Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

TPI,Berrechid,25/12/2003

Réf : 19701

Identification

Réf

19701

Juridiction

Tribunal de première instance

Pays/Ville

Maroc/Berrechid

N° de décision

308/03

Date de décision

25/12/2003

N° de dossier

3/1/8202

Type de décision

Ordonnance

Abstract

Base légale

Article(s) : 515 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile

Source

Non publiée

Résumé en français

L'agent judiciaire du Trésor ne doit être appelé en cause à peine d'irrecevabilité de la requête, que lorsque l'action engagée devant les tribunaux a pour objet de faire déclarer l'Etat débiteur.

Texte intégral

المحكمة الابتدائية ببرشيد أمر رقم 308/03 صادر بتاريخ 25/12/2003 ملف استعجالي رقم 01/03/8202 التعليل: حيث إن الطلب يهدف إلى القول بأن تعرض كل من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والخزينة الجهوية بسطات قباضة برشيد، والسادة – الطيب بوغروس – عبد الكريم بوقشوش – محمد بوغروس – المصطفى مشتكير – بوشعيب كواي – سيكاك محمد – حدا خليفة، غير مبرر من الناحية القانونية، والحكم تبعا لذلك برفع التعرضات المذكورة والإذن لبنك الوفاء بسحب مبلغ 10.001.000,00 درهم وهو منتوج بيع العقار المرهون لفائدته موضوع الرسم العقاري عدد 68/53 المفتوح له ملف حجز عقاري عدد1278 الى 284/02  ، مع النفاذ المعجل على المسودة وقبل التسجيل نظرا لحالة الاستعجال القصوى. وبعد الاطلاع على ملف القضية ومحتوياته ومذكرات ومستنتجات الطرفين. _ في الدفع بعدم اختصاص القضاء العادي للبث في الطلب : حيث إن كلا من الخزينة العامة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يدفع بعدم اختصاص القضاء العادي للبث في الطلب استينادا إلى مقتضيات المادة 08 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية التي تستند لهذه المحاكم النظر في التراعات المتعلقة بتحصيل الديون المستحقة للخزينة العامة. وحيث إن الدفع المذكور لا يرتكز على أساس قانوني باعتبار أن الأمر لا يتعلق بدعوى رامية إلى المنازعة في تحصيل دين مستحق للخزينة العامة، وإنما برفع االتعرضات التي تعتبر إشكالا من إشكالات التنفيذ المتعلقة بتوزيع منتوج البيع يختص به رئيس المحكمة الابتدائية بصفته قاضيا للأمور المستعجلة وفقا لمقتضيات الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية. 1- في الدفع بعدم القول : حيث إن قابض برشيد وكذا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يدفع بعدم القبول لعدم إدخال كل من الخازن العام والعون القضائي في الدعوى مما يجعلها مخالفة لمقتضيات الفصل 515 من قانون المسطرة المدنية. لكن حيث إن الطلب يهدف فقط إلى إحالة الصعوبة الناتجة عن تقديم التعرضات على منتوج البيع على رئيس المحكمة في إطار إشكالات التنفيذ، وليس إلى إقامة دعوى للمطالبة بدين أو للمنازعة في أساسه ومشروعيته. 2- في الموضوع : حيث إن حق بنك الوفاء كدائن مرتهن في استخلاص دينه من منتوج بيع العقار المرهون، أصبح مهددا بخطر محدق ومحقق يتمثل في تأخير استيفاء الدين نتيجة التعرضات المقدمة مما تكون معه حالة الاستعجال المبررة لتدخل قاضي الأمور المستعجلة متوفرة. وحيث إن تدخل قاضي الأمور المستعجلة ليس من شأنه المساس بحقوق الأطراف، مادام تدخله يقتصر على مجرد تطبيق النصوص القانونية المتعلقة بالأسبقية في استخلاص الديون، ولا يتجاوز ذلك إلى البحث في أساس تلك الديون وتمحيص مستندات الأطراف. وحيث إنه خلافا لما ورد في مستنتجات قابض برشيد فإن منتوج البيع لا يتجاوز مبلغ الرهن وبالتالي يكون الدفع بوجوب سلوك مسطرة التوزيع بالمحاصة غير مؤسس. وحيث إنه وفقا لمقتضيات ظهير 1972/07/27 الخاص بنظام الضمان الاجتماعي وكذا مقتضيات المادة 105 وما يليها من مدونة التحصيل فإن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وكذا الخزينة العامة لا يتمتعان إلا بامتياز على المنقولات والأمتعة التي يملكها المدين أينما وجدت وعلى المعدات والسلع الموجودة في المؤسسة المفروضة عليها الضريبة والمخصصة لاستغلالها، أما العقارات فماداما لا يتمتعان بأي امتياز عليها فإنهما يبقيان تبعا لذلك بالنسبة لمنتوج بيع العقار مجرد دائن عادي يستوفي دينه بعد الدائن المرتهن. وحيث يتعين تبعا لذلك القول بأن التعرضات غير مؤسسة، والإذن للبنك الطالب باستخلاص منتوج البيع بعد استيفاء المصاريف القضائية. وتطبيقا للفصول_ 124 _ 32 _  1 149 من ق.م.م،155 من ظهير1915/6/2،105 وما يليه من مدونة التحصيل. لهذه الأسباب: · نحيل الطرفين على المحكمة المختصة للبث في جوهر التراع، ومنذ الآن وبصفة مؤقتة ونظرا لحالة الاستعجال. · نأمر برفع التعرضات والإذن لبنك الوفاء بسحب المبلغ المتحصل من بيع العقار المرهون لفائدته موضوع الرسم العقاري عدد 53/68 بعد استخلاص المصاريف القضائية. · نصرح بأن تنفيذ هذا الأمر مشمول بالتنفيذ المعجل بقوة القانون.