CCass,11/03/1985,259

Réf : 19746

Identification

Réf

19746

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

259

Date de décision

11/03/1985

N° de dossier

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 723 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Revue : Revue Marocaine de Droit المجلة المغربية للقانون | Année : 1986

Résumé en français

Le salaire étant la contrepartie du travail, le salarié dont la réintégration a été ordonnée judiciarement ne peut prétendre au paiement des salaires pour la période au cours de laquelle il n'a pas travaillé.  

Résumé en arabe

إن الحكم قد خرق مقتضيات الفصل 723 من قانون العقود والالتزامات حينما قضى على الطاعنة بأدائها للمطلوب أجرة عن مدة التوقف عن العمل لأن الأجرة حسب الفصل المذكور .  

Texte intégral

المجلس الأعلى قرار رقم 259 صادر بتاريخ 11/03/1985 التعليل حقا حيث تبين من الاطلاع على وثائق الملف أن الحكم الابتدائي قضى بالتعويض عن الإعفاء والتقاعد اعتمادا على أن مدة العمل التي قضاها الأجير لدى الطاعنة هي 22 سنة دون بيان تاريخ بداية هذا العمل، وأن الحكم الاستئنافي المطعون فيه لما نص في تعليله بأن تاريخ بداية العمل هو سنة 1966 قضى بتأييد الحكم الابتدائي دون الأخذ بعين الاعتبار أن مدة العمل حسب هذا التاريخ لا تساوي 22 سنة التي حكم على أساسها، ومن جهة ثانية فإن الحكم قد خرق مقتضيات الفصل 723 من قانون العقود والالتزامات حينما قضى على الطاعنة بأدائها للمطلوب أجرة عن مدة التوقف عن العمل لأن الأجرة حسب الفصل المذكور لا تكون إلا في مقابل العمل ومادام ليس هناك عمل فلا موجب لأداء الأجر، مما يكون معه الحكم المطعون فيه والحالة هذه، غير مرتكز على أساس ومعرضا للنقض. لهذه الأسباب نقض الحكم المطعون فيه ... وإحالة القضية على نفس المحكمة ... وهي متركبة من هيئة أخرى ...

Quelques décisions du même thème : Travail