Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,03/02/2011,87

Réf : 15882

Identification

Réf

15882

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

87

Date de décision

03/02/2011

N° de dossier

721/4/1/2010

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 448 - Code de Procédure Civile (28 septembre 1974)

Source

Revue : Revue de la Jurisprudence de la Cour Suprême مجلة قضاء محكمة النقض | Page : 275

Résumé en français

L’article 448 du code de procédure civile distingue, dans son dernier alinéa, entre l’astreinte et les dommages et intérêts. La jurisprudence est constante pour considérer que l’astreinte constitue un moyen indirect d’exécution forcée pour le débiteur qui ne se mesure pas en fonction du préjudice subi mais dont le montant peut augmenter en cas d’exécution tardive de l’obligation.

Résumé en arabe

إن الفقرة الأخيرة من الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية قد ميزت بين الغرامة التهديدية والتعويض.  فالقضاء قد درج على اعتبار الغرامة التهديدية أداة لإجبار المدين أو المحكوم عليه على تنفيذ التزامه ، وأنها في الأخير وسيلة غير مباشرة للتنفيذ الجبري وتهديد مالي تحكمي لا يقاس بالضرر ، وأن مقدارها يمكن أن يزيد كلما طالت مدة التأخير في التنفيذ.

Texte intégral

زخ 3/9/2012 محكمــة النقـــض قرار رقم 87 صادر بتاريخ 3/02/2011 ملف إداري رقم 721/4/1/2010 إن الفقرة الأخيرة من الفصل 448 من ق م م ميزت بين الغرامة التهديدية والتعويض ،  وأن القضاء قد درج على اعتبار الغرامة التهديدية أداة لإجبار المدين أو المحكوم عليه على تنفيذ التزامه  مادام أن الغرامة التهديدية هي في الأخير وسيلة غير مباشرة للتنفيذ الجبري وتهديد مالي تحكمي لا يقاس بالضرر ، ومقدارها يمكن أن يزيد كلما طالت مدة التأخير في التنفيذ ، مادام أن امتناع الإدارة ثابت من خلال المحاضر المنجزة من طرف ثلاثة مفوضين قضائيين ، فان القرار المطلوب نقضه لما اعتبر خلافا لما ذكر الغرامة التهديدية مجرد تعويض من جهة ، وأنها لا تصفى بما تجمد منها من تاريخ الامتناع دون الأخذ في الاعتبار ما أشير إليه أعلاه أي امتناع الإدارة على التنفيذ بمحاضر متتالية منجزة من طرف ثلاثة مفوضين قضائيين يكون القرار المطعون فيه قد خرق القانون ومعللا تعليلا فاسدا ينزل منزلة انعدامه ويعرضه للنقض  التعليـــل في وسيلتي النقض مجتمعتين لارتباطهما :  حيث ينعى طالب النقض على القرار المطعون فيه ، خرق القانون ، وفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه ، ذلك أنه اعتبر الغرامة التهديدية تعويضا والحال أنها ليست كذلك ، تأسيسا على الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية المتعلق بالغرامة التهديدية ، والذي ميز بينها وبين التعويض لما نص على أنه يمكن للمستفيد من الحكم أن يطلب علاوة على الغرامة التهديدية تعويضا من المحكمة التي أصدرته ، وما ذهب إليه القرار المطعون فيه ، يعد خرقا للفصل المذكور ، ويعرضه للنقض ، ومن جهة ثانية فإن القرار لم يوضح الأساس الذي اعتمده لما اعتبر أن الغرامة التهديدية لا تصفي بما تجمد منها من تاريخ الامتناع ، وهو ما يشكل نقصانا في التعليل المنزل منزلة انعدامه ويعرض القرار للنقض. حيث صح ما نعته الوسيلتان على القرار المطعون فيه ، ذلك أن الفقرة الأخيرة من الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية والمحتج بخرقه ، قد ميزت بين الغرامة التهديدية والتعويض ، وأن القضاء قد درج على اعتبار الغرامة التهديدية أداة لإجبار المدين أو المحكوم عليه على تنفيذ التزامه ، وأنها في الأخير وسيلة غير مباشرة للتنفيذ الجبري وتهديد مالي تحكمي لا يقاس بالضرر ، وأن مقدارها يمكن أن يزيد كلما طالت مدة التأخير في التنفيذ ، وفي نازلة الحال فإنه مادام مقدار هذه الغرامة التهديدية ومدتها قد تم تحديدهما بواسطة حكم نهائي كما هو ثابت من وثائق الملف ، وأن امتناع الإدارة عن التنفيذ ثابت هو الآخر من خلال المحاضر المنجزة من طرف ثلاثة مفوضين قضائيين ، حسب التواريخ : 14/11/2007 و23/11/2007 و13/2/2008 ، فإن القرار المطلوب نقضه لما اعتبر خلافا لما ذكر الغرامة التهديدية مجرد تعويض من جهة ، وأنها لا تصفي بما تجمد منها من تاريخ الامتناع دون الأخذ في الاعتبار ما أشير إليه أعلاه ، يكون قد جاء خارقا للقانون ومعللا تعليلا فاسدا ينزل منزلة انعدامه ويعرضه للنقض. لهــذه الأسبــــاب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.  الرئيــس            :     السيد احمد حنين المستشار المقرر         :    السيد عبد الحميد سبيلا المحامي العام            :   السيد سابق الشرقاوي محمد بوزيـان /  الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء