Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,10/09/2008,668

Réf : 19079

Identification

Réf

19079

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

668

Date de décision

10/09/2008

N° de dossier

395/4/1/2007

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 91 -

Source

Revue : Revue la Lettre de l'Avocat مجلة رسالة المحاماة

Résumé en français

Encourt la cassation et doit être cassé l’arrêt qui énonce avoir été rendu en audience publique alors que l’affaire se rapportant à un avocat doit être évoquée en chambre de conseil en raison de la confidentialité qui doit entourer les débats.

Résumé en arabe

نص القرار على صدوره علنيا خلافا لما تقضي به المادة 91 من القانون رقم 1.93.162 الصادر بتاريخ 10/9/1993 المنظم لهيئة المحاماة الذي تتطلب صدوره عن غرفة المشورة بشكل سري يعرضه للنقض.

Texte intégral

قرار : 668، ملف اداري عدد: 395/4/1/2007، المؤرخ في: 10/9/2008
باسم جلالة الملك
بتاريخ: 10/9/2008
ان الغرفة الادارية (القسم الاول) بالمجلس الاعلى في جلستها العلنية اصدرت القرار الاتي نصه:
بين: السيد صالح فما، محام/الكائن بحي السلام سكتور 8 رقم 1198 سلا.
ينوب عنه الاستاذ علي الميساوي المحامي بهيئة الرباط المقبول للترافع امام المجلس الاعلى.
الطالب
وبين: مجلس هيئة المحامين بالرباط في شخص السيد النقيب والسادة اعضاء المجلس المحامين المحترمين مقره بمحكمة الاستئناف بالرباط.
المطلوب
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 27/7/2007 من طرف السيد صالح فما والرامي الى نقض القرار الصادر عن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 17/5/2000 في الملف عدد 6402/99.
وبناء على الاوراق الاخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الامر بالتخلي والابلاغ الصادر في 2/7/2008.
وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 10/9/2008.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد صقلي حسيني تقريره في هذه الجلسة والاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد احمد الموساوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الوسيلة المثارة تلقائيا لتعلقها بالنظام العام:
بناء على المادة 91 من القانون رقم 162-93-1 الصادر بتاريخ 10/09/1993 والمعتبر بمثابة قانون يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، التي تنص على مايلي:
 » تبت محكمة الاستئناف بغرفة المشورة بعد استدعاء النقيب وباقي الاطراف لسماع ملاحظاتهم وتلقي الملتمسات الكتابية للوكيل العام للملك ».
وحيث  انه بالاطلاع على القرار المطعون فيه يتضح انه قضى بعدم قبول الطعن ضد القرار الصريح الصادر عن مجلس هيئة المحامين بالرباط بتاريخ 28/11/1996 والذي لم يقتصر على رفض طلب تقييد الطالب بالجدول وانما قضى ايضا بعقوبة تأديبية في حقه وتتمثل في التشطيب عليه من لائحة التمرين.
وحيث انه بالرجوع الى منطوق القرار المطعون فيه، يتضح انه نص على صدوره « علنيا » خلاف لما تقضي به المادة 91 المذكورة اعلاه، والتي تتطلب صدوره عن غرفة المشورة وبالتالي بشكل سري كما يقتضيه شان التاديب الذي ارتبط به، مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض.
لهذه الاسباب
قضى المجلس الاعلى بنقض القرار المطعون فيه، واحالة الملف، على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد وهي مشكلة من هيئة اخرى وحفظ البت في الصائر امامها.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الادارية (القسم الاول) السيد احمد حنين والمستشارين السادة: ابراهيم زعيم – احمد دينية – فاطمة الحجاجي ومحمد صقلي حسيني مقررا. وبمحضر المحامي العام احمد الموساوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.

Quelques décisions du même thème : Profession d'avocat