Réf
15744
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
2678
Date de décision
08/07/2009
N° de dossier
3642/1/3/2008
Type de décision
Arrêt
Chambre
Civile
Thème
Mots clés
Texte spécial, Texte général, Préjudice, Non-exécution, Indemnisation, Cumul, Comptes de la société, Astreinte
Source
Revue : Al milaf "Le Dossier" مجلة الملف | Année : اكتوبر 2010
تنفيذ
التعويض حق لكل متضرر من عدم التنفيذ وتحديد الغرامة التهديدية لا يشكل مانعا من المطالبة به – نعم.
لا يعلق طلب التعويض عن عدم التنفيذ على صدور الحكم المتعلق بالغرامة التهديدية، ولا ترابط زمني بينهما.
الجمع بين التعويض والغرامة التهديدية – نعم –
قرار المجلس الأعلى عدد 2678، المؤرخ في 08/07/2009، ملف مدني عدد 3642/1/3/2008
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق ومن القرار المطعون فيه الصادر تحت عدد 4826/1 وتاريخ 14/11/2007 عن محكمة الاستنئاف بالدار البيضاء في الملف عدد 982/1/2007 أن لعلج ليلى (المطلوبة) تقدمت بمقال أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة تعرض فيه أنها استصدرت حكما إستعجاليا قضى على عبد الرزاق لعلج وشركة الضمان للسياحة بأحقيتها في الاطلاع على حسابات الشركة المدعى عليها وأن هذا الحكم أصبح نهائيا إلا أن عبد الرزاق بصفته المتصرف الوحيد في الشركة امتنع من التنفيذ مما ألحق ضررا كبيرا وحرمها من التأكد من حصتها في الشركة والتمست الحكم عليهم متضامنين بتعويض قدره 20.000 درهما وعززت دعواها بصورة لقرارين استئنافيين وصورة لمحضر امتناع، وبعد جواب المدعى عليهما بأن الاختصاص يعود للمحكمة التجارية وأن الطلب غير معزز ولم يثبت الضرر فلا مبرر لطلب التعويض وأنه سبق لها طلب الغرامة التهديدية وقضي برفض الطلب باعتبار أن محضر الامتناع ما هو إلا محضر مجاملة وأنهما لم يمتنعا عن تسليم القوائم ولم يمنعا المدعية من الاطلاع على الحسابات، وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية على المدعى عليهما بأدائهما تعويضا إجماليا قدره 3000 درهم بمقتضى حكمها الذي استأنفه المحكوم عليه بناء على خرق مقتضيات الفصل 448 من ق.م.م ذلك أن الحكم صادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء وهي المختصة كذلك للبت في الطلب المتعلق بالتعويض عن عدم التنفيذ وأن تعليلات الحكم غير منسجمة ولم تأخذ بعين الاعتبار الأمر الاستعجالي القاضي برفض طلب الغرامة التهديدية كما استأنفته المحكوم لها ملتمسة رفع التعويض إلى مبلغ 17.000 درهما وبعد الإجراءات وتبادل المذكرات قررت المحكمة تأييد الحكم المستأنف بمقتضى القرار المطعون فيه.
بشأن الوسيلة الأولى:
حيث يعيب الطاعنان على القرار خرق مقتضيات الفصل 448 من ق.م.م الذي ينص في فقرته الثانية يمكن للمستفيد من الحكم أن يطلب علاوة على ذلك التعويض من المحكمة التي أصدرته وأن هذا النص يفيد أن طلب التعويض لا يقدم إلا أمام المحكمة التي أصدرت الحكم في الموضوع وفي نازلة الحال هي المحكمة التجارية وبذلك فما ذهبت إليه المحكمة من أن الاختصاص ينعقد للمحكمة الابتدائية استنادا على الفصل 6 من القانون المنظم للمحاكم التجارية لأن الفصل الواجب التطبيق هو 448 من ق.م.م.
لكن حيث إن النص الخاص يقدم في التطبيق على النص العام كما أن اللاحق في الصدور يقدم على السابق حالة وجود تعارض بينهما ولما كانت المادة الأولى من قانون رقم 02-18 التي تم بمقتضاها تعويض مقتضيات الفصل 6 من القانون المحدث للمحاكم التجارية والتي تقضي بأنه « تختص المحاكم التجارية بالنظر في الطلبات الأصلية التي تتجاوز قيمتها 20.000 درهما »، صادرة بتاريخ 13/06/2002 وهي النص المحدد للاختصاص القيمي للمحاكم التجارية وبذلك فإنها لاحقة في الصدور للفصل 448 م.م ونص خاص كما أن هدفه المشرع بالتعبير الوارد في الفصل 448 م.م في وقت لم تكن فيه المحاكم التجارية محدثة هو عهد الاختصاص للبت في طلب التعويض عن عدم تنفيذ حكم للمحكمة مصدرة الحكم موضوع التنفيذ لا المحكمة التي يجري التنفيذ بكتابة ضبطها بمقتضى إنابة بما هو منصوص عليه في الفصل 439 م.م والمحكمة مصدرة القرار لما أجابت برد الدفع بعدم الاختصاص بعلة الفصل 6 من القانون المحدث للمحاكم التجارية حسب ما هو معدل بالمادة الأولى من قانون 02-18 لم تخرق مقتضيات الفصل 448 م.م وطبقت القانون تطبيقا سليما ويبقى ما بالوسيلة على غير أساس.
بشأن الوسيلة الثانية:
وحيث يعيب الطاعنان على القرار سوء التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن الحيثية التي بني عليها تجاوزت الدفوع التي تقدما بها بالإضافة إلى كونه أثار عدم اختصاص المحكمة الابتدائية فإنهما تمسكا بمسألة التراتبية في الفصل 448 م م إذ أنه لا يمكن طلب التعويض عن عدم تنفيذ حكم إلا بعد استصدار حكم من أجل تحديد الغرامة التهديدية ومادام سبق رفض تحديد الغرامة من طرف المحكمة التجارية فإنه كان على المحكمة مصدرة القرار أن تقضي هي الأخرى برفض الطلب حتى لا يقع تعارض بين الحكم السابق وبين القرار الحالي والمحكمة لم تجب لا بالرفض ولا بالقبول عن أي من الدفوع التي قدمت بشكل نظامي مما يعرض قرارها للنقض.
لكن طبقا للفصل 448 م.م فقرة 2 فإنه يمكن للمستفيد من الحكم أن يطلب علاوة على ذلك التعويض من المحكمة التي أصدرته كما أنه طبقا للفصل 263 ل.ع يستحق التعويض إما بسبب عدم الوفاء بالالتزام وإما بسبب التأخر في الوفاء به وذلك لو لم يكن هناك سوء نية من جانب المدين وعليه فالتعويض حق لكل متضرر من عدم التنفيذ وأن طلب تحديد الغرامة التهديدية التي لم يسبق تحديدها في الحكم موضوع التنفيذ لإجبار المحكوم عليه على التنفيذ لا يغل يد المتضرر عن طلب التعويض وفق القواعد العامة ولا يعلق طلب التعويض الحكم بالغرامة التهديدية ولا ترابط زمني بينهما والثابت أن المطلوبة تقدمت بطلب التعويض عما لحقها من ضرر جراء منعها وعدم تمكينها من الاطلاع على حسابات الشركة المتعلقة بالسنوات الثلاث الأخيرة كما قضى بذلك الأمر الاستعجالي والمحكمة مصدرة القرار لما قضت لها بالتعويض وأوردت ضمن حيثيات قرارها أن طلب التعويض ليس هو طلب تحديد الغرامة التهديدية ويمكن للمطالب بالتنفيذ المستفيد من الحكم الجمع بينهما تكون قد أجابت عما استدل الطالبان بعدم الجواب عنه مما تكون معه الوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة احمد اليوسفي العلوي والمستشارين السادة: سمية يعقوبي خبيزة مقررة – جميلة مدور – الحنفي المساعدي – محمد تيوك وبحضور المحامية العامة السيدة آسية ولعلو وبمساعدة كاتب الضبط السيد بوعزة الذغمي.
40074
Exclusion des cautionnements de marchés non réalisés de l’admission au passif de la sauvegarde (CA. com. Marrakech 2024)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
22/02/2024
وقف سريان الفوائد, Arrêt du cours des intérêts, Cautionnement de marché, Créance certaine, Créance éventuelle, Engagement par signature, Exigibilité, Hors bilan, Mise en jeu de la garantie, Procédure de sauvegarde, Rapport d'expertise comptable, Réalisation du risque, Appel en garantie, التزام بالتوقيع, تقرير خبرة حسابية, حصر المديونية, دين احتمالي, رفع اليد, فتح المسطرة, فوائد اتفاقية, فوائد التأخير, كفالات الصفقات, مادة 692 من مدونة التجارة, مسطرة الإنقاذ, تحقيق الديون, Admission des créances
40050
Validité probatoire du courrier électronique en matière commerciale malgré l’absence de signature sécurisée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/07/2024
مكاتبات دورية, Correspondance professionnelle, Document électronique, Équivalence probatoire, Force probante, Identification de l'auteur, Intégrité du support, Liberté de la preuve, Matière commerciale, Message électronique, Preuve électronique, Recevabilité de la preuve, Signature électronique sécurisée, Condition de perfection de l'acte, Silence du destinataire, إقرار قضائي ضمني, اتفاق تجاري, تحديد هوية المرسل, توقيع إلكتروني, حجية قانونية, حرية إثبات, خبرة قضائية, دعامة إلكترونية, رسالة إلكترونية, سكوت الخصم, عمولة تجارية, مادة تجارية, إثبات إلكتروني, Aveu judiciaire tacite
40048
Validité de la résiliation amiable et anticipée d’un bail professionnel à durée déterminée par voie de correspondance électronique (CA. com. Casablanca 2022)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/12/2022
مراسلات إلكترونية, Consentement mutuel, Défaut de jouissance, Force probante du courrier électronique, Libération des locaux, Mutuus dissensus, Preuve électronique, Remise des clés, Résiliation amiable, Volonté non équivoque, Bail professionnel à durée déterminée, إرادة مشتركة, إقرار صريح, انعدام شكلية, تراضي, تسليم مفاتيح, حجة في الإثبات, عقد كراء محدد المدة, غياب انتفاع, فسخ اتفاقي, إفراغ محلات, Absence de formalisme
40046
