Réf
66244
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4867
Date de décision
08/10/2025
N° de dossier
2025/8220/3949
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Responsabilité du banquier, Rejet de la demande de dommages-intérêts, Preuve du préjudice, Prescription, Obligations du banquier, Obligation de conservation des documents, Faute, Délai de dix ans, Communication de relevés de compte, Banque, Absence de préjudice direct
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation d'un établissement bancaire de communiquer des relevés de compte à son client et sur les conditions d'engagement de sa responsabilité pour refus. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du titulaire du compte, ordonnant la production des documents sous astreinte et allouant des dommages-intérêts.
L'établissement bancaire appelant soulevait la prescription quinquennale de l'action ainsi que l'absence de preuve d'un préjudice justifiant une indemnisation. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en rappelant que l'obligation de conservation des documents comptables et bancaires par les établissements de crédit est de dix ans, en application des règles comptables applicables aux commerçants et des textes réglementaires spécifiques.
En revanche, la cour retient que si le refus de communication constitue une faute de la part de la banque, l'octroi de dommages-intérêts est subordonné à la preuve d'un préjudice direct et certain, laquelle n'était pas rapportée par le client. Le rejet de la demande indemnitaire entraîne par voie de conséquence le rejet de l'appel incident qui tendait à l'augmentation du montant alloué.
La cour d'appel de commerce réforme donc partiellement le jugement, confirmant l'injonction de produire les relevés de compte mais infirmant la condamnation au paiement de dommages-intérêts et rejetant la demande à ce titre.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم بنك (م. م.) بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 22/07/2025 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية الدار البيضاء رقم 7738 بتاريخ 11/06/2025 في الملف عدد 2450/8220/2025 و القاضي : في الشكل :بقبول الطلبين الأصلي و الإضافي و في الموضوع: بالحكم على البنك المدعى عليه " مصرف (م. م.) " بتمكين المدعية من الكشوفات النظامية لحسابها البنكي المفتوح لديه تحت عدد [رقم الحساب] و ذلك عن المدة الممتدة 05/04/2016 إلى 08/09/2019 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ مع الحكم عليه بأدائه لفائدتها تعويضا عن الضرر قدره 5000 درهم مع تحميله الصائر و برفض باقي الطلبات .
و حيث تقدمت السيدة ماري بيير (ب.) بواسطة دفاعها ذ/ على (د.) باستئناف فرعي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 22/08/2025 .
في الشكل :
و حيث قدم الاستئناف الأصلي و الفرعي وفقا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبوله شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن السيدة ماري بيير (ب.) تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 19/02/2025 والذي تعرض فيه انها تتوفر على حساب بنكي مفتوح لدى مصرف (م. م.) وكالة بن سليمان تحت رقم [رقم الحساب] منذ 2016 ويعرف حركية كبيرة ، غير ان المسؤول القانوني للوكالة البنكية المذكورة رفض تمكينها بدون اي مبرر وضدا على القانون من كشوفات حسابها البنكي ، ومن صور الشيكاتموضوع المعاملات المالية التي اجريت في هذا الحساب مفصلة كما يلي :
شيك رقم 2460541 بمبلغ 120.000 درهم مؤرخ في 2016/04/04 ادي بتاريخ 2016/04/05.
شيك CPT بمبلغ 100.000 درهم مؤرخ في 2016/10/27 ادي بتاريخ 2016/10/28.
شيك رقم 0174871 بمبلغ120.000 درهم مؤرخ في 2017/02/02 تم اداؤه بتاريخ 2017/02/03.
شيك رقم 0174872 بمبلغ100.000درهم مؤرخ في 2017/02/06 تم اداؤه بتاريخ 2017/02/07.
شيك رقم 0174873 بمبلغ 250.000 درهم مؤرخ في 2017/05/20 تم اداؤه بتاريخ 2017/05/31.
شيك رقم 0174874 بمبلغ 400.000درهم مؤرخ في 2017/07/05 تم اداؤه بتاريخ 2017/07/06.
شيك رقم 0174875 بمبلغ 50.000 درهم مؤرخ في 2017/07/11 تم اداؤه بتاريخ 2017/07/12 .
شيك رقم 0174886 بمبلغ 400.000 درهم مؤرخ في 2017/02/19 تم اداؤه بتاريخ 2018/02/19 .
شيك رقم 01748985 بمبلغ 200.000 درهم مؤرخ في 2017/02/23 تم اداؤه بتاريخ 2018/02/23.
شيك رقم 0174887 بمبلغ 200.000 درهم مؤرخ في 2017/03/06 تم اداؤه بتاريخ 2018/03/07
تحويل مالي بمبلغ 400.000 درهم مؤرخ في 2018/03/07 تم اداؤه بتاريخ 2018/03/07.
شيك رقم 0174888 بمبلغ 250.000 درهم مؤرخ في 2018/05/02 تم اداؤه بتاريخ 2018/05/03.
تحويل مالي بمبلغ 500.000 درهم مؤرخ في 2018/05/07 تم اداؤه بتاريخ 2018/05/07.
شيك رقم 0174890 بمبلغ 200.000 درهم مؤرخ في 2018/07/16 لم اداؤه بتاريخ 2018/07/17.
شيك رقم 0174895 بمبلغ 250.000 درهم مؤرخ في 2018/10/10 تم اداؤه بتاريخ 2018/10/11.
شيك رقم 0174896 مبلغ 120.000 درهم مؤرخ في 2018/10/15 ثم اداؤه بتاريخ 2018/10/16.
شيك رقم 0174897 بمبلغ 120.000 درهم مؤرخ في 2018/11/02 ثم اداؤه بتاريخ 2018/11/08.
شيك رقم 0174899 بمبلغ 50.000 درهم مؤرخ في 2018/11/18 تم اداؤه بتاريخ 2018/11/19.
شيك رقم 0174906 بمبلغ 400.000 درهم مؤرخ في 2018/12/06 تم اداؤه بتاريخ 2018/12/07.
شيك رقم 20174904 بمبلغ 300.000 درهم مؤرخ في 2019/04/18 تم اداؤه بتاريخ 2019/04/19.
شيك رقم 0174905 بمبلغ 300.000 درهم مؤرخ في 2019/06/04 تم اداؤه بتاريخ 2019/06/04.
شيك رقم 0174909 بمبلغ 275.000 درهم مؤرخ في 2019/06/21 تم اداؤه بتاريخ 2019/06/21.
شيك رقم 0174911 بمبلغ 200.000 درهم مؤرخ في 2019/08/08 تم اداؤه بتاريخ 2019/08/08.
وقد وجهت في هذا الصدد طلبا الى البنك المطلوب ضده من اجل حصولها على الوثائق المذكورة توصل به بتاريخ 2024/10/04 كما هو ثابتمن تأشيرته عليه لكن بدون أي جدوى ، وانه من المعلوم ان تمكينها من كشوفات حسابها البنكي ، ومن صور الشيكات موضوع المعاملات المالية التي اجريت في هذا الحساب المشار اليها أعلاه يعد من قبيل التزام المدعى عليه بالقيام بعمل ، مما يبرر شفع تنفيذه بغرامة تهديدية محددة بكل اعتدال في مبلغ 1000 درهم عن كل يوم امتناع ، ملتمسة بقبول الطلب شكلا وموضوعا الحكم على المدعى عليه مصرف (م. م.) وهو شركة مجهولة الاسم في شخص ممثله القانوني بتمكين المدعية من كشوفات حسابها البنكي رقم : [رقم الحساب] المفتوح لدى وكالته بابن سليمان ، ومن صور الشيكات موضوع المعاملات المالية المذكورة أعلاه الحكم بالنفاذ المعجل لوجاهة الطلب مع شفع تنفيذ الحكم بغرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ وتحميل المدعى عليه الصائر .
و أجاب المدعى عليه بواسطة أنه وبرجوع المحكمة الى مقال المدعية يتبين أنه قد جاء خارقا لمقتضيات المادة 32 من ق.م.م ، فالمدعية ادعت بأنها طالبت البنك بكشوفات حسابها البنكي المشار إلى رقمه أعلاه دون الإدلاء بما يفيد هذه المطالبة الصريحة والواضحة ، كما أنه لا وجود لما يثبت أن المدعية قد قامت بإيداع أو صرف الشيكات المضمنة بكشوفات الحساب موضوع الدعوى , فضلا عن ذلك فإنه وبرجوع المحكمة إلى تواريخ العمليات المتعلقة بالشيكات موضوع النزاع والمتضمنة بكشوفات الحساب فإنها ستقف على أنها عمليات يرجع تاريخها لأزيد من خمس سنوات دون سبقية المدعية للمطالبة بها ، مما تكون معه المطالبة بها قد سقطت تحت طائلة التقادم ، فالمطالبة بأوراق تجارية تتعلق بعمليات حسابية أو بصور شيكات متضمنة مراجعها بكشف حسابي بعد مرور أزيد من خمس سنوات ، فإنه يكون قد طالها التقادم ، ملتمسا بعدم قبول الطلب شكلا وتحميل المدعية الصائر ومن حيث التقادم الحكم برفض الطلب للتقادم و تحميل المدعية الصائر.
و عقبت المدعية و أدلت بطلب إضافي أنه و باطلاع المحكمة على محتويات الملف سيتضح لها ادلاءها بالطلب الذي وجهته للمدعى عليه مصرف (م. م.) وكالة ابن سليمان والمؤشر عليه من طرف هذه الأخيرة بتاريخ 2024/10/04 الرامي الى حصولها على صور الشيكات المشاراليها بمقال الدعوى ، وانه بالاطلاع على كشوف الحساب المدلى بها من طرف المدعى عليه رفقة مذكرته الجوابية التي تضمنت فعلا إيداعها للبنك المذكور جميع الشيكات موضوع الدعوى بالرغم من انها لا تشتمل على هوية المستفيدين الذين استخلصوا مبالغ تلك الشيكات ، مما يبقى معه الدفعين المثارين في هذا الصدد غير جديرين بالاعتبار ، ويتعين استبعادهما لعدم وجاهتها و بخصوص التقادم فإن الطلب يهدف إلى الحكم على المدعى عليه بتمكين المدعية من كشوف الحساب التي تتضمن المعاملات المالية التي تمت في حسابها البنكي رقم [رقم الحساب] من سنة 2016 موضوع الشيكات المطلوب صورها المبينة في المقال الافتتاحي و أن المدعى عليه ولئن ادلى رفقته مذكرته الجوابية بكشوف الحساب لغاية تاريخ 2019/06/04 ، الا انها على علتها لا تتضمن هوية وأسماء المستفيدينمن تلك الشيكات الذين قاموا بصرفها ، ومن جهة أخرى ان الدعوى الحالية مقدمة في اطار الفصل 491 من مدونة التجارة الرامية الى الزام المدعى عليه بتمكينها من كشف حسابها البنكي الذي هو حق أساسي لها ، لأنه أي المدعى عليه مصرف (م. م.) مكلف تعاقديا وقانونيا بمسك حسابها البنكي ، وليس من المعقول او القانون ان يكتم البنك المذكور المعلومة عن زبونته في ما يتعلق بوضعية حسابها ، والعمليات وأسماء الأشخاص الذين قاموا باستخلاص تلك الشيكات المسجلة به ، وهو سلوك مريب من جانب البنك لا يمكن ان يبرره شيء ، لأنه في النهاية مؤتمن على أموال زبونته ، وهو وكيل لها في القبض والاستخلاص ، وانه بكلا الصفتين هو ملزم بتمكين العارضة من الاطلاع على وضعية حسابها بالتفصيل ، ومن الحصول على صور الشيكات المستخلصة من طرف المستفيدين منها ، وانه من المعلوم ، وكما لا يخفى على البنك المدعى عليه ، انه طبقا للمادة 45 من قرار وزير الاقتصاد والمالية رقم 2128-17 الصادر في 23 غشت 2017 المصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 2017/5 الصادر في 2017/06/24 المتعلق بواجب اليقظة المفروض على مؤسسات الائتمان في فقرتها الثانية ، انها ربطت احتفاظ هذه المؤسسات بالوثائق المتضمنة لمعلومات حول علاقات اعمالها ، والزبائن لمدة 10 سنوات تبتدئ من تاريخ قفل حساباتهم او انهاء العلاقة معهم ، والحال ان الحساب موضوع طلب الكشوف وصور الشيكات غير مغلق ، و يكون من الجدير التصريح برفض الدفع بالتقادم الخمسي لعدم قانونيته , و حول الطلب الإضافي الماثل في اطار المسؤوليتين العقدية والتقصيرية فإن المدعى عليه مصرف (م. م.) لا زال ممتنعا ضدا على القانون، وحتى الان من تمكين العارضة من كشوف حسابهاالبنكي رقم [رقم الحساب] المتضمن لجميع العمليات وأسماء الأشخاص الذين قاموا باستخلاص الشيكات المسجلة به من سنة2016 موضوع الشيكات المطلوب صورها , وان هذا الرفض غير المقبول ترتب عنه بالتأكيد ضرر معنوي ومادي للعارضة ، و ان أساس هذا الطلب هو المسؤولية العقدية والتقصيرية معا ، باعتبار ان البنك المدعى عليه قد حل محل العارضة مما يحق لهذه الأخيرة الحصول على تعويض قدره ( 50.000 ) درهم عن الضرر اللاحق بها جراء امتناعه عن تمكينها من كشوف حسابها البنكي يتضمن جميع العمليات وأسماء الأشخاص الذين قاموا باستخلاص الشيكات المسجلة به من سنة 2016 وعند الاقتضاء صور الشيكات المذكورة المشار اليها أعلاه ، ملتمسا التصريح باستعباد كل الدفوعات المثارة في المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه لعدم جديته او قانونيتهامع تمتيعها بطلبها الرامي الى الحكم على المدعى عليه مصرف (م. م.) المقر الرئيسي بالدار البيضاء وهو شركة مجهولة الاسم في شخص ممثله القانوني ووكالة مصرف (م. م.) بابن سليماني شخص ممثله القانوني بتمكين العارضة المدعية من كشوفات حسابها البنكي رقم : [رقم الحساب] المفتوح لدى وكالته بابن سليمان ، ومن صور الشيكات موضوع المعاملات المالية المذكورة أعلاه وفي الطلب بقبوله شكلا و الحكم على المدعى عليه مصرف (م. م.) في شخص ممثله القانوني بأدائه لفائدة العارضة تعويض قدره 50.000 درهم عن الضرر اللاحق بها جراء امتناعه عن تمكينها من كشوف حسابها البنكي يتضمن جميع العمليات وأسماء الأشخاص الذين قاموا باستخلاص الشيكات المسجلة به بالنفاذ المعجل لوجاهة الطلب وتحميل المدعى عليه الصائر.
و أجاب المدعى عليه أن المدعية عجزت عن الرد والإجابة عن الدفوع المثارة في مذكرته الجوابية ، خاصة فيما يتعلق بما يفيد إيداع أو صرف الشيكات المضمنة بكشوفات الحساب موضوع النزاع ، و كما أنهومن جهة أخرى فإذا كان دفع البنك المتعلق بالتقادم دفعا جديا ووجيها فإن المدعية لم تدل بأية وثائق أو حجج كتابية تفيد قطع هذا التقادم ، وأنه وبالتالي يكون مقال المدعية غير مرتكز على اساس قانوني وواقعي سليم ، وأنه ومن جهة اخرى وبخصوص الطلب الإضافي المقدم من طرف المدعية يبقى مردود عليها وغير ذي أساس قانوني وذلك إعتبارا لكون البنك لم يرتكب أي خطأ في حق المدعية يستوجب التعويض عن الضرر هذا ناهيك على كون المدعية لم تدل بمايفيد ماهية ومادية هذا الضرر على أرضية الواقع حتى تدعي ذلك في مواجهة البنك ، وأنه وبالتالي يبقى طلب المدعية الإضافي كسابقه الأصلي غير مرتكز على أساس قانوني وواقعي سليم ، ملتمسا برد ادعاءات ومزاعم المدعية لعدم جديتها ولافتقارها للواقعية والمصداقية والإثبات و بعدم قبول الطلبين الأصلي والإصلاحي شكلا وبرفضهما و موضوعاتحميل المدعية الصائر.
وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تمسك المستأنف أن ما يعاب على حكم المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بالاستئناف أنها لم تأخذ بدفوعات البنك رغم جديتها ووجاهتها و أنه وإعتبارا لكون الاستئناف يعتبر ناشرا للدعوى من جديد ، و أنه ومما سبق وأثاره بنك (م. م.) بمذكراته المدلى بها بالملف ان المستأنف عليها السيدة ماري بيير (ب.) لم تدلي بها بالملف بالوثائق المعززة لمقال دعواها ذلك ان المستأنف عليها إدعت بأنها قامت بإيداع أو بصرف للشيكات المضمنة بكشوفات الحساب دون أن تدلي بما يفيد هذا الإيداع لهذه الشيكات المزعومة، مما تكون معه دعوى المدعية السيدة ماري بيير (ب.) قد جاءت خارقة لمقتضيات المادة 32 من ق.م.م ومختلة شكلا وموجبة وبالتالي وبعد إلغاء الحكم الابتدائي القول والحكم من جديد بعدم قبول الطلب شكلا كما أنه ومن جهة أخرى وعلى الرغم كذلك من جدية الدفع المتعلق بالتقادم ،وكما سبق وأكد ذلك البنك بمذكراته المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية المرفقة بالملف ، فإن تواريخ العمليات المتعلقة بالشيكات موضوع النزاع والمضمنة بكشوفات الحساب ، فإنها عمليات يرجع تاريخها لأزيد من خمس سنوات دون سبقية المدعية المطالبة بها ، مما يكون معه المطالبة وبشأنها قد سقطت تحت طائلة التقادم و أنه ومما هو غير خاف على علم المحكمة أن المطالبة بأوراق تجارية تتعلق بعمليات حسابية أو بصور شيكات متضمنة مراجعها بكشف حسابي بعد مرور أزيد من خمس سنوات ، فإنه يكون قد طالها التقادم انه ومن جهة أخرى ومما يجعل الحكم الصادر موضوع الطعن بالاستئناف من طرف بنك (م. م.) مجانبا للصواب هو استجابته للطلب الإضافي والمقدم من طرف المستأنف عليها خلال مرحلة الابتدائية والذي طالبت ومن خلاله بأداء تعويض في مواجهته بنك (م. م.) دون أي إثبات لعناصر المسؤولية في مواجهته ودون إثبات للخطأ المرتكب من طرف بنك (م. م.) أنه ومن غير المنطقي أو القانوني الحكم على البنك بأدائه لفائدة المستأنف عليها للتعويض المحكوم به دون إبراز الخطأ المرتكب من طرف البنك ومدى حقيقة الضرر المزعوم للمستأنف عليها و ان الثابث قانونا وكما هو غير خاف على علم محكمة أن إدعاء المسؤولية يقتضي وجوبا إثبات عناصرها التكوينية من رضرر وعلاقة سببية بينهما وحقيقة الأمر أن المستأنف عليها السيدة ماري بيير (ب.) لم تثبت لأي خطأ صادر عن البنك في حقها أو لأي ضرر مادي حاصل لها أنه وبذلك فإن كمة التجارية بالدار البيضاء وهي تقضي في حكمها الصادر بالحكم على البنك بأدائه لفائدة المستأنف عليها لمبلغ التعويض المحكوم به تكون قد جانبت الصواب وجاء حكمها ناقص التعليل والموازي لانعدامهأنه وتبعا لذلك يكون الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء قد جاء مجانبا للصواب وناقص التعليل ،ملتمسة الحكم بإلغاء الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2025/06/11 تحت رقم 7738 في الملف عدد2025/8220/2450 فيما قضى به ، وبعد التصدي القول بعدم قبول الطلب شكلا وبرفضه موضوعا و تحميل المستأنف عليها صوائر هذه الدعوى و الحكم من جديد.
و بجلسة 17/09/2025 أدلى دفاع المستأنفة عليها بمذكرة جواب مع استئناف فرعي جاء فيها بخصوص الدفع الأول المؤسس على الخرق المزعوم لمقتضيات الفصل لعدم الادلاء بالوثائق المعززة للدعوى ، وبما يفيد إيداع الشيكات موضوع الدعوى : انه خلافا لما ورد بالدفع المذكور ، فانه لا مجال للاحتجاج مجددا بخرق مقتضيات الفصل 32 من ق م م ذلك ، ومن جهة ، فان البين من الاطلاع على مقال الدعوى ومذكرة تعقيب المدلى بها ابتدائيا انها ارفقت مقالها بنسخة من الطلب الذي وجهته لمصرف (م. م.) وكالة ابن سليمان والمؤشر عليه من طرف مكتب الضبط لهذا الأخير بتاريخ 2024/10/04 الرامي الى حصولها على صور الشيكات المشار اليها بمقال الدعوى ،و من جهة أخرى ، بالاطلاع على كشوف الحساب على علتها المدلى بها من طرف المدعى عليه رفقة مذكرته الجوابية في المرحلة الابتدائية يتضح جليا انه يعترف في هذه الكشوفات إيداعها للبنك المدعى عليه المذكور جميع الشيكات موضوع الدعوى وانها لا زالت تطالب هذا الأخير فقط الحصول على هوية المستفيدين الذين استخلصوا مبالغ تلك الشيكات ، وان الحكم المستانف جاء معللا بما يكفي وأجاب عن سبب رده لما نعي على شكلية الدعوى مما يبقى معه نفس الدفعين المثارين امام محكمة الدرجة الثانية غير جديرين بالاعتبار ، ويتعيناستبعادهما لعدم جديتهما .
حول الدفع المثار بشان التقادم: ان نفس الدفع سبق للمدعى عليه ان اثاره في المرحلة الابتدائية ، وانها ناقشته واجابت عنه بإسهاب من خلال مذكرة تعقيبها المدلى بها في المرحلة الابتدائية بجلسة 2025/05/07 والتي تتمسك بها ومؤكدة كل ما ورد فيها إذ يهدف مقال الدعوى الذي صدر بشانه الحكم المستانف الى الحكم على المدعى عليه بتمكين المدعية من كشوف الحساب ، التي تتضمن المعاملات المالية التي تمت في حسابها البنكي رقم [رقم الحساب] من سنة 2016 موضوع الشيكات المطلوب صورها كما يلي :
شيك رقم 2460541 بمبلغ 120.000 درهم مؤرخ في 2016/04/04 ادي بتاريخ 2016/04/05. شيك CPT بمبلغ 100.000 درهم مؤرخ في 2016/10/27 ادي بتاريخ 2016/10/28. شيك رقم 0174871 بمبلغ 120.000 درهم مؤرخ في 2017/02/02 تم اداؤه بتاريخ 2017/02/03. شيك رقم 0174872 بمبلغ 100.000 درهم مؤرخ في 2017/02/06 تم اداؤه بتاريخ 2017/02/07. شيك رقم 0174873 بمبلغ 250.000 درهم مؤرخ في 2017/05/20 تم اداؤه بتاريخ 2017/05/31 منق م مشيك رقم 0174874 بمبلغ 400.000 درهم مؤرخ في 2017/07/05 تم اداؤه بتاريخ 2017/07/06. شيك رقم 0174875 بمبلغ 50.000 درهم مؤرخ في 2017/07/11 تم اداؤه بتاريخ 2017/07/12 . شيك رقم 0174886 بمبلغ 400.000 درهم مؤرخ في 2017/02/19 تم اداؤه بتاريخ 2018/02/19 . شيك رقم 01748985 بمبلغ 200.000 درهم مؤرخ في 2017/02/23 تم اداؤه بتاريخ 2018/02/23. شيك رقم 0174887 بمبلغ 200.000 درهم مؤرخ في 2017/03/06 تم اداؤه بتاريخ 2018/03/07.تحويل مالي بمبلغ 400.000 درهم مؤرخ في 2018/03/07 تم اداؤه بتاريخ 2018/03/07. شيك رقم 0174888 بمبلغ 250.000 درهم مؤرخ في 2018/05/02 تم اداؤه بتاريخ 2018/05/03. تحویل مالي بمبلغ 500.000 درهم مؤرخ في 2018/05/07 تم اداؤه بتاريخ 2018/05/07. شيك رقم 0174890 بمبلغ 200.000 درهم مؤرخ في 2018/07/16 تم اداؤه بتاريخ 2018/07/17. شيك رقم 0174895 بمبلغ 250.000 درهم مؤرخ في 2018/10/10 تم اداؤه بتاريخ 2018/10/11. شيك رقم 0174896 بمبلغ 120.000 درهم مؤرخ في 2018/10/15 تم اداؤه بتاريخ 2018/10/16. شيك رقم 0174897 بمبلغ 120.000 درهم مؤرخ في 2018/11/02 تم اداؤه بتاريخ 2018/11/08. شيك رقم 0174899 بمبلغ 50.000 درهم مؤرخ في 2018/11/18 تم اداؤه بتاريخ 2018/11/19. شيك رقم 0174906 بمبلغ 400.000 درهم مؤرخ في 2018/12/06 تم اداؤه بتاريخ 2018/12/07. شيك رقم 0174904 بمبلغ 300.000 درهم مؤرخ في 2019/04/18 تم اداؤه بتاريخ 2019/04/19 شيك رقم 0174905 بمبلغ 300.000 درهم مؤرخ في 2019/06/04 تم اداؤه بتاريخ 2019/06/04 شيك رقم 0174899 بمبلغ 275.000 درهم مؤرخ في 2019/06/21 تم اداؤه بتاريخ 2019/06/21.شيك رقم 0174911 بمبلغ 200.000 درهم مؤرخ في 2019/08/08 تم اداؤه بتاريخ 2019/08/08.
و ان المدعى عليه هو الذي يتقاضى بسوء النية من خلال ارفاق مذكرته الجوابية بكشوف الحساب لغاية تاريخ 2019/06/04 ، رغم علمه أنها على علتها لا تتضمن هوية وأسماء المستفيدين من تلك الشيكات الذين قاموا بصرفها. ومن جهة أخرى حيث ان الدعوى الحالية مقدمة في اطار الفصل 491 من مدونة التجارة الرامية الى الزام المدعى عليه بتمكينها من كشف حسابها البنكي الذي هو حق أساسي لها ، لأن مصرف (م. م.) مكلف تعاقديا وقانونيا بمسك حسابها البنكي ، وليس من المعقول او القانون ، ان يكتم البنك المذكور المعلومة عن زبونته في ما يتعلق بوضعية حسابها ، والعمليات وأسماء الأشخاص الذين قاموا باستخلاص تلك الشيكات المسجلة به ، وهو سلوك غير مبرر من جانب البنك ، لأنه في النهاية مؤتمن على أموال زبونته ، وهو وكيل لها في القبض والاستخلاص ، وانه بكلا الصفتين هو ملزم بتمكينها من الاطلاع على وضعية حسابها بالتفصيل ، ومن الحصول على صور الشيكات المستخلصة من طرف المستفيدين منها . حيث من المعلوم، وكما لا يخفى على البنك ، انه طبقا للمادة 45 من قرار وزير الاقتصاد والمالية رقم 2128-17 الصادر في 23 غشت 2017 المصادقة على منشور والي بنكالمغرب رقم 2017/5 الصادر في 2017/06/24 المتعلق بواجب اليقظة المفروض على مؤسسات الائتمان في فقرتها الثانية ، انها ربطت احتفاظ هذه المؤسسات بالوثائق المتضمنة لمعلومات حول علاقات اعمالها ، والزبائن لمدة 10 سنوات تبتدئ من تاريخ قفل حساباتهم او انهاء العلاقة معهم ، والحال ان الحساب موضوع طلب الكشوف وصور الشيكات غير مغلق مما يجعل ما أثير بخصوص التقادم المزعوم يبقى غير مؤسس ، واعتبارا لكون الحكم الابتدائي جاء غير خارق لأي مقتضى قانوني ، فانه يكون من الجدير التصريح برفض الدفع بالتقادم الخمسي لعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم . وتبعا لذلك التصريح بتأييد الحكم المستانف ، في هذا الصدد لمصادفته الصواب ، ولكونه جاء معللا تعليا كافيا من الناحيتين القانونية والواقعية .
حول الاستئنافي الفرعي : ان المدعى عليه مصرف (م. م.) لا زال حتى الان ممتنعا ضدا على القانون من تمكينها من كشوف حسابها البنكي رقم [رقم الحساب] المتضمن لجميع العمليات وأسماء الأشخاص الذين قاموا باستخلاص الشيكات المسجلة به من سنة 2016 موضوع الشيكات المطلوب صورها كما يلي:
شيك رقم 2460541 بمبلغ 120.000 درهم مؤرخ في 2016/04/04 ادي بتاريخ 2016/04/05. شيك CPT بمبلغ 100.000 درهم مؤرخ في 2016/10/27 ادي بتاريخ 2016/10/28. شيك رقم 0174871 بمبلغ 120.000 درهم مؤرخ في 2017/02/02 تم اداؤه بتاريخ 2017/02/03. شيك رقم 0174872 بمبلغ 100.000 درهم مؤرخ في 2017/02/06 تم اداؤه بتاريخ 2017/02/07. شيك رقم 0174873 بمبلغ 250.000 درهم مؤرخ في 2017/05/20 تم اداؤه بتاريخ 2017/05/31. شيك رقم 0174874 بمبلغ 400.000 درهم مؤرخ في 2017/07/05 تم اداؤه بتاريخ 2017/07/06. شيك رقم 0174875 بمبلغ 50.000 درهم مؤرخ في 2017/07/11 تم اداؤه بتاريخ 2017/07/12 . شيك رقم 0174886 بمبلغ 400.000 درهم مؤرخ في 2017/02/19 تم اداؤه بتاريخ 2018/02/19 .شيك رقم 01748985 بمبلغ 200.000 درهم مؤرخ في 2017/02/23 تم اداؤه بتاريخ 2018/02/23. شيك رقم 0174887 بمبلغ 200.000 درهم مؤرخ في 2017/03/06 تم اداؤه بتاريخ 2018/03/07. تحويل مالي بمبلغ 400.000 درهم مؤرخ في 2018/03/07 تم اداؤه بتاريخ 2018/03/07.شيك رقم 0174888 بمبلغ 250.000 درهم مؤرخ في 2018/05/02 تم اداؤه بتاريخ.2018/05/03و تحويل مالي بمبلغ 500.000 درهم مؤرخ في 2018/05/07 تم اداؤه بتاريخ 2018/05/07. شيك رقم 0174890 بمبلغ 200.000 درهم مؤرخ في 2018/07/16 تم اداؤه بتاريخ.2018/07/17 و شيك رقم 0174895 بمبلغ 250.000 درهم مؤرخ في 2018/10/10 تم اداؤه بتاريخ شيك رقم 0174896 بمبلغ 120.000 درهم مؤرخ في 2018/10/15 تم اداؤه بتاريخ.2018/10/11شيك رقم 0174897 بمبلغ 120.000 درهم مؤرخ في 2018/11/02 تم اداؤه بتاريخ.2018/11/08 و شيك رقم 0174899 بمبلغ 50.000 درهم مؤرخ في 2018/11/18 تم اداؤه بتاريخ.2018/11/19 و شيك رقم 0174906 بمبلغ 400.000 درهم مؤرخ في 2018/12/06 تم اداؤه بتاريخ.2018/12/07 شيك رقم 0174904 بمبلغ 300.000 درهم مؤرخ في 2019/04/18 تم اداؤه بتاريخ.2019/04/19 شيك رقم 0174905 بمبلغ 300.000 درهم مؤرخ في 2019/06/04 تم اداؤه بتاريخ.2019/06/04 و شيك رقم 0174909 بمبلغ 275.000 درهم مؤرخ في 2019/06/21 تم اداؤه بتاريخ.2019/06/21 شيك رقم 0174911 بمبلغ 200.000 درهم مؤرخ في 2019/08/08 تم اداؤه بتاريخ 2019/08/08.
وان هذا الرفض غير المقبول ترتب عنه بالتأكيد ضرر معنوي ومادي و ان أساس هذا الطلب هو المسؤولية العقدية والتقصيرية معا ، باعتبار ان البنك المدعى عليه قد حل محلها ، مما يحق لهذه الأخيرة الحصول على تعويض قدره خمسون 50.000 درهم عن الضرر اللاحق بها جراء امتناعه عن تمكينها من كشوف حسابها البنكي يتضمن جميع العمليات وأسماء الأشخاص الذين قاموا باستخلاص الشيكات المسجلة به من سنة 2016 وعند الاقتضاء صور الشيكات المذكورة المشار اليها أعلاه و ان التعويض المحكوم به ابتدائيا المحدد في مبلغ 5000 درهم غير كافي لجبر الضرر اللاحق بالعارضة ، مما يحق لها تقديم استئنافي فرعي ملتمسة من محكمة الدرجة الثانية تصريح برفع التعويض الى القدر المطلوب في المرحلة الابتدائية في مبلغ 50.000 درهم ، ملتمسة التصريح باستعباد كل الدفوعات المثارة من طرف المستانف في المقال الاستئنافي لعدم وجاهتها ، او قانونيتها و التصريح بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من الحكم على المدعى عليه بتمكين العارضة من كشوفات حسابها البنكي عن المدة من 2016/04/05 لغاية 2019/09/08 ، مع تصحيحه وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الحكم ، بدلا من تاريخ الامتناع عن التنفيذ و بشان الاستئناف الفرعي الحكم برفع التعويض من مبلغ 5000 درهم الى القدر المطلوب ابتدائيا في مبلغ 50.000 درهم مقابل الضرر اللاحق بها جراء امتناع المستانف اصليا مصرف (م. م.) في شخص ممثله القانوني عن تمكينها من كشوف حسابها البنكي يتضمن جميع العمليات وأسماء الأشخاص الذين قاموا باستخلاص الشيكات المسجلة به تحميل المدعى عليه في ش م ق المصاريف على المرحلتين.
و بعد تبادل المذكرات و الردود أدرجت القضية بجلسة01/10/2025 حضر حضر نائب المستأنف عليها و تخلف نائب المستأنفة عن التعقيب رغم سابق الإمهال فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 08/10/2025
في الاستئنافين الأصلي و الفرعي لارتباطهما
حيث انه بخصوص ما يتمسك به البنك الطاعن من تقادم طلب المستانف عليها اصليا لخضوع للتقادم الخمسي. فانه بالرجوع الى مقتضيات المادة 22 من القانون 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار التقيد بها يتبين ان المشرع الزم التجار و من ضمنهم المؤسسات البنكية بالاحتفاظ بالدفاتر المحاسبية و الوثائق المثبتة للعمليات المنجزة لمدة عشر 10 سنوات و هو ما أكده كذلك قرار وزير الاقتصاد و المالية الصادرة بتاريخ 28 مارس 2019 -منشور بالجريدة الرسمية رقم 6814 بتاريخ 19/09/2019- المتعلق بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 15 و 16 الصادر في يوليو 2016 و الذي نص في الفصل 46 على ان البنك يجب عليه الاحتفاظ بالوثائق و المستندات التي تثبت العمليات المنجزة بحساب الزبون لمدة 10 سنوات و بعد انقضاء هذا الاجل لا يمكن للزبون الاعتراض على الوثائق التي تم وضعها في الأرشيف او التي تم اتلافها ، مما يكون معه الطلب الذي تقدمت به المستأنف عليهااصليا بتاريخ 19/02/2025 بغاية الحصول على نسخ من الكشوفات الحسابية المتعلقة بحسابها الممسوكة لدى البنك المستأنف و المتعلقة بالمدة من 05/04/2016 الى 08/09/2019 قد جاء داخل اجل العشر سنوات المنصوص عليها في المادة المومأ اليها أعلاه و يبقى ما جاء بالسبب على غير أساس و يتعين رده.
و حيث انه بخصوص السبب المتعلق بعدم ادلاء المستأنف عليها فرعيا بما يفيد ايداعها للشيكات المزعومة فان تجدر الإشارة الى ان محكمة اول درجة لم تستجب لطلب المستأنف عليها فرعيا بخصوص تسليمها لنسخ الشيكات و اكتفت بالاستجابة فقط لطلبها المتعلق بتسليمها كشوفات الحساب المتعلقة بالمدة المطالب بها مما يبقى معه السبب المتمسك به غير ذي موضوع امام رفض طلب المستانف عليها.
و حيث صح ما نعاه الطاعن اصليا بخصوص عدم ثبوت الضرر الموجب للتعويض لأنه اذا كان الخطأ البنكي يبقى واردا في المعاملات البنكية فإنه لاستحقاق التعويض عنه يتعين اثبات الضرر المباشر المترتب عنه و الذي لا يمكن اختزاله في تضررها ماديا و معنويا من أخطاء البنك دون مد المحكمة بما يثبت اثر ذلك فعليا على المستأنف عليها،و تأسيسا على ما سبق فإن الحكم المستأنف في الوقتالذي اقتصر فيه للحكم بالتعويض لفائدة المستأنفعليها على خطأ البنك في عدم تسليمها كشوفات الحساب المطالب بها من دون أن يقف على الضرر الفعلي اللاحق بها احتراما لقواعد و عناصر المسؤولية البنكية المتطلب توفرها في النازلة قد جانب الصواب، مما تعين الغاؤه و الحكم من جديد برفض الطلب بخصوصه.
و حيث انه اعتبارا لما ال اليه الاستئناف الأصلي من رفض طلب التعويض فان الاستئناف الفرعي الرامي الى الرفع من مبلغ التعويض يبقى غير مبرر و يتعين رده
و حيث انه تبعا لما تم بسطه أعلاه يتعين اعتبار الاستئناف الأصلي جزئيا و الغاء الحكم فيما قضى به من تعويض عن الضرر و الحكم من جديد برفض الطلب بخصوصه و تأييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة و رد الفرعي و تحميل رافعه الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: :بقبول الاستئنافين الاصلي و الفرعي.
في الموضوع: باعتبار الاستئناف الأصلي جزئيا و الغاء الحكم فيما قضى به من تعويض عن الضرر و الحكم من جديد برفض الطلب بخصوصه و تأييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة و رد الفرعي و تحميل رافعه الصائر.