CCass,08/04/2009,357

Réf : 19061

Identification

Réf

19061

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

357

Date de décision

08/04/2009

N° de dossier

783/4/1/2006

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 23 - Loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية

Résumé en français

  Le délai du recours en annulation commence à courrir à compter de la date de notification régulière de la décision à l’intéressé,  ou à compter de sa connaissance réelle de l'existence de cette décision. La connaissance réelle suppose que cette connaissance soit effective et non pas probable ou estimée.  Le recours en annulation exercé par l’un des actionnaires à titre personnel ne peut être opposable à la personne morale, chacune des parties ayant des droits distincts. Encourt l'annulation la décision conjointe du ministre ordonnant le transfert à l'Etat d'un bien immobilier alors que celui ci n'est ni un terrain agricole ni à vocation agricole mais se trouve dans le périmètre urbain et appartient de surcroît à une personne physique marocaine  

Résumé en arabe

- يبدأ سريان أجل الطعن بالإلغاء بتبليغ القرار إلى المعنى بالأمر تبليغا رسميا أو يتحقق علمه اليقيني بالقرار. - يشترط في العلم اليقيني أن يكون العلم يقينيا لا ظنيا او  احتماليا. الطعن بالإلغاء المقدم من طرف المساهمين بصفتهم الشخصية لا يمكن مواجهة الشخص المعنوي به، لان به لأن لكن طرف حقوقه في العقار موضوع النزاع.- - يتعرض للإلغاء القرار ألوزيري المشترك القاضي باسترجاع عقار الطاعن إلى الدولة لأن الشركة المالكة له ترجع غالبية أسهمها إلى مساهم في جنسية مغربية، كما أن العقار ليس فلاحيا و لا يتواجد ضمن الحضري.

Texte intégral

قرار عدد: 357، بتاريخ 8/4/2009، ملف إداري عدد: 783-4-1-2006 و بعد المداولة طبقا للقانون . في الشكل : حيث إن الاستئناف المقدم بتاريخ 9/3/2006 من طرف الوكيل القضائي للمملكة ضد الحكم المشار إليه أعلاه، هو استئناف تتوفر فيه الشروط المتطلبة قانونا لقبوله. في الجوهر: حيث يستفاد من وثائق الملف و محتوى الحكم المستأنف، أنه بتاريخ 3/9/2004 تقدمت الشركة العقارية "لوس أنجلس" أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بمقال رام غلى إلغاء القرار الوزاري المشترك لوزير الفلاحة و الإصلاح الزراعي ووزير المالية الداخلية رقم 476.93 الصادر بتاريخ 11/2/1993  و القاضي باسترجاع العقار الجاري على ملكيتها ذي الرسم العقاري رقم 42423/س الجاري لفائدة الدولة المغربية وذلك إعمالا لمقتضيات ظهير 2/3/1973، معتبرة ذلك القرار غير مشروع لكونها شركة مغربية منذ تأسيسها 1958 يمتلك المغاربة أسهمها و من بين هؤلاء المغاربة السيد جرار سلمون أحد المساهمين المؤسسين لها، أجابت الإدارة بأن المدعية سبق لها أن رفعت دعوتين بشأن العقار المذكور إحداهما ترمي إلى إيقاف التنفيذ صدر بها عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء و بتاريخ 1/11/2004 حكم بعدم القبول، و الدعوى الثانية تهدف إلى لإلغاء القرار الوزاري المشار إليه أعلاه لازالت جارية أمام نفس المحكمة تحت رقم 568/04 غ مما ينبغي معه عدم قبول الدعوى الحالية للمدعية، وذكرت في الموضوع بأن حل احد المساهمين للجنسية المغربية هو غير كاف لاعتبار الشركة مغربية بالكامل بل يجب أن يكون رأسمالها و بعد تبادل الردود وختم المناقشات صدر الحكم مستجيبا للطلب استأنفته الإدارة.  فيما يخص الاستئناف: في الوسيلتين الأولى و الثانية للاستئناف: حيث ركزت الإدارة في استئناف على أن الحق لا يمكن المطالبة به من مرة واحدة، ذلك أن الشركة المستأنف عليها المطالبة بإلغاء القرار الوزيري المشترك ثم طالبت بإيقاف تنفيذه، ومن جهة ثانية فإن طعنها جاء خارج الأجل لكونها كانت عالمة بصدور القرار المطعون فيه من خلال طعنها الأول مما يكون معه طعنها الحالي واقعا خارج الأجل لتحقق العلم اليقيني. لكن حيث إنه للأخذ بواقعة العلم اليقيني فإنه يشترط أن يكون هذا العلم يقينيا لا ظنيا و لا احتماليا و ما دام الطعن المحتج به سابقا من طرف شخصين طبيعيين لهما شخصية مستقلة عن الشخص المعني، و ما دام لكل واحد منهما حقوقه في العقار موضوع  النزاع و بالتالي لا يمكن  مواجهة الشخص  المعني بموافقة الشخص الطبيعي خصوصا و أن قرار فردي لم يثبت بأية وسيلة من الوسائل تبليغه إلى المعنية بالأمر، مما يكون معه الاحتجاج بمقتضيات المادة 23 من القانون 41-90 المحدث للمحاكم الإدارية غبر أساس، ويبقى ما ورد بالوسيلتين مردودا. في باقي الوسائل لارتباطها: حيث تعيب المستأنفة الحكم المطعون فيه بخرق الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المحكمة ملزمة بالبت في حدود طلبات الأطراف ولا يسوغ لها أن تغير تلقائيا موضوع أو سبب هذه الطلبات، ومن جهة أخرى الفصل 1 من ظهير 02/03/73، وكذا مخالفة النصوص القانونية التي ترسي الضوابط التي يتعين التقيد بها لاستثناء شخص معنوي من تطبيق ظهير 02/03/73 المتعلق باسترجاع الأراضي. لكن حيث إن تمسك الإدارة بخرق الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية، لا أساس له ما دام الطعن ينص على تطبيق ظهير 02/03/73 بمجمله، و المحكمة لم يثبت أنها غيرت موضوع أو سبب الدعوى، وظلت في حدود تطبيق الظهير المذكور، الذي بني عليه القرار المطعون فيه وهو القرار الوزيري المشترك. وحيث يؤخد من وثائق وتنصيصات الحكم المستأنف، أن الطلب يهدف إلى الحكم بإلغاء القرار الوزيري المشترك رقم 93.476 الصادر بتاريخ 21/04/93 جزئيا فيما ذهب إليه بخصوص الرسم العقاري عدد 42423/س. وحيث نص القرار المطعون في مادته الأولى على أنه يشرع ابتداء من نشره في الجريدة الرسمية في حيازة العقارات المنقولة ملكيتها إلى الدولة عملا بمقتضيات ظهير 02/03/73 المتعلق باسترجاع الأراضي. وحيث  أن الفصل الأول من ظهير 02/03/73 ينص على تنقل إلى الدولة ملكية العقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة الكائنة كلا أو بعضا خارج الدوائر الحضرية و التي يملكها أشخاص ذاتيون أجانب أو أشخاص معنويون. وحيث أنه وحسب الثابت من وثائق الملف و خصوصا محضر الجمع (العام) للشركة المنعقد بتاريخ 14/6/74 أن الشركة الطاعنة "لوس أنجلس" يملك أسهمها (735 سهما من أجل 745) جيرار سويسا المغربي الجنسية حسب جواز سفره عدد 70-2906 وكذا بطاقة التسجيل المسلمة إليه من القنصل العام بمونريال بكندا و شهادة الميلاد الصادرة عن المحكمة العبرية بالدار البيضاء و هي وثائق توجد بالملف، بالإضافة إلى أن العقار موضوع النزاع يوجد داخل المدار الحضري بعين الشق تادارت، و لا شيء بالملف يثبت أنه كان فلاحيا أو قابلا للفلاحة، مما تكون معه الشروط المنصوص عليها ضمن مقتضيات ظهير 02/03/73 منعدمة و يكون قرار استرجاع ملكيتها إلى الدولة مشوبا بالتجاوز في استعمال  السلطة و عرضة للإلغاء، و الحكم المستأنف لما نحا في هذا الاتجاه يكون واجب التأييد بهذه العلة. لهذه الأسبـاب قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف.

Quelques décisions du même thème : Administratif