CCass,10/06/1998,3927

Réf : 20291

Identification

Réf

20291

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

3927

Date de décision

10/06/1998

N° de dossier

3750/97

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى | Année : 2007 | Page : 154

Résumé en français

L’exception tenant au défaut de qualité du demandeur au pourvoi, considéré comme administrateur judiciaire, ne peut être soulevée pour la première fois devant la Cour Suprême.Le titulaire des droits tenant aux actes de disposition, et partie visée dans le procès, n’est pas modifié par la décision d’ouverture de l’administration provisoire, qui n’a aucune influence.Concernant les actes d’administration, l’administrateur provisoire a la qualité de tiers et peut donc valablement faire l’objet d’une demande d’intervention volontaire.Le ministère public doit être averti des causes pour lesquelles une partie au procès est assistée par un représentant légal (Article 9 du CPC), et ce à peine de nullité de l’instance, qui peut être relevée d’office par la Cour d’appel. L’exécution des mesures d’enquête et d’instruction, relève de l’appréciation souveraine du Tribunal.

Résumé en arabe

– الدفع بانعدام صفة طالب النقض باعتباره حارس  قضائي لا يجوز ابداؤه لأول مرة أمام المجلس الأعلى .
– الأمر بالحراسة لا يؤثر على مباشرة المالك لحقوقه في أعمال التصرف و لو أثناء نظر النزاع فيظل الخصم المعني في الدعاوي المتعلقة بها .
– تدخل الحارس في النزاع المثار في هذا الشأن دون النزاع المتعلق بأعمال الإدارة يضفي عليه صفة الغير.
– تدارك محكمة الدرجة الثانية أسباب الإبطال لعدم تبليغ الملف للنيابة العامة و إخلاله بالتالي لمقتضيات الفصل9 ق.م.م -نعم-إجراء البحث و التحقيق موكول للسلطة التقديرية للمحكمة-نعم .

Texte intégral

القرار عدد3927 –   المؤرخ في10/6/1998 الملف المدني عدد3750/97
باسم جلالة الملك
و بعد المداولة للقانون
في شأن عدم قبول طلب النقض فيما هو موجه ضد ورثة فتحي محمد.
حيث إن الفصول 355 من قانون المسطرة المدنية  يوجب  تحت طائلة عدم القبول  تضمين مقال النقض بيان أسماء الأطراف  الشخصية و العائلية.
و حيث إن الطالب وجه  طلب النقض  في  مواجهة ورثة فتحي محمد دون تضمين مقاله أسمائهم الشخصية و العائلية مما يعرضه  لعدم  القبول فيما هو موجه في مواجهتهم.
في شأن الوسيلة الأولى:
حيث يستفاد من وثائق الملف و من القرار المطعون  فيه ،الصادر عن  محكمة الإستئناف بالرباط ،بتاريخ 27/7/95،في الملف عدد2923/86،أن رئيس مكتب الإفلاسات و التصفيات القضائية بالرباط ، بصفته حارسا قضائيا على شركة  ايرنوفيل  تقدم  بمقال  يعرض  فيه أنه  في إطار تعيينه حارسا قضائيا لشقق شركة ايرنوفيل،الواقعة بالرباط بشارع الكونكو  بإقامة بريجيت ،و نظرا لكون المدعى عليه السيد فتحي محمد بن علي يحتل الشقة رقم78 مقابل كراء شهري قدره 191 درهم وقد توقف عن أداء واجبات الكراء منذ يوليوز 1975 و تخلد بذمته مبلغ14325 درهم والذي  لم يؤده رغم الإنذار الموجه له فإنه يلتمس الحكم بأداء المدعى عليه المبلغ المذكور و مبلغ 500 درهم كتعويض و إفراغ الشقة هو ومن يقوم مقامه.
و تقدم ورثة المدعى عليه بطلب مقابل مع مقال من أجل مواصلة الدعوى ملتمسين فيهما الإشهاد لهم بمواصلة الدعوى و الحكم  بإتمام البيع
و تصحيحه بالنسبة للشقة التي يملكها و التي أبرم بشأنها  عقد الكراء البيعي و بإلزام  المدعي بتحفيظ الملك و بتهيئ نظام الملكية المشتركة و بالقيام بالإجراءات اللازمة لرفع الرهون العقارية عن الشقة المقيدة لفائدة الصندوق الوطني للقرض الفلاحي .
فأصدرت المحكمة حكما قضى برفض الطلب الأصلي ، وبالحكم وفق الطلب المقابل .أيدته محكمة الاستئناف .
حيث  يعيب  الطاعن على القرار المذكور ،خرق  مقتضيات الفصول 818 و 819 و 821 و 824 من قانون  الإلتزامات  و العقود  بدعوى  أن الحراسة القضائية تعتبر مجرد إجراء تحفظي محض يأمر به القاضي مؤقتا بناء على طلب صاحب المصلحة ، بوصع عقار أو منقول أو مجموع  من المال تحت يد امين  يتولى حفظه و إدارته في حدود المهمة المرسومة له في الأمر ،وأن القرار المطعون فيه بالنقض خالف مقتضيات الفصول المذكورة ،عندما قضى بالتحفيظ وتهيئ الملكية المشتركة و التقييد بالمحافظة ، و العمل على رفع الرهون ، وأن  كل مطالبة قضائية  تصبح عديمة الأساس القانوني  في غياب أمر قضائي يأمر برفع الحراسة مما يعرضه للنقض.
لكن حيث إنه من جهة أولى فإن مضمون الوسيلة يرمي إلى الدفع بانعدام صفة الطالب لتوجيه دعوى لا تتعلق بأعمال الإدارة و التصرف فيما هو ضروري لمصلحة الشيء محل الحراسة هذه، وهو دفع أثير لأول مرة أمام المجلس الأعلى.
و من جهة ثانية ، فإنه إذا كان المالك هو صاحب الصفة في أعمال التصرف التي لا تدخل في سلطة الحارس، فتكون له أهلية مباشرتها و لو أثناء نظر النزاع، و تقام عليه ومنه الدعاوي في شأنها دون الحارس القضائي المكلف باعمال الادارة والتصرفات المتوقفة عليها في حدود السلطة المخولة له بمقتضى أمر التعيين ،فإن مقال الإدخال المقابل موجه من المطلوب الأول ضد الشركة المالكة ذات الصفة للقيام بالأعمال الخارجة عن أعمال الحارس المحددة بمقتضى أمر 21/11/61  في قبض الكراء البيعي (الإئتمان الإيجاري) مع الإستعانة برئيس مكتب إفلاسات الرباط كحارس له نفس المهمة ،وفي غياب توفر الملف على باقي الأوامر الصادرة في شأن تحديد مهمة الحارس المذكورة في جواب المطلوب الأول أمام محكمة الموضوع.
و من جهة ثالثة ،فإن القرار المطعون فيه بتأييده للحكم الإبتدائي القاضي على المالك بالقيام بالأعمال التي لا تهم الإدارة دون الحارس ،يجعل هذا الأخير غيرا وما تمسك به يهم الغير فيكون لذلك القرار غير خارق لأي مقتضى و الوسيلة غير مقبولة.
في شأن الوسيلة الثانية المتخذة من خرق الفصل 9 من قانون المسطرة المدنية ،بدعوى انه يجب تبليغ القضايا التي يكون فيها ممثل قانوني مؤازرا لأحد الأطراف للنيابة العامة ،وأن تدارك الموقف بمحكمة الإستئناف لن يجدي شيئا لصراحة النص الوارد بصيغة الوجوب.
لكن ،حيث إنه إذا كان الثابت  لمحكمة الإستئناف أن المقال المقابل مؤسس دون الأصلي ، فإن قضائها بتأييد الحكم الإبتدائي الباطل لإخلاله بمقتضيات الفصل 9 من ق.م.م لا يخرج عما يجب عليها القضاء به من إبطال و تصد و بت في الجوهر بما ورد في المقال المقابل دون الأصل بعد ان قامت بالإجراء الذي أخلت به محكمة الدرجة الولى ،و يكون ما أوردته من تعليل في شأن التدارك من قبيل التزيد الذي لا أثر له و تبقى الوسيلة بدون أثر.
في شأن الوسيلة الثالثة المتخذة من خرق مقتضيات الفصل 55 من قانون المسطرة المدنية ، بدعوى أن الوثائق المدلى بها تفيد أن هناك نزاعا ثابتا فكان  من العدل الأمر بإجراء تحقيق عملا بمقتضيات الفصل المذكور لبلوغ الغاية المتوخاة و المشار إليها أيضا في الفصل 366 من نفس القانون مما يعرض القرار للنقض.
لكن حيث إن إجراء البحث و التحقيق ،موكول للسلطة التقديرية للمحكمة ،حسب ظروف القضية و ملابساتها ، وأن المحكمة عندما لم تجر التحقيق ،لم تخرق أي مقتضى، و الوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بعدم قبول الطلب فيما هو موجه في مواجهة ورثة فتحي محمد وفي الموضوع برفض الطلب في الباقي ، و بتحميل الصائر للطاعن.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ  المذكورة أعلاه بقاعة الجلسات العادية للمجلس الأعلى بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد بناني و السادة المستشارين: زبيدة التكلانتي مقررة و محمد الديلمي وعبد الرحمان مزور و الباتول الناصري و بمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile