Réf
65424
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3908
Date de décision
21/07/2025
N° de dossier
2025/8220/2630
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Restitution de fonds, Responsabilité bancaire, Prélèvements bancaires, Obligations du banquier, Obligation de conservation des documents, Débit injustifié, Contrat d'assurance, Confirmation du jugement, Compte bancaire, Charge de la preuve
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce retient que l'établissement bancaire, tenu d'une obligation de justification des prélèvements opérés sur le compte de son client, ne peut se prévaloir de l'ancienneté des contrats pour s'exonérer de son obligation de preuve. Le tribunal de commerce avait fait droit en partie à la demande en restitution de fonds formée par le titulaire du compte, condamnant l'établissement bancaire au remboursement des sommes jugées indûment prélevées. L'établissement bancaire appelant soutenait que les prélèvements litigieux correspondaient à des primes d'assurance souscrites par le client et arguait de l'impossibilité de produire les contrats originaux en raison de leur ancienneté. La cour écarte ce moyen en rappelant que l'obligation de conservation des documents comptables pour une durée de dix ans ne se confond pas avec l'obligation de conserver les contrats fondant les engagements des clients. Elle juge que la charge de la preuve de l'existence et du contenu des contrats d'assurance incombe à l'établissement bancaire qui s'en prévaut pour justifier les débits. Dès lors, faute pour l'appelant de produire lesdits contrats ou tout autre élément probant, les prélèvements demeurent sans cause légitime. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم بنك (م. ت. ص.) بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 23/04/2025يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 1867 بتاريخ 13/02/2025 في الملف عدد 9057/8220/2024 و القاضي في منطوقه : في الشكل : بقبول الطلب.
في الموضوع : باداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 7486,38 درهم و تحميلها الصائر و رفض الباقي
حيث بلغ المستأنف بالحكم المطعون فيه بتاريخ 10/04/2025، و تقدم باستئنافه بتاريخ 23/04/2025، مما يكون استئنافه قد قدم وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن السيد أنوار (ج.) تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 26/07/2024 يعرض فيهانه يفتح حسابا بنكيا لدى المدعى عليها بتاريخ 2010 حساب عدد [رقم الحساب] وانه تفاجء بوجود اقتطاعات مالية من حسابه البنكي دون أي مبرر حيث يتم اقتطاع مبلغ 151.81 درهم شهريا في بعض الأحيان مرتين في الشهر على أساس انه تامين في حين أن العارض لم يسبق له أن أبرم أي عقد تأمين في هذا الشأن ، كما يتم اقتطاع مجموعة من المبالغ المالية كمبرر للشيكات علما أن العارض سبق له إشعار المؤسسة البنكية بضياع الشيكات ، وان أن المدعى عليه يحتكر الوثائق و يرفض تمكين المدعى من الاطلاع عليها. و أنه بعث إنذار غير قضائي لدى بنك (م. ت. ص.) بتاريخ 11/10/2023 إلا أنها لم تتوقف عن هذه الاقتطاعات وانه استمرت المؤسسة البنكية بالقيام بتلك الاقتطاعات بلغت مبلغ 40000 درهم بالرغم من إنذارها مما يجعلها في وضعية تعسف تبرر به العارض في المطالبة أيضا بتعويض نتيجة استمرارها في هذه الاقتطاعات.ملتمسا الحكم باسترجاع مبلغ 40000 درهم الذي تم اقتطاعه بدون موجب حق مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و احتياطيا إجراء خبرة حسابية للاطلاع على حساب المدعى لدى البنط و تحديد مجموع المبالغ المقتطعة . مرفقتا المقال بكشوفات حسابية و تصريح بالضياع وإنذار ومحضر تبليغه.
وبناء على المذكرة الجوابية لناب المدعى عليها جاء فيها في الشكل فالدعوى مخالفة للمادة 32 من ق م م لكون المدعي لم يثبت بيانات الشيكات موضوع الضياع ولم يدلي بما يفيد إشعار المدعى عليها بضياع الشيكات وان لم يتلقى أي تعرض على صرف الشيكات لضياعها مما يجعل طلب غي معزز بما يثبت وفي الموضوع فالمدعي خالف مبدأ حسن النية واخفى الحقيقة فهو يتوفر على عقدي التأمين الأول يتعلق بالتأمين على الحياة بسنة 2018 و الثاني عقد شركة (س. أ.) سنة 2014 حسب الثابت من الوثائق ، كما انها لم تتلقى من المدعي أي تعرض على أداء الشيك . مما يتعين معه في الشكل عدم قبول الطلب شكلا و في الموضوع رفض الطلب مرفقتا المقال بمقتطف من شاشة لمنتوجي التأمين .
وبناء على المذكرة التعقيبية مع مقال إصلاحي للجهة المدعية جاء فيها أولا : من حيث إصلاح المقال الافتتاحي جت من العارض تقدم بمقال افتتاحي يرمي إلى استرجاع مبالغ ماليةالمقتطعة من حسابه بدون وجه حق من بينها بعض المبالغ المالية لقطاعتها بنك (م. ت. ص.) كمبور الشيكات حيث أن الطلاب الذي تقدم به لم يحدد بيانات هذه الشبكات أو مراجعها وحيث انه بعد مراجعة الوثائق تبين أن أرقام الشيكات هي كأتي -8858750-8868749-8868731-8858722-0872443-0872441 -9228322-9228321-9228320-9228319-9228318-9228317 -9228333-9228331-9228326-9228325-9228324-9228323 -9228338-9228337-9228336-9228335-9228334-9228332 -0004184093-0004184092-0004184084-0008821442 0872460-0004494815-000449477-0008821431 للذلك فإن العارض يتقدم بهذا المقال الإصلاحي من اجل إصلاح المقال الافتتاحي بتحديد الشبكات ذات المبالغ المقتطعة -8858750-8868749-8868731-8858722-0872443-0872441- -9228322-9228321-9228320-9228319-9228318-9228317 -9228333-9228331-9228326-9228325-9228324-9228323 -9228338-9228337-9228336-9228335-9228334-9228332 -0004184093-0004184092-0004184084-0008821442 0872460-0004494815-000449477-0008821481
ثانيا : من حيث الجواب : الجواب على الدفوع الشكلية : حيث أن العارض عزز دعواه بواسطة لائحة الشيكات ذات المبالغ المقتطعة بدون وجه حق من قبل بنك (م. ت. ص.) والمؤدى عنها لدى قباضة الدار البيضاء سيدي عمان و حيث ان المدعى عليه أكد الاقتطاعات بواسطة إقرار صادر على أن العرض يستفيد من تامين على الحياة وعزز ذلك يكشف حساب وبالتالي فان مزاعم المدعي ثابتة هي كذلكالجواب على الدفوع المرفوعة حيث أن المدعى عليه برر الاقتطاعات التي قام بها بوجود عقد تامين على الحياة المبرم سنة 2018 وعقد شركة (S. A.) تاريخ المساعدة المدرم 2014 وحيث أن المدعى عليه يدلي للمحكمة بمقتطف الشاشة بتضمن كشف حسابي لكن هذا الدفع لا يستند على أي أساس ذلكلم يدلي بعقود الثامن الذي يدعى أنه اعتمد عليها في هذه الاقتطاعات وحيث انه و أمام إقرار المدعى عليه بالاقتطاعات لكن دون الإدلاء بعقود التامين تبقى ادعاء انه مجردة و عارية من الإثبات ولا تبرر الاقتطاعات . وحيث أن المدعى عليه هو الذي يمك الحساب البنكي وان العارض واجهته صعوبة الحصول على الكشوف الحسابية الرفض المدعى عليه وضعها رهن اشارته وتصرفه لذلك فان تمارض يطالب بإجراء خبرة حسابية من اجل الاطلاع على الحساب البنكي الممسوك من طرف البنك وتحديد بدقة المبالغ المقتطعة بدون وجه حق . لهذه الأسباب يلتمس العارض من المحكمة الموفرة ما يلي : أولا من حيث المقال الإصلاحي : الإشهاد على إصلاح المقال الافتتاحي بتعزيزة بلائحة الشبكات ذات المبالغ. المقتطعة دون وجه حق ثانيا من حيث الجواب : بناء على ما تم ذكره أعلام بناء على الوثيقة المرفقة طيه . الحكم برد جميع دفوع المدعى عليه الحكم وفق المقال الافتتاحي و المقال الإصلاحي .. احتياطيا : الأمر بإجراء خبرة حسابية . مرفقا المقال بكشوفات حسابية.
وبناء على باقي المذكرات المتبادلة.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوىأن العارض بنك (م. ت. ص.) ومما تجدر الإشارة إليه بداية وهو أنه تفاجأ صراحة بالحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء وهي تقضي عليه بأدائه لفائدة السيد أنوار (ج.) لمبلغ 7.486,38 درهم والذي يكون قد جانب الصواب وجاء معللا تعليلا ناقصا وموازيا لانعدامه وأنه ومما يعاب على حكم المحكمة التجارية بالدار البيضاء أنه لم يأخذ بدفوعات البنك العارض رغم قانونيتها وجديتها وأنه وإعتبارا لكون الاستئناف يعتبر ناشرا للدعوى من جديد فإن العارض بنك (م. ت. ص.) يؤكد مرة أخرى للمحكمة بأن المستأنف عليه السيد أنوار (ج.) كان سيء النية في تقاضيه في مواجهة البنك العارض بإخفائهلمجموعة من الحقائق وأنه وكما سبق للعارض بنك (م. ت. ص.) إن بين ذلك بمذكراته المدلى بها بالملف فإن السيد أنوار (ج.) يتوفر على عقدي للتأمين الأول ويتعلق بتأمين عن الحياة والذي انخرط فيه في سنة 2018 والثاني عقد شركة (س. أ.) والذي انخرط فيه بتاريخ سنة 2014 وذلك كما هو ثابت من الوثائق المرفقة بالملف والمتمثلة في مقتطف التعاقد بخصوص التأمين وأنه ومن جهة أخرى وبخصوص مصاريف الشيكات فيبقى ولابد التوضيح للمحكمة بأن حساب المدعي السيد أنوار (ج.) لم يعمل على تسجيل أية عمليات لتأدية الشيك وإن البنك العارض لم يتلقى أو يتسلم من المدعى أي تعرض على ذلك وأنه ومن جهة أخرى فيبقى ولابد من إثارة انتباه المحكمة على أن المحكمة الابتدائية التجارية مصدرة الحكم المطعون فيه استبعدت المقتضيات القانونية المتعلقة بالوثائق التي يتجاوز تاريخها لعشر سنوات والتي يبقى البنك غير ملزم بمدها لطالبها خاصة وأنها تدخل في سجلات الأرشيف وان ذلك ما يتعلق بنسخ عقود التأمين التي طلبها السيد أنوار (ج.) والتي تم إنجازها بسنتي 2014 و 2018 وأن إخراج العقد من سجلات الأرشيف للبنك العارض يتطلب إجراءات ووقت طويل ولا يمكن ان يتم بسهولة ناهيك على أنها تدخل في سجلات الأرشيف وتتجاوز مدتها أكثر من عشر سنوات وأنه ومن جهة أخرى فإن السيد أنوار (ج.) كان سيء النية وهو يتفادى تمكين خاصة وأنه السيد الخبير وديع (ح.) المعين إبتدائيا لنسخ من عقود التأمين وبدون شك فإنه يتوفر على نسخ من هذه العقود مما يدل على أنه لا يسعى إلا إلى الإثراء غير المشروع على حساب البنك العارض وأنه ومن جهة ثالثة ومما عمل على إخفائه السيد أنوار (ج.) وهو أنه كان يتوصل وبشكل دائم بجميع كشوفات حسابه وكان له علم بجميع الإقتطاعات المتعلقة بالتأمين التي تتم مع البنك العارض وان السيد الخبير وديع (ح.) لم يعمل على مطالبة السيد أنوار (ج.) بالوثائق المذكورة موضوع النزاع مما جعل تقرير خبرته ناقصا ومنعدم الدقة والموضوعية ولم يرتكز على أساس قانوني وواقعي سليم وأنه وتبعا لذلك يبقى الحكم الابتدائي الصادر ناقص التعليل الموازي لانعدامه وجاء مجانبا للصواب ، الشيء الذي يلتمس معه البنك العارض القول والحكم بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر فيما قضى به وبعد التصدي القول والحكم بعدم قبول الطلب شكلا وبرفضه فضه موضوعا وعند الاقتضاء القول والحكم تمهيديا بإجراء خبرة ثانية مضادة من أجل الوقوف على حقيقة النزاع مع مطالبة المدعي السيد أنوار (ج.) بضرورة تمكين السيد الخبير بالوثائق اللازمة للوقوف على حقيقة النزاع ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2025/02/13 تحت رقم 1867 في الملف عدد 2024/8220/9057 فيما قضى به بالحكم على العارض بنك (م. ت. ص.) بأدائه للمدعي السيد أنوار (ج.) مبلغ 7486,38 درهم وتحميله الصائر وبعد التصدي القول والحكم من جديد : بعدم قبول الطلب شكلا وبرفضه موضوعا وتحميل المستأنف عليه السيد أنوار (ج.) صوائر هذه الدعوى وعند الاقتضاء الحكم تمهيديا بإجراء خبرة مضادة للوقوف على حقيقة الدعوى مع إلزام السيد أنوار (ج.) باعتباره الجهة المدعية بتمكين السيد الخبير من الوثائق اللازمة لهذه القضية وحفظ حق البنك العارض في الرد والتعقيب بعد إنجاز الخبرة المضادة .أرفق المقال ب: أصل النسخة التبليغية من الحكم رقم 1867 و أصل غلاف التبليغ ونسخة من الحكم التمهيدي .
و بناء على إدلاء المستأنف عليها بمذكرة جواب بواسطة نائبها بجلسة 16/06/2025 التي جاء فيها أن المستأنف أسس الطعن في الحكم الابتدائي على أن الاقتطاعات مبررة تستند على التزام العارض بأداء أقساط عقد التأمين وأن المقال الاستئنافي غير مرفق فق بعقد التامين المزعوم مما يبقي الدفع المثار بهذا الخصوص لا يرتكز على أي أساس و يتعين عدم الالتفات إليه وترتيب الآثار القانونية على عدم الإدلاء به في المرحلة الابتدائية و أمام السيد الخبير و كذلك في المرحلة الاستئنافية وأن المحكمة أمرت بأجراء خبرة حسابية و أنها انتدبت للقيام بها الخبير وديع (ح.) الذي اطلع على الحساب البنكي المملوك للعارض و الممسوك من طرف المستأنفة و خلص إلى أن الحسابين عرفا اقتطاعات وصلت إلى مبلغ 11.816.74 درهم و طلب من البنك إعطاء مبرر مقبول لهذه الاقتطاعات بدون جدوى وأن عدد الاقتطاعات من حساب العارض رقم [رقم الحساب] فاقت مبلغ1486.38 درهم وأن البنك يدعى أن الاقتطاعات في حساب العارض تستند على وجود عقد التأمين بينهما لكن لم يدل به رغم أنه ملزم بإثباته طبقا لقاعدة من ادعى وجود التزام فهو الملزم بإثباته أو البينة على من ادعى وأن ادعاء وجود عقد التأمين يفتقد إلى الحجة القانونية و لا يكفي تبرير عدم الإدلاء به بسبب تعذر إيجاده بأرشيفها لقدمه وأن الاقتطاعات لا تستند على أي أساس قانوني أو سند تعاقدي مما تبقي معه غير مبررة و الحقت ضررا بالعارض و يتعين إرجاعها و أن الحكم المستأنف مطابقا للقانون في حين أن الاستئناف غير مؤسس من الناحية الواقعية و القانونية و جزائه الرد، ملتمسة عدم قبول الاستئناف شكلا وموضوعا الحكم برد الاستئناف والحكم بتأيد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.
و بناء على إدلاء المستأنفة بمذكرة تعقيب بواسطة نائبها بجلسة 07/07/2025 التي جاء فيها أن بنك (م. ت. ص.) يؤكد بداية مقالة الاستئنافي وما تضمنه من دفوعات وملتمسات جدية وقانونية ووجيهة جملة وتفصيلا وأنه وعلى العكس مما ذهب إلى إدعاؤه السيد أنوار (ج.) بمذكرة جوابه وإنطلاقا من مبدأ حرية الإثبات المنصوص عليها قانونا بمدونة التجارة ، فإن العارض بنك (م. ت. ص.) وكما أثبت ذلك من خلال الوثائق المدلى بها من طرفه والمرفقة بالملف ، فإن السيد أنوار (ج.) يتوفر على عقدي للتأمين الأول ويتعلق بتأمين عن الحياة والذي انخرط فيه سنة 2018 والثاني عقد شركة (س. أ.) والذي انخرط فيه بتاريخ سنة 2014 وذلك كما هو ثابث جلسة : الوثائق من مقتطف الشاشة من منتو التعاقد بخصوص التأمين وأنه وبخصوص عمليات الإقتطاع فإن السيد أنوار (ج.) كان يتوصل دائما بجميع كشوفاته الحسابية والتي لم تكن موضوع طعن من طرفه بخصوص عمليات الإقتطاعات المتعلقة بالتأمين التي تمت مع البنك العارض وان الحكم الابتدائي الصادر لم يقف على هذه الحقائق مما جعله مجانبا للصواب ومعللا ناقصا وموازيا لانعدامه وعمل على تبني خبرة ناقصة زتشوبها مجموعة من الإخلالات والنواقص ، ملتمسا التصريح برد إدعاءات ودفوعات السيد أنوار (ج.) لعدم جديتها ولعدم إرتكازها على أساس قانوني وواقعي سليموالحكم وفق محررات البنك العارض وبما جاء بملتمساتهالمضمنة بمقاله الاستئنافي جملة وتفصيلا .
وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 07/07/2025، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 21/07/2025
التعليل
حيث أسس المستأنف استئنافه على ما سطر اعلاهن في حين دفع المستأنف عليه بالدفوع المشار اليها صدره.
وحيث انه امام عدم ادلاء المستأنف بما يبرر المبالغ المقتطعة من حساب المستأنف عليه المفتوح لديه – عقد تامين- كما يدعي ابرامه والمستأنف عليه فان طعنه هذا لم يأتي باي جديد والمحكمة غير ملزمة بالامر بإجراء خبرة جديدة طالما ان المستأنف لم يدلي باي وثيقة غير تلك المدلى بها في المرحلة الابتدائية ولا يسعفه القول بمرور امد طويل على ابرام العقود والمستأنف كونه ملزم بمسكها لإقامة الحجة على وجود الالتزام وشروط اعمالها، اما اجل عشر سنوات المحتج به فهو يتعلق بالوثائق المحاسبية وليس العقود المبرمة والزبناء، و يكون مستند الطعن مفتقرا للأساس القانوني و يتعين رده و تأييد الحكم المستأنف لموافقته صحيح القانون وفق تعليل سليم من الناحيتين الواقعية و القانونية ، مع تحميل الجهة الطاعنة الصائر اعتبارا لما آل إليه طعنها.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رافعه.