Réf
20291
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
3927
Date de décision
10/06/1998
N° de dossier
3750/97
Type de décision
Arrêt
Chambre
Civile
Thème
Mots clés
Qualité à agir, Exception du défaut de qualité, Administration provisoire, Acte de disposition, Acte d'administration
Source
Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى | Année : 2007 | Page : 154
L’exception tenant au défaut de qualité du demandeur au pourvoi, considéré comme administrateur judiciaire, ne peut être soulevée pour la première fois devant la Cour Suprême.Le titulaire des droits tenant aux actes de disposition, et partie visée dans le procès, n’est pas modifié par la décision d’ouverture de l’administration provisoire, qui n’a aucune influence.Concernant les actes d’administration, l’administrateur provisoire a la qualité de tiers et peut donc valablement faire l’objet d’une demande d’intervention volontaire.Le ministère public doit être averti des causes pour lesquelles une partie au procès est assistée par un représentant légal (Article 9 du CPC), et ce à peine de nullité de l’instance, qui peut être relevée d’office par la Cour d’appel. L’exécution des mesures d’enquête et d’instruction, relève de l’appréciation souveraine du Tribunal.
– الدفع بانعدام صفة طالب النقض باعتباره حارس قضائي لا يجوز ابداؤه لأول مرة أمام المجلس الأعلى .
– الأمر بالحراسة لا يؤثر على مباشرة المالك لحقوقه في أعمال التصرف و لو أثناء نظر النزاع فيظل الخصم المعني في الدعاوي المتعلقة بها .
– تدخل الحارس في النزاع المثار في هذا الشأن دون النزاع المتعلق بأعمال الإدارة يضفي عليه صفة الغير.
– تدارك محكمة الدرجة الثانية أسباب الإبطال لعدم تبليغ الملف للنيابة العامة و إخلاله بالتالي لمقتضيات الفصل9 ق.م.م -نعم-إجراء البحث و التحقيق موكول للسلطة التقديرية للمحكمة-نعم .
القرار عدد3927 – المؤرخ في10/6/1998 الملف المدني عدد3750/97
باسم جلالة الملك
و بعد المداولة للقانون
في شأن عدم قبول طلب النقض فيما هو موجه ضد ورثة فتحي محمد.
حيث إن الفصول 355 من قانون المسطرة المدنية يوجب تحت طائلة عدم القبول تضمين مقال النقض بيان أسماء الأطراف الشخصية و العائلية.
و حيث إن الطالب وجه طلب النقض في مواجهة ورثة فتحي محمد دون تضمين مقاله أسمائهم الشخصية و العائلية مما يعرضه لعدم القبول فيما هو موجه في مواجهتهم.
في شأن الوسيلة الأولى:
حيث يستفاد من وثائق الملف و من القرار المطعون فيه ،الصادر عن محكمة الإستئناف بالرباط ،بتاريخ 27/7/95،في الملف عدد2923/86،أن رئيس مكتب الإفلاسات و التصفيات القضائية بالرباط ، بصفته حارسا قضائيا على شركة ايرنوفيل تقدم بمقال يعرض فيه أنه في إطار تعيينه حارسا قضائيا لشقق شركة ايرنوفيل،الواقعة بالرباط بشارع الكونكو بإقامة بريجيت ،و نظرا لكون المدعى عليه السيد فتحي محمد بن علي يحتل الشقة رقم78 مقابل كراء شهري قدره 191 درهم وقد توقف عن أداء واجبات الكراء منذ يوليوز 1975 و تخلد بذمته مبلغ14325 درهم والذي لم يؤده رغم الإنذار الموجه له فإنه يلتمس الحكم بأداء المدعى عليه المبلغ المذكور و مبلغ 500 درهم كتعويض و إفراغ الشقة هو ومن يقوم مقامه.
و تقدم ورثة المدعى عليه بطلب مقابل مع مقال من أجل مواصلة الدعوى ملتمسين فيهما الإشهاد لهم بمواصلة الدعوى و الحكم بإتمام البيع
و تصحيحه بالنسبة للشقة التي يملكها و التي أبرم بشأنها عقد الكراء البيعي و بإلزام المدعي بتحفيظ الملك و بتهيئ نظام الملكية المشتركة و بالقيام بالإجراءات اللازمة لرفع الرهون العقارية عن الشقة المقيدة لفائدة الصندوق الوطني للقرض الفلاحي .
فأصدرت المحكمة حكما قضى برفض الطلب الأصلي ، وبالحكم وفق الطلب المقابل .أيدته محكمة الاستئناف .
حيث يعيب الطاعن على القرار المذكور ،خرق مقتضيات الفصول 818 و 819 و 821 و 824 من قانون الإلتزامات و العقود بدعوى أن الحراسة القضائية تعتبر مجرد إجراء تحفظي محض يأمر به القاضي مؤقتا بناء على طلب صاحب المصلحة ، بوصع عقار أو منقول أو مجموع من المال تحت يد امين يتولى حفظه و إدارته في حدود المهمة المرسومة له في الأمر ،وأن القرار المطعون فيه بالنقض خالف مقتضيات الفصول المذكورة ،عندما قضى بالتحفيظ وتهيئ الملكية المشتركة و التقييد بالمحافظة ، و العمل على رفع الرهون ، وأن كل مطالبة قضائية تصبح عديمة الأساس القانوني في غياب أمر قضائي يأمر برفع الحراسة مما يعرضه للنقض.
لكن حيث إنه من جهة أولى فإن مضمون الوسيلة يرمي إلى الدفع بانعدام صفة الطالب لتوجيه دعوى لا تتعلق بأعمال الإدارة و التصرف فيما هو ضروري لمصلحة الشيء محل الحراسة هذه، وهو دفع أثير لأول مرة أمام المجلس الأعلى.
و من جهة ثانية ، فإنه إذا كان المالك هو صاحب الصفة في أعمال التصرف التي لا تدخل في سلطة الحارس، فتكون له أهلية مباشرتها و لو أثناء نظر النزاع، و تقام عليه ومنه الدعاوي في شأنها دون الحارس القضائي المكلف باعمال الادارة والتصرفات المتوقفة عليها في حدود السلطة المخولة له بمقتضى أمر التعيين ،فإن مقال الإدخال المقابل موجه من المطلوب الأول ضد الشركة المالكة ذات الصفة للقيام بالأعمال الخارجة عن أعمال الحارس المحددة بمقتضى أمر 21/11/61 في قبض الكراء البيعي (الإئتمان الإيجاري) مع الإستعانة برئيس مكتب إفلاسات الرباط كحارس له نفس المهمة ،وفي غياب توفر الملف على باقي الأوامر الصادرة في شأن تحديد مهمة الحارس المذكورة في جواب المطلوب الأول أمام محكمة الموضوع.
و من جهة ثالثة ،فإن القرار المطعون فيه بتأييده للحكم الإبتدائي القاضي على المالك بالقيام بالأعمال التي لا تهم الإدارة دون الحارس ،يجعل هذا الأخير غيرا وما تمسك به يهم الغير فيكون لذلك القرار غير خارق لأي مقتضى و الوسيلة غير مقبولة.
في شأن الوسيلة الثانية المتخذة من خرق الفصل 9 من قانون المسطرة المدنية ،بدعوى انه يجب تبليغ القضايا التي يكون فيها ممثل قانوني مؤازرا لأحد الأطراف للنيابة العامة ،وأن تدارك الموقف بمحكمة الإستئناف لن يجدي شيئا لصراحة النص الوارد بصيغة الوجوب.
لكن ،حيث إنه إذا كان الثابت لمحكمة الإستئناف أن المقال المقابل مؤسس دون الأصلي ، فإن قضائها بتأييد الحكم الإبتدائي الباطل لإخلاله بمقتضيات الفصل 9 من ق.م.م لا يخرج عما يجب عليها القضاء به من إبطال و تصد و بت في الجوهر بما ورد في المقال المقابل دون الأصل بعد ان قامت بالإجراء الذي أخلت به محكمة الدرجة الولى ،و يكون ما أوردته من تعليل في شأن التدارك من قبيل التزيد الذي لا أثر له و تبقى الوسيلة بدون أثر.
في شأن الوسيلة الثالثة المتخذة من خرق مقتضيات الفصل 55 من قانون المسطرة المدنية ، بدعوى أن الوثائق المدلى بها تفيد أن هناك نزاعا ثابتا فكان من العدل الأمر بإجراء تحقيق عملا بمقتضيات الفصل المذكور لبلوغ الغاية المتوخاة و المشار إليها أيضا في الفصل 366 من نفس القانون مما يعرض القرار للنقض.
لكن حيث إن إجراء البحث و التحقيق ،موكول للسلطة التقديرية للمحكمة ،حسب ظروف القضية و ملابساتها ، وأن المحكمة عندما لم تجر التحقيق ،لم تخرق أي مقتضى، و الوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بعدم قبول الطلب فيما هو موجه في مواجهة ورثة فتحي محمد وفي الموضوع برفض الطلب في الباقي ، و بتحميل الصائر للطاعن.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكورة أعلاه بقاعة الجلسات العادية للمجلس الأعلى بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد بناني و السادة المستشارين: زبيدة التكلانتي مقررة و محمد الديلمي وعبد الرحمان مزور و الباتول الناصري و بمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.
35435
Pourvoi en cassation : la date du dépôt de la requête au greffe, et non celle du paiement des taxes, détermine la recevabilité du recours (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
05/01/2023
كتابة ضبط المحكمة, Dépôt de la requête au greffe, Distinction entre acte de saisine et obligation fiscale, Forclusion, Irrecevabilité pour tardiveté, Moyen soulevé d'office, Paiement des taxes judiciaires, Délai de recours, Pourvoi en cassation, أداء الرسوم القضائية, إيداع عريضة النقض, احتساب الأجل, خارج الأجل القانوني, طعن بالنقض, عدم قبول الطلب, أجل كامل, Computation du délai
35417
Expertise judiciaire : la mention « non réclamé » sur un pli de convocation ne vaut pas notification régulière (Cass. civ. 2023)
Cour de cassation
Rabat
03/01/2023
نقض القرار, Cassation, Convocation des parties par l'expert, Distinction entre refus de réception et non-réclamation, Expertise judiciaire, Notification par lettre recommandée, Nullité du rapport d'expertise, Principe du contradictoire, Avis de retour avec mention non réclamé, Violation des droits de la défense, بريد مضمون, بطلان الخبرة, خبرة قضائية, خرق حقوق الدفاع, رجوعه بملاحظة غير مطالب به, غياب التوصل القانوني, قاعدة الحضورية, استدعاء الخبير للأطراف, Absence de notification légale
35424
Appel en cause d’un tiers : un monopole processuel réservé aux parties (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
25/10/2023
منافسة غير مشروعة, Commerçant professionnel, Concurrence déloyale, Contrefaçon de marque, Obligation de vigilance accrue, Prérogative des parties, Présomption de mauvaise foi, Saisie descriptive, Appel en cause, إدخال الغير في الدعوى, تدخل اختياري, تزييف, تقليد علامة تجارية, حجز وصفي, حسن نية, حق الأطراف, تاجر محترف, Absence de pouvoir d'office du juge
35443
Effet dévolutif de la cassation : La juridiction de renvoi recouvre la plénitude de sa compétence pour statuer sur tous les moyens en fait et en droit (Cass. fonc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
28/03/2023
نقض وإحالة, نشر الدعوى, محكمة الإحالة, سلطات محكمة الإحالة, تعليل ناقص, انعدام التعليل, التقيد بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض, Plénitude de juridiction, Obligation de statuer sur l'ensemble du litige, Motivation insuffisante, Limitation de l'examen au point de droit cassé, Étendue des pouvoirs de la juridiction de renvoi, Effet dévolutif de la cassation, Cour d'appel de renvoi, Cassation
35407
Serment décisoire : le défaut de comparution emporte désistement et valide la vente immobilière (Cass. civ. 2023)
Cour de cassation
Rabat
21/02/2023
يمين حاسمة, Injonction de parfaire la vente, Moyen de preuve dirimant, Notification régulière, Serment décisoire, Vice de forme, أداء الثمن, أداء اليمين, Force probante, إتمام إجراءات البيع, استدعاء قانوني صحيح, تحرير عقد البيع, تخلف عن الحضور, سبب جديد غير مقبول, نقض مرفوض, نكول, واقعة البيع, إثبات البيع, Désistement
35408
Omission d’une partie dans le préambule d’un arrêt : simple erreur matérielle insusceptible d’entraîner la cassation (Cass. civ. 2023)
Cour de cassation
Rabat
21/02/2023
مقال استئنافي, Erreur matérielle, Irrecevabilité des moyens nouveaux, Moyens nouveaux devant la Cour de cassation, Pourvoi en cassation non fondé, Recevabilité de l'action en justice, إصلاح خطأ مادي, Dépôt d'une requête en rectification, إقامة الدعوى, خرق حقوق دفاع, خطأ مادي, صندوق ضمان حوادث السير, طلب نقض, قوة شيء مقضي به, مدونة التأمينات, الفصل 26, Délai pour saisir le Fonds de garantie des accidents de la circulation
35434
Voies de recours : l’arrêt statuant sur la compétence commerciale n’est susceptible d’aucun recours (Cass.
Cour de cassation
Rabat
05/01/2023
محاكم تجارية, Caractère définitif de l'arrêt d'appel, Compétence d'attribution, Exception d'incompétence, Irrecevabilité du pourvoi en cassation, Juridictions commerciales, Moyen soulevé d'office, Arrêt d'appel confirmatif statuant sur la compétence, Voies de recours, استئناف الحكم المتعلق بالاختصاص, طرق الطعن, طعن بالنقض, عدم قبول الطلب, قرار مؤيد للحكم, قرار نهائي غير قابل لأي طعن, اختصاص نوعي, Appel du jugement sur la compétence
35418
Reprise d’instance par les héritiers : l’action doit avoir été valablement engagée par le défunt de son vivant (Cass. adm. 2023)
Cour de cassation
Rabat
03/01/2023
ورثة, مواصلة الدعوى, طعن غير مقبول, شروط مواصلة الدعوى, دعوى مقامة باسم متوفى, بطلان الإجراءات, انعدام أهلية التقاضي, Reprise d'instance par les héritiers, Nullité de l'acte introductif d'instance, Irrecevabilité du pourvoi, Décès d'une partie, Condition préalable à la reprise d'instance, Capacité d'ester en justice, Action introduite au nom d'une personne décédée
35394
Absence de moyens d’appel : le juge n’est pas tenu d’inviter l’appelant, dûment convoqué mais non-comparant, à régulariser son recours (Cass. civ. 2023)
Cour de cassation
Rabat
31/01/2023
نظام عام, Appel, Appelant défaillant, Constitution d'avocat non obligatoire, Convocation régulière, Honoraires d'avocat, Irrecevabilité, Mémoire d'appel non motivé, Ordre public procédural, Absence de moyens, Sanction du défaut de diligence, تحديد الأتعاب, تخلف عن الحضور, خلو المقال من أسباب الاستئناف, شهادة التسليم, طعن بالاستئناف, عدم إلزامية تعيين محام, قبول ضمني, مقتضيات الفصل 142, إصلاح المقال, Absence d'obligation d'inviter à régulariser