Inefficacité de la livraison d’une œuvre audiovisuelle inexploitable et absence de lien contractuel (CA. com. Casablanca 2018)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/10/2018
مراسلة إلكترونية, Consentement, Livraison effective, Messagerie électronique, Offre et Acceptation, Présomption d'absence d'engagement, Prestation audiovisuelle, Preuve du contrat, إثبات عقد, Conditions générales de vente, إيجاب وقبول, استغلال مفيد, تراض, تسليم فعلي, تغيير تقني, خدمات سمعية بصرية, شروط عامة للبيع, قرينة عدم التزام, اتفاق على مبيع وثمن, Accord sur la chose et le prix
40044
Résolution d’un contrat de services de télécommunications pour inexécution consécutive au transfert du siège social de l’abonné (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/03/2019
فسخ عقد قضائي, Droit des contrats, Exception d'inexécution, Facturation sans cause, Nouvelle offre contractuelle, Obligation de délivrance, Réciprocité des obligations, Résolution judiciaire, Rupture de service, Services de télécommunications, Dommages-intérêts, Transfert de siège social, إيجاب جديد, استحقاق فواتير, ترحيل خدمات, تعويض عن ضرر, تغيير مقر اجتماعي, دفع بعدم تنفيذ, عدم تنفيذ خدمة, عرض تقني بديل, عقد اشتراك خدمات اتصال, إخلال بالتزامات عقدية, Absence de restriction géographique
40042
Irrecevabilité du recours en rétractation fondé sur le dol en cas de connaissance préalable des faits par le requérant (CA. com. Casablanca 2022)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/12/2022
وسائل احتيالية, Connaissance préalable des faits, Découverte de pièces décisives, Dol judiciaire, Gérant de société, Manœuvres frauduleuses, Moyen contradictoire, Recours en rétractation, Rejet du recours, Représentant légal, Autorité de la chose jugée, Rétention de documents, احتكار الوثائق لدى الخصم, تدليس أثناء تحقيق الدعوى, تناقض في وسائل الدفاع, رفض الطلب, علم مسبق بالوقائع, غرامة لفائدة الخزينة, مسير قانوني, وثائق حاسمة, إعادة النظر, Amende civile
40040
Intermédiaire immobilier : Preuve du contrat de courtage par témoignage et admission du cumul d’activités professionnelles du courtier (CA. com. Casablanca 2022)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2022
قانون تجاري, Courtage immobilier, Cumul d'activités professionnelles, Enquête, Exception de forme, Preuve du contrat, Rémunération du courtier, Témoignage, Validité de la requête introductive d'instance, Commission, أجرة السمسار, بحث بمكتب المستشار المقرر, بيانات مقال افتتاحي, جمع بين مهن متعددة, دفع شكلي, سمسرة عقارية, شهادة شهود, عمولة, غياب ضرر, إثبات عقد السمسرة, Absence de grief
40038
Résolution du contrat de réservation immobilière : application de la clause de dédit et indemnisation du gain manqué pour retard de restitution (CA. com. Casablanca 2022)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/09/2022
مفوض قضائي, Demeure du débiteur, Dommages-intérêts, Erreur matérielle de calcul, Force obligatoire du contrat, Gain manqué, Huissier de justice, Immobilisation de capitaux, Mise en demeure, Résolution judiciaire, Responsabilité civile contractuelle, Restitution d'acomptes, Contrat de réservation immobilière, إنذار قانوني, بند جزائي, تعويض عن ضرر, حرمان من استغلال مبالغ, خطأ مادي في الحساب, عقد حجز عقاري, فسخ قضائي, قوة ملزمة للعقد, كسب ضائع, مسؤولية عقدية, مطل المدين, استرداد أقساط, Clause de dédit
40036
Interruption de la prescription des dividendes par l’action en délivrance des titres d’attribution d’actions (CA. com. Casablanca 2022)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/12/2022
ورقة اكتتاب, Droit des sociétés, Erreur matérielle du dispositif, Fruits des titres de capital, Interruption de la prescription, Liquidation d'astreinte, Pouvoir souverain d'appréciation, Prescription quinquennale, Procédure de fixation d'astreinte, Qualité d'actionnaire, Rappel de dividendes, Résistance abusive à l'exécution, Dommages-intérêts, Titre d'attribution d'actions, تصفية غرامة, تعويض عن ضرر, تقادم تجاري, تقادم مسقط, خطأ مادي, سلطة تقديرية, صفة مساهم, عائدات أسهم, غرامة تهديدية, قطع تقادم, امتناع عن تنفيذ, Dividendes