CCass,12/12/2007,1215

Réf : 19901

Identification

Réf

19901

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1215

Date de décision

12/12/2007

N° de dossier

159/3/1/2007

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Source

Cabinet Bassamat & Laraqui

Résumé en français

 La Cour de renvoi est tenue de se conformer aux points de droit tranchés par la Cour Suprême. Les billets à ordre souscrits en faveur de la banque pour garantir les facilités de caisse ne constituent pas un moyen de paiement.  

Texte intégral

المجلس الأعلى قرار رقم 1215 صادر بتاريخ 12/12/2007 ملف تجاري رقم 2007/1/3/159 التعليل: حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 3/8/2006 تحت عدد  4118/06 في الملف رقم 8/2005/4935 أن البنك المغربي لإفريقيا والشرق تقدم بمقال لدى تجارية البيضاء بتاريخ 1999/5/31 يعرض فيه أنه أبرم مع ورثة اكناو امحمد اتفاقية مصادق على توقيعها بتاريخ 1996/10/25 استفادوا من خلالها بقرض بمبلغ 100.000 درهم وأن المدعى عليهم لم يفوا بالتزاماتهم التعاقدية وترتب بذمتهم مبلغ 1.044.151,08 درهم ناتج عن عدم تسديدهم لرصيد حسابهم السلبي كما يتجلى ذلك من كشف الحساب المشهود بمطابقته لدفاتره التجارية الممسوكة بانتظام والموقوف في 98/11/30 وأن جميع المحاولات الحبية وكذا رسائل آخر إنذار موجهة للمدعى عليهم والكفلاء لم تسفر عن اية نتيجة مما يجعل البنك محقا في المطالبة بنسبة %10 من المبلغ المطلوب قضائيا كتعويض تعاقدي ملتمسا الحكم على ورثة اكناو امحمد وهم أرملته المودن رقية والكداع الغالية وأولاده الحسن وفاطمة وعبد الحق ومسعود والسعدية وأحمد بأدائهم له على وجه التضامن مبلغ الدين المذكور مع الفوائد الاتفاقية المنصوص عليها في الفصل الأول من العقد وهي 12,85 % يضاف 3,25 % أي 16 % ابتداء من تاريخ توقيف الحساب ومبلغ 104.151,10 درهم كتعويض تعاقدي وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى. وبعد إدلاء المدعى عليهم بمذكرة جوابية عرضوا فيها بأن الطلب غير مقبول لكون اتفاقية القرض المصادق عليها في 1996/10/25 تحمل اسم اكناو مولاي لحسن واكناو مولاي مسعود ولا يمكن مطالبتهم بمبالغ لم يستفيدوا منها، وإدلاء البنك المدعي بمقال إضافي التمس بمقتضاه الحكم بأداء المدعى عليهم إضافة لما ورد في المقال الافتتاحي لمبلغ 8.000.000,00 درهم من قبل ثلاثة سندات لأمر حالة الأجل عند الاطلاع أصدرت المحكمة التجارية حكما تمهيديا بإجراء خبرة حسابية عين لها الخبير خال بن حدو الذي أرجعت له مهمة الخبرة بتاريخ 2002/3/18 لتحديد مآل 11 سندا للدفع المدلى بها من طرف المدعى عليهم ثم قضت بأداء المدعى عليهم تضامنا للمدعي مبلغ 8.508.519,45 درهم مع الفوائد القانونية من 98/12/01 لغاية يوم الأداء وتحديد مدة الاجبار في الأدنى ورفض باقي الطلبات استأنفه المحكوم عليهم أصليا والمدعي فرعيا فأيدته الاستئنافية التجارية بقرار صادر بتاريخ 2004/5/18 في الملف 933/03/9 ، والذي نقضه المجلس الأعلى بقرار صادر بتاريخ15/06/2005  في الملف عدد 2004/1/3/1403 فيما قضى به من تأييد الحكم الابتدائي القاضي على الطالبين بأداء مبلغ 8.000.000,00 درهم مقابل السندات لأمر الثلاثة ورفض طلب النقض في الباقي بعلة أن الطالبين (ورثة اكناو) تمسكوا بموجب مقالهم الاستئنافي بكون السندات لأمر تنشأ بمقابل للوفاء وأنها اكتتبت على حسابهم الجاري كضمانة موازية تلجأ لها الأبناك، لذلك فإن إدلاء المستأنف عليه بما لا يمكن أن يدخل إلا في إطار الاعتناء على حساب الغير وعليه أن يثبت مقابل وفائها ملتمسين رفض الطلب الإضافي فردت المحكمة ذلك بأنه طبقا للمادة 166 م ت فإن قبول السند لأمر يفترض معه وجود مقابل للوفاء ومادام الطاعنون لم يدحضوا هذه القرينة بما يفيد مقابل الوفاء فإن دفعهم بهذا الخصوص يبقى غير مبني على أساس ويتعين رده، في حين أن المادة 166 المذكورة تتعلق بمقابل وفاء الكمبيالة ولا يوجد أي مقتضى مماثل لها في القسم الثاني في الكتاب الثالث المتعلق بالسند لأمر ولا تحيل المقتضيات المنظمة لهذه الورقة على المادة 166 إضافة إلى أن الطالبين نفوا وجود أية علاقة تجارية بينهم وبين البنك المطلوب تتعلق بالسندات المذكورة ولم يثبت البنك مقابلا لها مما حدا بالخبير المنتدب لخصم قيمتها من مديونية حسابهم الجاري..." وأحال الملف من جديد على الاستئنافية التجارية للبت فيما تم نقضه، والتي أدلى أمامها القرض الفلاحي للمغرب بمذكرة بطلب إصلاحي مؤدى عنها الرسوم القضائية أفاد فيها بأن البنك المغربي لإفريقيا والشرق لم يعد له وجود بعد إدماجه بشركة القرض الفلاحي للمغرب، والتمس الإشهاد له بمواصلة الدعوى باسمه، وقضت بمقتضى قرارها المطعون فيه بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي وطلب مواصلة الدعوى وموضوعا بتعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر أصل الدين في حدود مبلغ 508.519,41 درهم مع تأييده في الباقي، ورد الاستئناف الفرعي. في شأن الوسيلة الأولى : حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصلين 1 و 345 ق.م.م، في فقرته الثالثة وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس بدعوى أنه أشار في صفحته العاشرة إلى أن القرض الفلاحي للمغرب هو الذي حل محل البنك المغربي لإفريقيا والشرق في حقوقه والتزاماته بمفعول الإدماج وأنه أدلى بمذكرة لإصلاح المسطرة ومواصلة الدعوى بالإسم الجديد فإن الصفحة الأولى للقرار ذكر فيها الإسم القديم للبنك المغربي لإفريقيا والشرق الذي لم يعد له وجود قانوني وذلك يشكل خرقا للفصل 1 ق.م.م لكون البنك الأخير لم يعد يتوفر على الأهلية القانونية وخرقا للفصل 345 ق.م.م الذي يوجب لما يتعلق الأمر بشركة ذكر اسمها الكامل أي الإسم الجديد والذي هو خرق لنص يهم النظام العام ويثيره المجلس تلقائيا وهو ما يعرض القرار للنقض. لكن، حيث أشار القرار في صلبه إلى أن القرض الفلاحي للمغرب أدلى بطلب إصلاحي يفيد أن البنك المغربي لإفريقيا والشرق لم يعد له وجود بعد إدماجه بشركة القرض الفلاحي للمغرب وصرح في منطوقه بقبول طلب مواصلة الدعوى مما يكون معه ما ورد في ديباجة القرار حول كون البنك المغربي لإفريقيا والشرق مستأنف عليه مجرد خطأ مادي لا تأثير له على سلامة القرار الذي يكون غير خارق للمقتضيين المحتج بخرقهما ومعللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس، والوسيلة دون أثر". في شأن الوسيلة الثانية : حيث ينعى الطاعن على القرار خرق المادتين 237 و 166 م.ت، والفصل 345 ق.م.م، وقلب عبء الإثبات وفساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس بدعوى أن قرار 2006/8/3 لكي يعلل خصمه من الدين قيمة السندات الثلاثة المحددة في 8.000.000,00 درهم اعتبر أنه ليس بملف النازلة ما يفيد ان البنك أثبت المعاملة المتعلقة بها والتي يزعم بأنه دائن على أساسها لورثة اكناو مضيفا أن ذلك يفيد أن تلك السندات لأمر سلمت كوسيلة ائتمان لضمان التسهيلات المصرفية وليس كوسيلة وفاء لاستخلاص قيمتها والحال أن المادة 237 م.