Le relevé de compte bancaire fait foi de la créance de la banque sauf preuve contraire rapportée par le client (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65440

Identification

Réf

65440

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4267

Date de décision

17/09/2025

N° de dossier

2025/8221/3165

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné une société au paiement du solde débiteur de son compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du relevé bancaire face à une allégation de faute de la banque. L'appelante soutenait que l'établissement bancaire avait commis une faute en réglant un effet de commerce pour un montant excédant la facilité de caisse convenue, et sollicitait une expertise comptable pour en rapporter la preuve. La cour rappelle que le relevé de compte constitue le mode de preuve de la créance de la banque et fait foi jusqu'à preuve contraire. Elle retient que la société débitrice, qui n'a produit aucun document comptable pour contester les écritures, s'est limitée à une allégation générale de faute, insuffisante à renverser la présomption de validité du relevé. La cour écarte par conséquent la demande d'expertise, celle-ci n'étant pas une mesure d'instruction automatique mais une mesure subsidiaire ordonnée uniquement en cas d'insuffisance des preuves versées au débat. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ت. ا.) بواسطة محاميها بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 12/06/2025 تستانف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 9331 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/07/2024 في الملف عدد 10929/8222/2023 القاضي في الشكل: بقبول الطلب في مواجهة المستأنفة الاولى بعدم قبوله في حق المدعى عليه الثاني

في الموضوع: بأداء المستأنفة لفائدة الطرف المستأنف عليه مبلغ 940.992,09 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى يوم التنفيذ، والفوائد الاتفاقية بنسبة 12,5 في السنة والكل من تاريخ الحكم إلى يوم التنفيذ وبتحميل المستأنفة الصائر و برفض باقي الطلبات .

في الشكل: حيث بلغت الطاعنة بالحكم المطعون فيه بتاريخ 30/05/2025 وفقا لما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي وتقدمت باستئنافها بتاريخ 11/06/2025 أي داخل الأجل المحدد قانونا مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا.

وفي الموضوع: حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف ان البنك (م. ت. ص.) تقدم بواسطة محاميه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض من خلاله انه دائن للمدعى عليها الاولى بمبلغ 940.992,09 درهم المسجل بحساب المدين الجاري المحصور 30/6/2023 مما ترتب عنه فوائد قانونية وبنكية بنسبة 6 في المائة للسنة وفوائد التاخير 12,5 في المائة للسنة وفوائد التاخير والضريبة على القيمة المضافة عن الفوائد المترتبة عنها وذلك لغاية التنفيذ النهائي والتام. والدين ثابت بمقتضى كشف حساب وانه لضمان اداء الدين منح المدعى عليه الثاني كفالته الشخصية والتضامنية ملتمسا الحكم على المدعى عليهما بادائهما لفائدة الطرف المستأنف عليه مبلغ 940.992,09 درهم مع ما يترتب عن ذلك من فوائد قانونية وفوائد بنكية بنسبة 6 في المائة وفائدة تعاقدية بنسبة 12.50 في المائدة وفوائد التاخير والضريبة على القيمة المضافة عن الفوائد المترتبة عن ذلك لغاية التنفيذ النهائي التام والحكم على المدعى عليهما بادائهما تضامنا بينهما لفائدة المستأنف عليه مبلغ 100000 درهم كتعويض عن التماطل وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الاكراه البدني في حق الكفيل في الحد الادنى وبتحميلهما الصائر تضمنا بينهما .

وبناء على رسالة الادلاء بوثائق المدلى بها من طرف نائب المستأنف عليه بجلسة 16/11/2023 والمرفقة بكشف حساب عقد كفالة رهنية رسالتين مع الاشعار بالتوصل.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المستأنف عليه بجلسة 4/7/2024 والتي جاء فيها انها ابرمت مع المستأنف عليه عقد تسهيلات في الاداء سنة 2014 في حدود مبلغ 150000 درهم وليس قرض وان المستأنف عليهة قامت باداء قيمة كمبيالة بمبلغ 627824 لفائدة شركة (ا. س.) دون علم العارضة ودون اذن منها علما ان تسهيلات الصندوق في حدود 150000 درهم اصبحت 250000 درهم وبالتالي تكون المستأنف عليهة قد وقعت في خطأ جسيم بتسديد مبلغ الكمبيالة عن المبلغ المتفق عليه وهو ما جعله يعاني من صعوبات ملتمسا رفض الطلب اساسا واحتياطيا اجراء خبرة حسابية هذا بالنسبة للمدعى عليها الاولى وبالنسبة للمدعى عليه الثاني انه يعتبر كفيل المستأنفة الاولى في حدود مبلغ 150000 درهم ولا يمكنه التحمل اي مبلغ دين يزيد عن المبلغ اعلاه ملتمسا اساسا رفض الطلب واحتياطيا اخراجه من الدعوى.

وبناء على المذكرة التعقيب المدلى بها من طرف نائب المستأنف عليه بجلسة 18/7/2024 والتي جاء فيها بان مزاعم الطرف المستانف خالية من اي اساس او حجة تدعمها وان الدين ثابت بمقتضى كشف حساب ملتمسا رد دفوع الطرف المستأنف عليه والحكم وفق الطلب

وبعد تبادل المذكرات بين الأطراف وتمام الاجراءات، صدر الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالاستئناف من لدن الطاعنة للأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

حيث اوضحت الطاعنة في اسباب استئنافها أن المحكمة الابتدائية أسست حكمها في إثبات أصل الدين على الكشوفات الحسابية المعدة من طرف المستأنف عليه على اعتبار أنه أبرم مع المستانفة عقد قرض حسب زعم هذا الأخير، وأن الصواب أن المستأنف عليه أبرم معها خلال سنة 2014 عقد تسهيلات في الأداء أو تسهيلات الصندوق في حدود مبلغ 150000 درهم وليس عقد قرض أصبحت فيما بعد بالاتفاق بين الطرفين في حدود مبلغ 250000 درهم ، وأن المستأنف عليه قام بتاريخ 2022/01/28 بأداء مبلغ 627824 درهم موضوع الكمبيالة عدد 6348368 لفائدة شركة (ا. س.) وهو ما يتضح من خلال الكشوفات الحسابية المدلى بها بالملف وذلك دون علمها ولا إذن منها متجاوزا بذلك السقف المحدد اتفاقا فيما يخص تسهيلات الصندوق المبرم بين الطرفين والمحدد في 250000 درهم فقط، وأن المؤسسة البنكية ومنذ أدائها لمبلغ الكمبيالة أعلاه الذي تجاوز الحد الأقصى لتسهيلات الصندوق وهي تطالبها بالدين أعلاه مع الفوائد البنكية، وأن المؤسسة البنكية وقعت في خطأ جسيم في أداء مبلغ الكمبيالة أعلاه دون علمها أو موافقتها ومتجاوزة الحد الأقصى لتسهيلات الصندوق ويتعين أن تتحمل لوحدها تبعات خطئها، ويتعين الاستجابة لطلب إجراء خبرة حسابية المقدم ابتدائيا وذلك لإنصاف جميع الأطراف والتأكد من الدفوعات أعلاه، وأن تسهيلات الصندوق تلعب دورا أساسيا في تمكينها من القدرة على رفع رقم معاملاتها والحفاظ على زبنائها عن طريق تمكينهم من تسهيلات في أداء واجبات التأمين علما أن سوق التأمين يعرف منافسة شرسة بين جميع وكالات التأمين فمن لم يستطع تقديم تسهيلات في الأداء للزبناء لن يستطيع الحفاظ على حصته في سوق التأمينات، و للإشارة فالشركة لا تتدخل في هذا المجال، وأن إغلاق حسابها البنكي وحرمانها من تسهيلات الصندوق ومنعها من المعاملة مع أي بنك آخر سبب لها خسارة ما يقارب الثلثين من زبنائها، وبالتالي عدم القدرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المستأنف عليه، ويتعين تحميل المستأنف عله تبعية أداءه مبلغ الكمبيالة المحدد في مبلغ 627824 درهم المؤدى بدون موافقتها وعدم احتساب الفوائد عليه، ويتعين إعادة فتح حسابها البنكي وإرجاع الأمور كما كانت عليه قبل الخطأ الجسيم الذي وقع فيه المستأنف عليه، وأنها تحتفظ بحقها في مطالبة المستأنف عليه بالتعويض عن الضرر اللاحق بها جراء خطئه الجسيم، وأنه بإرجاع الأمور إلى ما كانت عليه ستتمكن من استرجاع مكانتهما في سوق التأمينات ورفع رقم معاملاتها وبالتالي القدرة على الوفاء بالتزاماتها وواجباتها تجاه المستأنف عليه.

والتمست لاجل ما ذكر إلغاء الحكم الابتدائي، وبعد التصدي، الحكم من جديد، أساسا، رفض الطلب وتحميل رافعه الصائر، واحتياطيا، إجراء خبرة حسابية على يد خبير مختص مع استعدادها لأداء مصاريفها.، وتحميل المستأنف عليه كافة المصاريف.

وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف وطي التبليغ .

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة دفاعه بجلسة 16/07/2025 جاء فيها ان ماجاء باستئناف شركة (ت. ا.) من أسباب وإدعاءات تبقى واهية ولا تجسد سوى إستمراريتها في التقاضي بسوء النية من أجل المماطلة والتسويف وربح المزيد من الوقت ، وذلك بهدف التملص من تنفيذ بالتزاماتها اتجاه البنك والتهرب من أداء الدين الثابت والمحقق الوجود ، وأن ما عملت على إثارته المستأنفة من إدعاءات ومزاعم يبقى من وحي خيالها وسبق وأن تذرعت به خلال المرحلة الابتدائية أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والذي ليس هناك ما يثبته بوثائق وحجج كتابية ، وأن المستأنفة ما زالت عاجزة ولغاية الإدلاء بمقالها الاستئنافي بما يفيد أداؤها لدين البنك سواء كليا أو حتى جزئيا وجاءت إدعاءاتها واهية وغير ذي اساس قانوني وموضوعي سليم، وأنه وعلى العكس ما ذهبت إليه المستأنفة من إدعاءات تبقى من صنعها ومجردة من أي إثبات فإن دين البنك يبقى ثابتا بمقتضى كشوفات الحساب التي تعتبر حجة يوثق بها وتعتمد في المنازعات القضائية طالما لم يثبت المدعى عليه أنه نازع في البيانات والتقييدات التي تتضمنها الكشوف الحسابية في الأجل المعمول به في الأعراف والمعاملات البنكية وهو 30 يوما من تاريخ توجيه الكشوف الحسابية إليه علما انها توجه الى كل زبناء الأبناك بصفة دورية وبانتظام وعلما ان المستأنفة تتوصل بها بشكل نظامي، وأنه يكفي الرجوع الى الكشف الحسابي المدلى به للتأكد من أنه يتوفر على كل الشروط المنصوص عليها في الفصل 118 من الظهير 178/05/1 الصادر بتاريخ 2006/02/14 المنظم لممارسة المهن البنكية علاوة على انه يتوفر أيضا على كل الشروط المنصوص عليها فى المادتين 492 و 496 من مدونة التجارة ، وأن الحجية التي يتوفر عليها الكشف الحسابي البنكي الآنف ذكره مستمدة من صريح نص الفصل 118 من الظهير 178/05/1 بمثابة القانون المشار إليه أعلاه الذي يعتبر ان الكشوف الحسابية البنكية تتوفر على حجية ويوثق بالبيانات المقيدة بها يعتمد على التقاضي طالما لم يثبت من ينازع فيها بالعكس، وأنه ومن جهة أخرى، فإن المنازعة السلبية للمستأنفة في المديونية وعدم جديتها تقتضي ضرورة صرف النظر عن ملتمسه إجراء خبرة حسابية لعدم جديته ولكون المستأنفة لا تهدف من ورائها إلا الادعان في المماطلة والتسويف ليس إلا .

والتمس لاجل ما ذكر تأييد الحكم المستأنف لمصادفته الصواب وتحميل المستأنفة الصائر.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 10/09/2025 حضرها نواب الأطراف، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 17/09/2025.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت المستأنفة في أسباب استئنافها بكون البنك ارتكب خطأ جسيمًا حين أدى مبلغ كمبيالة لفائدة شركة تأمين أخرى دون إذنها، وأن مبلغ المطالبة يتجاوز بكثير سقف الاعتماد الممنوح لها (150.000 درهم)، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب، واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة حسابية.

وحيث إن عقد فتح الاعتماد في الحساب الجاري وان كان من العقود البنكية المنظمة بمقتضى مدونة التجارة، ويخول للبنك أن يضع رهن إشارة زبونه تسهيلات صندوقية ضمن حدود متفق عليها، فان الدين الناتج عن استعمالها يثبت بالكشف الحسابي الممسوك طبقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية، والذي له حجية في الإثبات ما لم يثبت ما يخالفه.

وحيث إن الكشف الحسابي المدلى به من طرف البنك المستأنف عليه أوضح بشكل مفصل الرصيد المدين للمستأنفة إلى غاية 30/06/2023 في مبلغ 940.992,09 درهم، ولم تدل هذه الأخيرة بما يفيد الطعن فيه أو تصحيحه بواسطة وثائق محاسبية مقابلة، واكتفت بادعاء عام بخصوص أداء البنك لكمبيالة دون إذنها، دون أن تدعم دفعها بما يثبت أن المبالغ المضمنة بالكشف لا تدخل في إطار الاستعمال المشروع للاعتماد المفتوح، مما يجعل ما أثير بهذا الخصوص غير مؤسس, وطلب اجراء خبرة بدوره غير مبرر كون الخبرة ليست إجراءا تلقائيا، وإنما هي وسيلة من وسائل التحقيق التي تلجأ إليها المحكمة عند عدم كفاية العناصر المعروضة عليها، في حين أن الدين ثبت بمقتضى الكشف الحسابي أعلاه الدي لم يدل بما يفنده .

وحيث تبعا لذلك، فإن الحكم المستأنف جاء معللا تعليلا كافيا من الناحية الواقعية والقانونية، ويتعين تأييده ورد أسباب الاستئناف المثارة بشأنه مع تحميل المستأنفة صائر استئنافها تبعا لما ال اليه طعنها .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا:

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنفة الصائر.