CCass,03/06/2009,931

Réf : 19605

Identification

Réf

19605

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

931

Date de décision

03/06/2009

N° de dossier

815/3/1/2007

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 340 - 537 -

Source

Revue : Revue des Juridictions Marocaines مجلة القضاء المغربية

Résumé en français

Le débiteur peut consentir un nantissement sur des valeurs mobilères soumis aux dispositions de l'article 537 du code de commerce. Le natissement des effets de commerce se distingue du nantissement de valeurs mobilières, la procédure du réalisation de nantissement est également différente. La procédure de réalisation de nantissement sur les valeurs mobilères est soumise à l'article 340 du code de commerce qui impose de notifier au débiteur ou au propriétaire une sommation de payer lui octroyant un délai de 7 jours avant de procéder à la vente aux enchères. Engage sa responsabilité la banque qui ne respecte pas cette procédure à l'égard du débiteur gagiste.

Résumé en arabe

رهن القيم المنقولة - تحقيق الرهن - يمكن للمدين أن يرهن القيم المنقولة لفائدة دائنيه، ويخضع لأحكام الرهن الحيازي التجاري بمقتضى الإحالة الصريحة عليها في الفصل 537 من مدونة التجارة. - يختلف رهن الأوراق التجارية، الشيك، الكمبيالة والسند لأمر وغيرها، عن رهن القيم المنقولة، ويختلفان في كيفية تحقيق الرهن عليهما. - تحقيق الرهن على القيم المنقولة يقتضي احترام مقتضيات الفصل 340 من مدونة التجارة وما تقتضيه من وجوب تبليغ المدين أو المالك رغبة الدائن المرتهن بيع الأموال المرهونة سبعة أيام قبل إجراء المزاد العلني. - إقدام البنك على تحقيق الرهن على القيم المنقولة خارج أحكام الفصل 340 بجعله مسؤولا عن الضرراللاحق بالمدين الراهن.

Texte intégral

قرار عدد: 931، تاريخ: 03/06/2009 ، ملف تجاري عدد: 815/3/1/2007 و بعد المداولة طبقا للقانون وحيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/07/2001 تحت عدد 1250 في الملف عدد 976/01/9 أن الطالب عبد الغني المسكيني تقدم بمقال إلى تجارية الدارالبيضاء عرض فيه أن شركة "رالي بنو" سبق أن فتحت لدى المطلوب بنك الوفاء(التجاري وفابنك حاليا) حسابا تحت عدد 0290101298704 وتم الترخيص لها بالسحب على الكشوف، وأنه وضمانا للائتمان المذكور وقع الطالب عقودا رهن بموجبها عدة قيم منقولة تتجلى في ستة سندات للخزينة بمبلغ 500.000 درهم لكل سند و6678 سهما من رأس مال بنك الوفاء، وأن المطلوب عمد إلى تصفية ما تم رهنه ووضع المبالغ الناتجة عن ذلك في حساب شركة رالي بنو بعلة أن الرصيد السلبي وصل إلى مبلغ 5.664.624,07 درهم بعد بقاء الإنذار الموجه لها بدون جدوى، غير أن العقود الرابطة بين الطرفين تتطلب لبيع القيم المنقولة توفر شرطين أولهما أن يكون رصيد الحساب متطلب الأداء وثانيهما أن لا يؤدي المدين الدين وأن البيع لا يتم إلا وفق ما هو منصوص عليه في الفصل 63 من القانون التجاري القديم، وهي شروط لم يحترمها البنك لأن تحديد الرصيد لا يتم إلا عند قفل الحساب وتصفيته وهو ما لم يتم وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 63 من القانون البنكي، وأن المطلوب وضع حدا للتسهيلات دون إخطار ودون منح الزبونة أجلا رغم أن وضعيتها لم تكن غير قابلة للإصلاح، كما أنه لم يوجه أي إنذار للمدينة الأصليةأو الطالب قبل التنفيذ على الشيءالمرهون ما دام الفصل 63 من القانون التجاري القديم (المادة 340 من م ت) يمنح الدائن في حالة عدم الوفاء عند حلول الأجل إمكانية بيع الأشياء المرهونة عن طريق المزاد العلني بعد التبليغ لمالك الشيء المرهون وأن مدة التبليغ حددها القانون في سبعة أيام، كما لم يتم احترام مسطرة البيع مما يجعل البنك مسؤولا عن الإخلال بالإتفاق المضمن بعقود الرهن وعدم احترام الإجراءات المنصوص عليها قانونا ملتمسا تقرير مسؤولية البنك عن الإخلالات المذكورة وعن عدم احترامه الإجراءات المنصوص عليها قانونا والتصريح ببطلان كل الإجراءات التي قام بها مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية والأمر بإجراء خبرة لتحديد المصاريف والأضرار اللاحقة به مع حفظ حقه في تقديم طلباته بعد الخبرة فأصدرت المحكمة التجارية حكما قضى بسقوط الدعوى لتقادمها إستأنفه المدعي فأيدته محكمة الإستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه بعد استبعادها للتقادم. في شأن الوسيلة الثالثة: حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه خرق أحكام الفصول 61 و 62 و 63 من القانون التجاري الملغى والمواد 337 و 338 و 339 و 340 من م ت وفساد التعليل وتناقضه المنزل منزلة انعدامه ذلك أنه اعتبر بأن الأمر يتعلق برهن قيم منقولة لا تخضع في أحكامها للفصل 61 من القانون التجاري القيم الذي تقابله المادة 338 من م ت التي نصت في فقرتها الأخيرة عل أنه يمكن للدائن أن يستوفي قيمة الأوراق التجارية المسلمة على وجه الرهن بدون تحديد أي شرط لذلك وأن المادة 340 تتعلق برهن الأشياء والمنقولات لا برهن القيم في حين أن الفصل 63 من القانون التجاري الملغى الذي تقابله المادة 340 من م ت أورد مبدأ عاما شمل جميع الأشياء المرهونة التي تدخل من ضمنها الأسهم بصريح أحكام الإحالة الواردة في المادة 337 من المدونة والتي تحيل بخصوص الرهن الحيازي للمنقول على مقتضيات الفصول 1186 و 1196 و 1197 من ق ل ع، فالمادة 340 المذكورة تضمنت قاعدة عامة تطبق على الشيء المرهون كافة الذي حدد كنهه في الفصل 61 من القانون التجاري الملغى(المادة 338 من م ت) حينما اعتبر أن الرهن المذكور يتعلق بالقيم القابلة للتداول والأسهم وحصص الإستفادة والسندات الإسمية للشركات التجارية والمدنية والأوراق التجارية والديون المتعلقة بمال منقول مما يجعل ما جاء به القرار متسما بفساد التعليل وبخرق للمقتضيات المحتج بخرقها عرضة للنقض. حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه فيما قضت به من تأييد الحكم المستأنف برد دعوى الطالبة في شأن منازعتها في التصرفات بتصفية سندات الخزينة إلى ما جاءت به من أنه "فيما يتعلق بالسندات فإنه يتعين الإشارة إلى أن الأمر يتعلق بشأنها كما في الأسهم برهن قيم منقولة تخضع في أحكامها للفصل 61 من القانون التجاري القديم الذي تقابله المادة 338 من م ت وأن الفصل المذكور نص في آخر فقرة منه على أنه يمكن للدائن المرتهن أن يستوفي قيمة الأوراق التجارية المسلمة له على وجه الرهن بدون أن يحدد أي شرط لذلك مع العلم أن الفصل 340 يتعلق برهن الأشياء والمنقولات لا برهن القيم " في حين أنه باستقراء المادة 537 من م ت فإنه "يمكن رهن القيم المنقولة مهما كان شكلها، وتكون خاضعةللمقتضيات المتعلقة برهن حيازي مع مراعاة المقتضيات بعده" وأنه بالرجوع إلى المقتضيات المحال إليها بشأن الرهن الحيازي التجاري المنصوص عليها في المواد من 337 إلى 340 من م ت يتجلى بأن المادة 340 المذكورة نصت في فقرتها الأولى على أنه "في حالة عدم الوفاء في تاريخ الإستحقاق يمكن للدائن داخل أجل سبعة أيام وبعد تبليغ للمدين ولمالك الشيء المرهون، إن وجد، أن يجري بيع الأشياء المرهونة بالمزاد العلني" وهو مقتضى عام يشمل ليس فقط الأشياء والمنقولات بل وكذلك رهن القيم وما ورد بالفقرة الأخيرة من المادة 338 من م ت بشأن استيفاء الدائن المرتهن لقيمة الأوراق التجارية المسلمة له على وجه الرهن يخص فقط الأوراق التجارية التي تعني في الإصطلاح التشريعي المغربي تلك المنصوص عليها في الكتاب الثالث من مدونة التجارة أي الكمبيالة والشيك والسند لأمر ووسائل الأداء الأخرى أما الأسهم وسندات القرض فلا تعتبر من الأوراق التجارية وبالتالي فلا تنطبق عليها الفقرة المذكورة بل تعتبر قيما منقولة بحسب المادتين الثانية والثالثة من ظهير 21/09/1993 المتعلق ببورصة القيم وليس بالمواد من 337 و 340 من م ت ولا بالمواد من 538 إلى 544 من نفس المدونة ما يفيد استثناء الدائن المرتهن المنصب رهنه عليها من سلوك مسطرة المادة 340 المذكورة مما يجعل القرار الذي ذهب خلاف ما ذكر معللا تعليلا فاسدا وعرضة للنقض. وحيث أن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة. ‏لهذه الأسبـاب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة للبث فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى، وتحميل المطلوب في النقض المصاريف.

Quelques décisions du même thème : Surêtés