CCass,18/09/1985,81180/80

Réf : 20447

Identification

Réf

20447

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

2191

Date de décision

18/09/1985

N° de dossier

81180/80

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 334 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Ouvrage : Arrêts de la Chambre Civile - 50 ans | Auteur : Cour Suprême - Centre de publication et de Documentation Judiciaire | Année : 2007 | Page : 276

Résumé en français

En appel, les ordonnances de dessaisissemnt comme les décisions ordonnant une enquête ne sont pas susceptibles de recours. Cette règle s'applique également aux ordonnances rendues par les juges du premier degré dans le même but.   

Résumé en arabe

ـ الاوامر التي يتخذها المستشار المقرر في مرحلة الاستئناف بجعل القضية جاهزة للحكم - ومنها الامر باجراء خبرة - لا  تقبل أي طعن « الفصل  334  من ق م م . ـ تطبق هذه القاعدة حتى على الاوامر التي يصدرها القاضي الابتدائي لنفس الغاية في القضايا التي تكون فيها المسطرة  كتابية « االفصل 45 الذي يحيل على الفصل المذكور اعلاه » .  

Texte intégral

قرار رقم : 2191  بتاريخ 18/09/1985 ملف عدد : 81180 باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون، فيما يخص قبول الطلب . حيث ان بمقتضى الفصل 334 من قانون المسطرة المدنية المطبق امام المحكمة الابتدائية حسب الفصل 45 من نفس القانون بالنسبة لعدة  قضايا  من جملتها القضايا التي تتعلق بالشركات  فان الاجراءات التي يتخذها المقرر لجعل القضية جاهزة للحكم ومن جملتها الامر  باجراء  خبرة  لا  تكون  قابلة للطعن .   حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الامر الابتدائي التمهيدي الصادر عن السيد القاضي بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية بتاريخ عشرين يبراير 79 في القضية التجارية عدد 119/78 ان ذلك الامد يقضي بارجاع الملف المتعلق بالمدعية شركة المغرب مكاتب والمدعى عليها شركة سطرافور المغرب الى مسطرة الاجراءات وباجراء خبرة قضائية بين الطرفين قصد التوفيق بينهما واقامة جرد عام  حول  العناصر  التي  يمكن ان تحدد  مسؤولية  كل  طرف والقيام بتقويم مبدئي لاثر نتائح اي خلل في بنود الاتفاقيات التي تنظم علاقة الطرفين في اطار تعهداتهما العامة. حيث تقدم الطاعن بمقال يرمي الى نقض الامر المذكور بسبب تجاوز مالقاضي لسلطته طبق الفصل 353 الفقرة الثالثة من قانون المسطرة المدنية لكون الامر باجراء الخبرة يمس بجوهر الدعوى الاصلية . لكن حيث انه بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 334 من نفس القانون المطبق امام المحاكم  الابتدائية  حسب  الفصل  45  من قانون  المسطرة  المدنية وبالنسبة لأنواع قضايا المسطرة الكتابية المحددة فيه ومن ضمنها قضية النزاع التي تندرج ضمن قضايا الشركات فانه لا تكون الاجراءات  التي  يتخذها المقرر لجعل القضية جاهزة ومن جملتها الامر باجراء خبرة قابلة للطعن . وحيث ان الطعن انصب على امر باجراء خبرة اتخذه المقرر في نزاع بين شركتين لجعل القضية جاهزة للحكم مما يعرضه لعدم القبول عملا بالفصل 334 المشار اليه اعلاه . لهذه الاسباب قضى بعدم قبول الطعن .  الرئيس : السيد محمد حسن - المستشار المقرر : ادريس المزدغي .  المحامي العام : السيد بناس . الدفاع : ذ. عبد الرحيم بن عبد الجليل .    

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile