CCass,25/06/2008,540

Réf : 19098

Identification

Réf

19098

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

540

Date de décision

25/06/2008

N° de dossier

2301/4/1/2004

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

Les autorités sécuritaires disposent d’un certain pouvoir discrétionnaire qu'ils exercent sous le contrôle de la justice administrative, leur permettent de prendre des mesures de prudence et de diligence chaque fois que des causes, présomptions ou raisons sont susceptibles de porter atteinte à l’intérêt supérieur de l’Etat. Ainsi l’interdiction de quitter le territoire n'a pas concerné uniquement le demandeur mais un certain nombre de personnes dont le voyage était entouré des mêmes conditions de sorte que la preuve n'a pas été rapporté que l'administration a violé la loi ou commis un abus de pouvoir.    

Résumé en arabe

جواز السفر - سحبه - منع من السفر - الأمن الخارجي للدولة إن السلطات الأمنية  تتوفر على قدر من السلطة التقديرية يخولها اتخاذ إجراءات الحيطة و الحذر كلما قامت أسباب أو قرائن أو دواعي ذات صلة بالمصلحة العليا للبلاد تحت مراقبة القضاء الإداري، و لذلك فإن إجراء المنع من السفر لم يقتصر على الطاعن وحده، بل شمل عددا من الأشخاص تحيط بسفرهم نفس الظروف، و لم يثبت أن الإدارة خالفت القانون أو أساءت استعمال السلطة.

Texte intégral

القرار عدد 540، المؤرخ في 25/6/2008، الملف الإداري عدد 2301/4/1/2004 باسم جلالة الملك و بعد المداولة طبقا لقانون في الشكل: حيث أن الاستئناف مقبول شكلا لاستيفائه الشروط المتطلبة قانونا. و في الموضوع: حيث طلب السيد زيدان سيدي محمد سالم - بسبب تجاوز السلطة - إلغاء القرار الضمني الصادر عن السيد وزير الداخلية بسحب جواز السفر و منعه من مغادرة البلاد إلى دولة سويسرا بتاريخ 27/3/2003 دون أي مبرر، و أنه كاتب السيد المدير العام للأمن الوطني و السيد وزير الداخلية يستفسر هما عن سبب القرار دون جدوى، فأجاب السيد الوكيل القضائي للمملكة بأن الإجراء المطعون فيه أنما يتعلق بإجراء احترازي تقتضيه ضرورة الأمن الخارجي للدولة و المصلحة العليا للبلاد، و لا يلزم أن يكون معللا، مادامت السلطات الإدارية تتصرف وفق القانون و في إطار السلطة التقديرية، و بعد المناقشة، صدر الحكم مستجيبا للطلب بإلغاء القرار المطعون فيه، و هو الحكم المستأنف. أسباب الاستئناف: حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بخرق القانون رقم 01/03 المتعلق بإلزام الإدارات العمومية و الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية بتعليل قراراتها و بفساد التعليل، ذلك أن القانون المذكور استثنى من وجوب التعليل القرارات المتعلقة بالأمن الداخلي و الخارجي للدولة، لما يتطلبه ذلك من الالتزام بالسرية، و أن المحكمة الإدارية خالفت هذا القانون لمل قضت بأن مقتضياته لا تنصرف إلا إلى الأعمال و القرارات التي تتصل بالسياسة العليا للدولة و بالتدابير التي تتخذها بما لها من سلطة عليها للمحافظة على سيادة الدولة و كيانها، دون أن تمعن النظر(أي المحكمة) في أن الأمر يتعلق بالبحث حول سبب السفر و ظروفه، و اشترطت أن يبرر الإجراء المطعون فيه بأعمال أو تصريحات تمس قدسية الوحدة الترابية، منكرة على الإدارة أي إجراء وقائي. و حيت إن السلطات الأمنية تتوفر على قدر من السلطة التقديرية يخولها اتخاذ إجراءات الحيطة و الحذر كلما قامت أسباب أو قرائن أو دواعي ذات صلة بالمصلحة العليا للبلاد، و ذلك تحت مراقبة القضاء الإداري، و في نازلة الحال، فأن إجراء المنع من السفر لم تقتصر على الطاعن وحده، بل شمل عددا من الأشخاص تحيط بسفرهم نفس الظروف، و لم يثبت - و الحال ما ذكر - أن الإدارة خالفت القانون أو أساءت استعمال السلطة، و الحكم المستأنف لما نحا خلاف ذلك كان عديم الأساس القانوني و عرضة للإلغاء. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بإلغاء الحكم المستأنف و تصديا برفض الطلب. و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية(القسم الأول) السيد أحمد حنين و المستشارين السادة: إبراهيم زعيم- أحمد دينية- فاطمة الحجاجي و حسن مرشان مقررا  و بمحضر المحامي العام أحمد الموساوي، و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة  نفيسة الحراق.

Quelques décisions du même thème : Administratif