Compte bancaire d’un défunt : le traitement de la demande de liquidation par la banque dans un délai raisonnable exclut toute faute engageant sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65392

Identification

Réf

65392

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3664

Date de décision

10/07/2025

N° de dossier

2025/8220/2331

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable la demande d'héritiers en paiement des avoirs bancaires de leur auteur, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité de l'établissement bancaire pour refus de liquidation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les héritiers n'avaient pas suivi la procédure de liquidation de la succession et n'établissaient pas l'obligation de la banque. Les appelants soutenaient que le refus de l'établissement bancaire de procéder à la liquidation du compte, malgré la production des actes de décès et d'hérédité, constituait une faute engageant sa responsabilité. La cour relève cependant que la demande formelle de liquidation n'a été notifiée à la banque que tardivement. Elle constate que l'établissement bancaire a traité cette demande et mis les fonds à disposition des héritiers sur un compte interne dédié dans un délai qu'elle qualifie de raisonnable au regard des procédures de liquidation bancaire. Dès lors, la cour retient que le manquement de la banque, son refus ou son atermoiement fautif ne sont pas établis, faute pour les héritiers de prouver une résistance injustifiée de l'établissement dépositaire. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم الأستاذ مصطفى (م.) ومن معه بمقال بواسطة دفاعهم مؤدى عنه بتاريخ 25/04/2025 يستأنف بمقتضاه الحكم القطعي عدد 13675 الصادر بتاريخ 12/12/2024 في الملف عدد 12316/8220/2024 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء والقاضي في الشكل: عدم قبول الطلب وتحميل رافعه الصائر.

في الشكل:

حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه الى المستأنفين الذيين تقدموا بالاستئناف بتاريخ 25/04/2025 مما يكون معه الاستئناف قدم مستوفيا لكافة شروط قبوله صفة و أداء و أجلا فإنه يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المستانفين تقدموا بمقال بواسطة دفاعهم أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرضون فيه أن الهالكة المسماة قيد حياتها فاطمة (ف.)، و التي توفيت بتاريخ 20/7/2020 ، والدة للعارضين كانت تتوفر قيد حياتها على عدة حسابات بنكية من ضمنها الحساب البنكي رقم [رقم الحساب] مفتوح لدى المدعى عليه بنك (أ. م. ت. خ.)، بالوكالة البنكية المتواجدة بشارع محمد الخامس مريرت و انهم بصفتهم ورثة الهالكة تقدموا أمام مدير الوكالة من أجل الحصوص على نصيبهم حسب منابهم الشرعي من المبالغ التي خلفتها الهالكة في الحساب البنكي لكن تم رفض ذلك رغم تمكينهم الوكالة من الوثائق اللازمة سواء رسم الاراثة وشهادة الوفاة ونسخ من بطاقتهم الوطنية كما تم توجيه طلب للبنك بواسطة المفوض القضائي لكن دون جواب وان امتناع مدير الوكالة على تسليمهم نصيبهم يشكل خرقا للقانون و الالتزامات الملقاة على المؤسسة البنكية وتعسفا في حق المدعيين وان صفتهم ثابتة بموجب رسم الاراثة و أن المؤسسة البنكية ليس لها الحق في الاحتفاظ بالمبالغ لزبونه وفاتها المنية وان المدعى عليها ملزمة بتصفية التركة المتروكة في حساب الهالك بمجرد توصلها بالوثائق وليس لها حق الاحتفاظ بالأموال مما تسبب أضرار بالعارضين وذلك بحرمانهم من منابهم الشرعي. في حساب مورثتهم لما يقارب خمس سنوات، مما الحق بهم أضرارا مادية ونفسية جسيمة. عم من مطالباتهم المستمرة والمتكررة منذ ما حيث أن العارضين تكيدوا خسائر مالية كبيرة وذلك بسبب التنقلات المستمرة إلى الوكالة البنكية أو المقر المركزي للبنك، إضافة إلى اضطرارهم لسلوك مساطر قضائية هم في على عنها كبدتهم ضياع الوقت والمصاريف و فولت عليهم فرصة استغلال نصيبهم والحرمان من الانتفاع به و هي الأضرار التي لازالت مستمرة ما يقارب خمس سنوات تمكينهم وحيث ان المدعى عليها توصلت في شخص ممثلها القانوني بطلب العارضين الرامي من منابهم الشرعي إلا انه امتنع عن تمكينهم من أي مبلغ وبالتالي فانا التماطل ثابت في حقه ، وبالتالي فانه ملزم باداء التعويض عن خرقه للقانون، و ان العارضين محقون نتيجة لذلك في اللجوء إلى المحكمة الموقرة من أجل على المدعى عليه بأدائه لهم نصيبهم الشرعي من المبالغ المتبقية في حساب المرحومة والدتهم، مع تعويض عن الضرر والتماطل التعسفي. الحكم وحيث أن تعسف المدعى عليه في العارضين لأكثر من خمس سنوات اضرارا يحددونها في مبلغ 100.000.000 درهم مما يكون محقين في المطالبة بالتعويض ملتمسين الحكم على المدعى عليه في شخص ممثله القانوني بأدائه لفائدة العارضين نصيبهم من المبالغ التي خلفتها مورثتهم الهالكة فاطمة (ف.) في الحساب البنكي المفتوح باسمها تحت رقم [رقم الحساب] و ذلك بحسب المناب الشرعي لكل واحد منهم حسن رسم الاراثة المدلى به القول والحكم على المدعى عليه في شخص ممثله القانوني بأدائه الفائدة العارضين تعويضا عن الضرر اللاحق بهم قدره 100.000.00 درهم جعل الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل تحميل المدعى عليه الصائر مرفقين مقالهم برسم اراثة ورسم الوفاة وشهادة بنكية وطلب وشهادة تسليم ومحضر .

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية:

أسباب الاستئناف

حيث تمسك الطاعنون بخرق الحكم المستأنف للقانون و فساد التعليل إذ أن المحكمة لم تبين ما هي الإجراءات التي يجب سلوكها اذا كان المستأنف عليه الأول لم يستدع و لم يتقدم باي جواب في الوقت الذي تقدم فيه المستانفون بطلب من اجل تصفية تركة حساب مورثتهم و ادلوا بكشف حساب يثبت وجود مبلغ 17313.89 درهم بحساب مورثة المستانفين الى حدود تاریخ 3 غشت 2020 لان المستأنف عليه يرفض تسليمهم أي وثيقة او معلومة بخصوص وضعية حساب مورثتهم و يرفض تصفية هذه التركة بل اكثر من ذلك يرفض جواب المحكمة و تقاعس هذه الأخيرة عن استدعائه او القيام بما اسمته المطلوب في حقه، و ان الإجراءات الواجبة عليهم اتباعها هي تقديم طلب تصفية التركة الى البنك و الادلاء بالوثائق التي تبين صفتهم و في هذه الحالة يجب على البنك القيام بتصفية تركة حساب مورثة المستانفين او جوابهم وذكر السبب الذي يمنعه من القيام بتصفية التركة التي فرضها عليه القانون، و ان المحكمة الابتدائية أصدرت حكما غيابيا في حق المدعى عليهم دون بيان السبب الذي جعلها لا تستدعي المدعى عليه الأول، وماذا تعنيه بالمطلوب الذي تعذر عليها القيام به ، و هل صدر الحكم بمثابة حضوري أو غيابي في حق المدعى عليه الأول، و لماذا لم تستدعيه و ما هو المطلوب الذي تعذر عليها القيام به، و ان المستانفين تقدموا بدعواهم في مواجهة البنك (أ. م. ت. خ.) الذي رفض تصفية تركة مورثتهم، وتسليمهم مستحقاتهم كل واحد على حدة. الا ان الحكم المطعون فيه قضى بعدم قبول طلب المستانفين من الناحية الشكلية بعلة عدم اثبات الالتزام و بوجوب سلوك إجراءات تصفية التركة ، وانهم ادلوا بجميع الوثائق التي تثبت صفتهم شهادة الوفاة ورسم الاراثة و شهادة مدير بنك المغرب و كشف الحساب الصادر عن البنك المدعى عليه، وطلب المستانفين الموجه الى المدعى عليه من اجل تصفية التركة و محضر ،تبليغه و الصور للبطائق الوطنية للمستانفين ، وان المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه ذكرت في حكمها بانها تعذر عليها القيام بالمطلوب حق المدعى عليه الأول و اعتبرت القضية جاهزة دون استدعائه و دون جواب الطرف الاخر مع العلم بان البنك (أ. م. ت. خ.) معروف في الدار البيضاء و في المغرب بكامله و العالم باسره الا ان المحكمة الابتدائية في هذا الملف تعذر عليها القيام بالمطلوب دون بيان ما هو هذا المطلوب و ما هي أسباب تعذر القيام به في حقه، و ان الحكم المستأنف لم يصادف الصواب فيما قضى به لان التعليل الوارد ضمن حيثياته تعلیل فاسد و مشوب بخرق القانون و لا أساس له نهائيا، وان المستانفين تقدموا بدعواهم الرامية الى الحصول على منابهم الشرعي مما تركته مورثتهم بالحساب البنكي المفتوح لدى المستأنف عليهما (وكالة) مريرت) في اطار المطالبة بتصفية التركة التي رفض ممثل البنك بمريرت القيام بها و تمكين كل واحد من المستانفين من نصيبه من المبلغ الذي خلفته مورثتهم ، و ان البنك يجب عليه