CCass,07/10/2009,3509

Réf : 20536

Identification

Réf

20536

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

3509

Date de décision

07/10/2009

N° de dossier

1996/1/1/2008

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 9 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 37 - Dahir du 12 août 1913 sur l’immatriculation foncière

Source

Non publiée

Résumé en français

Doivent être communicable au ministère public conformément aux dispositions de l’Art.9 du code de procédure civile , les actions portant sur l’immatriculation des immeubles à peine de nullité. Cette disposition est conforme à l’exigence posée par l’Art.37 du Dahir du 12 août 1913 sur l’immatriculation des immeubles qui prévoit la communication au ministère public. Articles cités : Art.9 du code de procédure civile, Art. 37 du Dahir du 12 août 1913 sur l’immatriculation des immeubles.

Résumé en arabe

عقاري : نيابة عامة – تدخل النيابة العامة في بعض قضايا التحفيظ العقاري يكون وجوبيا.
بما أن الدولة تعتبر طرفا في الدعوى ، فإنه يتعين طبقا للفصل 9 من قانون المسطرة المدنية تبليغ النيابة العامة بها لتقديم مستنتجاتها وجوبا تحت طائلة بطلان الحكم ، وينطبق هذا على دعاوى التحفيظ أيضا ، إذ لا تعارض بين ما يقرره هذا المقتضى وما يورده الفصل 37 من ظهير التحفيظ العقاري من كون ممثل النيابة العامة يقدم إن اقتضى الحال استنتاجاته في قضايا التحفيظ.
نقض وإحالة

Texte intégral

المجلس الأعلى (الرباط)
القرار عدد : 3509 بتاريخ  07/10/2009
الملف عدد : 1996/1/1/2008
باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بتطوان بتاريخ 5/12/1996 تحت عدد 8823/19 ، طلب رشيد تحفيظ العقار المسمى « الحجل » الكائن بإقليم تطوان قيادة المضيق بالمحل المدعو القرمادين حددت مساحته في 445 هكتار و72 آرا ، فتعرضت على المطلب المذكور الدولة « الملك الخاص » بتاريخ 1/7/1988 كناش 5 عدد 385 مطالبة بقطعتين من الملك المذكور. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بتطوان أصدرت حكمها عدد 59/90 بتاريخ 25/5/1990 في الملف 77/89 بعدم صحة التعرض ، أيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها عدد 1216 بتاريخ 11/12/1992 في الملف 1364/90 ، الذي نقضه المجلس الأعلى بمقتضى قراره عدد 1357 بتاريخ 6/3/1996 في الملف 2365/93 لعدم تلاوة تقرير المستشار المقرر ، وأحال القضية على نفس المحكمة فقضت محكمة الاستئناف المذكورة بتأييد الحكم المستأنف بمقتضى قرارها عدد 2072 الصادر في 5/12/96 في الملف 976/96 ، والذي نقضه المجلس الأعلى بناء على طلب الدولة المتعرضة ، وأحال القضية على نفس المحكمة بعلة أن الطاعنة تمسكت بأن المطلوب في النقض تجاوز حدود ومساحة ما في عقد شرائه وطلب تحفيظ جزء من عقارها موضوع الرسم الخليفي عدد 663 ت الذي سلمت حيازته لإدارة المياه والغابات بتاريخ 28/8/1962 ، وطلبت إجراء بحث يعين المكان لتطبيق حجج الطرفين عليه ، إلا أن القرار المطعون فيه لم يجب على ما تمسكت به الطاعنة ، واكتفى بالترجيح بين الحجج بقدم التاريخ والحيازة مع أنه لا يلجأ إلى ذلك إلا بعد انطباق الحجج على محل النزاع ». وبعد الإحالة أيدت محكمة الاستئناف المذكورة الحكم المستأنف وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض حاليا من المتعرضة الدولة – الملك الخاص – بخرق القانون ، خرق الفصل 9 من قانون المسطرة المدنية ، ذلك أن الطاعنة في عريضة طعنها بالاستئناف ضد الحكم الابتدائي المؤرخ في 25 ماي 1990 أثارت الدفع بعدم احترام المحكمة لمقتضيات الفصل 9 من قانون المسطرة المدنية ، وأن محكمة الاستئناف المطعون في قرارها اعتمدت مقتضيات الفصل 37 من ظهير التحفيظ العقاري لتستخلص منها عدم لزومية إحالة الملف على النيابة العامة ، رغم أن فصول الظهير المذكور يكمل بعضها بعضا وهو ما يؤكده الفصل 45 منه.  حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار ، ذلك أنه علل قضاءه « كما هو معلوم قانونا حسب الفصل 37 من الظهير المتعلق بالتحفيظ العقاري لا يعيب الحكم ما دام أن ذلك ليس منتجا بل فقط يمكن إحالة الأمر على النيابة العامة كلما اقتضى الأمر ذلك ، خصوصا وأن مقتضيات الفصل 9 من قانون المسطرة لم تلغ مقتضيات الفصل السالف الذكر ولم تنسخ أحكامه » ، في حين إذا كانت مقتضيات الفصل 37 من ظهير التحفيظ العقاري تنص على أن ممثل النيابة العامة يقدم إن اقتضى الحال استنتاجاته ، فإن مقتضيات الفصل 9 من قانون المسطرة المدنية تعد من تلك المقتضيات الخاصة التي تنص على الدعاوى التي يجب أن تبلغ فيها إلى النيابة العامة ، ومن بينها القضايا المتعلقة بالدولة تحت طائلة البطلان ، الأمر الذي يكون معه القرار خارقا للمقتضيات المستدل بها ، مما يتعين معه نقضه وإبطاله.لهذه الأسبابقضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.
الأطراف
الهيئة الحاكمة
السيد محمد العلامي رئيسا ، والسادة المستشارون : حسن مزوزي مقررا ، والعربي العلوي ومحمد بلعياشي وزهرة المشرفي أعضاء ، وبمحضر المحامي العام السيد ولينا الشيخ ماء العينين ، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نزهة عبد المطلب.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile