Réf
65530
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4542
Date de décision
25/09/2025
N° de dossier
2025/8222/474
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vente du bien financé, Résiliation du contrat, Rejet de la demande en paiement, Recalcul des intérêts de retard, Loyers impayés, Imputation du prix de vente, Expertise judiciaire, Expertise comptable, Crédit-bail, Absence de créance
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement pour un vice de procédure, la cour d'appel de commerce statue sur le fond d'une créance née d'un contrat de crédit-bail. Le tribunal de commerce avait écarté la demande faute pour le créancier d'avoir accompli les diligences de notification de l'assignation.
L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû régulariser la procédure et demandait à la cour, par l'effet dévolutif, de statuer sur le fond de sa créance. Usant de son pouvoir d'évocation, la cour ordonne une expertise comptable afin de liquider les comptes entre les parties.
Elle retient les conclusions du rapport d'expertise qui, après imputation du prix de revente du véhicule financé, concluent à l'inexistence de toute créance au profit de l'établissement de crédit. La cour juge le rapport probant et suffisamment motivé, écartant ainsi la demande de contre-expertise formée par l'appelant.
Le jugement d'irrecevabilité est en conséquence confirmé, mais par substitution de motifs tenant au caractère non fondé de la créance.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (و.) مقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 08/01/2025 تستأنف بمقتضاه الحكم القطعي عدد 1299 الصادر بتاريخ 17/02/2020 في الملف عدد 2050/8209/2020 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء والقاضي في الشكل: عدم قبول الدعوى مع تحميل رافعها الصائر.
في الشكل : حيث سبق البث في الإستئناف بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي عدد 221 الصادر بتاريخ 27/03/2025 .
في الموضوع :حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المستأنفة تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/01/2020، والتي تعرض فيه حول العقد الرابط بين الطرفين فإن المدعية ابرمت مع السيد بوشعيب (ع.) عقد ائتمان ایجاري تحت عدد 126785A0 مصادق على توقيعه في 3/2/2014 قصد كراء سيارة كما نصت الفقرة الثانية من الفصل 6 من الشروط العامة لعقد الائتمان الإيجاري الأنف ذكره اعلاه على انه في حالة عدم اداء قسط واحد من اقساط القرض حل أجله فان العقد سيفسخ بقوة القانون والدين بأكمله سيصبح حالا ، وحول المديونية فإن المدعى عليه توقف عن اداء واجبات الكراء وتخلذ بذمته مبلغ 46.921.27 درهم كما يتجلى ذلك من كشف الحساب المضاف طيه والمشهود بمطابقته للدفاتر التجارية للمدعية والممسوكة بانتظام والموقوف في 29/4/2019 ، وحول ثبوت الدين فإن الدين ثابت بمقتضى عقد ائتمان ایجاري المبرمة بين الطرفين التي تعد تعهدا معترفا علاوة على ذلك فان الدين جاء مدعما بسند لأمر حال الأجل يحمل مبلغ 148.267.51 ، وحول فسخ عقدي الائتمان الايجاري بقوة القانون فإن المدعية سبق أن استصدرت عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء امر رقم 1154 بتاريخ 20/3/2017 قضى بمعاينة إخلال المدعى عليه السيد بوشعيب (ع.) بالتزاماته التعاقدية وبأن عقد الإئتمان الإيجاري عدد 126785A0 قد فسخ بقوة القانون ، وحول المطل والتعويض أن جميع المحاولات الحبية قصد الحصول على اداء هذا الدين وكذا رسالة الانذار الموجهة للمدعى عليه لم تسفر عن أية نتيجة ايجابية ، وأن صمود المدعى عليه وامتناعه التعسفي عن الأداء الحق بالمدعية اضرارا فادحة تبررها مصاريف رفع هذه الدعوى وكذا ما تكبدته المدعية من جراء ذلك من خسائر وتفويت الفرض الأرباح و أن المدعية تقدر مبلغ التعويض عن الأضرار بكل اعتدال في مبلغ 1.000.00 درهم ، وحول الفوائد