CCass,06/05/2009,491

Réf : 19070

Identification

Réf

19070

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

491

Date de décision

06/05/2009

N° de dossier

202/4/1/2007

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Source

Revue : Revue la Lettre de l'Avocat مجلة رسالة المحاماة

Résumé en français

Viole les droits de la défense et doit être cassé l'arrêt qui confirme la décsion disciplinaire prise par le conseil de l'ordre des avocats alors que l'avocat n'a pas été en mesure de se défendre. 

Résumé en arabe

إذ لم تكن الوقائع والمخالفات وغيرها مما ورد في المقرر التأديبي، موضوع متابعة قانونية ولم تعرض على الطاعن لسماع دفاعه بشأنها فإن المحكمة التي سايرت المقرر التأديبي وأعرضت عن الجواب عما تمسك به الطاعن تكون قد خرقت حقوق الدفاع وعرضت قرارها للنقض.

Texte intégral

القرار عدد: 491 ب/ل، المؤرخ في: 06/05/2009، ملف إداري عدد: 202/4/1/2007 باسم جلالة الملك إن الغرفة الإدارية (القسم الأول) بالمجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه: بين: السيد عبد اللطيف قنجاع، محام / عنوناه شارع السلطان مولاي الحسن، تطوان. ينوب عنه النقيب الأستاذ عبد الرحمان بن عمرو، هيئة المحامين بالرباط. ـ النقيب الأستاذ امبارك الطيب الساسي، هيئة المحامين بأكادير. ـ النقيب الأستاذ محمد اقديم، هيئة المحامين بالرباط. ـ الأستاذ عبد الرحيم الزكري، هيئة المحامين بطنجة. ـ الأستاذ عبد الله الزيدي، هيئة المحامين بطنجة. ـ الأستاذ عبد العزيز النويضي، هيئة المحامين بالرباط. المقبولون للترافع أمام المجلس الأعلى. الطالب. وبين: السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتطوان. المطلوب بناء على المقال المرفوع بتاريخ 11/05/2007 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة الأساتذة النقيب عبد الرحمان بن عمرو والنقيب امبارك الطيب الساسي وعبد الرحيم الزكر وعبد الله الزيدي، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 03/04/2007 في الملف عدد: 24/1/2007. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 19/03/2008 من طرف السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتطوان الرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 08/04/2009. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 06/05/2009. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد مرشان تقريره في هذه الجلسة وتقديم النقيب الأستاذ عبد الرحمان بنعمرو لملاحظاته الشفوية التي أكدها الأستاذان النقيب محمد أقديم وبنصالح حميد  والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد أحمد الموساوي. وبعد المداولة طبقا للقانون: في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الثانية: حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن الأستاذ عبد اللطيف قنجاع مقرر مجلس هيئة المحامين بتطوان عدد 1/2007 بتاريخ 10/01/2007 في الملف التأديبي عدد 2/06، القاضي بمؤاخذته من أجل جلب الزبناء واستمالتهم، والنيابة عن المتقاضين من غير تكليف، ومواصلة النيابة في ملفات بعد التنازل عن النيابة فيها، والنيابة في الملفات سبقه زملاء آخرين في النيابة فيها دون إشعارهم، وإهانة النقيب وأعضاء المجلس بادعاء وقائع غير صحيحة، وتحريف الحقيقة في وثيقة مهنية بغرض تضليل البحث، ورفض مساعدة المجلس في الوصول للحقيقة، والقذف والتجريح في حق زميلين، وعدم التقيد بمبادئ وأخلاقيات مهنة المحاماة، طبقا للمواد 3 ـ 35 ـ 42 ـ 59 ـ 60 وما يليه والمادة 96 من قانون المحاماة، والفصول 10ـ12ـ15ـ19ـ127 وما يليه من القانون الداخلي لهيئة المحامين بتطوان، ومعاقبته من أجل ما ذكر بالتشطيب عليه من الجدول مع النفاذ المعجل، وأن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بتطوان أيدت المقرر المستأنف بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. حيث ينعى الطاعن على القرار عدم الارتكاز على أساس من القانون، وضعف التعليل الموازي لانعدامه، ومخالفة الإجراءات الجوهرية للمسطرة، ذلك أن مجلس الهيئة لم يقتصر في مداولته على المخالفات المنصوص عليها في الاستدعاء، وإنما أسس مقرره على وقائع غير مشار إليها في قرار المتابعة، مما يكون معه قد خرق مبدأ المواجهة وتعسف في أستعمال السلطة، وأيدته في ذلك محكمة الاستئناف. وحيث إن الطاعن تمسك في استئنافه بان"المقرر التأديبي خرج عن الحياد ولم يتقيد بالموضوعية وبالشكايات التي بين يدي المجلس، بقوله أنه (الطاعن) له سوابق من خلال كتاباته الصحفية أو من خلال علاقته بزملائه"، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تبنت تعليلات وحيثيات المقرر المستأنف وقضت بتأييده بقولها:"....وانتهاء بتسليط ألوان القذف والتجريح والاتهامات الخطيرة لزملاء له في المهنة، حتى وصلت به الدرجة إلى وصف أعضاء مجلس نقابة تطوان (بالمخازنية)،وتهديدهم بالقتل عند مغادرته قاعة الجلسات التأديبية، وشهد عليه بذلك زملاء له، ووصفهم تارة أخرى (بالحرافبش) على صفحات الجرائد الوطنية والمحلية حتى دفع جميع المحامين المنضوين لنقابة المحامين بتطوان إلى استصدار بيان استنكاري بتاريخ 25/7/2006"،في حين أن هذه الوقائع والمخالفات وغيرها مما ورد في الصفحة 46 من المقرر التأديبي، لم تكن موضوع متابعة قانونية، ولم تعرض على الطاعن لسماع دفاعه بشأنها، والمحكمة بتعليلها المذكور، سايرت المقرر التأديبي وأعرضت عن الجواب عما تمسك به الطاعن خارقة بذلك حقوق الدفاع ومعرضة قرارها للنقض. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على محكمة الاستئناف بالرباط لتبت فيه من جديد طبقا للقانون وحفظ البت في المصاريف أمامها. وبه صدر الحكم   وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية السيد  أحمد حنين والمستشارين السادة: إبراهيم زعيم وأحمد  دينية ومحمد صقلي حسيني وحسن مرشان مقررا وبمحضر المحامي العام السيد أحمد الموساوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.

Quelques décisions du même thème : Profession d'avocat