Réf
65470
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4363
Date de décision
18/09/2025
N° de dossier
2025/8221/2185
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Option de la banque, Obligation de restitution du titre, Lettre de change, Irrecevabilité, Impayé, Escompte commercial, Demande prématurée, Débit du compte client, Confirmation du jugement
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités de recouvrement par un établissement bancaire des créances issues d'effets de commerce escomptés et revenus impayés. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement du solde débiteur de son compte courant, mais avait déclaré irrecevable la demande en paiement de la valeur des effets de commerce.
L'établissement bancaire appelant soutenait que le premier juge avait appliqué à tort les dispositions de l'article 502 du code de commerce relatives au compte courant, alors que le litige relevait du régime de l'escompte prévu aux articles 526 et suivants du même code. La cour retient qu'en cas de non-paiement d'un effet escompté, l'article 502 du code de commerce offre à la banque une option entre la poursuite des signataires de l'effet et la contrepassation de sa valeur au débit du compte du client.
Elle relève qu'en inscrivant le montant des effets impayés au débit du compte, la banque a irrévocablement choisi la seconde voie. Ce choix emporte pour elle l'obligation de restituer les effets de commerce originaux à son client afin que celui-ci puisse exercer ses propres recours cambiaires.
Faute pour l'établissement bancaire de justifier de cette restitution, sa demande en paiement de la valeur desdits effets est prématurée. Le jugement est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 17/04/2025 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/07/2022 تحت عدد 7557 ملف عدد 152/8221/2022 الذي قضى في الشكل بعدم قبول طلب أداء مبلغ 381.801,60 درهم بخصوص الكمبيالات أعلاه؛وبقبول الطلب في الباقي وفي الموضوع بأداء المدعى عليها تضامناً مبلغ 346.145,74 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى يوم الأداء و تحديد مدة الإكراه البدني في الأولى في حق الكفيل وبرفض الباقي.
في الشكل:
حيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه تعرض خلاله أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 346.145,74 درهم من قبل الرصيد لمدين لكشف الحساب المطابق لدفاتر العارضة الموقوف بتاريخ 2021/7/1 الناتج عن توقف المدعى عليها الأولى عن أداء القرض بمبلغ 580.000 الذي منحته للمدعى عليها الأولى، و مبلغ 381.801,60 درهم من قبل الكمبيالات المقدمة في إطار عملية الخصم التجاري و التي رجعت بدون أداء عتد تقديمها من أجل الاستخلاص و المفصلة كالتالي:
الكمبيالات رقم 9885114 / 9885116 / 9885117 / 9885115 / 3461842 / 3461841 / 3461840.
وأن الكمبيالات مسحوبة على شركة (ك. ك.) و شركة (ا. إ.)، لفائدة المدعى عليها الأولى. و أنه من أجل ضمان أداء القرض تم منح رهن على الأصل التجاري للمدينة و أن المدعى عليها الثانية قدمت كفالة تضامنية في 2019/3/7 في حدود مبلغ 580.000 درهم، ملتمشا الحكم للمدعية بأداء المدعى عليها تضامنا مبلغ 727.947,34 درهم مع الفوائد القانونية بالمسبة لمبلغ 346.145,74 ابتداء من تاريخ إيقاف الحساب و ابتداء من تاريخ استحقاق الكمبيالات بالنسبة لمبلغ 381.801,60 مع الصائر و الإكراه البدني مع النفاذ المعجل.
وبناءا على مذكرة وثائق أدلى بها نائب المدعية بجلسة 2022/1/20 .
وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة:
أسباب الاستئناف
حيث أكدت الطاعنة أنه حول عدم ارتكاز الحكم الابتدائى على أساس ومجانبته الصواب فيما قضى به من عدم قبول الطلب بخصوص مبلغ الكمبيالات المطالب بها عندما ارتكز على مقتضيات المادة 502 من مدونة عوض المقتضيات المتعلقة بعملية الخصم والمنصوص عليها في المواد 526 وما يليها من مدونة التجارة؛وأن الحكم المتخذ وإن صادف الصواب فيما قضى به من أداء المستأنف عليهما مبلغ 346.145,74 درهم المتعلق برصيد الحساب المدين، فإنه جانبه فيما قضى به من عدم قبول الطلب بخصوص مبلغ 381.801,60 درهم المتعلق بالكمبيالات السبعة التي سلمت للعارضة على سبيل الخصم، وأرجعت بدون أداء،ذلك أن المحكمة فيما نحت إليه لم تطبق الأساس القانوني المنظم لعملية الخصم والذي خص له المشرع بابا مستقلا من مدونة التجارة (الباب السادس)، فالمشرع أعطى تعريفا للخصم في المادة 526 من مدونة التجارة التي نصت على ما على ما يلي: الخصم عقد تلتزم بمقتضاه المؤسسة البنكية بأن تدفع للحامل قبل الأوان مقابل تفويته لها مبلغ أوراق تجارية أو غيرها من السندات القابلة للتداول التي يحل أجل دفعها في تاريخ معين، على أن یلزم برد قيمتها إذا لم يف بها الملتزم الأصلي وأن العارضة وكما سبق لها توضيحه في مقالها الافتتاحي، فإن الكمبيالات مسحوبة على كل من شركة (G. C.) و شركة (H. E.) ، لفائدة الشركة المستأنف عليها الأولى التي قدمتم للعارضة قصد أدائهم عن طريق عملية الخصم على الأوراق تأسيسا على مقتضيات المادة 526 من مدونة التجارة، وبالتالي فإن الشركة العارضة أدت للمستأنف عليها مبلغ الكمبيالات الذي يصل إلى 381.801,60 درهم. وحيث أمام رجوع الكمبيالات بدون أداء، فإن المشرع أعطى له الحق طبقا للمادة 528 من مدونة التجارة، بالرجوع على المستفيد من الخصم وعلى جميع الملتزمين بالكمبيالات من أجل الأداء، كما يستشف من المادة 528 من مدونة التجارة على ما يلي: "للمؤسسة البنكية اتجاه المدينين الرئيسيين للأوراق المذكورة، والمستفيد من الخصم والملتزمين الآخرين جميع الحقوق المرتبطة بالسندات المخصومة للمؤسسة البنكية أيضا اتجاه المستفيد من الحكم، حق مستقل لاستيفاء المبالغ التي كانت قد وضعتها تحت تصرفه مع الفوائد والعمولات" وأن هذا ما قضت به العديد من الاجتهادات القضائية تماشيا مع الفصل 528 المذكور ، منها القرار الذي جاء فيه: " للمؤسسة البنكية التي قامت بالخصم حق مرتبط بالسند المخصوم حسب القانون المنظم له كقانون الصرف بالنسبة لخصم الأوراق التجارية، وذلك في مواجهة كل موقع على السند، وحق مستقل عن السند وهو الناتج عن الخصم في مواجهة المستفيد فقط يكون معللا ومرتكزا على أساس القرار الاستئنافي الذي أقر للمستأنف ضدها، وفق مقتضيات المادة 528 من مدونة التجارة الحق في المطالبة بالدين دون التمسك في مواجهتها بمقتضيات المادة 228 من هذه المدونة" قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 02/5/8 تحت عدد 659 في الملف عدد 01/695 منشور بالمجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات عدد (2) وأنه وخلافا لهاته المقتضيات القانونية، فإن الحكم الابتدائي بقضائه بعدم قبول الطلب بالنسبة لمبلغ الكمبيالات يكون قد جانب الصواب فيما قضى استنادا لما هو منصوص عليه في المادة 502 من مدونة التجارة التي لا موجب لتطبيقها في النازلة وبالتالي، وأمام ما تم توضيحه أعلاه يبقى الحكم المستأنف وإن صادف الصواب من أداء لفائدة العارضة مبلغ الدين المتعلق بالرصيد الحساب المدين فإنه جانبه فيما قض به من عدم قبول مبلغ الدين المتعلق بالكمبيالات، مما يتعين تعديله في هذا الشق ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا تأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك برفع المبلغ المحكوم به، والحكم من جديد على المستأنف عليهما وعلى وجه التضامن بأدائهما لفائدة العارضة مبلغ 727.947,34 درهم، مع الفوائد القانونية ذلك ابتداء من تاريخ إيقاف الحساب وهو 2021/7/1، إلى غاية الأداء بالنسبة لمبلغ 346.145,74 در هم وابتداء من تاريخ استحقاق الكمبيالات بالنسبة لمبلغ 381.801,60 درهم إلى تاريخ الأداء وتأييده فيما به من تحديد الإكراه البدني في المستأنف عليها الثانية السيدة أمينة (ج.) وتحميل المستأنف عليهما الصائر.
أرفق المقال : نسخة عادية للحكم.
وبناءا على إدراج الملف بجلسة 11/09/2025 حضرتها الأستاذة (ح.) عن الأستاذة (ب.)؛وألفي بالملف مرجوع البريد؛فتقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 18/09/2025.
محكمة الاستئناف
حيث نعت الطاعنة على الحكم المستأنف مجانبته الصواب لخرقه الحكم مقتضيات الفصل 526 مدونة التجارة؛وبسطت أوجه استئنافها وفق ماهو مبين أعلاه.
وحيث بخصوص ما استندت اليه الطاعنة فتجدر الإشارة الى ان المحكمة وبمراجعتها لوثائق الملف ثبت لها ان الطاعنة استندت في طلبها على دين ناتج عن كمبيالات قدمت لها في اطار عملية الخصم التي تربطها مع المستأنف عليها التي مكنتها من الكمبيالات المذكورة والتي رجعت بملاحظة انعدام الرصيد؛الامر الذي يمنح للبنك الخيار حسب الفصل 502 من مدونة التجارة من تقييد الدين الناتج عن الأوراق التجارية في الجانب المدين للشركة؛أو متابعة الموقعين على الأوراق التجارية بما في ذلك هاته الأخيرة؛وان الطاعنة لما اختارت تقييد الدين الناتج عن الكمبيالات في الرصيد المدين للشركة المستانف عليها حسب الثابت من كشف الحساب المدلى به تكون قد اختارت الحالة الأولى؛الامر الذي يلزمها بارجاع الأوراق التجارية للزبون بنص الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة؛مما يجعل مقتضيات هاته الأخيرة هي الواجبة التطبيق؛وان المحكمة المصدرة للحكم لما قضت بعدم قبول الطلب لكون الطلب سابق لاوانه لعدم الادلاء بما يفيد ارجاع الكمبيالات للزبون تكون قد صادفت الصواب؛وهذا ما اقرته محكمة النقض في قرارها عدد 524 ملف تجاري عدد 1377/10 صادر بتاريخ 07/04/2011 منشور بمجلة قضاء محكمة النقض عدد 74 ص 239 ومايليها الذي جاء فيه ((لما يختار البنك تقييد قيمة الورقة التجارية المقدمة للخصم التي لم تؤد في تاريخ استحقاقها؛بالرصيد المدين للحساب؛فان الدين ينقضي في مواجهة الزبون؛ويبقى البنك ملزما بارجاعها لهذا الأخير لممارسة ماله عليها من حقوق؛علما أنه يبقى دائما من حقه المطالبة بالرصيد المدين للحساب بالاطلاع في مواجهة زبونه بما في ذلك مقابل الورقة التجارية؛وفي حال عدم ارجاعه الورقة التجارية للزبون؛فانه لايحق له المطالبة بقيمتها المسجلة بالحساب))؛مما يتعين معه رد السبب المتمسك به؛وتأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
حكمت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا للمستأنفة غيابيا للمستأنف عليهما:
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رافعه.