Réf
19241
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
909
Date de décision
14/09/2005
N° de dossier
656/3/2/2005
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Ordonnance de paiement non définitive, Commercial - Contrainte par corps
Source
Revue : Décisions de la chambre commerciale de la Cour Suprême قرارات الغرفة التجارية
تحديد مدة الإكراه البدني
إكراه بدني تحديده بناء على الأمر بالأداء.
إن تحديد الإكراه البدني يكتسي صبغة تهديدية فقط، ولذلك يمكن الحكم به ولو لم يصبح الأمر بالأداء نهائيا.
القرار رقم 909، الصادر بتاريخ 14/09/2005، في الملف التجاري رقم 656/3/2/2005
باسم جلالة الملك
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 13/08/04 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ محمد سيدون والرامي إلى نقض القرار رقم 1284 الصادر بتاريخ 17/03/04 في الملف رقم 2127/1/03 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث طبقا للفصل 363 ق م م.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 06/07/2005 وتبليغه.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 14/09/2005.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة رضا والاستماع إلى ملاحظات المحامية العامة السيدة لطيفة إيدي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 17/03/04 في الملف 2127/1/03 تحت رقم 1284 أن المطلوبة في النقض شركة الصناعة القطنية بالمغرب « ايكوما » تقدمت بمقال بتاريخ 08/04/02 جاء فيه أنها استصدرت في مواجهة الطاعن عادل السعودي أمرا بالأداء بتاريخ 27/02/96 في الملف 45/96 القاضي عليه بأداء مبلغ 2.080.000 درهم أيد استئنافيا بتاريخ 19/06/98 في الملف 1399/98 قرار عدد 2646 بلغ له إلا أنه امتنع عن تنفيذه ولأن الأمر المذكور لم ينص على الإكراه البدني فإنها تلتمس الحكم بتحديد مدته في الأقصى. وبعد جواب المدعى عليه أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطلوب في النقض.
حيث يعيب الطاعن على المحكمة في الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين التناقض والتضارب في التعليل الإفراط في السلطة عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل والسند القانوني بدعوى أنها أتت بتفرقة بين مفهوم تحديد مدة الإكراه البدني وتنفيذ مسطرته والحال أن المراد بالإكراه البدني سواء من حيث تحديد مدته أو إعمال مسطرته هو تحقيق غاية واحدة وهي الحصول على وسيلة جبرية للتنفيذ وأنه خلافا لما ذهبت إليه المحكمة فإنه لا يمكن تصور طلب تحديد مدة الإكراه بمعزل عن تطبيق مسطرته التي تمثل الغاية المتوخاة من سنه وبذلك لم تجعل المحكمة لما قضت به سندا من القانون، ومن جهة ثانية أن تحديد مدة الإكراه البدني بحكم مستقل غير جائز إلا إذا كان القرار القاضي بالوفاء قد أصبح حائزا لقوة الشيء المقضي به والمحكمة تغاضت عن البحث في حجية القرار المذكور ولم تجب عما استدل به الطاعن في هذا الشأن فجاء قرارها مخالفا للقانون مما يتعين معه نقضه.
لكن حيث أنه لما كان الحكم بتحديد مدة الإكراه البدني يكتسي صبغة تهديدية فقط يقصد منها حمل الطاعن المدين على الوفاء بالتزامه، ولما كان ظهير 20/01/61 بشأن استعمال الإكراه البدني في القضايا المدنية يعطي هذا الحق ولو لم يكن الحكم القاضي بالأداء لم يصبح نهائيا، فإن قضاة الدرجة الأولى وعلى أثرهم قضاة الاستئناف لما ثبت لديهم أن الدعوى المعروضة ترمي إلى الحكم بتحديد مدة الإكراه البدني لإجبار الطاعن على تنفيذ الأمر الاستئنافي الصادر ضده بالأداء والذي لم يكن مشمولا بالإكراه البدني والمحرر بشأنه محضر امتناع عن التنفيذ في إطار الملف التنفيذي عدد 2413/98 قضوا عن صواب بأحقية المطلوبة في الطلب المذكور لإجبار الطاعن على التنفيذ وهم بنهجهم ذلك يكونون قد عللوا قرارهم بما يعتبر ردا كافيا عن الوسائل المستدل بها أمامهم ورفضا ضمنيا لما استدل به بشأن البحث في حجية القرار القاضي بالأداء وكان ما بالوسيلتين عديم الأساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبترك الصائر على الطالب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان مزور والمستشارين السادة: لطيفة رضا مقررة وجميلة المدور ومليكة بنديان وحليمة بنمالك أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة إيدي لطيفة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت علي.
65829
Assurance de personnes : L’action en paiement des primes est soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65828
La contrefaçon d’un dessin et modèle industriel est caractérisée par la reprise des éléments visuels créant un risque de confusion, les différences secondaires étant inopérantes (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
65827
Gérance libre : la notification du non-renouvellement par huissier de justice est valable même si le contrat exige une lettre recommandée, dès lors que l’objectif d’information du gérant est atteint (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/09/2025
Validité de la notification, Résiliation de contrat, Paiement des redevances, Notification par huissier de justice, Non-renouvellement, Lettre recommandée, Gérance libre, Force obligatoire du contrat, Fonds de commerce, Finalité de la notification, Expulsion, Demande additionnelle en appel
65826
Paiement d’une créance commerciale : la production de lettres de change encaissées et se référant à la facture litigieuse vaut preuve du paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65825
La liquidation de l’astreinte est convertie en dommages-intérêts dont le montant relève du pouvoir d’appréciation du juge et non d’un simple calcul mathématique (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
65824
L’action en paiement de la commission de courtage se prescrit par un an à compter de la conclusion de l’opération finale et non de la date du contrat de courtage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65823
La rémunération du gérant d’une SARL est due en application des statuts la prévoyant, même en l’absence de fixation formelle de son montant par les associés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65822
Difficulté d’exécution : La nécessité de démanteler des équipements par des techniciens spécialisés justifie l’octroi d’un délai pour procéder à une expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025
65821
Lettre de change : La signature authentifiée par expertise engage le signataire, rendant le faux incident inopérant et justifiant la confirmation de l’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025