بمجرد توصله بطلب تصفية تركة الهالكة القيام بالواجب او جوابهم و ذكر سبب رفضه القيام بذلك، اما ان يرفض طلباتهم المتكررة و عندما يتجهون الى المحكمة تصدر المحكمة حكما يقضى بعدم قبول الطلب على أساس ان ما قام به المستانفون لا يشكل أساسا لطلبهم ، و ان هذا الحكم لا أساس له من الصحة سواء من الناحية القانونية او الواقعية خاصة بعد تعذر قيام المح بالمطلوب في حق المستأنف عليه الأول ، و ان الدعوى مستوفية لكافة شروطها الشكلية بما في ذلك صفة المستانفين في الادعاء، لانهم ارفقوا مقالهم بالاراثة و الفريضة التي تثبت صفتهم كورثة و كذا اصل الفريضة و نصيب و اسهم كل واحد من الورثة، كما أدلى المستانفون بكشف لحساب بنكي يتضمن تفصيلا لحساب الهالكة و كذا المبلغ المالي المتخلد في حسابها عند وفاتها دون احتساب المبالغ الأخرى التي دخلت بعد ذلك التاريخ. ادلى المستانفون بشهادة صادرة عن مدير بنك المغرب الذي يؤكد فيها بان مورثة المستانفين تتوفر على حساب لدى المستأنف عليه وبالتالي عن أي إجراءات تتكلم المحكمة الابتدائية ،و ان الظاهر هو ان المحكمة لم تطلع نهائيا على الملف ولم تعرف مضمونه ، و ان الوثيقة البنكية المشار اليها أعلاه والمدلى بها من طرف المستانفين تثبت بان الهالكة كانت تتوفر على حساب بنكي مفتوح لدى المستأنف عليها، كما تثبت بانها قد تركت مبالغ مالية في حسابها عند وفاتها، وبالتالي فان الالتزام ثابت بثبوت وجود الرصيد في حساب مورثة المستانفين و ان رفض المستأنف عليهما تمكينهم من نصيبهم الشرعي يخالف القانون و القواعد التي تحكم نطاق عمل المؤسسات البنكية مع زبنائها ومع خلفهم طبقا للقواعد القانونية و الشرعية، وان المؤسسة البنكية ليس من حقها الاحتفاظ بمبالغ مالية لزبونة وافتها المنية و الورثة كل بحسب منابه الشرعي و ليس من خلفت ورثة وراءها لان هذه المبالغ هي حقها الاحتفاظ بها بدون سبب ، وانهم يتوفرون على الصفة في الحصول على منابهم من المبالغ المتخلدة في الحساب البنكي لمورثتهم، وقد مكنوا المستأنف عليها من رسم الاراثة الذي يثبت كونهم ورثة شرعيين للمرحومة فاطمة (ف.) (والدتهم) ، و بالتالي فانهم يحلون محل الهالكة في الحقوق والواجبات باعتبارهم خلفا عاما لها، و من حقهم نتيجة لذلك الحصول على كل الوثائق المتعلقة بالحساب البنكي و أيضا المبالغ المالية المتخلدة في هذا الحساب بحسب منابهم الشرعي ، وان رسم الاراثة يثبت أسماء ورثة المرحومة فاطمة (ف.)، و كذا المناب الشر لكل واحد منهم ، و ان كشف الحساب البنكي لمورثتهم و المدلى به ابتدائيا و المرفق بمقالهم الاستئنافي، يثبت كون الهالكة تركت مبالغ مالية في حسابها البنكي و بالتالي فان العارضين من حقهم الحصول على نصيبهم من المبالغ المتخلدة في هذا الحساب البنكي ، و ان المستأنف عليهما في شخص ممثليهما القانوني رفضا تمكين المستانفين من منابهم الشرعي من المبلغ المتروك في الحساب البنكي لمورثتهم وذلك رغم ادلاء العارضين بكل الوثائق المثبتة لصفتهم و محاولاتهم المتكررة بعد التنقل المستمر الى الوكالة البنكية لعدة مرات و منذ وفاة مورثتهم، و رغم المراسلات الكتابية التي توصل بها الممثل القانوني، و هو ما يشكل خرقا للقانون و اخلالا بالالتزامات الملقاة على المستأنف عليهما كمؤسسة بنكية و تعسفا في حق العارضين و حرمانا لهم من حقوقهم الشرعية ، و ان الالتزام الملقى على عاتق المؤسسة البنكية بتمكين المستانفين من منابهم الشرعي من المبلغ الذي خلفته مورثتهم في حسابها البنكي، التزام ثابت بمقتضى الشهادة البنكية المدلى بها و التي تثبت كون الهالكة قد تركت مبالغ مالية في حسابها البنكي، و انهم اثبتوا صفتهم كورثة ، و بالتالي فان المؤسسة البنكية ليس من حقها الاحتفاظ بهذه المبالغ التي تعد جزءا من المتروك الذي خلفته الهالكة، و ان الحكم المطعون فيه عندما اعتبر بان الالتزام غير ثابت بالرغم من الوثائق المدلى بها و التي لم تكن محل أي طعن من طرف المستأنف عليهما التي احجمت تماما عن الجواب، يكون تبعا لذلك قد جانب الصواب و خرق القانون مما عرضة للالغاء ، و انه من جهة أخرى فان الحكم الابتدائي اعتبر بان تسلم البنك للاموال التي خلفتها المالكة هو رهين بسلوك إجراءات تصفية التركة، و ان ما جاء في حيثيات الحكم المستأنف يخالف الواقع و القانون لان طلب المستانفين انما يصب في اطار ما جاء في تعليل الحكم نفسه بخصوص تصفية التركة، باعتبار ان دعوى المستانفين و الإجراءات القبلية التي قاموا بها مع البنك تصب في اطار طلب تصفية التركة وتعد اجراء من الإجراءات الرامية الى تصفيتها و ذلك لحصول كل وارث على نصيبه الشرعي من المبلغ المتخلد في حساب مورثتهم، وعندما رفض البنك القيام بهذه التصفية التجا المستانفون الى المحكمة لانصافهم واجبار البنك على القيام بواجبه و تصفية تركة مورثة العارضين، الا ان المحكمة مع الأسف الشديد لم تقبل طلب العارضين بدون سبب و أصدرت حكما يقضي بعدم قبول الطلب وكأنها تحيلهم على المستأنف عليهما من جديد ، وكما ادلوا برسم الاراثة و الذي يثبت اصل الفريضة و المناب الشرعي لكل وارث من الورثة الذكور والاناث و ان العارضين طالبوا فقط بمنابهم الشرعي دون ان يتجاوزا ما خول لهم شرعا، و ان المبلغ المالي المتخلد في الحساب البنكي لمورثة المستانفين غير مثقل بأي تحمل او التزام اء لفائدة الورثة او احدهم او الاغيار و بالتالي فان طلبهم مؤسس من الناحية القانونية، و هو السبيل الوحيد الى تصفية التركة بخصوص هذا الجزء الخاص بالمبالغ المتخلدة في الحساب البنكي للهالكة حسب ما يتوفر عليه المستانفون من معلومات التي يرفض المستأنف عليهما إعطائها ، و ان الحكم المستأنف المطعون فيه عندما اعتبر بمفهوم المخالفة ان هذا الاجراء لا يدخل ضمن إجراءات تصفية التركة يكون قد علل تعليلا فاسدا و خرق القانون ، وانهم ادلوا بالطلب الذي وجهوه الى البنك و محضر تبليغه المؤرخ في 16 غشت 2024 الا ان المحكمة مصدرة للحكم المطعون فيه لم تعر هذه الوثائق أي اهتمام و لم تعر معانات العارضين مع البنك المستأنف عليه منذ وفاة مورثتهم في 20 يوليوز 2020 أي ما يقارب خمس سنوات، و ان لم تبين في حكمها المطعون فيه ما هو المقصود باجراءات تصفية من هو الملزم بها و ما هي مسطرتها. عليهما ملزمان بتصفية التركة المتخلدة في حساب الهالكة بمجرد توصلها بالوثائق التي تثبت صفة العارضين و وفاة الهالكة، ولاحق للبنك في الاحتفاظ بأموال المستانفين لديها بشكل غير قانوني و هو ملزم بتمكينهم من منابهم الشرعي لاصل الفريضة و القواعد الشرعية طالما انهم اثبتوا صفتهم و انهم يطالبون فقط بمنابهم و ان المبالغ هي بالفعل موجودة بحساب الهالكة و غير مثقلة باي تحمل او التزام معين ، و ان المستأنف عليها لا تنكر وجود أموال في حساب الهالكة بدليل الوثيقة البنكية المرفقة بالمقال الافتتاحي و الاستئنافي و الصادرة عن المستأنف عليها نفسها، هذه الأخيرة التي توصلت بالاستدعاء و مقال الدعوى، و احجمت عن الادلاء باي جواب في الموضوع، و هو ما يشكل اقرارا منها بصحة وجدية ما جاء في دعوى المستانفين وكافة كتاباتهم طبقا لمقتضيات الفصل 406 من قانون الالتزامات و العقود ، و ان امتناع المستأنف عليهما عن تمكين العارضين من منابهم الشرعي من المبالغ تخلدة في حساب مورثتهم يشكل خرقا للقانون و اضرارا بالعارضين وتعسفا في حقهم اذ حاولوا مرارا وتكرارا ولمدة خمس سنوات مع المستأنف عليهما لكن دون جدوى و رغم توصلهما بطلب كتابي في هذا الاطار، مما كبد العارضين خسائر مالية كبيرة، بسبب التنقلات المستمرة الى الوكالة البنكية والمقر المركزي للبنك، إضافة الى سلوك مساطر قضائية لابد لهم منها، وحرمانهم من استغلال نصيبهم و الانتفاع به و هو ما يجعلهم محقين إضافة الى طلب منابهم الشرعي، في طلب تعويض عن الضرر والتماطل التعسفي ، وان ان الحكم المطعون فيه بالاستئناف لما تجاوز كل هذه المعطيات الواقعية و القانونية الشكلية و الموضوعية، يكون قد جانب الصواب و تضمن تعليلا فاسدا ترتب عنه خرق القانون، مما جعله عرضة للالغاء ، ملتمسين بقبول الطعن بالاستئناف شكلا وموضوعا الاشهاد بامتناع المدعى عليه في شخص ممثله القانوني من تمكين العارضين من نصيبهم من المبالغ التي خلفتها مورثتهم بالحساب المفتوح لدى المدعى عليه (وكالة) مريرت) و ذلك بالرغم من ادلائهم بما يثبت صفتهم و وفاة مورثتهم و بتوصل مدير الوكالة البنكية برسالة كتابية بذلك مما اضر بالعارض و حرمهم من الانتفاع بمنابهم الشرعي وفقا للقانون و الشرع. الاشهاد بثبوت التماطل في حق المدعى عليه والحكم على المدعى عليه في شخص ممثله القانوني بأدائه لفائدة العارضين نصيبهم من المبالغ التي خلفتها مورثتهم الهالكة فاطمة (ف.) في الحساب البنكي المفتوح باسمها تحت رقم [رقم الحساب] المناب الشرعي لكل واحد منهم حسب رسم الاراثة المدلى به و تحت غرامة قدرها 400.00 درهم يوميا ابتداء من تاريخ الامتناع عن تنفيذ الحكم والحكم على المدعى عليه في شخص ممثله القانوني بأدائه لفائدة المستانفين تعويضا عن الضرر اللاحق بهم قدره 100.000.00 درهم جعل الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليه الصائر.

وبناء على مذكرة جوابية مرفقة بوثائق المدلى بها من طرف المستانف عليه بواسطة نائبه خلال المداولة جاء فيها إن طلب المستأنفين يروم تصفية حساب التركة رقم [رقم الحساب]، مع إرجاع حصصهم مع إرجاع حصصهم في الميراث، وغرامة قدرها 400.00 درهم مغربي لعدم التنفيذ، بالإضافة إلى تعويض قدره 100.000.00 درهم عن التأخير المزعوم في تصفية التركة ، وإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه قد صادف الصواب ويتعين على الاستئناف الموقرة تأييد الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى، والذي قضى عن حق، بعدم قبول دعوى الورثة المستأنفين ، ذلك أن المحكمة التجارية الابتدائية قد استندت في حكمها إلى أسس قانونية متينة، أبرزها المادة 399 من قانون الالتزامات والعقود، مؤكدةً أن عبء الإثبات يقع على عاتق المستأنفين، واللذين يطالبون بحقوق على حساب للمتوفى، دون تقديم أي دليل على ذلك ، كما أوضحت المحكمة الابتدائية أنه، وفقًا للمادة 393 من مدونة الأسرة، فإن إمكانية دفع المبالغ للورثة مشروطة بإتمام إجراءات تصفية حساب المتوفى مسبقا، وهو ما لم يتم في النازلة ، وإنه بالرجوع إلى الحكم المستأنف يتضح بأنه جاء متوافقا تماما وبالفعل، فقد قدم طلب تصفية التركة في 16 غشت 2024 ، كما يتضح من المستندات المؤيدة مع الوقائع التي قدمها المستأنفون، وأنه بعد معالجة هذا الطلب، أتيحت الأموال من حساب التركة في فرع البنك المستانف عليه في تاريخ 2024/11/27 ، اذ لم يتبق على المستأنفين الآن سوى الحضور مع وثائق هويتهم لضمان تحويل نصيبهم إليهم قانونيًا ، وانطلاقا مما سبق يتضح جليا عدم وجود أي رفض أو تأخير يُعزى إلى البنك المستانف عليه ، فخلافا لادعاءات السادة مصطفى وأحمد ومحمد (م.) والسيدة فاطمة (م.)، لم يُعارض بنك (أ. م. ت. خ.) قط تحويل الأموال المستحقة للورثة ، وقد كانت المرحومة فاطمة (ف.) تمتلك حسابًا بنكيا قد حياتها مفتوحا في دفاتر المستانف عليه برقم [رقم الحساب] ، وإنه وفقًا للإجراءات البنكية المعمول بها، فتح حساب داخلي مخصص لإجراءات الميراث برقم [رقم الحساب] لتحويل الرصيد اعتبارًا من 2024/11/27، بمبلغ إجمالي قدره 181.469,26 درهما ، وإن هذه المبلغ متاح لدى وكالة بنك (أ. م. ت. خ.) بمريرت منذ ذلك التاريخ، وما على الورثة المعنيين سوى الحضور شخصيًا مع إثبات هويتهم لاستلام نصيبهم ، و إن الثابت وفقًا لرسم الاراثة، أن المرحومة فاطمة (ف.) توفيت في 20 يوليوز 2020، تاركةً تسعة ورثة المستأنفون وهم مصطفى، أحمد، محمد ، وفاطمة لقبهم جميعا (م.)، بالإضافة إلى إخوة وأخوات آخرين إدريس ،حاجب، حدو، أمينة، وحسن لقبهم جميعا (م.) وتجدر الإشارة إلى أن طلب تصفية حساب التركة لم يُبلغ به البنك العارض إلا في 16 غشت 2024، أي بعد أكثر من أربع سنوات من وفاة مورثة المستأنفين التي وقعت في 20 يوليوز (2020) كما أن طلب التصفية قدم من قبل بعض الورثة فقط السيدة مصطفى أحمد (م.)، محمد (م.)، والسيدة فاطمة (م.)، كما يتضح من نسخة الرسالة الصادرة عن دفاع المستانفين، والتي بلغت للمستانف عليه بتاريخ 2024/08/16 كما هو ثابت من محضر التبليغ ، وعلاوة على ذلك، استمر حساب دفتر التوفير الخاص بالمتوفاة في تلقي تحويلات خارجية منتظمة بعد وفاتها بعنوان التحويل المستلم من السيد (د.) - سفارة فرنسا، MOTIF VRTMR DSFIPE" ، كما يتضح من الكشوفات المرفقة للفترة من عام 2020 وحتى تحويل الرصيد إلى حساب التركة ، وبناءً على ذلك، فإن الادعاء بأن البنك رفض أو تسبب في أي تأخير في تحويل الأسهم غير دقيق ولا أساس له من الصحة خاصة وأن المستأنفين لم يقدموا أي طلب لتسوية التركة قبل 16 غشت 2024 على الرغم من أن الأموال كانت متاحة وقابلة للسحب منذ تاريخ 27 نونبر ،2024 ، كما يتضح من الكشوفات المرفقة بهذه المذكرة ، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن العارض يؤكد على عدم وجود أساس لطلب التعويض ، وإن طلب التعويض عن الضرر المزعوم الذي لحق بالمستأنفين يبقى باطلا من حيث الواقع والقانون ، فالمؤكد أن مورثة المستأنفين كانت تمتلك خلال حياتها حساب توفير رقمه [رقم الحساب] يُدرّ هذا النوع من الحسابات فوائد لصاحبه، تبعًا لطول مدة الاحتفاظ بالأموال فيه. لذلك، لا يجوز للمستأنفين المطالبة بتعويض عن الضرر المادي أو المعنوي المزعوم ، و يُظهر البيان الذي قدّمه المستأنفون رصيدًا قدره 17.313,89 درهما في 2020/09/15 ، بينما يبلغ الرصيد الحالي لحساب التركة 181.469,26 درهما، اذ استمرت المرحومة في استلام تحويلات منتظمة تحمل عنوان "التحويل المستلم من: السيد (د.) - سفارة فرنسا MOTIF VRTMR DSFIPE" ، وكان آخر تحويل منها بتاريخ 27 أكتوبر 2022. كما أن هذه الأموال نتجت عنها ،فوائد كما هو موضح في كشوف الحسابات البنكية المرفقة ، وانه ينبغي تذكير المستأنفين بالعناصر المكونة للمسؤولية التقصيرية، وهي: وجود الخطأ والضرر ووجود علاقة سببية بينهما، وفقًا لأحكام المادتين 77 و 78 من قانون الالتزامات والعقود ، ذلك، لم يقدم المستأنفون أي دليل، أو حتى بداية حجة، يدعم ادعاءاتهم بتعرضهم لأي أضرار ناجمة عن خطأ منسوب إلى البنك. على العكس من ذلك، استمر حساب والدتهم، المرحومة فاطمة (ف.)، في توليد فوائد لصالحهم، وتم تحديد رصيد التركة في 24 نونبر .2024 ويتضح أيضًا مما سبق مناقشته أعلاه أن العنصر الثاني من عناصر قيام المسؤولية التقصيرية، أي الخطأ غير موجود في النازلة الحالية ، وانه في غياب عناصر المسؤولية : "الخطأ، والضرر، والرابطة السببية ، لا يوجد أساس قانوني لتحميل البنك المستانف عليه المسؤولية عن أضرار وهمية ناجمة عن أخطاء غير ثابتة، ملتمسا تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به وتحميل المستأنفين الصائر.

وارفق المذكرة بنسخة من شهادة بنكية و نسخة من طلب تحويل مبالغ و نسخة من محضر تبليغ طلب تحويل مبالغ.

وبناء على مذكرة تعقيبية المدلى بها من طرف المستانفين بواسطة نائبهم بجلسة 03/07/2025 يؤكدون ما جاء في مقالهم الإستئنافي ويلتمسون بتمتيعهم بما جاء في مقالهم الاستئنافي و الحكم لهم وفقا للطلب وكافة كتاباتهم السابقة و الحالية و تحميل المستأنف عليه الصائر.

وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 03/07/2025 حضر دفاع الطرفين بالملف مذكرة تعقيبية لدفاع المستأنفين تسلم منها دفاع المستانف عليه نسخة والتمس اجلا فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 10/07/2025.

محكمة الاستئناف

حيث يعيب المستأنفون على الحكم المطعون فيه مجانبته الصواب و خرقه القانون و فساد التعليل لعدم تحديد محكمة أولى درجة الإجراءات الواجب سلوكها لتصفية تركة مورثتهم رغم تقديمهم جميع الوثائق المثبتة لصفتهم ودون الأخذ بعين الاعتبار تقاعس البنك المستأنف عليه عن الجواب وتسليمهم الوثائق و المعلومات الخاصة بوضعية الحساب البنكي لمورثتهم المفتوح تحت رقم [رقم الحساب] بوكالة مريرت.

حيث إنه خلافا لما تم نعيه، فقد أثبت المستأنف عليه أنه بتاريخ تقديم الطاعنين طلب تصفية التركة صحبة المستندات المؤيدة له امام وكالته بمريرت في 16/08/2024 فإنه قد قام بمعالجة طلبهم وفقا للإجراءات البنكية المعمول بها والثابتة من خلال فتحه حسابا داخليا للورثة يحمل رقم [رقم الحساب] من أجل تحويل الرصيد بتاريخ 27/11/2024 بمبلغ إجمالي قدره 181.469,26 درهم بعد أن كان حساب مورثتهم لدى وفاتها يسجل دائنية تبلغ فقط 17.313,89 درهم متمسكا بكون المبلغ المذكور متاح لدى وكالة بنك (أ. م. ت. خ.) بمريرت منذ ذلك التاريخ و ما على المستأنفين سوى الحضور شخصيا مع إثبات لهويتهم لاستيلام نصيبهم.

حيث إنه لما كان توصل المستأنف عليه بطلب تحويل مبالغ لوفاة صاحبة الحساب بواسطة المفوض القضائي السيد رشيد (س.) ثابتا بتاريخ 16/08/2024، وليس قبل ذلك كما تم التمسك به، و قيامه بالاستجابة لطلب الطاعنين بتحويل مبالغ حساب مورثتهم الى حساب لتصفية التركة بتاريخ 27/11/2024، فإن المدة الفاصلة بينهما تعتبر أجلا معقولا لسلوكه الاجراءات اللازمة لتصفية الحساب البنكي لزبونته المتوفاة و أن ادعاء امتناع المستأنف عليه عن تمكينهم من تركة مورثتهم غير مؤسس و ما يؤكد ذلك هو أنه بتاريخ توصله بالاستدعاء للجلسة أمام محكمة البداية بتاريخ 27/11/2024 كان قد قام بسلوك إجراءات تصفية الحساب و تحويل مبالغه الى الحساب الداخلي رقم [رقم الحساب].

حيث إنه و الحالة فإن تماطل المستأنف عليه عن تمكين الطاعنين من المبالغ التي خلفتها مورثتهم بحسابها غير مؤسس و امتناعه عن تسليمهم نصيبهم الشرعي لم يتم إثباته بمقبول مما يبقى معه سبب الطعن مفتقرا للأساس القانوني و يتعين رده، و تأييد الحكم المستأنف، مع تحميلهم الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا :

في الشكل: بقبول الاستئناف.

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل رافعيه الصائر.