Réf
65515
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4504
Date de décision
25/09/2025
N° de dossier
2025/8221/1844
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Recouvrement de créance bancaire, Recevabilité de l'action, Non-paiement des échéances, Infirmation du jugement, Expertise comptable, Exigibilité de la créance, Déchéance du terme, Contrat de prêt, Clôture de compte
Source
Non publiée
Saisie d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la déchéance du terme et de l'exigibilité de la dette. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la créance n'était pas encore exigible.
L'établissement bancaire créancier soutenait que le non-paiement de plusieurs échéances de prêts avait entraîné la déchéance du terme, rendant la totalité du solde dû immédiatement exigible. S'appuyant sur une expertise judiciaire ordonnée en cause d'appel, la cour constate la réalité des impayés successifs.
Elle retient que la clôture du compte et l'activation de la déchéance du terme par le créancier étaient conformes aux dispositions de l'article 503 du code de commerce et aux réglementations bancaires. La créance étant ainsi devenue certaine, liquide et exigible, la cour infirme le jugement, déclare l'action recevable et condamne le débiteur au paiement des sommes réclamées, limitées au montant de la demande initiale, avec intérêts légaux à compter de la demande.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (س. ب.) (شركة (ع. م. ل.) سابقا) بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ25/03/2025 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 13481 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10/12/2024 في الملف عدد 10354/8222/2024 القاضي بعدم قبول الطلب وتحميل رافعه المصاريف .
في الشكل :
حيث إنه سبق البت في الاستئناف بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي الصادر في النازلة .
وحيث إن المقال الإصلاحي مستوف لكافة الشروط القانونية فهو مقبول .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المدعية شركة (س. ب.) (شركة (ع. م. ل.) سابقا) تقدمت بواسطة نائبها بتاريخ 13/09/2024 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها في إطار معاملاتها التجارية منحت لشركة (ف. ك.) قروضا تخلد معها بذمتها ما مجموعه 895.159,87 درهم بدخول الفوائد لغاية01/10/2023 كما هو ثابت من خلال عقدي القرض والكشوف الحسابية المفصلة بالدين المدلى بها ، وأن المدعية حاولت مع المدعى عليها بكل الطرق الحبية قصد حملها على أداء ما بذمتها لكن بدون جدوى، ملتمسة بعد قبول المقال شكلاً الحكم على المدعى عليها بأدائها لها مبلغ الدين وقدره إجمالا 895.159,87 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ حصر الحساب01/10/2023 إلى غاية تاريخ الأداء الفعلي، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل رغم كل طعن طبقا للفصل 147 من ق.م.م وتحميل المدعى عليها الصائر. وأرفقت المقال بأصل عقدي القرض الأول مصحح الامضاء بتاريخ 07 و08 دجنبر 2020 والثاني مصحح الإمضاء بتاريخ 01/06/2020و كشوفات حساب بنكية و رسالة إنذار ومحضر تبليغ مؤرخ في 02/09/2024.
و بتاريخ 10/12/2024 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بكون تعليل الحكم المستأنف لا يستقيم على أساس على اعتبار أن دينها موضوع المطالبة محصور بتاريخ01/10/2023 حسب الثابت من كشوف الحساب المدلى بها من جهة كما وجبت الإشارة من جهة ثانية أن دينها يتشكل من مجموعة من المكونات التي تجد سندها في عمليات ائتمان مختلفة ، ذلك أن دينها يتكون من دين على المكشوف (Découvert) بمبلغ 24.211,04 درهم ، وأقساط قرض ضمان رولونسDamane Relance بمبلغ 53.990,22 درهم ، وباقي قرض ضمان رولونس بمبلغ 183.943,10 درهم ،وأقساط غير مؤداة من قرض ضمان اوكسجين بمبلغ 159.427,90 درهم، وقرض ضمان أوكسجين بمبلغ 473.587,61 درهم ، وأن مجموع هذه المبالغ محددة في مبلغ 895.159,87 درهم وهو المبلغ المطالب بهبمقتضى الدعوى الحالية، وأنه بالرجوع إلى عقدي القرض المدلى بهما سيتبين أن المستأنف عليها التزمت بأداء أقساط القروض الممنوحة لها تحت طائلة سقوط الأجل وصيرورة الديون موضوع القرضحالة الأداء ، وأن المستأنف عليها انقطعت عن أداء أقساط القروض واختفت عن الأنظار حسب الثابت من الرسائل الإنذارية الموجهة لها والتي بقيت بدون جدوى كما تأكد ذلك من خلال تعذر تبليغها بالاستدعاء لحضور الجلسة خلال المرحلة الابتدائية وتنصيب قيم في حقها، وان دين الطاعنة يبقى حالا ومستحقا عكسما ذهب إليه الحكم المستأنف في تعليله ، ملتمسة بقبول الاستئناف الحالي شكلا وموضوعا الحكم بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب شكلا والحكم من جديد بقبول الطلب شكلا وتبعا لذلك الحكم على المستأنف عليها بأدائها لفائدتها مبلغ الدين وقدره 895.159,87 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ حصر الحساب في01/10/2023 إلى غاية تاريخ الأداء الفعلي وتحميلها الصائر .
وأرفقت المقال بنسخة من الحكم المستأنف .
وبتاء على القرار التمهيدي عدد 353 الصادر بتاريخ 15/05/2025 القاضي بإجراء خبرة حسابية يكلف للقيام بها الخبير عبد الإله قنار.الذي خلص في تقريره بأن تاريخ قفل وحصر الحساب كان في 15/11/2023 مع تفعيل إسقاط الأجل من طرف البنك الذي كان متطابقا مع الضوابط القانونية المؤطرة للعمل البنكي، وعليه فإن المديونية الإجمالية لشركة (ف. ك.) المستأنف عليها تجاه البنك المستأنف في تاريخ القفل القانوني في 15/11/2023 تبقى محددة في مبلغ 895.996,26 درهم
وبناء على المذكرة التعقيبية بعد الخبرة مع مقال اصلاحي المدلى بها من طرف دفاع المستأنفة التي جاء فيها حول المقال الإصلاحي فإنه تبعا لتغيير التسمية القانونية للبنك المستأنف فإن هذا الأخير يتقدم بمقاله الإصلاحي الحالي من أجل إصلاح التسمية الاجتماعية التي صارت شركة (س. ب.) بدل شركة (ع. م. ل.) حسب الثابت من محضر الجمع العام الاستثنائي والنموذج رقم 7 من السجلالتجاري . وحول التعقيب على الخبرة وقف الخبير المعين على ثبوت دين البنك المطالب به بمقتضى الدعوى الحالية، وأنه يؤكد مطالبته بالمديونية ويلتمس الحكم وفق طلباته المسطرة بالمقال الاستئنافيفي وسابق محرراته ، ملتمسة حول المقال الإصلاحي الإشهاد له بإصلاح المسطرة باعتبار الدعوى والاستئناف مقدمين من قبل شركة (س. ب.) بدل شركة (ع. م. ل.) مع ما يترتب على ذلك قانونا وحول التعقيب على الخبرة الحكم وفق ملتمساته المسطرة بالمقال الاستئنافي وسابق محرراتها .
وأرفق مذكرته بنسخة من محضر الجمع العام الاستثنائي .
وبناء على إدراج القضية بجلسة بتاريخ 18/09/2025 أدلى دفاع المستأنف بمذكرة تعقيبية مع مقال إصلاحي السالفة الذكر، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 25/09/2025 .
حيث تتمسك الطاعنة بكون تعليل الحكم المستأنف لا يستقيم على أساس على اعتبار أن دينها موضوع المطالبة محدد في مبلغ 895.159,87 درهم ومحصور بتاريخ01/10/2023 حسب الثابت من كشوف الحساب المدلى بها ، وأنه بالرجوع إلى عقدي القرض المدلى بهما سيتبين أن المستأنف عليها التزمت بأداء أقساط القروض الممنوحة لها تحت طائلة سقوط الأجل وصيرورة الديون موضوع القرض حالة الأداء ، وأنها تقاعست عن أداء أقساط القروض واختفت عن الأنظار حسب الثابت من الرسائل الإنذارية الموجهة لها والتي بقيت بدون جدوى كما تأكد ذلك من خلال تعذر تبليغها بالاستدعاء لحضور الجلسة خلال المرحلة الابتدائية وتنصيب قيم في حقها، وان دين الطاعنة يبقى حالا ومستحقا عكس ما ذهب إليه الحكم المستأنف في تعليله .
وحيث إن المحكمة بعد اطلاعها على وثائق الملف ومستنداته، وأمام المنازعة المثارة أعلاه، قررت وقبل البت في الموضوع وتفعيلا منها لإجراءات تحقيق الدعوى إجراء خبرة حسابية تسند للخبير عبد الإله قنار الذي خلص في تقريره بأن تاريخ قفل وحصر الحساب كان في 15/11/2023 مع تفعيل إسقاط الأجل من طرف البنك الذي كان متطابقا مع الضوابط القانونية المؤطرة للعمل البنكي، وعليه فإن المديونية الإجمالية لشركة (ف. ك.) المستأنف عليها تجاه البنك المستأنف في تاريخ القفل القانوني في 15/11/2023 تبقى محددة في مبلغ 895.996,26 درهم
وحيث إن المحكمة ومن خلال استقرائها لتقرير الخبرة المذكور تبين لها بأنه جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ، تماشيا مع مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م كما أن الخبير المذكور تقيد بالنقاط الواردة في القرار التمهيدي عملا بمقتضيات الفصل 59 من نفس القانون وأنجز تقريره الذي ولم يكن محل منازعة أو طعن من الطرفين ، وأن المحكمة ثبت لها من خلال هذه الخبرة وخلافا لما ذهب إليه الحكم المستأنف بأن آخر عملية دائنة سجلت في الحساب الجاري كانت بتاريخ 19 يونيو بمبلغ 2006,51 درهم، وأن الاستحقاقات الشهرية للقرضين المبرمين بين الطرفين قبل تحويل المديونية الإجمالية إلى حساب المنازعات بتاريخ 15/11/2023 نتيجة تراكم وتسجيل ثمانية استحقاقات شهرية من ابريل 2023إلى غاية نونبر 2023 للقرض أوكسجين من جهة ومن جهة أخرى تسجيل سبعة استحقاقات شهرية تخص قرض رولانص من أبريل 2023 إلى غاية أكتوبر 2023، وأن تاريخ الحصر وقفل الحساب جد ملائم مع المقتضيات القانونية والتأطيرية للعمل البنكي وتحديدا المادة 503 من مدونة التجارة والفقرة الثانية من المادة 7 من دورية والي بنك المغرب،مما يتعين معه المصادقة على تقرير الخبرة والقول بالتالي بأن المديونية الإجمالية المترتبة بذمة المستأنف عليها في تاريخ القفل القانوني 15/11/2023 تبقى محددة في مبلغ895.996,26 درهم ، وترتيبا على ما سبق فإنه يتعين اعتبار الاستئناف وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب والحكم من جديد بقبوله شكلا وفي الموضوع بأداء المستأنف عليها لفائدة المستأنف مبلغ 895.159,87 درهم تماشيا مع مقتضيات الفصل 3 من ق.م.م التي تستجب على المحكمة ألا تقضي بأكثر مما طلب.
وحيث إن الفوائد القانونية تسري بقوة القانون لفائدة البنك طبقا للمادة 495 من مدونة التجارة ، مما يتعين معه الحكم بسريانها ابتداء من تاريخ الطلب إلى غاية تاريخ التنفيذ.
وحيث يتعين تحميل المستأنف عليها الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا في حق المستأنفة وغيابيا بقيم في حق المستأنف عليها
في الشكل: سبق البت في الاستئناف بالقبول وقبول المقال الاصلاحي.
في الموضوع : .باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب والحكم من جديد بقبوله شكلا وفي الموضوع بأداء المستأنف عليها لفائدة المستأنف مبلغ 895.159,87 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وبتحميلها الصائر