Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,08/07/2009,2678

Réf : 15744

Identification

Réf

15744

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

2678

Date de décision

08/07/2009

N° de dossier

3642/1/3/2008

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Source

Revue : Al milaf "Le Dossier" مجلة الملف | Année : اكتوبر 2010

Résumé en arabe

تنفيذ
التعويض حق لكل متضرر من عدم التنفيذ وتحديد الغرامة التهديدية لا يشكل مانعا من المطالبة به – نعم.
لا يعلق طلب التعويض عن عدم التنفيذ على صدور الحكم المتعلق بالغرامة التهديدية، ولا ترابط زمني بينهما.
الجمع بين التعويض والغرامة التهديدية – نعم –

Texte intégral

قرار المجلس الأعلى عدد 2678، المؤرخ في 08/07/2009، ملف مدني عدد 3642/1/3/2008
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق ومن القرار المطعون فيه الصادر تحت عدد 4826/1 وتاريخ 14/11/2007 عن محكمة الاستنئاف بالدار البيضاء في الملف عدد 982/1/2007 أن لعلج ليلى (المطلوبة) تقدمت بمقال أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة تعرض فيه أنها استصدرت حكما إستعجاليا قضى على عبد الرزاق لعلج وشركة الضمان للسياحة بأحقيتها في الاطلاع على حسابات الشركة المدعى عليها وأن هذا الحكم أصبح نهائيا إلا أن عبد الرزاق بصفته المتصرف الوحيد في الشركة امتنع من التنفيذ مما ألحق ضررا كبيرا وحرمها من التأكد من حصتها في الشركة والتمست الحكم عليهم متضامنين بتعويض قدره 20.000 درهما وعززت دعواها بصورة لقرارين استئنافيين وصورة لمحضر امتناع، وبعد جواب المدعى عليهما بأن الاختصاص يعود للمحكمة التجارية وأن الطلب غير معزز ولم يثبت الضرر فلا مبرر لطلب التعويض وأنه سبق لها طلب الغرامة التهديدية وقضي برفض الطلب باعتبار أن محضر الامتناع ما هو إلا محضر مجاملة وأنهما لم يمتنعا عن تسليم القوائم ولم يمنعا المدعية من الاطلاع على الحسابات، وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية على المدعى عليهما بأدائهما تعويضا إجماليا قدره 3000 درهم بمقتضى حكمها الذي استأنفه المحكوم عليه بناء على خرق مقتضيات الفصل 448 من ق.م.م ذلك أن الحكم صادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء وهي المختصة كذلك للبت في الطلب المتعلق بالتعويض عن عدم التنفيذ وأن تعليلات الحكم غير منسجمة ولم تأخذ بعين الاعتبار الأمر الاستعجالي القاضي برفض طلب الغرامة التهديدية كما استأنفته المحكوم لها ملتمسة رفع التعويض إلى مبلغ 17.000 درهما وبعد الإجراءات وتبادل المذكرات قررت المحكمة تأييد الحكم المستأنف بمقتضى القرار المطعون فيه.
بشأن الوسيلة الأولى:
حيث يعيب الطاعنان على القرار خرق مقتضيات الفصل 448 من ق.م.م الذي ينص في فقرته الثانية يمكن للمستفيد من الحكم أن يطلب علاوة على ذلك التعويض من المحكمة التي أصدرته وأن هذا النص يفيد أن طلب التعويض لا يقدم إلا أمام المحكمة التي أصدرت الحكم في الموضوع وفي نازلة الحال هي المحكمة التجارية وبذلك فما ذهبت إليه المحكمة من أن الاختصاص ينعقد للمحكمة الابتدائية استنادا على الفصل 6 من القانون المنظم للمحاكم التجارية لأن الفصل الواجب التطبيق هو 448 من ق.م.م.
لكن حيث إن النص الخاص يقدم في التطبيق على النص العام كما أن اللاحق في الصدور يقدم على السابق حالة وجود تعارض بينهما ولما كانت المادة الأولى من قانون رقم 02-18 التي تم بمقتضاها تعويض مقتضيات الفصل 6 من القانون المحدث للمحاكم التجارية والتي تقضي بأنه « تختص المحاكم التجارية بالنظر في الطلبات الأصلية التي تتجاوز قيمتها 20.000 درهما »، صادرة بتاريخ 13/06/2002 وهي النص المحدد للاختصاص القيمي للمحاكم التجارية وبذلك فإنها لاحقة في الصدور للفصل 448 م.م ونص خاص كما أن هدفه المشرع بالتعبير الوارد في الفصل 448 م.م في وقت لم تكن فيه المحاكم التجارية محدثة هو عهد الاختصاص للبت في طلب التعويض عن عدم تنفيذ حكم للمحكمة مصدرة الحكم موضوع التنفيذ لا المحكمة التي يجري التنفيذ بكتابة ضبطها بمقتضى إنابة بما هو منصوص عليه في الفصل 439 م.م والمحكمة مصدرة القرار لما أجابت برد الدفع بعدم الاختصاص بعلة الفصل 6 من القانون المحدث للمحاكم التجارية حسب ما هو معدل بالمادة الأولى من قانون 02-18 لم تخرق مقتضيات الفصل 448 م.م وطبقت القانون تطبيقا سليما ويبقى ما بالوسيلة على غير أساس.
بشأن الوسيلة الثانية:
وحيث يعيب الطاعنان على القرار سوء التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن الحيثية التي بني عليها تجاوزت الدفوع التي تقدما بها بالإضافة إلى كونه أثار عدم اختصاص المحكمة الابتدائية فإنهما تمسكا بمسألة التراتبية في الفصل 448 م م إذ أنه لا يمكن طلب التعويض عن عدم تنفيذ حكم إلا بعد استصدار حكم من أجل تحديد الغرامة التهديدية ومادام سبق رفض تحديد الغرامة من طرف المحكمة التجارية فإنه كان على المحكمة مصدرة القرار أن تقضي هي الأخرى برفض الطلب حتى لا يقع تعارض بين الحكم السابق وبين القرار الحالي والمحكمة لم تجب لا بالرفض ولا بالقبول عن أي من الدفوع التي قدمت بشكل نظامي مما يعرض قرارها للنقض.
لكن طبقا للفصل 448 م.م فقرة 2 فإنه يمكن للمستفيد من الحكم أن يطلب علاوة على ذلك التعويض من المحكمة التي أصدرته كما أنه طبقا للفصل 263 ل.ع يستحق التعويض إما بسبب عدم الوفاء بالالتزام وإما بسبب التأخر في الوفاء به وذلك لو لم يكن هناك سوء نية من جانب المدين وعليه فالتعويض حق لكل متضرر من عدم التنفيذ وأن طلب تحديد الغرامة التهديدية التي لم يسبق تحديدها في الحكم موضوع التنفيذ لإجبار المحكوم عليه على التنفيذ لا يغل يد المتضرر عن طلب التعويض وفق القواعد العامة ولا يعلق طلب التعويض الحكم بالغرامة التهديدية ولا ترابط زمني بينهما والثابت أن المطلوبة تقدمت بطلب التعويض عما لحقها من ضرر جراء منعها وعدم تمكينها من الاطلاع على حسابات الشركة المتعلقة بالسنوات الثلاث الأخيرة كما قضى بذلك الأمر الاستعجالي والمحكمة مصدرة القرار لما قضت لها بالتعويض وأوردت ضمن حيثيات قرارها أن طلب التعويض ليس هو طلب تحديد الغرامة التهديدية ويمكن للمطالب بالتنفيذ المستفيد من الحكم الجمع بينهما تكون قد أجابت عما استدل الطالبان بعدم الجواب عنه مما تكون معه الوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة احمد اليوسفي العلوي والمستشارين السادة: سمية يعقوبي خبيزة مقررة – جميلة مدور – الحنفي المساعدي – محمد تيوك وبحضور المحامية العامة السيدة آسية ولعلو وبمساعدة كاتب الضبط السيد بوعزة الذغمي.