CCass,15/04/2009,585

Réf : 19507

Identification

Réf

19507

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

585

Date de décision

15/04/2009

N° de dossier

304/3/1/2006

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 22 - 1241 -

Source

Cabinet Bassamat & Laraqui

Résumé en français

Est considéré comme un contrat simulé, le contrat par lequel le père débiteur cède un bien à son fils majeur par mauvaise foi conjuguée des deux parties et au préjudice des droits des créanciers pour faire échapper leur patrimoine aux poursuites judiciaires. La simulation ne peut être retenue lorsque le bénéficiaire rapporte la preuve qu'il dispose d'un patrimoine suffisant pour désintéresser les créanciers.  

Résumé en arabe

- يعتبر العقد بعوض والذي بموجبه باع الوالد المدين للغير عقارا إلى ابنه الراشد عقدا صوريا، ينم عن سوء نية الطرفين وإجماعهما على الإضرار بمصالح الدائنين قصد إبعاد جزء من الضمان العام للمدين من دائرة التنفيذ القضائي. - لا موجب للصورية إذا أثبت المستفيد من العقد بعوض ملاءمة ذمة المتعاقدمعه المدين لسداد ديونه وقت التفويت .  

Texte intégral

قرار عدد:  585، بتاريخ: 15/4/2009،  ملف تجاري عدد: 304/3/1/2006 و بعد المداولة طبقا للقانون ‏حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن استئنافية الدار البيضاءتحت عدد 4317/1 بتاريخ 21/10/2004 في الملف رقم 2239/01/03، أن المطلوب بنك الوفاء المدعو حاليا التجاري وفابنك ، تقدم بمقال لابتدائية آنفا، عرض فيه أنه دائن للشركة العالمية لتجارة الحبوب المدعوة اختصارا "سنيك" بمبلغ قدره 5.345.321,40 درهما، حسبما هو ثابت من الحكم الصادر عن المحكمة التجارية 13/03/2000 القاضي على الشركة المذكورة وكفيليها عبد الله الديوري وعزالدين عمور بأدائهم تضامنا للمدعي المبلغ المذكور مع الفوائد البنكية وتسليمه رفع اليد عن الكفالات الإدارية، هذا وإن الكفيل عبد الله الديوري كان يملك العقار الكائن برقم 112 محج 2 مارس البيضاء، ولإبعاده عن المتابعات القضائية قصد تنظيم إعساره أبرم مع الطالب محمد عزيزي الديوري عقد بيع مصادق عليه بتاريخ 13/09/99، وذلك بعد توقيعه عقودالكفالة وتوصله بالإنذار بتاريخ 27/8/99، مما تتضح معه صورية هذا البيع حسب الفصل 1241 من ق ل ع، واللتمس البنك المدعي الحكم بإبطال عقد البيع وعدم مواجهته به، والقول بأن العقار لم يخرج من الذمة المالية للكفيل عبد الله الديوري. وبمقال ثان قدم لنفس المحكمة جاء فيه بأن المدعي دائن لزبونة أخرى هي الشركة المغربية للحبوب المدعوة اختصارا " صوماكران" بمبلغ 3.582.655,43 درهما، ولضمان الأداء قبل عبد الله الديوريمنح كفالته الشخصية التضامنية في حدود مبلغ 4.700.000,00 درهم، غير أنه قام بتفويت نفس عقاره ذي الرسم العقاري 54316/1 لإبعاده عن المتابعات القضائية للطالب محمد عزيز الديوري، ملتمسا تأسيسا على مقتضيات الفصلين 22 و1241 من ق ل ع، إصدار الحكم بإبطال عقد البيع المذكور وعدم مواجهة المدعي به وعدم خروجه من ذمة الكفيل، والحكم على المحافظ بالتشطيب عليه من الرسم المذكور. وأدلى المدعى عليه محمد عزيز الديوري المفوت له بمذكرة جوابية مقرونة بمقال مقابل إلتمس فيها رفض طلب البنك وأدائه له تعويضا مسبقا قدره 5.000,00 درهم وإجراء خبرة حسابية لتقييم كافة الأضرار اللاحقة به من جراء التقييد الإحتياطي الذي أجراه البنك على عقاره، وبعد تعقيب الطرفين واستيفاء الإجراءات صدر الحكم بإبطال عقد البيع المبرم بيـن عبد الله الديوريومحمد عزيز الديوريوالتشطيب عليه من الرسم العقاري، استأنفه هذا الأخير فأيدته محكمة الإستئناف في مبدئه مع تعديله بالحكم بعدم نفاذ البيع المصحح الإمضاء يوم 13/09/99 موضوع الرسم العقاري عدد 54316/1 في حق البنك المدعي ورفض ما عدا ذلك من مطالب، وهو القرار المطعون فيه. في شأن الوسيلة الأولى، حيث ينعى الطالب على القرار نقصان وعدم ارتكازه على أساس قانوني والنقص في التعليل بدعوى أن المحكمة ذهبت إلى كون العقد المبرم بين الطالب وعبد الله الديوري يغلب عليه طابع الصورية، غير أنها لم تبين الأسباب والشروط التي من خلالها استنتجت هذا الطرح، علما بأن الصورية تستلتزم وجوبا وجود عقدين أحدهما حقيقي مستتر والآخر صوري ظاهر، ولم يستطع البنك إثبات وجود العقد المستتر ولا الآخر الصوري الذي يخفيه. كما أنه طبقا للفصل 228 من ق ل ع لا يجوز للطرف الأجنبي عن العقد الطعن فيه بالإبطال، والقرار عندما اعتبر الصورية متوفرة في النازلة يكون عديم الأساس القانوني. لكن، وخلافا لما أوردته الوسيلة فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللت موقفها بخصوص اعتبارها كون التصرف المبرم بين الطالب وعبد الله الديوري يعد تصرفا صوريا، بقولها:" أنه لما فوت المدين عبد الله الديوري العقار وهو عالم بمديونيته إنما فعل ذلك لإبعاد هذا العقار عن دائرة المتابعة القضائية، وأنه فوت لإبنه الطالب محمد عزيز الديوري الذي لم ينازع في ذلك، وهو ما يعتبر قرينة قوية على علم المدين بذلك، وعلى علم المفوت له برغبة والده بإخراج العقار من ذمته المالية، وبه تحققت سوء نية الطرفين وإجماعهما على الإضرار بالدائن قصد إبعاد ما يمكن إبعاده من دائرة التنفيذ القضائي" فتكون قد أبرزت موجبات اعتبارها صورية التصرف المذكور، ولا يستلزم الأمر الإدلاء بالعقد الحقيقي المستتر لخصوصيته من جهة ولتوفر شرط إقامة هذه الدعوى وهو خلو حق الدائن من النزاع من جهة ثانية ولم يتضمن ما ورد بالوسيلة بشأن الفصل 228 من ق ل ع أي نعي على القرار الذي أتى معللا ومرتكزا على أساس والوسيلة على غير أساس فيما عدا ما هو خلاف الواقع أو ما لم يتضمن أي نعي فهو غير مقبول. في شأن الوسيلة الثانية، حيث ينعى الطاعن على القرار النقص في التعليل المتجلي في عدم الجواب على وسائل الدفاع، بدعوى أنه دفع بعدم ثبوت الصورية نظرا لما ذكر في الوسيلة السابقة، كما تمسك بكون عقود الكفالة الموقعة من طرف عبد الله الديوري ترجع لتاريخ سابق، والحال أن البيع مع الطالب تم في وقت كان فيه البائع متمتعا بأهليته الكاملة ولم يشهر إفلاسه وكانت له أموال كافية لتغطية كل تعهداته، غير أن المحكمة لم تجب عن هذه الدفوع مما يتعين نقض قرارها. لكن، حيث إن ما دفع به الطالب من أن البائع كانت له أموال كافية لسداد جميع ديونه وقت تفويته العقار، لم يعززه بأي حجة لإثبات هذا الزعم، مما لم تكن معه المحكمة ملزمة بالجواب على دفع غير مدعم والوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الثالثة، حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصل 345 من ق م م، بدعوى أنه لم يبين الفصول القانونية التي اعتمدها كأساس لما قضى به حتى يتمكن المجلس الأعلى من بسط رقابته عليه مما يتعين نقضه. لكن، وخلافا لما أوردته الوسيلة أشار القرار المطعون فيه للنصوص القانونية التي اعتمدها للقول بصورية عقد البيع المبرم بين الطالب وعبد الله الديوري، وهي الفصل 22 من ق ل ع الناص على أن" الإتفاقات السرية أو المعارضة أو غيرها من التصريحات المكتوبة لا يكون لها أثر إلا فيما بين المتعاقدين ومن يرثهما، فلا يحتج بها على الغير إذا لم يكن له علم بها، ويعتبر الخلف الخاص غيرا بالنسبة لأحكام هذا الفصل " والفصل 1241 من نفس القانون الذي جاء فيه بأن " أموال المدين ضمان لدائنيه، ويوزع ثمنها عليهم بنسبة دين كل واحد منهم ما توجد بينهم أسباب قانونية للأولوية " مما تبقى معه الوسيلة خلاف الواقع غير مقبولة. في شأن الوسيلة الرابعة،  حيث ينعى الطاعن على القرار خرق قاعدة مسطرية موضوع الفصل 329 من ق م م بدعوى أنه لا يوجد به ما يفيد تبليغ المحافظ العقاري وعبد الله الديوري بمقال الإستئناف، مما يتعين نقضه. لكن، حيث إنه فضلا عن أن النعي موضوع الوسيلة يهم الغير، فإن الطالب لم يبين الضرر الذي لحقه من جراء الخرق المسطري الذي ادعاه، والوسيلة غير مقبولة.                               ‏‏لهذه الأسبـاب ‏ قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر.  

Quelques décisions du même thème : Civil