التبليغ او شهادة التسليم يجب ان تتضمن البيانات التالية : اسم الشخص الذي رفض الطي وصفته وعلاقته بالمعني بالتبليغ ولاحظت المستانف عليها ان التبليغ وقع طبق القانون طالبة الحكم وفق جوابها واحتياطيا تاييد الحكم المستانف لانه صادف الصواب وبتاريخ 1981/10/29 قضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بعدم قبول الاستئناف لوقوعه خارج الاجل القانوني بعلة ان المستانف توصل بالاعلام قانونيا بالحكم الصادر بتاريخ 1979/12/29 عدد 8789 بتاريخ 29 ابريل 1980 بواسطة خادمته التي وجدها عون التبليغ بمترله ولا يضر عدم اعطائها اسمها لان وجودها بالمترل بوصفها يكفي في ثبوت التبليغ مما يبقى معه اصرار المستانف على كونه لم يبلغ في غير محله الى اخر ما جاء في التعليل .
فيما يتعلق بالوسيلة الاولى :
حيث ان الطاعن يعيب على القرار المطعون فيه خرق الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية ذلك ان المحكمة التي اصدرته اعتبرت تبليغ الحكم كان قانونيا بالنسبة اليه لانه توصل بواسطة خادمته التي رفضت اعطاء اسمها والحال ان الفصل 39 من القانون المذكور لم يشر اطلاقا الى الحالة التي يرفض فيها الشخص الذي يقدم له الطي اعطاء اسمه وان عون التبليغ كان عليه في مثل هذه الحالة ان لا يسلم الطي لانه بالاسم تعرف هوية المتسلم وصفته في التسلم عندما يكون نزاع حول هذه النقطة .
حقا تبين بعد مراجعة وثائق الملف والقرار المطعون فيه صحة ما عابه الطاعن عليه ذلك ان المحكمة التي اصدرته قضت بعدم قبول استئنافه لوقوعه خارج الاجل القانوني معتمدة الشهادة المرفقة بالمذكرة المدلى بها في جلسة 1980/12/25 دون ان تتاكد من كون التبليغ وقع وفق مقتضيات الفصل 39 القاضية بضرورة تعيين الشخص الذي تسلم الطي بتسجيل هويته الكاملة مما جاء معه قرارها خارقا لمقتضيات الفصل 39 من القانون المذكور وغيره من الفصول المتعلقة بالتبليغ في قانون المسطرة المدنية وتعرض بذلك للنقض .
وحيث ان مصلحة الطرفين تقتضي احالة القضية على نفس المحكمة .
لهذه الأسباب:
وبقطع النظر عما سواها .
قضى بنقض القرار وباحالة القضية والاطراف على نفس المحكمة لتبث فيها من جديد طبق القانون وعلى المطلوب بالصائر .
كما قرر اثبات حكمه هذا في سجلات محكمة الاستئناف بالبيضاء اثر الحكم المطعون فيه او بطرته .
الرئيس : السيد محمد بوزيان ، رئيس غرفة .
المستشار المقرر: السيد عبد المالك ازنير .
المحامي العام : السيد احمد شواطة .
المحاميان : النقيب محمد الناصري والاستاذ روسيلي .
35435
Pourvoi en cassation : la date du dépôt de la requête au greffe, et non celle du paiement des taxes, détermine la recevabilité du recours (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
05/01/2023
كتابة ضبط المحكمة, Dépôt de la requête au greffe, Distinction entre acte de saisine et obligation fiscale, Forclusion, Irrecevabilité pour tardiveté, Moyen soulevé d'office, Paiement des taxes judiciaires, Délai de recours, Pourvoi en cassation, أداء الرسوم القضائية, إيداع عريضة النقض, احتساب الأجل, خارج الأجل القانوني, طعن بالنقض, عدم قبول الطلب, أجل كامل, Computation du délai
35417
Expertise judiciaire : la mention « non réclamé » sur un pli de convocation ne vaut pas notification régulière (Cass. civ. 2023)
Cour de cassation
Rabat
03/01/2023
نقض القرار, Cassation, Convocation des parties par l'expert, Distinction entre refus de réception et non-réclamation, Expertise judiciaire, Notification par lettre recommandée, Nullité du rapport d'expertise, Principe du contradictoire, Avis de retour avec mention non réclamé, Violation des droits de la défense, بريد مضمون, بطلان الخبرة, خبرة قضائية, خرق حقوق الدفاع, رجوعه بملاحظة غير مطالب به, غياب التوصل القانوني, قاعدة الحضورية, استدعاء الخبير للأطراف, Absence de notification légale
35424
Appel en cause d’un tiers : un monopole processuel réservé aux parties (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
25/10/2023
منافسة غير مشروعة, Commerçant professionnel, Concurrence déloyale, Contrefaçon de marque, Obligation de vigilance accrue, Prérogative des parties, Présomption de mauvaise foi, Saisie descriptive, Appel en cause, إدخال الغير في الدعوى, تدخل اختياري, تزييف, تقليد علامة تجارية, حجز وصفي, حسن نية, حق الأطراف, تاجر محترف, Absence de pouvoir d'office du juge
35443
Effet dévolutif de la cassation : La juridiction de renvoi recouvre la plénitude de sa compétence pour statuer sur tous les moyens en fait et en droit (Cass. fonc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
28/03/2023
نقض وإحالة, نشر الدعوى, محكمة الإحالة, سلطات محكمة الإحالة, تعليل ناقص, انعدام التعليل, التقيد بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض, Plénitude de juridiction, Obligation de statuer sur l'ensemble du litige, Motivation insuffisante, Limitation de l'examen au point de droit cassé, Étendue des pouvoirs de la juridiction de renvoi, Effet dévolutif de la cassation, Cour d'appel de renvoi, Cassation
35407
Serment décisoire : le défaut de comparution emporte désistement et valide la vente immobilière (Cass. civ. 2023)
Cour de cassation
Rabat
21/02/2023
يمين حاسمة, Injonction de parfaire la vente, Moyen de preuve dirimant, Notification régulière, Serment décisoire, Vice de forme, أداء الثمن, أداء اليمين, Force probante, إتمام إجراءات البيع, استدعاء قانوني صحيح, تحرير عقد البيع, تخلف عن الحضور, سبب جديد غير مقبول, نقض مرفوض, نكول, واقعة البيع, إثبات البيع, Désistement
35408
Omission d’une partie dans le préambule d’un arrêt : simple erreur matérielle insusceptible d’entraîner la cassation (Cass. civ. 2023)
Cour de cassation
Rabat
21/02/2023
مقال استئنافي, Erreur matérielle, Irrecevabilité des moyens nouveaux, Moyens nouveaux devant la Cour de cassation, Pourvoi en cassation non fondé, Recevabilité de l'action en justice, إصلاح خطأ مادي, Dépôt d'une requête en rectification, إقامة الدعوى, خرق حقوق دفاع, خطأ مادي, صندوق ضمان حوادث السير, طلب نقض, قوة شيء مقضي به, مدونة التأمينات, الفصل 26, Délai pour saisir le Fonds de garantie des accidents de la circulation
35434
Voies de recours : l’arrêt statuant sur la compétence commerciale n’est susceptible d’aucun recours (Cass.
Cour de cassation
Rabat
05/01/2023
محاكم تجارية, Caractère définitif de l'arrêt d'appel, Compétence d'attribution, Exception d'incompétence, Irrecevabilité du pourvoi en cassation, Juridictions commerciales, Moyen soulevé d'office, Arrêt d'appel confirmatif statuant sur la compétence, Voies de recours, استئناف الحكم المتعلق بالاختصاص, طرق الطعن, طعن بالنقض, عدم قبول الطلب, قرار مؤيد للحكم, قرار نهائي غير قابل لأي طعن, اختصاص نوعي, Appel du jugement sur la compétence
35418
Reprise d’instance par les héritiers : l’action doit avoir été valablement engagée par le défunt de son vivant (Cass. adm. 2023)
Cour de cassation
Rabat
03/01/2023
ورثة, مواصلة الدعوى, طعن غير مقبول, شروط مواصلة الدعوى, دعوى مقامة باسم متوفى, بطلان الإجراءات, انعدام أهلية التقاضي, Reprise d'instance par les héritiers, Nullité de l'acte introductif d'instance, Irrecevabilité du pourvoi, Décès d'une partie, Condition préalable à la reprise d'instance, Capacité d'ester en justice, Action introduite au nom d'une personne décédée
35394
Absence de moyens d’appel : le juge n’est pas tenu d’inviter l’appelant, dûment convoqué mais non-comparant, à régulariser son recours (Cass. civ. 2023)
Cour de cassation
Rabat
31/01/2023
نظام عام, Appel, Appelant défaillant, Constitution d'avocat non obligatoire, Convocation régulière, Honoraires d'avocat, Irrecevabilité, Mémoire d'appel non motivé, Ordre public procédural, Absence de moyens, Sanction du défaut de diligence, تحديد الأتعاب, تخلف عن الحضور, خلو المقال من أسباب الاستئناف, شهادة التسليم, طعن بالاستئناف, عدم إلزامية تعيين محام, قبول ضمني, مقتضيات الفصل 142, إصلاح المقال, Absence d'obligation d'inviter à régulariser