ت تفيد بصفة صريحة وعلى صيغة الوجوب بأن المتعهد بالسند لأمر يلتزم بنفس الكيفية التي يلتزم بها قابل الكمبيالة ويتكامل في هذا الخصوص مع الفقرة الثانية من المادة 166 م.ت التي تعتبر أن مقابل الوفاء يعد موجودا إذا كان المسحوب عليه في تاريخ استحقاق الكمبيالة مدينا للساحب أو لمن سحبت لحسابه بمبلغ يساوي على الأقل مبلغ الكمبيالة وذلك النص يعني أن مقابل الوفاء مفترض وجوده وعلى من يدعي عكس ذلك إثباته، وورثة اكناو الذين ينازعون في وجود المقابل لم يثبتوا العكس إضافة إلى أنه مادام المبلغ المخصوم من الدين بموجب القرار يتعلق بسندات لأمر دون أن يدلي ورثة اكناو بأية حجة أو مبرر للخصم الذي قامت به محكمة الاستئناف واقتصروا على منازعة سلبية مجردة من أي إثبات مدعين أن سندات الأمر ضمانة وليس وسيلة وفاء لاستخلاص قيمتها تكون محكمة الاستئناف لما سايرتهم في ذلك قد خرقت بصفة واضحة المادة 237 م.ت التي تفيد أن المتعهد بسند لأمر يلتزم بنفس الكيفية التي يلتزم بها قابل للكمبيالة كما تكون لما سايرت دون حجة ورثة اكناو في زعمهم بأن السندات لأمر سلمت كوسيلة ائتمان لضمان التسهيلات وليس كوسيلة وفاء لاستخلاص قيمتها قد قلبت عبء الإثبات وهو ما جعلها تسيء تطبيق المادتين 166 و 237 المذكورتين وتؤسس قضاءها على تعليل فاسد يوازي انعدامه يعرضه للنقض. لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي عللت قرارها "بأنه استنادا إلى قرار المجلس الأعلى الصادر بتاريخ 2005/6/15 في نازلة الحال فإن السندات لأمر الثلاثة المحدد قيمتها في مبلغ 8 مليون درهم ليس بملف النازلة ما يفيد أن المستأنف ضده أثبت المعاملة المتعلقة بها والتي يزعم المستأنف عليه بأنه دائن على أساسها للمستأنفين الشيء الذي يؤكد أنها سلمت إليه كوسيلة ائتمان لضمان التسهيلات المصرفية وليس كوسيلة وفاء لاستخلاص قيمتها مما يتعين معه اعتبار الاستئناف جزئيا وتعديل الحكم المستأنف، تكون قد تقيدت في الإطار المنصوص عليه في الفصل 369 ق.م.م بالنقطة القانونية التي فصل فيها المجلس الأعلى في قراره الصادر بتاريخ 2005/6/15 والذي اعتبر فيه أن مقتضيات المادة 166 م.ت تتعلق بمقابل وفاء الكمبيالة ولا يوجد أي مقتضى مماثل لها في القسم الثاني من الكتاب الثالث المتعلق بالسند لأمر ولا تحيل المقتضيات المنظمة لهذه الورقة على المادة 166 المذكورة وأن الطالبين نفوا وجود أية علاقة تجارية بينهم وبين البنك المطلوب تتعلق بالسندات المذكورة ولم يثبت البنك مقابلا لها مما حدا بالخبير المنتدب لخصم قيمتها من مديونية حسابهم الجاري..." وسايرت مقتضيات المادة 234 م.ت التي تحدد المسائل التي تطبق فيها الأحكام المتعلقة بالكمبيالة على السند للأمر وليس من بينها مقابل الوفاء ولا محل للاستدلال بالمادة 237 من نفس القانون الذي يجعل التزام المتعهد بالسند للأمر كالتزام قابل الكمبيالة مما يكون معه القرار غير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها ولم يقلب أي عبء للإثبات ومعللا تعليلا سليما ومرتكزا على أساس والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب: · قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile