Résumé en français
Les pourvois en cassation doivent être formulés par requête écrite, signée par un avocat agréé près la cour suprême
Seuls les avocats inscrits à l’un des ordres du Royaume ont qualité pour représenter les parties, déposer des requêtes, conclusions ou des mémoires en défense.
Doit être déclarée irrecevable la requête d’appel déposée par l’Agence Nationale de la Conservation Foncière sans ministère d'avocat.
Résumé en arabe
- ترفع طلبات النقض والإلغاء بواسطة مقال مكتوب موقع عليه من طرف احد المدافعين المقبولين للترافع أمام المجلس الأعلى (ف 354 من ق.م.م).
- المحامون المقيدون بجدول هيآت المحامين بالمملكة هم وحدهم المؤهلون في نطاق تمثيل الأطراف ومؤازرتهم لتقديم المقالات والمستنتجات والمذكرات الدفاعية في جميع القضايا (الفصل 31 من قانون المحاماة).
- إن تقديم المقال الاستئنافي من طرف الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخريطة بدون محام يجعله معرضا لعدم القبول.
Texte intégral
قرار عدد: 271، ملف إداري عدد: 195/4/1/2008، بتاريخ: 2/4/2008
باسم جلالة الملك
بتاريخ: 2/4/2008
إن الغرفة الإدارية (القسم الأول) بالمجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نص:
بين: السيد المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخريطة. الجاعل محل المخابرة معه بمقر الوكالة الكائن بزاوية شارع مولاي يوسف ومولاي الحسن الأول بالرباط.
المستأنف
وبين: السيد اليوسفي علي بن عبد الله.
السيد علي بن خالد بن احمد.
المستأنف عليهما
بحضور: السيد المحافظ على الأملاك العقارية بالحوز.
السيد الوكيل القضائي للمملكة.
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 27/2/2008 من طرف السيد المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، الرامي إلى استئناف الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 14/1/2008 في الملف عدد: 78/3/2007 غ.
وبناء على الفصل 45 ومايليه من القانون رقم 90.41 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف بتاريخ 10/9/1993 المتعلق بإحداث محاكم إدارية.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 12/3/2008.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2/4/2008.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد محجوبي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
بناء على الفصل 354 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على مايلي:
" ترفع طلبات النقض والإلغاء.....بواسطة مقال مكتوب موقع عليه من طرف احد المدافعين المقبولين للترافع أمام المجلس الأعلى ".
وبناء على المادة 31 من القانون المنظم لمهنة المحاماة الصادر بتاريخ 10/9/1993 التي تنص على مايلي:
" المحامون المقيدون بجدول هيئات المحامين بالمملكة هم وحدهم المؤهلون في نطاق تمثيل الأطراف ومؤازرتهم لتقديم المقالات والمستنتجات والمذكرات الدفاعية في جميع القضايا....".
وحيث يؤخذ من وثائق الملف وفحوى الحكم المستأنف أن الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بواسطة المحافظ على الأملاك العقارية بالحجز قد قامت باستئناف الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 14/1/2008 في الملف رقم 788/3/2007غ القاضي بانعقاد اختصاصها النوعي للبت في الطلب.
وحيث يتبين من المقال الاستئنافي انه لم يقدم بواسطة محام، بالرغم من تقديمه من طرف مؤسسة عمومية (وهي الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية)، كما ينص على ذلك الفصل 354 من قانون المسطرة المدنية والمادة 31 من قانون المحاماة، ذلك أن الطرف المستأنف غير مقبول بمقتضيات المادة 33 من نفس القانون، التي تعفي الدولة وحدها من الاستعانة بالمحامي دون المؤسسة العمومية التي تتمتع بالاستقلال المالي والإداري عن الدولة، مما يستوجب التشطيب على ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بالتشطيب على القضية.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد احمد حنين والمستشارين السادة: فاطمة الحجاجي - عبد الحميد سبيلا - حسن مرشان ومحمد محجوبي مقررا، وبمحضر المحامي العام السيد احمد الموساوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.