CCass,11/02/1985,170

Réf : 19756

Identification

Réf

19756

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

170

Date de décision

11/02/1985

N° de dossier

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Revue : Revue Marocaine de Droit المجلة المغربية للقانون | Année : Septembre, Octobre 1986

Résumé en français

Si les juges du fond disposent d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier les faits et la force probante des pièces produites, ils doivent cependant préciser quelles sont les pièces qu'ils ont retenu et le contenu qui a motivé leur décision, afin de permettre à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur cette motivation. Doit être cassé l'arrêt qui décide qu'il résulte des pièces du dossier que le demandeur a manifesté le désir de résilier son contrat, sans fournir de précisions ni sur pièces, ni sur leur contenu.

Texte intégral

المجلس الأعلى قرار رقم   170 صادر بتاريخ 11/02/1985 التعليل: بناء على مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية. وحيث إن كل حكم يجب أن يكون معللا تعليلا كافيا وسليما وإلا كان باطلا وغموض الأسباب يمنع المجلس الأعلى من مراقبتها مما يعد نقصا في التعليل يترل مترلة انعدامه. وحيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في فاتح مارس 1982 ... أن السيد هارالد ميرفولد (طالب النقض) قدم مقالا يرمي إلى الحكم على شركة فامو بأداء تعويضات من أجل الطرد التعسفي من العمل وبعد إجراء بحث من طرف المحكمة أصدرت حكمها على المدعى عليها بأداء عدة مبالغ على اعتبار أن الطرد كان تعسفيا، فاستأنفته المحكوم عليها بعلة أن المستأنف عليه غادر عمله بناء على اتفاق الطرفين، وبعد جواب المستأنف عليه باستئناف فرعي يرمي إلى رفع مبلغ التعويض عن الطرد التعسفي لكون المبلغ المحكوم به قليل، أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بإلغاء الحكم الابتدائي جزئيا فيما يخص التعويض عن الطرد، والحكم برفض الطلب وبتأييده فيما عدا ذلك بعلة » أنه تبين من وثائق  الملف أن المستأنف عليه فسخ العقد حبيا مع مشغلته بعد مرضه، وأن مراسلات تمت بينه وبينها أدت إلى هذه النتيجة. وحيث إنه بالنظر إلى المراسلات المذكورة وحتى مكان المراسلات الذي كان يوجد فيه المدعي والظروف المحيطة بذلك التي تتمثل في رغبته في الفسخ بعد مرضه مما يتعين  معه القول بأن الفصل ليس تعسفيا« فطعن المستأنف عليه في هذا القرار بالنقض. وحيث يعيب الطاعن على القرار المطلوب نقضه انعدام التعليل ذلك أن تعليل محكمة الاستئناف لا يمكن المجلس الأعلى من مراقبة ما هي هذه الوثائق ومحتواها وقيمتها التي تعرب عن نية العارض في فسخ عقد الشغل لذلك يتعين نقضه. حقا حيث تبني صحة ما نعته الوسيلة، ذلك أنه إذا كان لقضاة الموضوع السلطة التامة في فهم وقائع الدعوى وتقدير قيمة الوثائق المعروضة عليهم، واستنتاج قرارهم من غير رقابة المجلس الأعلى على ذلك لأنه يدخل في نطاق سلطتهم التقديرية، فإنه يتعين عليهم بيان ماهية الوثائق التي اعتمدوها ومضمنها وكيفية استخلاص ما توصلوا إليه حتى يتمكن المجلس الأعلى من ممارسة رقابته على تعليل محكمة الموضوع، قصد التأكد من سلامته ومن عدم مخالفته للوقائع. وحيث إن قضاة الاستئناف عندما عللوا ما انتهوا إليه من كون الطالب هو الذي رغب في فسخ العقد واعتبار الطرد غير تعسفي، بأن ذلك يتبين من وثائق الملف ومن المراسلات التي تمت بين الطرفين من غير أن يبينوا ما هي هذه الوثائق والمراسلات وما مضمنها وتاريخها وكيف استخلصوا منها أن الطالب رغب في فسخ العقد يكونون قد جعلوا قرارهم ناقص التعليل المترل مترلة انعدامه ومعرضا للنقض. ... لهذه الأسباب: ... ·نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء... وإحالة الملف والطرفين على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد وهي متركبة من هيئة أخرى  ...

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile