TPI,Rabat,17/5/2007

Réf : 19823

Identification

Réf

19823

Juridiction

Tribunal de première instance

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

484

Date de décision

17/05/2007

N° de dossier

0

Type de décision

Jugement

Chambre

Néant

Abstract

Base légale

Article(s) : 62, 63 - Dahir n° 1-03-194 du 11 septembre 2003 portant promulgation de la loi n° 65-99 relative au Code du travail

Source

Cabinet Bassamat & Laraqui

Résumé en français

Est entaché d'abus le licenciement pour lequel le salarié n'a pas été régulièrement convoqué à l'entretien préalable en violation des dispositions des articles 62 et 63 du Code du travail. Le tribunal n'est pas tenu d'examiner les motifs du licenciement lorsque ce formalisme n'a pas été respecté.

Texte intégral

المحكمة الابتدائية بالرباط قرار رقم 484 صادر بتاريخ 17/05/2007 السيدة فوزية الكعموز / ضد وفاكاش التعليل  - بناء على تعذر حضور المستشارين لعدم تعيينهم بدائرة نفوذ هذه المحكمة.  - بناء على فشل محاولة الصلح بين الطرفين. أولا : في الشكل: حيث قدمت الدعوى مستوفية لجميع الشروط الشكلية المتطلبة قانونا لذلك يتعين التصريح بقبولها. ثانيا : في الموضوع: حيث يهدف طلب المدعية إلى الحكم لفائدتها بالتعويضات المسطرة اعلاه نتيجة فصلها تعسفيا من تحميل المدعى عليها. وحيث ان علاقة العمل ومدته ثابتة بمقتضى الوثائق المدلى بها في الملف ولا منازعة حولها. وحيث أثار نائب المدعى عليها ........... على أن المدعية فصلت من عملها على إثر ارتكابها لأخطاء جسيمة تتمثل في خيانة الأمانة وعدة مخالفات للقانون المنظم لمكتب الصرف. وحيث تمسكت المدعية بعدم احترام مشغلتها لمسطرة الفصل المنصوص عليها في المادتين62 و 63 من مدونة الشغل مؤكدة أنه لم تتح لها الفرصة للدفاع عن نفسها بالاستماع إليها كما لم توقع على المحضر المدلى به من طرف المدعى عليها والمؤرخ في 11 أكتوبر 2006 ، وأنها كانت في رخصة مرضية مدتها ....... وأخبرت مشغلتها عن طريق الفاكس، فضلا على أنه لم يتم احترام أجل ثمانية أيام المنصوص عليه في المادة 62 ، وتوصلت بقرار الفصل في 2006/10/17 وهو مؤرخ في 11/10/2006  2006 يفيد عدم احترام أجل 48 ساعة المحددة في المادة 63 وحيث لئن صرحت المدعية خلال جلسة الصلح أن المدعى عليها قامت باستدعائها خلال العطلة التي منحتها لها بدون طلب الأجير، فإنه بالرجوع إلى محضر الاستماع المدلى بنسخة منه من طرف المدعى عليها، تأكد للمحكمة أنه غير موقع من طرف المدعية وليس هناك ما يفيد أن هذه الأخيرة قد حضرت بتاريخ تحرير ذلك المحضر في 11/10/2006 وقد تم الاستماع إليها وأنه بالرجوع إلى تاريخ استدعاء المدعية في 03/10/2006 و 04/10/2006 تبين أنه لم يتم احترام الأجل المنصوص عليه في المادة 62 التي تشترط احترام أجل ثمانية أيام ابتداء من التاريخ الذي ثبت فيه ارتكاب الفعل المنسوب إلى الأجيرة. وحيث انه إضافة إلى ما ذكر، فإن المدعى عليها لم يثبت احترامها لمقتضيات المادة 63 من مدونة الشغل بتوجيه مقرر الفصل إلى المدعية يدا بيد مقابل وصل أو رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل داخل أجل 48 ساعة من اتخاذ القرار وبإقرار المدينة بتوصلها بذلك القرار في2006/10/17 ، وهو مؤرخ في 11/10/2006 تأكد للمحكمة خرق المدعى عليها للمقتضيات القانونية المذكورة، فضلا على ان المدعية أثبتت انه وقت فصلها تحملل رخصة مرضية ولم تنازع المدعى عليها في ذلك. وحيث ان المقتضيات الواردة بالمواد 62 وما يليها من مدونة الشغل جاءت بصيغة الوجوب وأن تمسك الأجيرة بعدم احترام مسطرة الفصل المنصوص عليها قانونا يغني المحكمة عن مناقشة الأخطاء المثارة من طرف المشغلة ومدى ثبوتها من عدمها، لذلك فلا ترى فائدة في إجراء بحث في النازلة كما جاء في طلب المدعى عليها. وحيث إنه استنادا لذلك تكون المدعى عليها قد وضعت حدا لعقد العمل الذي يربطها بالمدعية بصفة منفردة وتعسفية، مما يجعل هذه الأخيرة محقة في التعويضات المطالب بها كالتالي: - عن الضرر: حيث تستحق المدعية تعويضا عن الضرر الناتج عن فصلها تعسفيا يحدد حسب أربعون شهر ونصف عن كل سنة عمل أو جزء من السنة على ألا يتعدى سقف 36 شهرا عملا بمقتضيات المادة 401 من مدونة الشغل علما ان المدعية قضت في خدمة المدعى عليها مدة 8 سنوات بمفهوم ثلث المقتضيات وبأجرة شهرية قدرها ( 4.335,55 ) درهم، لذلك فان التعويض المستحق هو ( 52.026,60 ) درهم. - عن الفصل: حيث إنه بالنظر الى مدة عمل المدعية التي تفوق ستة أشهر ، وطبيعة عقد العمل الغير محدد المدلى به وواقعة فصلها تعسفيا، فان طلب التعويض عن الفصل يبقى مبررا، عملا بمقتضيات المادتين 52 و 53 من مدونة الشغل، وتستحق عنه مبلغا قدره: ( 20.735,88 ) درهم - عن الإخطار: حيث ان الثابت من وثائق الملف ان المدعية كانت مسؤولة عن الوكالة التابعة للمدعى عليها ، لذلك فهي تدخل في إمره الآخر وما شابههم، مما يجعلها مستحقة لتعويض عن الإخطار يوازي أجرة ثلاثة أشهر مادامت قد عملت لمدة تفوق خمس سنوات عملا بمقتضيات المرسوم رقم 2.04469 الصادر بتاريخ 29 دجنبر 2004 ، لذلك تستحق تعويضا قدره13.006,65 درهم. - عن أجرة 17 يوما من أكتوبر: 2006 حيث تبث للمحكمة من خلال الحيثيات أعلاه أن المدعية فصلت من عملها بتاريخ2006/10/17 ولم تدل المدعى عليها بما يفيد توصل الأجيرة بالأجرة المطالب بها ، لذلك تبقى محقة فيها حسب مبلغ  2.834,75 ) :  ( درهم.  عن العطلة السنوية : حيث ان المدعية لم تدل بالإذن الذي يخول لها حق ضم العطل أو تأجيل جزء منها لذلك تبقى محقة في طلب التعويض عن العطلة السنوية الأخيرة الذي لم يطله التقادم كما جاء في دفع المدعى عليها وقدره   2.501,25 ) :  ( درهم. وحيث يتعين شمول طلبي التعويض عن العطلة السنوية والأجرة بالنفاذ المعجل لأنهما ناتجان عن تنفيذ عقد العمل. - شهادة العمل: حيث ان المشغل ملزم عند انتهاء عقد الشغل بتسليم الأجير شهادة العمل، عملا بمقتضيات المادة 72 من مدونة الشغل، لذلك يبقى الطلب مبررا ويتعين الاستجابة له ، مع اقرانه بغرامة تهديدية طالما أن الأمر يتعلق بالقيام بعمل من جانب المدعى عليها تحددها المحكمة لما لها من سلطة تقديرية في مبلغ ( 30 ) ثلاثين درهما عن كل يوم امتناع عن التنفيذ. - عن الأعياد الدينية: حيث ان هذا الطلب مفتقر للإثبات على اعتبار ان المدعية لم تثبت اشتغالها خلال الأيام التي تطالب التعويض عنها ، مما يتعين معه التصريح برفض هذا الطلب. - عن الإكراه البدني: حيث إن الطلب لا مبرر له مادامت المدعى عليها كشخص معنوي ، لذلك يتعين رفضه. وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل مصاريفها في حدود المحكوم به. تبعا للفصول 124،50،32،31،2،1 ، والباب الرابع من القسم الخامس من ق م م ومقتضيات قانون الشغل. لهذه الأسباب حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا وحضوريا: في الشكل : قبول الدعوى. في الموضوع: الحكم على المدعى عليها " وفاكاش " في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدة المدعية التعويضات التالية:  عن الضرر  52.026,60: درهم(اثنان وخمسون الف وستة وعشرون درهما وستون سنتيما).  عن الفصل:   20.738,88 درهم(عشرون الف وسبعمائة وثمانية وثلاثون درهما وثمانية وتمانون سنتيما).  عن الإخطار:   13.006,65 درهم (ثلاثة عشر ألف وستة دراهم وخمسة وستون سنتيما). عن أجرة 17 يوما من أكتوبر : 2006  2.834,75 درهم (ألفان وثمانمائة    وأربعة وثلاثون درهما وخمسة وسبعون سنتيما).  عن العطلة السنوية 2.501,25: درهم (ألفان وخمسمائة وواحد درهما، وخمسة وعشرون سنتيما) ، مع النفاذ المعجل بخصوص العطلة السنوية والأجرة ، ومنح المدعية شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها ( 30 ) ثلاثون درهما عن كل يوم امتناع عن التنفيذ ، وتحميل المدعى عليها الصائر في حدود المحكوم به ورفض باقي الطلبات.

Quelques décisions du même thème : Travail