الاتفاقية نصت الفقرة 2 من الفصل 6 من الشروط العامة العقد القرض والتأجير الانف ذكره اعلاه على أن فوائد التأخير الاتفاقية حددت في 1% شهريا مما يجعل المدعية محقة في المطالبة بها ، وحول النفاد المعجل يتعين شمول الحكم المنتظر صدوره بالنفاد المعجل رغم جميع طرق الطعن وبدون كفالة نظرا لثبوت الدين بعقد ائتمان ایجاري وكذا سند لأمر عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية وأن المدعية محقة في التوجه الى العدالة قصد استصدار سند تنفيذي يمكنها من استيفاء دينها، وحول الاختصاص النوعي فإنه من بين اختصاصات المحاكم التجارية حسب الفصل 5 من القانون رقم 53.95 المحدث للمحاكم التجارية انها مختصة في الدعاوي المتعلقة بالعقود التجارية وأن عقد ائتمان ایجاري يعد عقدا تجاريا طبقا لمقتضيات المادة 431 من القسم الخامس من الكتاب الرابع من مدونة التجارة مما تكون معه هذه المحكمة مختصة ، وبخصوص الاختصاص المكانی فإن الفصل 11 من الشروط العامة لعقد القرض نص محكمة التجارية بالدار البيضاء للبث في أي نزاع بخصوص هذا العقد واستقر اجتهاد محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء على اعتبار ما يلي"حيث أن الظاهر من وثائق الملف أن الأمر المستأنف بني منطوقة على مقتضيات قانون رقم 08/31 المتعلق بتحديد تدابير حماية المستهلك واعتبر العقد الرابط بين الطاعنة والمستأنف عليه عقد قرض استهلاكي ورتب عن ذلك تطبيق المادة 202 من القانون المذكور التي تمنح الاختصاص المكاني لمحكمة موطن المستهلك، وأن المادة 202 من قانون 08/13 نصت على أنه في حالة نزاع بين المورد والمستهلك ورغم وجود أي شرط مخالف فان المحكمة المختصة هي محكمة موطن او محل اقامة المستهلك، وانه لمعرفة المقصود من المستهلك فان المادة 2 من نفس القانون عرفته بانه كل شخص طبيعي او معنوي يعتني او يستعمل لتلبية حاجياته غير المهنية منتوجات او سلعا او خدمات للاستعمال الشخصي او العائلي أي أن القصود من المستهلك هو الذي يقتني او يستعمل الشيء المستهلك منقولا كان أو عقارا للاستعمال الشخصي وليس المهن، وأن العقد الرابط بين الطاعنة والمستأنف عليه هو عقد ائتمان ایجاري، وان المشرع عرف هذا الصنف من العقود في المادة 431 وما قبلها المادة 355 من مدونة التجارة بانه كل عملية اكراء للسلع التجهيزية او المعدات او الآلات أو العقارات المعدة لقرض مهني فهذه المقتضيات اضفت الطابع المهني على هذه العقود وجعلتها تتعلق بالاستعمال المهني وليس بالاستعمال الشخصي ولعل ما يؤكد هذا التوجه هو المادة 3 من العقد الرابط بين الطرفين التي نصت صراحة على أن المنقول المكتري للمستأنف عليه يجب أن يستعمل وفق العرف المهني PROFESSION CONFORMENENT AUX USAGES DE لذلك وما دامت المادة 2 المذكورة حصرت تطبيق قانون حماية المستهلك على المستهلك الذي اقتني المنقول او العقار للاستعمال الشخصي وليس المهني فان المستأنف عليه لا يدخل في حكم المادة المذكورة ولا يستفيد بالتالي من احكام المادة 202 التي اعتمدها الأمر المستأنف والتي تمنح الاختصاص المكاني لمحكمة موطن المستهلك ''، ملتمسة الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدة المدعية المبلغ الاصلي الذي يرتفع إلى 46.921.27 درهم، مع الضريبة على القيمة المضافة، واحتياطيا لشموله بالفوائد القانونية ابتداءا من تاريخ توقيف الحساب اي 29/4/2019 والحكم عليه بأدائه لفائدة المدعية مبلغ 11.000.00 درهم كتعويض عن المماطلة التعسفية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى في مواجهة المدعى عليه.وعزز طلبه ب: كشف الحساب، ونسخة من الأمر، ورسالة الإنذار مع الاشعار بالتوصل، ونسخة من القرار الاستئنافي.
وبناء على إدلاء نائبة المدعية برسالة الإدلاء بالوثيقة طبق الأصل بجلسة: 10/02/2020، ويتعلق الأمر بالادلاء بنسخة طبق الأصل من سند الأمر، ونسخة طبق الأصل من عقد.
وبناء على إدلاء نائبة المدعية بطلب إخراج الملف من المداولة، جاء فيه أنها لم تتمكن من الدفاع عن حقوق موكلها والسهر على اتمام إجراءات التبليغ طبقا لمقتضيات المادة 39 من المسطرة المدنية، ملتمسة إخراج الملف من المداولة قصد اتمام إجراءات التبليغ في حق المدعى عليها طبقا لما هو منصوص عليه قانونا .
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب أدناه.
أسباب الاستئناف
إذ تمسكت المستأنفة من كون الحكم المستأنف لم يكن معللا تعليلا سليما وقد جانب الصواب، وذلك لعدة اعتبارات:
بخصوص خرق وسوء تأويل المحكمة لمقتضيات الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية :
إذ تقدمت المستأنفة بمقال افتتاحي رام الى الاداء في مواجهة السيد بوشعيب (ع.) فتح له ملف بكتابة ضبط هاته المحكمة تحت عدد 2020/8209/2050 وادرج لاول جلسة بتاريخ 2020/01/24فأمرت المحكمة باستدعاء المدعى عليه بواسطة مفوض قضائي وفق ما يقتضيه القانون فقامت نائبة المستأنف بسحب الاستدعاء من كتابة الضبط والسهر على تبليغ الطرف المستأنف عليه الذي تبين من خلال طي التبليغ ان الباب مغلق فقامت العارضة بالادلاء بالطي بملف النازلة قبل الجلسة ما دامت ان المسطرة كتابية والمستأنف حاضر بمقاله كما هو معلوم فقها وقانونا ويكون لزاما عندئذ على محكمة الدرجة الاولى تطبيق الفقرة الثالثة من الفصل 39 من ق.م.م فيما يفيد انه توجه حينئذ كتابة الضبط الاستدعاء بالبريد المضمون مع الاشعار بالتوصل وفي حالة عدم التوصل تعيين قيم في حق المعني بالامر. وبذلك كان لزاما على المحكمة اولا الامر باستدعاء المستأنف عليه تلقائيا بواسطة البريد المضمون عملا بالفقرة الثالثة من الفصل 39 من ق.م.م حتى يتسنى لها الادلاء بلوازمه الى كتابة ضبط التي تقوم بدورها بتوجيه البريد الى المدعى عليه حيث ان المحكمة من الدرجة الاولى قررت حجز الملف للتأمل بأول جلسة تم الادلاء بها بطي التبليغ المذكور ودون ان تفعل مقتضيات المادة 39 من ق م م الذي كما سبق توضيحه ينص على ضرورة استدعاء المدعى عليه بواسطة البريد اذا ما تعذر تبليغ المدعى عليه بواسطة مفوض قضائي حيث بما ان المحكمة التجارية لم تفعل ذلك فيجدر القول بان الحكم الابتدائي المتخذ مشوب بخرق الفصل 39 الانف الذكر في فقرتيه الثانية والثالثة وهذا ما ذهب اليه الاجتهاد القضائي في مثل نازلة الحال .وعلى خلاف ما سطر اعلاه، فان المحكمة الابتدائية عوض ان تستوفي جميع اجراءات التبليغ المنصوص عليها بمقتضى الفصل 39 من ق م م في حق المستأنف عليه والعمل على امر كتابة الضبط بتوجيه الاستدعاء بواسطة البريد المضمون ثم بواسطة قيم، كما هو معمول به على صعيد جميع المحاكم المغربية، فإنها ارتأت تحميله مسؤولية الادلاء بلوازم البريد قبل اصدار امرها الى كتابة ضبط بتوجيه الاستدعاء الى المدعى عليه بواسطة البريد وقضت بعدم قبول الطلب و حملت المستأنفة خسائرهاته الدعوى دون أي موجب قانوني سليم واكثر من ذلك فانه لما يتعلق الامر بالمساطر الكتابية فان المدعي حاضر بمقاله وقد قام هذا الاخير بالادلاء بشهادة التسليم الخاصة بالمدعى عليه بالملف الشئ الذي جعل من المحكمة تستخلص مآل الاستدعاء من الشهادة وتقضي بحجز الملف للتأمل دون ان تفعل مقتضيات المادة 39 من ق م م وتأمر باستدعاء المدعى عليه بواسطة البريد المضمون حتى يتسنى لها الادلاء بلوازمه حيث انها قامت فقط بالالتزام بما هو مضمن بالعقد وادلت بالعنوان الذي ادلي به المستأنف عليه اثناء التعاقد وجعله موطنه المختار له للتبليغ فيكفي توجيه الاستدعاء له فيه حتى يكون التبليغ قانونيا الشيء الذي يجعل الحكم المستأنف في خرق واضح لمقتضيات الفصل 39 من ق م م"
-بخصوص سوء تطبيق المحكمة لمقتضيات الفصل 32 من ق م م:
حيث يجدر التذكير اولا ان العقد شريعة المتعاقدين وما دام ان الزبون اختار "العنوان الكائن ببلوك [العنوان] البيضاء " لكي يكون هذا العنوان هو مكان تبليغه بكل ما يتعلق بتنفيذ التزامات هذا العقد، فان هذا العنوان يعتبر بقوة القانون هو الموطن المختار من طرف الزبون ومحل اقامته وبالتالي يكون المقال الافتتاحي مستوفيا لجميع الشروط الشكلية المنصوص عليها في الفصل 32 من ق . م م مادام ان المقال تضمن عنوان المستأنف عليه الذي يعتبر موطنه المختار من طرفه اثناء التعاقد.واكثر من ذلك، فان الادلاء بعنوان غير كامل اثناء ابرام العقد يحمل المسؤولية للزبون الذي يتعاقد بسوء نية بغاية التملص من تنفيذ التزاماته التعاقدية وليس للبنك الذي تعذر عليه استخلاصدينه .وبالتالي فانه امام التزامها بما هو مضمن بالعقد وادلائها بالعنوان الذي ادلي به من طرف المستأنف عليه اثناء التعاقد وجعله موطنه المختار له وامام عدم اتخاذ المحكمة الابتدائية لجميع الاجراءات اللازمة قصد تبليغ المستأنف عليه طبقا للقانون بواسطة البريد المضمون ثم بواسطة قيم ان اقتضى الامر تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 32 و 39 من ق.م.م.
بخصوص اعمال الفصل 146 من ق م م لتوفر شروط التصدي :
حيث ان شروط التصدي متوفرة في هذه النازلة لكون المسطرة لم يجر فيها اي اجراء من اجراءات التحقيق بالتالي يكون الفصل 146 من ق.م.م متوفر وان هذا النص ورد بصيغةالوجوب وان الدعوى جاهزة للبت فيهاوان ضرورة التصدي سيجعل محكمة الدرجة الثانية تقضي وفق طلبها الوارد في مقالها الافتتاحي وبالنظر لكل ما سلف شرحه فانه يجدر ابطال والغاء الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به ومن جديد القول والحكم وفق طلبات العارضة الواردة في مقاله الافتتاحي، ملتمسة معه اساسا القول والحكم بإلغاء الحكم المستأنف والحكم على المستأنف عليه بأدائه لفائدة المستأنفة مبلغ 46.921,27 درهم مع الفوائد الاتفاقية بنسبة 1% شهريا تضاف اليها الضريبة على القيمة المضافة مشمول بالفوائد القانونية من تاريخ حصر الحساب أي 29/04/2019 الى غاية الاداء الفعلي والحكم على المستأنف عليه السيد بوشعيب (ع.) بأدائه لفائدة المستأنف لمبلغ 1000 درهم كتعويض عن المماطلة التعسفية مع تحميل المستأنف عليه الصائر.
وبناء على القرار التمهيدي عدد 221 الصادر بتاريخ 27/03/2025 والقاضي باجراء خبرة حسابية تعهد للسيد مسلك مصطفى الذي خلص الى ان المديونية محصورة في مبلغ 36.688,91 درهم.
وبناء على تقرير الخبرة المدلى به.
وبناء على مذكرة بعد الخبرة مع ملتمس رام الى اجراء خبرة مضادة المدلى بها من طرف نائب المستأنفة بجلسة 18/09/2025 عرض من خلالها بخصوص استبعاد الخبرة الحالية لفساد تعليل الخبير وتحليله الخاطئ للوثائق المدلى بها من طرف العارض ذلك انه عللها بطريقة غير سليمة مجانبا في ذلك الصواب معتبرا انه دائن للمستأنف عليه عوض تحديده للمديونية المستحقة له والمتخلذة في ذمة المستأنف عليه وانه يستغرب لما خلص اليه الخبير وان استنتاجه يظل عديم الأساس يتبين من خلاله ان الخبير المنتدب لم يأخذ بعين الاعتبار الوثائق المحاسبية المدلى بها من طرف البنك العارض والتي ثتبت الدين المتخلذ بذمة المستأنف عليه او بالأحرى لم يتمكن من دراسة بطريقة سليمة وبكل موضوعية وانطلاقا من الوثائق البنكية المدلى بها وانه يدلي للمحكمة بكشف حساب مفصل وحديث لحساب المستأنف عليه والموقوف في 17/09/2025 والذي يتضمن 12 استحقاقا غير مؤدى بالإضافة الى فوائد التأخير الاتفاقية والضريبة على القيمة المضافة وكذا المصاريف القضائية والتي تبقى على عاتق المستأنف عليه كما هو ينص عليه الفصل 11 من عقد الائتمان الايجاري وينص هذا الفصل من عقد الائتمان الايجاري على ما يلي:
<< Tous les frais et taxes ainsi que, à titre de dommages- intérêts tous honoraires d'avocat ou auxiliaires de justice que le bailleur pourrait être amené à exposer pour faire valoir ses droits contre le locataire dans une instance ou le bailleur aurait gain de cause, seront à la charge exclusive du locataire >>
أي ما تعريبه "ان جميع المصاريف والضرائب، فضلاً عن أي أضرار أتعاب محام أو مساعد قانوني قد يُطلب من المؤجر تحملها لتأكيد حقوقه ضد المستأجر في دعوى ينجح فيها المؤجر، ستكون مسؤولية المستأجر حصريًا . "وبالتالي فان المستأنف عليه ملزم بأداء جميع مصاريف الدعوى لفائدته وان العقد شريعة المتعاقدين ومن التزم بشيء لزمهوان الخبير عوض احتساب المديونية المتخلذة بذمته قام بتحديد المديونية بذمة المستأنف عليه، ملتمسا الامر بصرف النظر عما ورد في خبرة السيد مسلك مصطفى والتصريح ببطلان تقريره الأمر بإجراء خبرة مضادة يعهد الخبير مختص في ميدان المعاملات البنكية، ليقوم بنفس المهمةبكل تجرد وموضوعية.
وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 18/09/2025 حضر دفاع المستأنف ادلت الأستاذة الحاضرة بمستنتجات بعد الخبرة ، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 25/09/2025 .
التعليل
حيث عرضت الطاعنة أسباب إستئنافها وفق ما بسط أعلاه.
و حيث إنه فيما يخص السببين المؤسسين على خرق و سوء تأويل الحكم المستأنف لمقتضيات الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية إعتبارا لعدم إستدعاء المستأنف عليه بالبريد المضمون، وسوء تطبيق المحكمة لمقتضيات الفصل 32 ق.م.م. ، فإن البين حقا من وثائق الملف و لاسيما محضر الجلسة أن شهادة التسليم رجعت بملاحظة محل مغلق و أن نائب المستأنفة تخلف عن الحضور لجلسة 10/02/2020 و ألفي له بالملف رسالة وثائق ، وأن العنوان الوارد بالعقد هو العنوان الذي رجعت شهادة التسليم بخصوصه بملاحظة محل مغلق.
و حيث إنه وإعتبارا للسبب المؤسس على توفر شروط التصدي و ملتمس الطاعنة إعتبار الدعوى جاهزة للبث فيها، فإنه و إعمالا للأثر الناشر للإستناف، فقد أمرت هذه المحكمة بإجراء خبرة عهد بها للخبير المصطفى مسلك و الذي خلص إلى كون الطاعنة دائنة للمستأنف عليه بمبلغ 36.688,91 درهم.
وحيث عابت الطاعنة بواسطة نائبتها على الخبرة المنجزة ما بسط أعلاه.
وحيث إن البين من تقرير الخبرة أنه تقيد بالنقط الواردة بالقرار التمهيدي و قام بدراسة وثائق الملف و الوثائق المقدمة له من طرف الطاعنة وأفاد بكون الإستحقاقات غير المؤداة في أجلها بلغت 12 إستحقاق بمبلغ إجمالي قدره 39.643,80 درهم و قام بإعادة إحتساب فوائد التأخير إلى غاية تاريخ حصر الحساب في 31/07/2021 تماشيا مع مقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة و التي إعتبرها محددة في مبلغ 2607,29 درهم ، و إعتمد على مبلغ بيع السيارة المصرح به من قبل الطاعنة و المقدر في 91.000,00 درهم بناء على شيكين ، كما إعتبر أيضا مصاريف بيع السيارة من طرف الطاعنة ، و خلص إلى كون الطاعن هي التي مازالت مدينة للمستأنف عليه، وبالتالي فإنه ودون الخوض في طريقة تقديم الخبير لخلاصته التي تقيد فيها بمقتضيات القرار التمهيدي القاضي بتحديد المديونية بكل دقة دون تحديد ، ليبقى ما خلص إليه الخبير المصطفى مسلك موافقا للضوابط القانونية ، ما يفضي إلى عدم وجود أي مديونية للمستأنفة بخصوص العقد موضوع الدعوى الحالية اتجاه المستأنف عليه، ما يستوجب رد النعي المثار حول الخبرة المنجزة ، و تبعا لذلك تأييد الحكم المستأنف بعلة أخرى و تحميل المستأنفة المصاريف.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا بقيم:
في الشكل: سبق البث فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي.
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفة المصاريف.